الأستاذ / أحمد بلتاجى ( المحامى )

البلتاجى المحامى والاستشارات القانونية و مجال التحكم

 

 

 

الخصومة التحكمية

 

 

الخصومة التحكمية هى التى تظهر الطبيعة القضائية للتحكيم وتظهر ايضا خصوصياتة فهية دائما تخضع للمبادئ الاساسية للتقاضى وتتناول الخصومة التحكمية عند الدراسة انعقادها ونظرها وعواردها والخصومة القضائية بصفة عامة هى فكرة اجرائية تعنى الوصف القانونى , لما بنشأ عن مباشرة الدعوى القضائية وهى تتكون من مجموعة من الاعمال الاجرائية التى تبدا بايداع صحيفى الدعوى قلم كتاب المحكمة وتنتهى باحدى الطرق التى قررها القانون لانتهاء الخصومة  والخصومة على هذا النحو فكرة من افكار القانون الاجرائى لا تتقيد فى وجودها او عدم وجودها بالحق الموضوعى ولا تخرج خصومة التحكيم عن هذا المعنى العام وان امكن رصد بعض الخلافات بينها وبين الخصومة القضائية التى تنعقد امام المحاكم العادية سواء فى نقطة بدايتها او كيفية انتهائها  او بعض اجرائتها وهذا يرجع الى ان التحكيم هو طريق استثنائى لفض الخصومات قوامة الخروج عن طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات واختصاص هيئة التحكيم بالفصل فى النزاع المعروض عليها وان كان يرتكن اساسا الى حكم القانون الذى اجاز سلب ولاية جهات القضاء الا ان التنظيم القانونى للتحكيم انما يقوم على رضاء الاطراف وقبولهم بة كوسيلة لحسم كل او بعض المنازعات التى نشات او يمكن ان تنشا بينهم بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية او غير عقدية فارادة المتعاقدين هى التى توجد التحكيم وتحدد نطاقة من حيث اطراف الخصومة والمسائل التى يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها واجرائات التحكيم وطالما ان الاطراف قد ارتضوا التحكيم كطريق لتسوية المنازعات القائمة بينهم بموجب الاتفاق على التحكيم فان هذة المنازعات تحجب عن المحاكم لا يكون لها ولاية بشانها ولا يجوز عرض النزاع على القضاء العادى والا يكون القضاء قد سلب اختصاصا محجوزا لهيئة التحكيم برضاء طرفيي الاتفاق وفى حدود القانون ولان التحكيم طريق اختيارى فالاصل ان لاطراف التحكيم الاتفاق على الاجرائات التى تتبعها هيئة التحكيم لنظر النزاع اذ تنص المادة 25 من قانون التحكيم على ان " لطرفى التحكيم الاتفاق على الاجرائات التى تتبعها هيئة التحكيم وحق الاطراف فى اختيار اجرائات التحكيم

 

 

 

. من اهم مزايا التحكيم اذ يمكن للاطراف الاتفاق على اجرائات بسيطة للانزعة البسيطة مما يسمح بانتهاء التحكيم فى وقت قصير ونفقات قليلة ويجوز للاطراف الاتفاق على الاجرائات فى نفس مشاركة التحكيم او فى اتفاق مستقل قبل بدء اجرائات التحكيم او بعد بدئة كما يمكن لهم الاتفاق على بعض الاجرائات دون البعض الاخر ويكون للاطراف فى هذا الشان الحرية الكاملة فى تحديد الاجرائات دون التقيد فى الاجرائات التى ينص عليها قانون التحكيم المصرى وذلك فيما عدا وجوب احترام المبادئ الاساسية فى التقاضى وتلك المتعلقة بالنظام العام  كما ان لطرفى التحكيم ايضا بدلا من الاتفاق على اجرائات التحكيم الاتفاق على اخضاع التحكيم للنظام الاجرائى النافذ فى مؤسسة او مركز تحكيم فى مصر او خارجها ويمكن للاطراف الاتفاق على اخضاع التحكيم للاجرائات التى ينص عليها قانون المرافعات بالنسبة للخصومة العادية او اخضاعه للنظام اجرائى ينص عليه اى قانون المرافعات فى دولة اجنبية . ويجب على المحكمين احترام القانون الذى اتفقا عليه الطرفان  بشرط الا يتضمن اخلالا باحدى المبادئ الاساسية فى التقاضى او بالنظام العام . ولاكن اذا لم يتفق الاطراف على اجرائات التحكيم كان لهيئة التحكيم ان تختار اجرائات التحكيم التى تراها مناسبة حيث تقوم هيئه التحكيم بوضع الاجرائات التى يجب اتباعها للفصل فى النزاع المطروح فى حالة عدم اتفاق الاطراف على اختيار اجرائات معينة ولكن سلطة المحكمين فى هذا الشان ليست مطلقة اذ يجب ان تراعى الضمانات الاساسية للتقاضى مثل احترام حقوق الدفاع والمواجة والمساوة بين الاطراف وعليها ايضا ان تحترم القواعد القانونية الامرة فى قانون التحكيم فى البلد الذى يجرى فيها التحكيم . ويمتنع على الاطراف الذين اتفقوا على التحكيم اللجوء الى القضاء حيث نصت المادة " 13 " من قانون التحكيم على انة يجب على المحكمة التى يرفع اليها نزاع يوجد بشانة اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم قبول الدعوى اذا دفع المدعى علية بذلك قبل ابدائه اى طلب او دفاع فى الدعوى . فاتفاق التحكيم يتميز بالنسبية كاى تصرف ارادى حيث تنصرف اثارة الى طرفية دون ان يفيد الغير او يضيرة واعمالا للقواعد العامة فى القانون المدنى فان عقد التحكيم لا ينصرف الا على المتعاقدين وخلفهما وهو ما نص عليه المشرع بقوله ينصرف اثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام فالغير هو كل شخص لا يتمتع بصفة الطرف فى العقد .

 

 

 

. وتنعقد خصومة التحكيم باعلان احد اطراف النزاع رغبتة فى تحريك اجرائات التحكيم الى الطرف الاخر باتباع اجراء يكون قد تم الاتفاق عليه بين الطرفين " والجراء " هو  العمل القانونى الذى يكون جزء من الخصومة ويترتب علية بصفه مباشرة اثار اجرائيا ببدء الخصومة او المشاركة فى سيرها او تعديلها ولا يكون العمل اجرائيا الا اذا كان الشخص الذى يقوم بة له صفة فى الدعوى اى خصما سواء كان مدعيا او مدعى علية محتكما او محتكم ضدة او خصما متدخلا او مدخلا فى الدعوى فاتفاق التحكيم هو الذى يحدد نطاق خصومة التحكيم من حيث الاشخاص والموضوع وانه لا يمكن للمحكم الخروج عن هذا النطاق والا كان حكمة باطلا بتجاوزة اتفاق التحكيم .

