الكتاب الثالث

فى طرق الطعن فى الأحكام

 

الباب الأول
فى المعارضة

مادة 398:
تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى المخالفات والجنح وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى طرف العشرة أيام التالية لاعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية ويجوز أن يكون هذا الاعلان بملخص على النموذج الذى يقرره وزير العدل.
ومع ذلك إذا كان اعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم عمله بحصول الاعلان والا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعى بمضى المدة.
ويجوز ان يكون اعلان الاحكام الغيابية والاحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234.

مادة 399:
لا تقبل المعارضة من المدعى بالحقوق المدنية.

مادة 400:
تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك اعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور واعلان الشهود للجلسة المذكورة.

مادة 401:
يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أما المحكمة التى أصدرت الحكم الغيابى، ولا يجوز بأية حالة أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه.
ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض فى أى من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن ويجوز للمحكمة فى هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة اجرائية لا تتجاوز مائة جنيه فى مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات فى مواد المخالفات ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة 467 من هذا القانون.
ولا يقبل من المعارض بأى حال، المعارضة فى الحكم الصادر فى غيبته وللمحكمة فى هذه الحالة ان تحكم عليه بغرامة اجرائية لا تقل عن مسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه فى مواد الجنح ولا تقل عنعشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها فى مواد المخالفة.

الباب الثانى
فى الإستئناف

مادة 402 :
لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الاحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح ومع ذلك إذا كان الحكم صادراً فى إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلاً عن الرد والمصاريف فلا يجوز الا لمخالفة القانون او لخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله أو لوقوع بطلان فى الحكم او فى الاجراءات اثر فى الحكم.
أما فى الاحكام الصادرة منها فى مواد المخالفة فيجوز إستئنافها:
1) من المتهم اذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف.
2) من النيابة العامة اذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم او لم يحكم بما طلبته.
وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز رفع الإستئناف من المتهم أو من النيابة العامة الا لمخالفة القانون او خطا فى تطبيقه أو فى تأويله أو لوقوع بطلان فى الحكم أو فى الاجراءات اثر فى الحكم.

مادة 403:
يجوز استئناف الاحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فى المخالفات والجنح من المدعى بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها أو المتهم فيها يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً.

مادة 404:
يجوز استئنافها الحكم الصادر فى الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئية، فى حكم المادة 32 من قانون العقوبات ولو لم يكن الاستئناف جائزاً للمستأنف إلا بالنسبة لبعض هذه الجرائم فقط.

مادة 405:
لا يجوز قبل أن يفصل فى موضوع الدعوى استئناف الاحكام التحضيرية والتمهيدية الصادرة فى مسائل فرعية.
ويترتب حتما على استئناف الحكم الصادر فى الموضوع استئنافاً هذه الاحكام.
ومع ذلك فجميع الاحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها، كم اجوز استئناف الاحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم فى الدعوى.

مادة 406:
يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو اعلان الحكم الغيابى، أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة فى الحالات التى يجوز فيها ذلك.
وللنائب العام أن يستأنف فى ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم وله أن يقرر بالاستئناف فى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.

مادة 407:
الأحكام الصادرة فى غيبة المتهم والمعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها .

مادة 408:
يحدد قلم الكتاب للمستأنف فى تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التى حددت لنظره ويعتبر ذلك اعلانا لها ولو كان التقرير من وكيل ولا يكون هذا التاريخ قبل مضى ثلاثة أيام كامل، وتكلف النيابة العامة الخصوم الآخرين بالحضور.

مادة 409:
إذا استأنف أحد الخصوم فى مدة العشرة الأيام المقررة يمتد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقى الخصوم خمسة أيام من تاريخ انتهاء العشرة الأيام المذكورة.

مادة 410:
يرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية الكائنة فى دائرتها المحكمة التى أصدرت الحكم، ويقدم فى مدة ثلاثين يوماً على الأكثر إلى الدائرة المختصة بنظر الاستئناف فى مواد المخالفات والجنح.
وإذا كان المتهم محبوساً وجب على النيابة العامة نقله فى الوقت المناسب إلى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الابتدائية وينظر الاستئناف على وجه السرعة.

