الخصومة التحكمية
الخصومة التحكمية هى التى تظهر الطبيعة القضائية للتحكيم وتظهر ايضا خصوصياتة فهية دائما تخضع للمبادئ الاساسية للتقاضى وتتناول الخصومة التحكمية عند الدراسة انعقادها ونظرها وعواردها والخصومة القضائية بصفة عامة هى فكرة اجرائية تعنى الوصف القانونى , لما بنشأ عن مباشرة الدعوى القضائية وهى تتكون من مجموعة من الاعمال الاجرائية التى تبدا بايداع صحيفى الدعوى قلم كتاب المحكمة وتنتهى باحدى الطرق التى قررها القانون لانتهاء الخصومة والخصومة على هذا النحو فكرة من افكار القانون الاجرائى لا تتقيد فى وجودها او عدم وجودها بالحق الموضوعى ولا تخرج خصومة التحكيم عن هذا المعنى العام وان امكن رصد بعض الخلافات بينها وبين الخصومة القضائية التى تنعقد امام المحاكم العادية سواء فى نقطة بدايتها او كيفية انتهائها او بعض اجرائتها وهذا يرجع الى ان التحكيم هو طريق استثنائى لفض الخصومات قوامة الخروج عن طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات واختصاص هيئة التحكيم بالفصل فى النزاع المعروض عليها وان كان يرتكن اساسا الى حكم القانون الذى اجاز سلب ولاية جهات القضاء الا ان التنظيم القانونى للتحكيم انما يقوم على رضاء الاطراف وقبولهم بة كوسيلة لحسم كل او بعض المنازعات التى نشات او يمكن ان تنشا بينهم بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية او غير عقدية فارادة المتعاقدين هى التى توجد التحكيم وتحدد نطاقة من حيث اطراف الخصومة والمسائل التى يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها واجرائات التحكيم وطالما ان الاطراف قد ارتضوا التحكيم كطريق لتسوية المنازعات القائمة بينهم بموجب الاتفاق على التحكيم فان هذة المنازعات تحجب عن المحاكم لا يكون لها ولاية بشانها ولا يجوز عرض النزاع على القضاء العادى والا يكون القضاء قد سلب اختصاصا محجوزا لهيئة التحكيم برضاء طرفيي الاتفاق وفى حدود القانون ولان التحكيم طريق اختيارى فالاصل ان لاطراف التحكيم الاتفاق على الاجرائات التى تتبعها هيئة التحكيم لنظر النزاع اذ تنص المادة 25 من قانون التحكيم على ان " لطرفى التحكيم الاتفاق على الاجرائات التى تتبعها هيئة التحكيم وحق الاطراف فى اختيار اجرائات التحكيم
. من اهم مزايا التحكيم اذ يمكن للاطراف الاتفاق على اجرائات بسيطة للانزعة البسيطة مما يسمح بانتهاء التحكيم فى وقت قصير ونفقات قليلة ويجوز للاطراف الاتفاق على الاجرائات فى نفس مشاركة التحكيم او فى اتفاق مستقل قبل بدء اجرائات التحكيم او بعد بدئة كما يمكن لهم الاتفاق على بعض الاجرائات دون البعض الاخر ويكون للاطراف فى هذا الشان الحرية الكاملة فى تحديد الاجرائات دون التقيد فى الاجرائات التى ينص عليها قانون التحكيم المصرى وذلك فيما عدا وجوب احترام المبادئ الاساسية فى التقاضى وتلك المتعلقة بالنظام العام كما ان لطرفى التحكيم ايضا بدلا من الاتفاق على اجرائات التحكيم الاتفاق على اخضاع التحكيم للنظام الاجرائى النافذ فى مؤسسة او مركز تحكيم فى مصر او خارجها ويمكن للاطراف الاتفاق على اخضاع التحكيم للاجرائات التى ينص عليها قانون المرافعات بالنسبة للخصومة العادية او اخضاعه للنظام اجرائى ينص عليه اى قانون المرافعات فى دولة اجنبية . ويجب على المحكمين احترام القانون الذى