 

 

 

. بينما للخصوم ان يعدلو هذا النطاق طوال مراحل خصومة التحكبم وحتى قفل باب المرافعة فلهم الاتفاق على توسيعه باضافه موضوعات اخرى تكون محلا للتحكيم واختصام اشخاص اخرين ليسوا طرفا فى اتفاق التحكيم وليسو خصوما فى القضية التحكيمية على النحو الذى سوف نعرض له كما يمكنهم قبول تدخل شخص من الغير فى الخصومة النحكيمية كذلك يمكنهم الاتفاق على السماح بتقديم طلبات عارضة فى خصومة التحكيم طالما تم كل ذلك بناء على اتفاق من اطراف التحكيم جميعا وهذا ما يميز الخصومة التحكيمية عن الخصومة القضائية مع مراعاة ان يكون الاتفاق مكتوبا وبطريقة صريحة او ضمنية اما من ناحية المحكم ومدى قبوله لهذه التعديلات فانه بحسب الاصل يجب موافقته على ذلك موافقة كتابية صراحة او ضمنا ولكن هذه الموافقة محدودة بامرين:ان له طلب اتعابا اضافية وكذلك له طلب مد مهلة التحكيم(12) شهر ويمكن ان توافق هيئة التحكيم على هذة التعديلات بطريقة جماعية صريحة او ضمنية ويمكن ان تتحقق هذه الموافقة من كل محكم على حدة كتابة واذا حدث خلاف بين اطراف التحكيم والمحكمين على اى من هذه الامور امكن الالتجاء محكمة المادة 9     .

 

.

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 123 مشاهدة
نشرت فى 16 سبتمبر 2019 بواسطة ahmedbiltgy

( النص النهائي لقانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية )


المادة الأولى:


"يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم في 30 /6/ 2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها".

وجاء نص المادة الثانية كالتالى: "يُقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون  والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة".

ونصت المادة الثالثة بعد تعديلها على: "لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أن تقرر منح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى في 30 /6/2016، وذلك اعتبارا من أول يوليو 2016، مع مراعاة جميع الأحكام الواردة في المادة الأولى من هذا القانون".

المادة الرابعة: "لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون الزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى:

1- إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة أستحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

المادة الخامسة:
 "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في تاريخ صدور القانون".

المادة السادسة:

"يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون"، 
 المادة السابعة: "يُلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه".

المادة الثامنة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 2016.
 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 396 مشاهدة
نشرت فى 10 مايو 2017 بواسطة ahmedbiltgy

 

( نطاق تطبيق أحكام قانون التحكيم المصري بالنسبة لللأشخاص الاعتبارية )

 

مقـــــدمــــة

 

يعتبر اتفاق التحكيم هو من اهم المسائل التي يجب ان يتناولها الباحث عند التحدث عن نظام التحكيم واركانه , نظرا لأهميته البالغة في الكشف عن مدي صحة عملية التحكيم ككل , اذ ان الاتفاق علي التحكيم هو بحق مناط التحكيم واساس تواجده , فاذا ما صدر هذا الاتفاق صحيحا مكتملا لأركانه وشروطه الموضوعية والشكلية فانه بنتج اثره المراد منه , ويحصن التحكيم من مغبة عدم توافر شرطه الصحيح , كما انه يمي حكم التحكيم من كثير من دعاوى البطلان التي تتعلق اغلبيتها بوجود عيب او نقص في الشروط الموضوعية والشكلية في هذا الاتفاق .

 

ومناط اتفاق التحكيم , هو وجود الارادة الحرة الصريحة لأطراف التحكيم , كما يجب ان تنصب هذه الارادة علي محل ممكن ومشروع , وان تستند الي سبب مشروع , ومن مقومات هذه الارادة الحرة الصريحة التي يبتغيها المشرع هو توافر شرط التراضي الصحيح لأطراف الاتفاق عن طريق اختيارهم للتحكيم كوسيلة لحسم المنازعات التي تثور بشان علاقتهم الاصلية , سواء اكانت عقدية او غير عقدية ( ومثالها التعويض عن تقليد العلامة التجارية ) , وسواء اكان هذا الاتفاق قبل نشوء النزاع وهو ما يعرف بشرط التحكيم , او كان تاليا له وهو ما يعرف بمشارطة التحكيم .

 

ويتحقق شرط التراضي الصحيح المنتج لأثارة عند تطابق الارادتين علي الاتفاق علي التحكيم , ممثلة في ايجاب وقبول صحيحين علي اللجوء الي التحكيم لفض المنازعات التي قد تنشا او التي نشات بالفعل , علي ان يكون هذا الايجاب او القبول غير مشوبين بعيب من عيوب الارادة التي نص عليها القانون المدني وهي الغلط والتدليس والاكراه والاستغلال او الغبن .

 

كما يشترط المشرع ان يكون الاتفاق علي التحكيم مثبتا بالكتابة والا كان باطلا , وغير منتج لاثاره , وهو ما نصت عليه المادة الثانية عشر من قانون التحكيم اذ تقول " يجب ان يكون اتفاق التحكيم مكتوبا و الا كان باطلا , ويكون اتفاق التحكيم مكتوبا اذا تضمنه محرر وقعه الطرفان او اذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل او برقيات او غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة " .

 

والتعبير عن هذه الارادة التي تم افراغها كتابيا بما يقيد قبول التحكيم كوسيلة لحل المنازعات يجب ان تصدر بالضرورة من اشخاص معينين , تتوافر فيهم الاهلية اللازمة لابرام اتفاق التحكيم , وهذه الاهلية تعد من الشروط الموضوعية الهامة الواجب توافرها

 

 

(1)

 

في اتفاق التحكيم , وقد تكون سبب لعدم صحة الحكم فية اذا لم تكن مستوفية للشروط التي يتطلبها القانون في الاهلية .

 

وقد عالج المشرع المصري في قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 مسالة اشخاص اتفاق التحكيم , اي من لهم سلطة ابرام اتفاق التحكيم , وحدد نطاق هؤلاء الاشخاص بقوله في المادة الاولي منه " مع عدم الاخلال باحكام  الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري احكام هذا القانون علي كل تحكيم بين اطراف من اشخاص القانون العام او القانون الخاص ايا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع ....... "

, وقد بين في المادة الحادية عشر من ذات القانون بوجوب توافر الاهلية اللازمة لطرفي التحكيم عند الاتفاق عليه وحدد مناطها وذالك بقوله " لا يجوز الاتفاق علي التحكيم الا للشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه .... " .

 

وقد اثيرت مساله كون المحكم شخص من اشخاص اتفاق التحكيم من عدمه , عما اذا كان توقيع المحكم علي اتفاق التحكيم يجعله طرف من اطرافه ويخضع للمسائل التي تحكم اطراف التحكيم من عدمه ؟ , والحقيقة ان هذا الامر قد عرض صراحة علي محكمة النقض المصرية والتي قررت في حكم لها صراحة ان المحكم ليس طرفا في اتفاق التحكيم وذلك بقولها : " المحكم ليس طرفا في خصومة التحكيم , وانما هو شخص يتمتع يثقة الخصوم واتجهت ارادتهم الي منحه سلطة الفصل فيما شجر بينهم بحكم , شأنه شأن احكام القضاء يحوز حجيه الشيء المحكوم به بمجرد صدوره ومن ثم لا يتصور ان يكون خصما وحكما في ذات الوضع " (1)

 

ومن هنا حسمت محكمة النقض هذه المسالة التي اثارت كثير من الجدل حول ارتباط اتفاق التحكيم بالمحكم الموقع علي هذا الاتفاق منذ ابرامه , سواء اكان هذا التوقيع قبل حدوث النزاع او في مرحلة تالية لحدوث النزاع كما لو وقع علي مشارطة للتحكيم .