مادة 411:
يضع أحد أعضاء الدائرة المنتوق بها الحكم فى الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه، ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفى وجميع المسائل الفرعية التى رفعت وااجراءات التى تمت.
وبعد تلاوة هذا التقرير – قبل ابداء رأى فى الدعوى من واضع التقرير أو بقية الاعضاء – تسمع أقوال المستأنف والأوجه المستند إليها فى استئنافه.
ثم يتكلم بعد ذلك باقى الخصوم ويكون المتهم آخر من يتكلم ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الاوراق.

مادة 412:
يسقط الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحراسة واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة التى تنظر فيها الدعوى.
ومع ذلك فالمحكمة عند نظر الاستئناف أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة مؤقتاً أو الافراج عن المحكوم عليه بكفالة أو بغيرها وذلك إلى حين الفصل فى الاستئناف.

مادة 413:
تسمع المحكمة الاستئنافية بنفسها، أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك، الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتسوفى فى كل نقص فى إجراءات التحقيق.
ويسوغ لها فى كل الأحوال أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء تحقيق أو سماع الشهود.
ولا يجوز تكليف أى شاهد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.

مادة 414:
إذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الافراد، تحكم بعدم الاختصاص وتحيل الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.

مادة 415:
ملغاة بالقانون رقم 107 لسنة 1962.

مادة 416:
إذا ألغى الحكم الصادر بالتعويضات، وكان قد نفذ بها تنفيذاً مؤقتاً ترد بناء على حكم الالغاء.

مادة 417:
إذا كان الإستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فالمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد بالمتهم أو لمصلحته.
ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا الغاء الحكم الصادر بالبراءة الا باجماع آراء قضاء المحكمة.
أما اذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف ويجوز لها إذا قضت بسقوط الاستئناف أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو برفضه أن تحكم على رافعه بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات.

مادة 418:
يتبع فى الاحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام المحكمة الاستئنافية ما هو أمام محاكم أول درجة.

مادة 419:
إذا حكمت محكمة أول درجة فى الموضوع ورأت المحكمة الاسائتنافية أن هناك بطلاناً فى الاجراءات أو فى الحكم، أن تصحح البطلان وتحكم فى الدعوى.
أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى، وحكمت المحكمة الاستئنافية بالغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعى وبنظر الدعوى يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أو لدرجة للحكم فى موضوعها.

الباب الثالث

فى النقض

المواد من 420 إلى 440 ملغاة بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والمدعل بالقانون رقم 106 لسنة 1962 والقانون رقم 173 لسنة 1981 والقانون رقم 23 لسنة 1992.

الباب الرابع

فى إعادة النظر

مادة 441:
يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى الأحوال الآتية:
1- إذا حكم على المتهم فى جريمة قتل، ثم وجد المدعى قتله حياً.
2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقضين بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
3- إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور، وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير فى الحكم.
4- إذا كان الحكم مبيناً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الاحوال الشخصية والغى هذا الحكم.
5- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع، أو إذ قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.

مادة 442:
فى الاحوال الاربع الأولى من المادة السابقة يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو يمثله قانوناً إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو لأقاربه أو زوجة من بعد وته حق طلب أعادة النظر.
وإذا كان الطالب غير النيابة فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه والوجه الذى يستند عليه، ويشفعه بالمستندات المؤيد له.
ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدماً منه أو من غيره مع التحقيقات التى يكون قد رأى أجراءها الى محكمة النقض بتقرير يبين فيه رأيه والاسباب التى يستند إليها.
ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة فى الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه.

مادة 443:
فى الحالة الخامسة من المادة 441 يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب صاحب الشأن، وإذا راى له محلاً يرفعه مع التحقيقات التى يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد مستشارى محكمة النقض واثنين من مستشارى محكمة الاستئناف تعين كل منهم الجمعية العمومية بالمحكمة التابع لها. ويجب أن يبين فى الطلب الواقعة أو الورقة التى يستند عليها.
وتفضل فى الطلب بعد الاطلاع على الاوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق وتأمر باحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله.
ولا يقبل الطعن بأى وجه فى القرار الصادر من النائب العام أو فى الأمر الصادر من اللجنة المثار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله.