اتفقا عليه الطرفان بشرط الا يتضمن اخلالا باحدى المبادئ الاساسية فى التقاضى او بالنظام العام . ولاكن اذا لم يتفق الاطراف على اجرائات التحكيم كان لهيئة التحكيم ان تختار اجرائات التحكيم التى تراها مناسبة حيث تقوم هيئه التحكيم بوضع الاجرائات التى يجب اتباعها للفصل فى النزاع المطروح فى حالة عدم اتفاق الاطراف على اختيار اجرائات معينة ولكن سلطة المحكمين فى هذا الشان ليست مطلقة اذ يجب ان تراعى الضمانات الاساسية للتقاضى مثل احترام حقوق الدفاع والمواجة والمساوة بين الاطراف وعليها ايضا ان تحترم القواعد القانونية الامرة فى قانون التحكيم فى البلد الذى يجرى فيها التحكيم . ويمتنع على الاطراف الذين اتفقوا على التحكيم اللجوء الى القضاء حيث نصت المادة " 13 " من قانون التحكيم على انة يجب على المحكمة التى يرفع اليها نزاع يوجد بشانة اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم قبول الدعوى اذا دفع المدعى علية بذلك قبل ابدائه اى طلب او دفاع فى الدعوى . فاتفاق التحكيم يتميز بالنسبية كاى تصرف ارادى حيث تنصرف اثارة الى طرفية دون ان يفيد الغير او يضيرة واعمالا للقواعد العامة فى القانون المدنى فان عقد التحكيم لا ينصرف الا على المتعاقدين وخلفهما وهو ما نص عليه المشرع بقوله ينصرف اثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام فالغير هو كل شخص لا يتمتع بصفة الطرف فى العقد .
. وتنعقد خصومة التحكيم باعلان احد اطراف النزاع رغبتة فى تحريك اجرائات التحكيم الى الطرف الاخر باتباع اجراء يكون قد تم الاتفاق عليه بين الطرفين " والجراء " هو العمل القانونى الذى يكون جزء من الخصومة ويترتب علية بصفه مباشرة اثار اجرائيا ببدء الخصومة او المشاركة فى سيرها او تعديلها ولا يكون العمل اجرائيا الا اذا كان الشخص الذى يقوم بة له صفة فى الدعوى اى خصما سواء كان مدعيا او مدعى علية محتكما او محتكم ضدة او خصما متدخلا او مدخلا فى الدعوى فاتفاق التحكيم هو الذى يحدد نطاق خصومة التحكيم من حيث الاشخاص والموضوع وانه لا يمكن للمحكم الخروج عن هذا النطاق والا كان حكمة باطلا بتجاوزة اتفاق التحكيم .
. بينما للخصوم ان يعدلو هذا النطاق طوال مراحل خصومة التحكبم وحتى قفل باب المرافعة فلهم الاتفاق على توسيعه باضافه موضوعات اخرى تكون محلا للتحكيم واختصام اشخاص اخرين ليسوا طرفا فى اتفاق التحكيم وليسو خصوما فى القضية التحكيمية على النحو الذى سوف نعرض له كما يمكنهم قبول تدخل شخص من الغير فى الخصومة النحكيمية كذلك يمكنهم الاتفاق على السماح بتقديم طلبات عارضة فى خصومة التحكيم طالما تم كل ذلك بناء على اتفاق من اطراف التحكيم جميعا وهذا ما يميز الخصومة التحكيمية عن الخصومة القضائية مع مراعاة ان يكون الاتفاق مكتوبا وبطريقة صريحة او ضمنية اما من ناحية المحكم ومدى قبوله لهذه التعديلات فانه بحسب الاصل يجب موافقته على ذلك موافقة كتابية صراحة او ضمنا ولكن هذه الموافقة محدودة بامرين:ان له طلب اتعابا اضافية وكذلك له طلب مد مهلة التحكيم(12) شهر ويمكن ان توافق هيئة التحكيم على هذة التعديلات بطريقة جماعية صريحة او ضمنية ويمكن ان تتحقق هذه الموافقة من كل محكم على حدة كتابة واذا حدث خلاف بين اطراف التحكيم والمحكمين على اى من هذه الامور امكن الالتجاء محكمة المادة 9 .
.