او بالفرض اذا كان لم يوقع علي الاتفاق بل قام بذالك علي الحكم فقط فالحالتين سواء في حكمهما وهو انه لم يكن قط طرفا في اتفاق التحكيم , وبالمثل اخذت كافة التشريعات بهذه القاعدة , استنادا الي المحكم لا يمكن باي حال من الاحوال ان يكون خصما وحكما في نفس الوقت وهو ما قررت محكمتنا العليا .

 

 

 

 

 

 

 

(1) القضية رقم 4056 بالطعن رقم 887 ـ لسنة 59 ق ـ نقض مدني والصادر بجلسة 14/1/1991 ـ حكم غير منشور .

 

(2)

 

 

 

 

ومن هنا وبعد ان اخرجنا هيئة التحكيم من نطاق اشخاص التحكيم , فسوف نبين من هم اشخاص التحكيم , وذالك عن طريق تفنيدهم الي الاشخاص الطبيعية و الاشخاص الاعتبارية .

 

واجاز المشرع المصري لكافة الاشخاص الطبيعية ايا ما كانت جنسيتهم او موطنهم ان يكونوا اطرافا في اتفاق تحكيم سواء كان تحكيما داخليا او تحكيما دوليا وذالك بنص المادة الاولي من قانون التحكيم , اذ اخضعت هذا القانون " ... علي كل تحكيم بين اطراف من اشخاص القانون العام او القانون الخاص ايا كانت طبيعة العلاقة القانونية ... " , وقد سار المشرع في هذا الشأن علي نهج اتفاقية نيويورك لسنة 1958 والتي نصت في مادتها السابعة , والتي فتحت المجال لكافة الأشخاص في ان يكونوا اطرافا في اتفاق التحكيم .

 

 

وبعد ان استعرضنا وعددنا في الفقرة السابقة من هم الاشخاص الطبيعيين الذين اجاز لهم القانون الاتفاق على التحكيم , لذالك فسوف نتناول في هذا البحث الجانب الاخر من الأشخاص الذين يحق لهم ابرام اتفاق التحكيم , وهم الأشخاص الاعتبارية بنوعيها ـ عامة وخاصة ـ وذالك لبيان الأهلية القانونية الواجب توافرها لهؤلاء الأشخاص لصحة اتفاقهم علي التحكيم , مع بيان بعض من التطبيقات العملية التي قد تساعد علي التعرف من قريب علي بعض المشاكل التي قد تحيط بمدي نطاق تلك الأهلية , سواء في القانون المصري او القانون المقارن .

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 651 مشاهدة
نشرت فى 15 إبريل 2017 بواسطة ahmedbiltgy

( الحكيم قضاء خاص )

 التحكيم قضاء خاص بكل ما تحمله هذه الكلمات من معانى وذالك للأسباب الآتية :

أولا : من الناحية التاريخية : فإن من المعلوم لدينا أن الحياة فى الجاهلية كانت تركز على مبدأ سلطان القوة كأساس لحفظ النظام كأساس لحفظ النظام وحماية حقوق الأفراد ، كما كانت العادات والتقاليد القبلية هي المراجع في استخدام تلك القوة من عدمه وبالرغم من عدم وجود سلطة قضائية نظامية آنذاك ، كما هو الحال الآن ، إلا أن السلطة كانت تتجمع فى يد شيخ القبيلة .

 

 ثانيا : من الناحية النظرية :

 

 فإننا اذا نظرنا للتحكيم ككل فإننا نجد أن العنصر الإرادة هو الغالب فى المرحلة الأولى للتحكيم ، وهذا أمر لا خلاف فية ، وهو ما يؤكد الطبيعة ( الخاصة ) لهذا القضاء ، فهو يعنى بشكل رئيس بمسألة الاتفاق على التحكيم ، وكذالك اختيار المحكمين ، وأسلوب تناولهم لعملية التحكيم ، ولكن سرعان ما يتغلب العنصر القضائي على عملية التحكيم عند ممارسة المحكمين له ، ويكاد يكون أسلوب متمثلا مع أسلوب القاضى ، وحكمهم شبيها بأحكام القضاء .

 

ثالثا : من الناجية العملية :

 

 فإننا نري أن تقيمنا للطبيعة القانونية للتحكيم تكاد تكون ظاهرة بجلاء فى أحكام المحاكم وخاصة محكمة النقض المصرية ، إذ قررت في أكثر من حكم لها " أن التحكيم هو طريق استثنائي سنه المشرع لفض الخصومات قوامه الخروج على طريق التقاضى العادى ، ومن ناحية أخرى ، فإننا نستطيع أن نضرب مثالا بسيطا من الناحية العلمية ، وقد يكشف لنا عما قريب كيف أن التحكيم يعد بحق نوعا من القضاء الخاص ، فإذا ذكر مثلا فى عقد من العقود انه فى حالة نشوء أى نزاع بين نزاع بين الأطراف بشأن بند من بنود العقد فإن محكمة جنوب القاهرة هى المختصة وهى التى يرفع أمامها الدعوى المتعلقة بتنفيذ هذا العقد دون غيرها " ولهذا اعتبر التحكيم بحق قضاء خاص ، فهو قضاء لأن المحكم يهدف من عملة عند مباشرة الخصومة التحكيمية تحقيق العدالة ، وهو يتبع فى ذلك الأسلوب الذى يراه ملائما في ذلك ، وهو أيضا خاص لأنه يعطى للأفراد حرية اختيار كأسلوب لحل المنازعات بالطرق الودية بعيدا عن مرافق القضاء العادى .

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 397 مشاهدة
نشرت فى 20 مارس 2017 بواسطة ahmedbiltgy

طلب تحكيم بين شركتى قطاع عام أو احداها وجهة حكومية


السيد المستشار رئيس مكتب التحكيم بوزارة العدل بالقاهرة .

 مقدمة السيد/رئيس مجلس ادارة شركة ........ بصفته ومقرها ........ ومحله المختار الادارة القانونية للشركة بالمقر سالف البيان .

ضد

 السيد / رئيس مجلس ادارة شركة ........ وبصفته ومقره رقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........