مادة 444:
لا يقبل النائب العام طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله فى الاحوال الاربع الأولى من المادة 441 إلا إذا أودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهات كفالة، تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة  449، ما لم يمكن قد أعفى من ايداعها بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض.

مادة 445:
تعلن النيابة العامة الخصوم للجلسة التى تحدد لنظر الطلب أمام محكمة النقض قبل انعقادها بثلاثة أيام كاملة على الأقل.

مادة 446:
تفصل محكمة النقض فى الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة أو الخصوم ويعد اجراء ما تراه لازماً من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك، فإذا رأت قبول الطلب تحكم بالغاء الحكم وتقضى ببراءة المتهم اذا كانت البراءة ظاهرة والا فتحسل الدعوى الى المحكمة التى أصدرت الحكم، مشكلة من قضاء آخرين للفصل فى موضوعها ما لم ترى اجراء لذلك بنفسها.
ومع ذلك اذا كان من غير الممكن اعادة المحكمة، كما فى حالة وفاة امحكوم عليه أو عتهه أو سقوط الدعوى الجنائية بمضى المدة تنظر محكمة النقض فى موضوع الدعوى، ولا تلغى من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه.

مادة 447:
إذا توفى المحكوم عليه، ولم يكن الطلب مقدماً من أحد الاقارب أو الزوج تنظر المحكمة فى الدعوى فى مواجهة تعينه للدفاع عن ذاكره، ويكون بقدر الامكان من الاقارب وفى هذه الحالة تحكم عند الاقتضاء بمحو ما يسمى هذه الذكرى.

مادة 448:
لا يترتب على طلب اعادة النظر ايقاف تنفيذ الحكم الا اذا كان صادراً بالاعدام.

مادة 449:
فى الاحوال الاربع الأولى من المادة 441 يحكم على طالب اعادة النظر اذا كان غير النائب العام، بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات اذا لم يقبل طلبه.

مادة 450:
كل حكم صادر بالبراءة بناء على اعادة النظر يجب نشره على نفقة الحكومة فى الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة العامة، وفى جريديتين يعنيها صاحب الشأن.

مادة 451:
يترتب على الغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات، ووجوب رد ما نفذ به منها بدون اخلال بقواعد سقوط الحق بمضى المدة.

مادة 452:
اذا رفض طلب اعادة النظر، فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التى بنى عليها.

مادة 453:
الاحكام التى تصدر فى موضوع الدعوى بناء على طلب اعادة النظر من غير محكمة النقض يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة فى القانون ولا يجوز أن يقضى على المتهم بأشد من العقوبة السابق الحكم بها عليه.

الباب الخامس

فى قوة الأحكام النهائية

مادة 454:
تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو الادانة.
إذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز اعادة نظرها الا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون.

مادة 455:
لا يجوز الرجوع فى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة او ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة.



مادة 456:
يكون للحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالادانة قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانونى ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة، سواء بنى على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة، ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على ان الفعل لا يعاقب عليه القانون.

مادة 457:
لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشئ المحكوم به، أمام المحاكم الجنائية، فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها.

مادة 458:
تكون للأحكام الصادرة من محكام الأحوال الشخصية، فى حدود اختصاصها ، قوة الشئ المحكوم به أمام المحكام الجنائية فى المسائل التى يتوقف عليها الفصل فى الدعوى الجنائية.

المصدر: أحمد العرايشي

ساحة النقاش

أحمد محمد أحمد محمد عبد الله

ahmedel3arashiy
مهنة المحاماة مرتبطة إرتباطا لصيقا بنصرة الحق والدفاع عن المظلوم وإرساء دولة القانون والمؤسسات، كما تعد هذه المهنة معقلا للدفاع عن الحرية وعن إستقلال القضاء ، وحق الدفاع حق مقدس من الحقوق الأساسية للإنسان يقاس به مستوى الديموقراطية في المجتمع ، ومن هذا المنطلق لم تكن مهنة المحاماة في »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

499,503