الموضوع

 بتاريخ ..-..-.... أعلنت الشركة المتحكم ضدها عن اجراء ممارسة بين شركات القطاع العام لبيع ........ على أن يتم التسليم خلال ........ وأن يقدم من رسى عليه العطاء خطاب ضمان بالثمن خلال أسبوع من رسو العطاء يكون سارى المفعول طوال أجل التسليم  وإذ رست الممارسة على الشركة المتحكمة  فقد قدمت للشركة المتحكم ضدها خطاب الضمان رقم ........ لسنه ........ ان خطاب الضمان رقم ........ لسنه ........الصادر من بنك  ........ بمبلغ ........ جنيها وتضمن عقد الممارسة المؤرخ ..-..-.... ان خطاب الضمان الذى تقدمة الشركة المتحكمة يرتبط بتنفيذ التزاماتها الموضحة بهذا العقد بحيث لا يجوز للشركة المتحكم ضدها صرف قيمته طالما أنها تستوفى أقساط الثمن فى المواعيد المتفق عليها .

 وبتاريخ ..-..-.... أبرم عقد ممارسة جديد بين الشركتين متضمنا طبيعة ومواصفات السلع التى تم الاتفاق على شراء الشركة المتحكمة من الشركة المتحكم ضدها  ولما تبين للشركة الاولى مخالفة اخلال الشركة المتحكم ضدها بالتزاماتها التعاقدية وسوف تسعى الشركة المتحكمة لانهاء هذا النزاع بالطريقة الودية متى أمكن ذلك .

   ولما كان أجل تنفيذ العقد الاول قد انقضى  وقام كل من طريفه  وهما الشركة المتحكم ضدها  بتنفيذ ما تضمنه من التزامات  فيما عدا الالتزام الملقى على عاتق الشركة الاخيرة المتعلق برد خطاب الضمان سالف البيان للشركة المتحكمة طالما قامت بالوفاء تضمنته حافظة مستندات الشركة المتحكمة من مخالصات  وقد تذرعت الشركة المتحكم ضدها بعدم قيام الشركة المحتكمة بتنفيذ عقد الممارسة الاخير المؤرخ ..-..-.... فى حين أنه منبت الصلة بعقد الممارسة الذى قدم خطاب الضمان من أجله  وقد أدى هذا الخطأ المتمثل فى عدم رده الى تحمل الشركة المتحكمة لمبلغ ........ جنيها كمصاريف تجديده لانقضاء أجله وقيمة الفوائد المستحقة وعمولة البنك وهو ما يتوفر به الضرر ويؤدى الى افتقار الشركة المتحكمة بهذا القدر  ويحق معه لها اللجوء للتحكميم .

بناء عليه

 يلتمس الطالب عرض النزاع على أحدى هيئات التحكيم للقضاء بالزام الشركة المتحكم ضدها برد خطاب الضمان رقم ........ لسنة ........  بتاريخ ..-..-.... بمبلغ ........ جنيها الصادر من بنك ........ الى الشركة المتحكمة ومبلغ ........ جنيها والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه .

 وتم أختيار الاستاذ ........ المحامى بالادارة القانونية للشركة المتحكمة ليكون محكما عنها  .

 تحريرا فى ..-..-.... وكيل الطالب ........


 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 258 مشاهدة
نشرت فى 17 مارس 2017 بواسطة ahmedbiltgy

صحيفة دعوى اخلاء بالتنازل عن الايجار

 

 أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........

 بناء على طلب السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........

 أنا ........محضر محكمه ........قد انتقلت الى محل اقامة :

 1- السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........

 2-  السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........

                                                    واعلنته بالاتى

 بموجب عقد ايجار مؤرخ ..-..-.... استأجر المعلن اليه الاول من الطالب الشقة رقم ........ بالعقار رقم ........ الكائن ........ بأجرة شهريه قدرها ........ جنيها, وتضمن البند رقم ........ من العقد حظرا على المعلن اليه فى التنازل عن الايجار للغير بغير أذن كتابى صريح من الطالب, وبالرغم من ذلك فقد أخل المعلن اليه الاول بهذا الشرط وتنازل عن ايجار عين النزاع للمعلن اليه الثانى بغير اذن كتابى صريح من الطالب,  ولما كان المقرر قانونا أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله الا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقرها القانون, مما مؤداه  التزام المستأجر باحترام الشروط الواردة فى عقد الايجار والتى تحظر عليه التنازل عن الايجار, والا حق عليه الجزاء المقرر لمخالفه ذلك فى العقد أو القانون, وكان من الاصول التى تقوم عليها القوانين الاستثنائية الصادرة فى شأن ايجار الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين, حظر التنازل عن الايجار  وترك المكان المؤجر للغير بأى وجه من الوجوة بغير  اذن كتابى صريح من المالك وتقرير الحق للمؤجر فى حالة اخلال المستأجر بذلك فى طلب اخلاء المكان المؤجر .

 واذ كان ما تقدم, وكان الثابت من المحضر الادارى رقم ........ لسنه  ........ ان المعلن اليه الثانى قرر بتازل المعلن اليه الاول عن عين النزاع, فأن الطالب يركن فى اثبات دعواه الى ما تضمنه هذا المحضر والى طرق الاثبات المقررة قانونا ومنها البينه والقرائن

                                                    بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامه المعلن اليهما واعلنت كل منهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمعا الحكم باخلائهما من عين النزاع وتسليمها للطالب خالية مما يشغلها, مع الزامها المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

 

   مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 318 مشاهدة
نشرت فى 11 مارس 2017 بواسطة ahmedbiltgy

دعوى مستعجله بطرد مستأجر العين المفروشة

 

 أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........

 بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........

 أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل أقامة :

   السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........

                                                    واعلنته بالاتى

 بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... استأجر المعلن اليه من الطالب ........ رقم ........ بالعقار رقم ........ الكائن ........ بقصد استعمالها فى ........ وقد قام الطالب بأعداد العين بكافة المنقولات التى تفى بالغرض من الايجار والمبينه بقائمة المنقولات  المرافقة للعقد والموقع عليها من المعلن اليه وتم الايجار بأجرة شهرية قدرها ........ جنيها ولمدة ........ شهرا , تبدأ من ..-..-.... وتنهتى فى ..-..-.... وبالرغم من انقضاء هذه المدة امتنع المعلن اليه عن تنفيذ التزامه برد العين الى الطالب .

    ولما كان المقرر قانونا ان الايجار متى شمل منفعة العين المؤجرة فى ذاتها ومفروشات أو منقولات ذات قيمة تبرز تغليب منفعة تلك المفروشات أو المنقولات على منفعة العين فى ذاتها . فأن الايجار فى هذه الحالة يخرج عن نطاق قانون ايجار الاماكن ويخضع لاحكام القانون المدنى فضلا عن أحكام قانون ايجار الاماكن التى قصد المشرع اعمال أحكامها على الاماكن المؤجرة مفروشة وليس من بينها امتداد عقود ايجار هذه الاماكن حسبما نصت عليه الفقرة قبل الاخيرة من المادة 18من القانون رقم 136 لسنه 1981 .

لما كان ذلك, وكانت المادة 598 من القانون المدنى تنص على أن ينتهى الايجار بانتهاء المدة المعينة فى العقد دون حاجة الى تنبيه بالاخلاء, مما مفاده انحلال سند المعلن اليه الذى كان يشغل عين النزاع بموجبه فور انتهاء المدة المحددة بهذا السند تلقائيا دون حاجة لاتخاذ أى اجراء, ومن ثم تكون يده عليها يد غاصب, فينعقد الاختصاص لقاضى الامور المستعجله لدفع هذا الاعتداء لوضع حد لحالة تهدد بالخطر يخشى معها من طول الوقت الذى يستلزمه اجراءات التقاضى امام محكمه الموضوع مما يتوفر به شرط الاستعجال .

                                                    بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمه الآمور المستعجلة بمقرها الكائن شارع ........ وذلك بجلستها المنعقده علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم بطرده من العين الموضحه بعقد الايجار المؤرخ ..-..-.... مع الزامه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 

   مع حفظ كافة الحقوق  ولاجل العلم ..

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 355 مشاهدة
نشرت فى 11 مارس 2017 بواسطة ahmedbiltgy

دعوى إسقاط حضانة

 أنه فى يوم..............  الموافق.............. ..............

بناء على طلب السيد ................ والمقيم في .............. ومحله المختار مكتب المحامي / ...............

أنا.............. محضر محكمة.............. قد انتقلت  الى محل اقامة

السيده .............. .............. المقيمة:

 مخاطبا مع / ..............

وأعلنتها بالاتى

الطالب كان زوجا لشقيقة المعلن اليها المرحومة .............. بصحيح العقد الشرعى بموجب وثيقة عقد زواج رسمية بتاريخ .............. ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية الصحيحة بصغير يدعى.............. وقد توفيت زوجته المذكورة الى رحمة الله بتاريخ .............. فانتقلت حضانتها الى شقيقتها المعلن إليها غير أن المعلن إليها أدينت بارتكاب جرائم .............. وسبق اتهامها فى قضايا الجنح أرقام .............. وصار الحكم باتا  ، وقد دأبت على ترك الصغير فى منزلها كل وقت او معظمه دون رعاية مما يضيع معه الصغير عندها .

وحيث أنه من المقرر شرعا أنه يشترط فى الحاضنة أن تكون أمينة على الصغير فإذا فقدت شرط الأمانة سقط حقها فى حضانة الصغير،  وإذا كان احترافها ارتكاب جرائم .............. وتركها الصغير فى منزلها كل والوقت او معظمة دون رعاية يفقدها شرط الأمانة عليه فقد طالبها مرارا بأن تسلمه الصغير المذكور ليكمل حضانته باعتباره أبيه ولا يوجد له حاضنة أخرى من النساء إلا أنها امتنعت عن ذلك بدون وجه حق شرعي الأمر الذي اضطره إلى إقامة الدعوى للقضاء بطلباته .

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى محل إقامة المعلن اليها وأعلنتها بصورة من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور امام محكمة.............. ..............  بجلستها المنعقدة بتاريخ.............. لسماع الحكم .

أولا : بإسقاط حضانة المعلن إليها لصغيره

ثانيا : بإلزام المعلن إليها بان تسلمه صغيره ليكمل تربيته ومنع تعرضها له فى ذلك

ثالثا : بإلزام المعلن إليها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه .

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 269 مشاهدة
نشرت فى 10 مارس 2017 بواسطة ahmedbiltgy

دعوى بالمطالبة بمؤخر صداق

أنه في يوم.............. الموافق  ..............

بناء على طلب السيدة .............. ومحلها المختار مكتب المحامي / ..............

انتقلت أنا.............. محضر محكمة.............. حيث أعلنت :

السيد .............. المقيم .............. ..............

مخاطبا مع /

وأعلنته بالاتي

الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعى بموجب وثيقة زوجية رسمية بتاريخ .............. وحيث أنه ثابت بموجب تلك الوثيقة أن صداق الطالبة هو مبلغ.............. دفع منه معجلا مبلغ.............. وقد تأجل منة مبلغ.............. لأقرب الأجلين وهما الوفاة أو الطلاق ، ولكون المعلن إليه قد دخل بالطالبة وعاشرها معاشرة الأزواج إلا أن تلك الزوجية لم تستمر وقد قام المعلن إليه بتطليق الطالبة طلقة رجعية بموجب إشهاد طلاق رسمى مؤرخ فى  ..............  وحيث أن المعلن إليها وقد انقضت عدتها من المعلن إليه بحسب الشرع وقد رأت الحيض ثلاث مرات كاملة ، الأمر الذي بات به قد حل مؤجل صداقها فى ذمة المعلن إليه إلا أنه على الرغم من مطالبته وديا مراراً وتكراراً إلا أنه أمتنع دون مبرر شرعى أو سند قانوني ، الأمر الذي اضطرها إلى إقامة تلك الدعوى للقضاء لها بطلباتها  .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت  بتاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المرغوب في إعلانه وسلمته صورة من هذة الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة.............. وذلك بجلستها بتاريخ .............. وذلك لسماعة الحكم علية بأن يؤدى للطالبة مؤجل صداقها علية وقدرة  ..............  وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفالة ، مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى من أي نوع كانت

ولأجــل العلـــم :

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 250 مشاهدة
نشرت فى 10 مارس 2017 بواسطة ahmedbiltgy

صحيفة دعوى ببطلان حكم المحكمين

 

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........

 بناء على طلب السيد/ ........ ب م رقـــم .....................

ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن .............. .

 أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة :

 السيد/ ........ ب م رقـــم ..................... وتعلـــن ...................

مخاطبا ........ .

واعلنته بالاتى

 بموجب عقد مؤرخ ........ مبرم فيما بين الطالب والمعلن اليه تضمن ........ وتم الاتفاق على حسم كافة ما ينشب عنه من منازعات بمعرفة محكمين أختارهم الطرفان , وقد تضمن البند رقم ........ التزام المحكمين بالفصل فى النزاع خلال ........ من ابلاغ أخر محكم وقد تم ذلك فى ..-..-.... ومنه يجرى الميعاد سالف الذكر, ولما كان المقرر أن المحكمين ملتزمون بأخطار الخصوم بموعد الجلسة المحددة لنظر النزاع وهذا اجراء لازم لانعقاد الخصومة أمامهم من شأنه أن يؤثر فى الحكم ويصمه بالبطلان فى حالة تخلفة  كما يمتد اليه البطلان إذا ما صدر بعد الميعاد المتفق عليه عملا بنص الفقرة الاولى من ذات المادة , إذ لم يعد للتحكيم سبب يرتكز اليه , ولأن المحكمين تم تعيينهم باتفاق المتعاقدين ومن ثم وجب عليهم العمل فى نطاق هذا الاتفاق , فإن خرجوا عن نطاقه فلا يصح اعتبارهم مفوضين من قبلهم , وبالتالى لا يحاج المتعاقدون بالعمل الذى قد يصدر من المحكمين لانتفاء ولايتهم فى القضاء عليهم , فيعتبر العمل كأن لم يكن منذ صدوره ولا يجوز لأى من التعاقدين التمسك به .

 وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بجلسة ..-..-.... بـ........بعد الاجل المتفق عليه ودون أخطار الطالب مما أدى الى عدم مثولة والتسمك بسقوط شرط التحكيم بتجاوز الميعاد.

   لما كان ما تقدم , وكان قانون التحكيم تقرر البطلان لحكم المحكمين للسببين سالفى الذكر , ومن ثم يتعين اللجوء للمحكمة التى كانت تختص أصلا بنظر النزاع لاستصدار حكم يقرر هذا البطلان   وإذ كان المقرر قانون أن محكمة التنظلم أو المعارضه أو الاستئناف إذا ما قضت بالبطلان تعين عليها الاستمرار فى الفصل فى الموضوع إذا كانت الخصومة قد انعقدت باجراءات صحيحة أمام الهيئة التى أصدرت الحكم , أما أن كانت الخصومة لم تنعقد لبطلان شاب اجراءاتها تعين على المحكمين أن تقف عند حد تقرير البطلان .

   ولما كان الثابت على نحو ما تقدم أن الخصومة فىالتحكيم لم تنعقد لعدم اعلان الطالب بها ومن ثم يتعين الوقوف عند حد البطلان .

بناء عليه

 أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم ببطلان حكم المحكمين الصادر بتاريخ ..-..-.... فى النزاع القائم بين الطالب والمعلن اليه , المودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ ..-..-.... تحت رقم ........ لسنة  ........ واعتباره كأن لم يكن ، مع الإلزام بالمصاريف وأتعاب المحاماة عملا بنص وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

   مع حفظ  كافة الحقوق , ولاجل العلم ..

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 476 مشاهدة
نشرت فى 10 مارس 2017 بواسطة ahmedbiltgy

حكم محكمين

 

 بجلسة هيئة التحكيم المنعقدة بكتب السيد/ ........ الكائن ........ بتاريخ ..-..-.... والمكونة من السادة / ........ والسيد/ ........ القائم بأعمال أمانه السر .

 لنظر النزاع القائم بصدد العقد المؤرخ ..-..-.... المبرم بين السيد/ ........ والسيد/ ........ المتضمن تعيين الهيئة سالفة الذكر للتحكيم .

الاسباب

بعد سماع المرافعة والمداولة قانونا والاطلاع على الأوراق .

 بموجب عقد مؤرخ ........ نص على ما يلى :

وبتاريخ ..-..-.... قام السيد/ ........  بأخطار أعضاء التحكيم بوجود نزاع يتطلب اجتماع المحكمين وضمن اخطاره موضوع هذا النزاع ويخلص فى ........ .

 وبتاريخ ..-..-.... اجتمع أعضاء الهيئة وحددوا جلسة ..-..-.... بمكتب السيد/ ........ الكائن ........ وتم ابلاغ الخصوم بذلك, فقرر السيد/ ........ بأن ........وقدم مذكرة متضمنه أوجه دفاعه, كما قرر السيد / ........ بأن ........   وقدم مذكرة متضمنة أوجه دفاعة وحافظة مستندات طويت على ........ .

 وحيث أن النزاع يتمثل فى ........ وهو ما يدخل فى ولاية الهيئة ومن ثم تكون مختصة به .

وحيث أن المقرر فى شأن هذا النزاع أن ........ .

فلهذه الاسباب

 حكمت الهيئة بـ ........ وفوضت عضوها السيد/ ........ بأيداع هذا الحكم مع نسخة العقد قلم كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره .

 

 امين السر ........ المحكومين ........

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 261 مشاهدة
نشرت فى 10 مارس 2017 بواسطة ahmedbiltgy

اخطار بتعيين محكم

 

السيد المستشار رئيس هيئة التحكيم

بعد التحية

 مقدمة السيد/ ........ بصفته ........  

 محتكم ضده ........

ضد

 السيد/ ........ بصفته ........

 محتكم ........

 فى قضية التحكيم رقم ........ لسنه  ........ المحدد لنظرها جلسة ..-..-....

الموضوع

 أقام المتحكم دعوى التحكيم سالفة البيان ضد الطالب ابتغاء الحكم له بـ ........ ومع احتفاظ الطالب بحقه فى ابداء أوجه الدفاع والدفوع المتعلقة بالموضوع عند نظر النزاع أمام الهيئة, فانه يكتفى فى هذا الاخطار بأختيار الاستاذ ........ محكما عنه .

 تحريرا فى ..-..-.... رئيس مجلس الادارة ........

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 269 مشاهدة
نشرت فى 10 مارس 2017 بواسطة ahmedbiltgy

 محضر ايداع حكم محكمين بقلم الكتاب

 

 محكمة ........

 أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........

 أمامى أنا ........ أمين محكمة ........

 حضر السيد / ........ ب م رقــم  ........ بصفته محكما فى النزاع الذى نشب بين السيد/ ........

والسيد/ ........

وقرر بالاتى

 بموجب ........  تم تعيين كل من الطالب والسيدين/ ........    ........ محكمين فيما يقوم من نزاع حول هذا العقد , وبين أطرافه وهم ........

 وإذ أخطر المحكمون بوجود نزاع فقد اجتمعوا وأصدروا بجلسة ..-..-.... حكما قضى بـ ........

وقدم الحاضر نسخة هذا الحكم الموقع عليها من الحكمين  كما قدم العقد المؤرخ ..-..-.... والمبرم بين كل من ........ وطلب ايداع المستندين سالفى البيان قلم كتاب المحكمة  وقد قبلنا وتسلمنا هذين المستندين وتم ايداعهما قلم الكتاب تحت رقم ........  لسنه ........ بتاريخ ..-..-....

واقفل المحضر فى تاريخه عقب اثبات ما تقدم حيث كانت الساعة ........ .

 المودع ........                                   قلم الودائع ........

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 509 مشاهدة
نشرت فى 10 مارس 2017 بواسطة ahmedbiltgy

وثيقة تحكيم بين شخصين

 

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........

 بناء على طلب السيد/ ........ ب م رقـــم .....................

ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن .............. .

 أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة :

 السيد/ ........ ب م رقـــم ..................... وتعلـــن ...................

مخاطبا ........ .

البند

 اتفق المتعاقدان على اللجوء الى التحكيم لحسم كافة المنازعات التى قد تنشأ عن هذا العقد  وارتضوا جميعا للقيام بالتحكيم السادة :

 1- السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........

 2-السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........

 3- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........

وقد ارتضى هؤلاء الفصل فى المنازعات التى تنشأ عن هذا العقد خلال اسبوع واحد من ابلاغهم بها شفاهة من أى من أطراف العقد ويبدا سريان هذا الميعاد من أخر ابلاغ .

البند

يجب صدور الحكم من المحكمين جميعا ولا يجوز اصدارة بالمخالفات لذلك والا كان الحكم باطلا .

البند

يقر المحكمون الموضحة اسماءهم بالبند السابق بقبول التحكيم على النحو المبين به والفصل فى النزاع خلال الاجل المحدد وعدم التنحى بغير سبب جدى والا جاز الحكم عليه بالتعويضات .

البند

لكل من المتعاقدين رفع النزاع الى المحكمة المختصة فور انقضاء الاجل المحدد للتحكيم فى حالة عدم صدور حكم فيه من المحكمين ما لم يقبل المتعاقدين امتداده كتابة 

البند

 حرر هذا العقد من ........ نسخة لكل متعاقد نسخة  واخرى للمحكمين .

 المحكمون ........                       الطرف الثانى ........                        الطرف الاول ........

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 465 مشاهدة
نشرت فى 10 مارس 2017 بواسطة ahmedbiltgy

دعوى رصيد أجازات

السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الاداري

تحية طيبة وبعد ،،،،،

مقدمه لسيادتكم / ……… المقيم ……… ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……………….

ضـــــــد

1- السيد / رئيس الوحدة المحلية بمدينة ……… بصفته .

السيد / محافظ ……… بصفته

الموضــــــوع

حيث أن الطالب كان يعمل ……… وحصل علي الدرجة الأولى بوظيفة ……… إلي أن انتهت خدمته لبلوغه سن المعاش في  ……….

وظل طوال فترة عمله دون الحصول علي أجازته الاعتيادية رغم طلبها ولكن نظراً لظروف العمل ومصلحة العمل لم يحصل عليها وذلك حتى تراكم له رصيد أجازات اعتيادية صرف له منها أربعة أشهر فقط وتبقى له ……… رصيد أجازات لم يحصل عليها .

وحيث انه قد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/5/2000 في القضية رقم 2 لسنة 21 ق بعدم دستوريه نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون 47 لسنة 1978 ، فيما تضمنه من حرمان العامل من المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر وبالتالي يكون صرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية بدون حد أقصى .وحيث أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي يعد كاشفاً عما به من عوار دستوري مما يؤدي إلى زواله وفقد قوته ونفاذ مفعوله من تاريخ العمل به وقد حكم في هذا المعنى في أحكام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حيث قضت "...... ومفاد ما تقدم أنه لا يجوز تطبيق نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون 47 لسنة 1978 ، ومن ثم فإن أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 65 سالفة الذكر لا تكون سارية علي كل من انتهت خدمته سواء قبل 19/5/2000 أو بعدها فيستحق العامل صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته كاملاً باعتبار أنه عند انتهاء خدمته في هذا التاريخ لم يكن للفقرة المقضي بعدم دستوريتها ثمة وجود قانوني ."

" الدعوى رقم 2131 لسنة 58 ق محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية جلسة 2/3/2005 "

وحيث تقدم الطالب للجنة فض المنازعات بمحافظة البحيرة بطلب التوفيق رقم 0000 لسنة 2000 أمام الدائرة 000000 وأوصت اللجنة بتاريخ 00/00/200 بقبول الطلب وبأحقية الطالب في صرف رصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر مع ما يترتب علي ذلك من أثار .

بناء عليه

يلتمس الطالب بعد الاطلاع تحديد أقرب جلسة للحكم بـ :-

أولا :- بقبول الطلب شكلا

ثانيا :-لموضوع القضاء بصرف مستحقات الطالب من المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية فيما جاوز الأربعة أشهر مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .

وكيل الطالب

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1025 مشاهدة
نشرت فى 10 مارس 2017 بواسطة ahmedbiltgy

قيد صغار السن بالمدرسة

السيد المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري

تحية طيبة وبعد ،

مقدمه لسيادتكم ......................  المقيم ......................  بصفته ولي طبيعي على ابنه ......................  ومحله المختار مكتب الأستاذ / ......................  المحامي ..

ضـــد

1- السيد / وزير التعليم   

 2- السيد / وكيل وزارة التربية والتعليم ...................... 

3-  السيد / مدير العليم الابتدائي بمديرية التربية والتعلم...................... 

ويعلنوا جميعاً بهيئة قضايا الدولة

الموضوع

 تقدم الطالب بأوراق ابنه ...................المولود في محافظة ......................  بتاريخ ...................إلى مدرسة ...................الكائنة ...................لقيدها بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي ...................، حيث أن سنها بلغ ......... إلا أن إدارة المدرسة قد رفضت قيدها رغم وجود أماكن بالمدرسة ، وعدد التلاميذ بالفصول يسمح بوجودها ، وذلك على سند من القول بأن سنها أقل من ست سنوات ، كذلك رفضت الإدارة التعليمية ذلك .

وقد تظلم الطالب من قرار الرفض إلى السيد / وكيل الوزارة ، إلا أن تظلمه لم يبت فيه مما يعني وجود قرار سلبي بالرفض .

ومن ثم تكون المدرسة والإدارة التعليمة والوزارة قد خالفت نص المادة 15 من القانون رقم 139 لسنة 1981 " التعليم الأساسي حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة مـن عمرهم تلـتزم الدولة بتوفيره لهم ويلتزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه وذلك على مـدى تسع سنوات دراسية ؛ ويتولى المحافظون كل فى دائرة اختصاصـه إصـدار القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآباء أو أولياء الأمـور على مستوى المحافظة كما يصدرون القرارات اللازمة لتوزيع الأطفال الملزمين على مدارس التعليم الأساسي فى المحافظة ، ويجوز فـى حـالة وجـود أماكن ، النزول بالسن الى خمس سنوات ونصف وذلك مـع عـدم الإخلال بالكثافة المقررة للفصل . "

لما كان ذلك وكان سن ابن الطالب هو ........... ، وكانت حالة المدرسة تسمح بقيدها ، فإن الطالب يقيم هذه الدعوى للطعن على القرار السلبي برفض القيد ، طالباً بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن القيد مع ما يترتب على ذلك من آثار خاصة مع توافر ركن الاستعجال  .

بناء عليه

لتمس الطالب تحديد أقرب جلسة لنظر هذه الدعوى والحكم بـ :

1- قبول الدعوى شكلاً لرفعها في الميعاد .

2- الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن قيد ابنه الطالب بمدرسة ........... مع ما يترتب على ذلك من آثار والأمر بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان .

 

وكيل الطالب

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1826 مشاهدة
نشرت فى 10 مارس 2017 بواسطة ahmedbiltgy

دعوى ضم صغير

 انه فى يوم..............الموافق..............

 بناء على طلب السيد .............. ..............المقيم  .............. ومحلة المختار مكتب الأستاذ /............................

انتقلت انا..............محضر محكمة ..............حيث أعلنت

السيدة..............المقيمة ..............

مخاطبا مع :

وأعلنتهم بالأتي

 المعلن إليه الأول نجل الطالب ومن مواليد ..............وحيث انه ولظروف عائلية طلقت المعلن إليها وهى والدة المعلن إليه من زوجها الطالب بموجب إشهاد طلاق مؤرخ .............. ...............

وحيث أن نجل الطالب وقد بلغ من العمر قرابة 18 سنه ولكون الطالب وهو الولي الطبيعي على نجله المعلن إليه القاصر والذي يكمل مراحل ..............ويحتاج فيها إلى متابعة والدة الولي الطبيعي عليه والمنفق علية إلا أن والدته المعلن إليها تمتنع عن نجل الطالب في كنف والدة ليشمله برعايته .

وحيث أن المادة رقم 20 من قانون الأحوال الشخصية تنص على " ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة ، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة .

ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين .

وإذا تعذر تنظيم الرؤيا إتفاقا ، نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا .

ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا ، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.

ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء ، مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب ، ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالى : الأم ، فأم الأم وإن علت ، فأم الأب وإن علت ، فالأخوات الشقيقات ، فالأخوات لأم ، فالأخوات لأب ، فبنت الأخت الشقيقة ، فبنت الأخت لأم ، فالخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات ، فبنات الأخت لأب ، فبنات الأخ بالترتيب المذكور ، فالعمات بالترتيب المذكور ، فخالات الأم بالترتيب المذكور ، فخالات الأب بالترتيب المذكور ، فعمات الأم بالترتيب المذكور ، فعمات الأب بالترتيب المذكور .

فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء ، أو لم يكن منهن أهل للحضانة ، أو انقضت مدة حضانة النساء ، انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث ، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة .

فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء ، انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتى : الجد لأم ، ثم الأخ لأم ، ثم ابن الأخ لأم ، ثم العم ثم الخال الشقيق ، فالخال لأب ، فالخال لأم ."

لذا فالطالب يقيم تلك الدعوى بطلب الحكم له بطلباته .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت بتاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المرغوب في إعلانه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة  .............. .............. وذلك بجلستها المنعقدة بتاريخ ..............لسماعة الحكم بضم .............. إلى والدة الطالب ومنع تعرض المعلن إليها له في ذلك مع إلزامها بالمصروفات والأتعاب مع الاحتفاظ للطالب بكافة حقوقه من اى نوع كانت قبل المعلن إليها

ولأجل العلم

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 5485 مشاهدة
نشرت فى 10 مارس 2017 بواسطة ahmedbiltgy

دعوى صحة توقيع

 انه فى يوم .......... .......... الموافق.......... ..........

بناء على طلب السيد .......... .......... المقيم ..........ومحله المختار مكتب الاستاذ / ..........

انا.......... .......... محضر محكمة.......... .......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه واعلنت :

السيد .......... .......... .......... المقيم.......... ..........   مخاطبا مع .......... ..........

وأعلنته بالأتى

بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ .......... ..........  باع المعلن إليه للطالب ما هو.......... .......... .......... ..........  .......... .......... ..........

وذلك لقاء مبلغ اجمالى قدره  .......... .......... ..........  تم سداده بالكامل بمجلس العقد .

وحيث يهم الطالب إقامة هذه الدعوى لإثبات صحة توقيع المعلن إليه على هذا العقد وذلك طبقا لنص المادة 45 من قانون الإثبات والتى تنص على انه : مادة 45: يجوز لمن بيده محرر غير رسمى أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة إصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة ."

 وكذلك نص المادة 47 من قانون الإثبات والتى تنص على انه:

اذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة فى غيبته بصحة الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الأصبع ويجوز استئناف هذا الحكم فى جميع الأحوال

بناء عليه

 انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة .......... ..........   وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد بتاريخ  .......... وذلك ليسمع الحكم بصحة توقيعه على العقد الابتدائى المبين بصدر الصحيفة والمرفق أصله بمستندات الدعوى على ان تكون المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على عاتق المدعى (الطالب) , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

 


 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 227 مشاهدة
نشرت فى 10 مارس 2017 بواسطة ahmedbiltgy

الفرق بين دعوي صحة توقيع ودعوي صحة ونفاذ...

 

دعوى صحة التوقيع تضمن باختصار

============================

 

** عدم المنازعة في التوقيع نوضح اكتر بمعنى اذا رفعتها واقر المدعي عليه بأن التوقيع توقيعه امام القاضي لايمكل هو أو ورثته أن يدعوا بعد ذلك ان التوقيع مزور بالاضافة إلى انها تعد اثباتا لتاريخ المحرر العرفي

 

** ولكن يستطيع صحاب التوقيع او ورثته المنازعة في موضوع العقد كأن يدفعوا بالغلط أو الاستغلال أو التدليس الغبن مثلا

 

** وكذلك هي لاتنقل الملكية

 

لمعرفة خطوات رفع دعوى صحة التوقيع اضغط هنا

 

2- دعوى صحة ونفاذ تضمن باختصار

=============================

** اما دعوى صحة ونفاذ العقد فهي ناقلة للملكية أي تنقل الملكية في الشهر العقاري وبالتالي لايستطيع البائع بعد ذلك المنازعة في العقد بقدر ما اثبتته الدعوى

 

** وكذلك اذا كان قام البائع بالبيع لاكثر من شخص فمن يسجل تكون له الاسبقيةك

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 139 مشاهدة
نشرت فى 10 مارس 2017 بواسطة ahmedbiltgy

دعوى تعويض عن حادث سيارة

انه فى يوم .......... الموافق .......... ...........

بناء على طلب كل من :

السيد/  .......... .......... المقيم .......... .......... ومحله المختار مكتب الاستاذ/ ...........

أنا .......... محضر محكمه .......... قد انتقلت وأعلنت :

السيد/ .......... المقيم .......... ..........

السيد .......... ..........  المقيم .......... ..........

مخاطباً مع / ..........

وأعلنتهما بالأتي

 بتاريخ .......... تسبب المعلن إليه خطأ فى قتل المرحوم .......... ..........   البالغ من العمر  .......... وكان ذلك ناشئا عن اهماله وعدم احتياطه حيث انه قاد السيارة رقم  .......... فصدم المرحوم .......... فأحدث إصاباته التى أودت بحياته - وقد تحرر عن هذا الحادث المحضر رقم .......... لسنه .......... جنح  .......... وبتاريخ  .......... حكمت المحكمه بـ .......... .........

وصار الحكم نهائياً بصدور حكم محكمة الاستئناف رقم  .......... لسنة ..........

ولما كانت الضرر الذى وقع على الطالب  كبير الوقع شديد الأثر على نفسه وبما ان السيارة مرتكبة الحادث مملوكة للمعلن إليه ومؤمنا لدى المعلن إليه الثانى بصفتة فانه يطلب الحكم له بدفع مبلغ .......... جنيه مع المصاريف والأتعاب والنفاذ.

بناء عليـــه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهما وسلمتهما لكل منهم صوره من هذا وكلفته بالحضور امام محكمه .......... .......... بجلستها التى ستنعقد علنا يوم  ..........   وذلك لسماعهما الحكم للطالبين ضد المعلن اليهما وعلى وجه التضامن بينهما بإلزامهم بدفع مبلغ .......... جنية مع المصاريف والأتعاب والنفاذ لما لحقهما من أضرار ماديه وأدبيه لوفاة المرحوم ..........

 

ولأجل العلم /

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 151 مشاهدة
نشرت فى 10 مارس 2017 بواسطة ahmedbiltgy
ahmedbiltgy
01116631321 /01007779464 /01223844307 /فاكس 033091922 /033088699 »

أقسام الموقع

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

105,129