الأستاذ / أحمد بلتاجى ( المحامى )

البلتاجى المحامى والاستشارات القانونية و مجال التحكم

 

عقـد إيجـار

 

(محل / مكتب)

 

إنه في يوم ........... الموافق  /  /  14هــ الموافق  /   /    19م

 

تم الإتفاق بين كل من :

 

  1. السيد/ ................ مصرى الجنسية – بطاقة رقم .................. صادرة من ............... بتاريخ ................. وعنوانه .................................. ص.ب. ................. جدة................... تليفون ............ فاكس ................. يمثله في التوقيع على هذا العقد السيد/ ....................... بصفته.............. ويشار إليه فيما بعد بالطرف الأول (المؤجر).

  2. السيد/ ...................... مصرى الجنسية – بطاقة رقم .......... صادرة من ............... بتاريخ .............. وعنوانه ........................ تليفون ............ فاكس ................. ص.ب. ........... ويشار إليه فيما بعد بالطرف الثاني (المستأجر).

    تمهيد

            يمتلك الطرف الأول (المؤجر) مركز – تجاري سكني – بمدينة .............. ويشمل هذا المركز على العديد من المحلات التجارية والمكاتب الإدارية المتخصصه، ولما كان الطرف الثاني (المستأجر) يرغب في استئجار (محل تجاري – مكتب إداري) بالمركز المملوك للطرف الأول (المؤجر) للانتفاع به طبقاً لشروط هذا العقد، وعليه وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما الشرعية للتعاقد وبعد تبادل الإيجاب والقبول فيما بينهما فقد اتفقا على تحرير هذا العقد وفقا للشروط التالية :

    البند الأول

            يعتبر التقديم المذكور بعاليه جزءا لا يتجزأ من هذا العقد ومكملاً له.

    البند الثانى

            بموجب هذا العقد أجر الطرف الأول (المؤجر) للطرف الثاني (المستأجر) القابل لذلك (المحل التجاري – المكتب الإداري) رقم .................. بالدور .................... بالجهة .................... ومساحته .................. متر مربع – كما هو واضح من الكروكي المرفق بهذا العقد.

    البند الثالث

            مدة هذا العقد ................... تبدأ من  /   /   14هـ وتنتهي في    /   /   14هـ قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخري مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في عدم التجديد كتابة قبل نهاية المدة الأصلية أو المجددة بشهرين على الأقل.

    البند الرابع

 

  1. اتفق الطرفان على أن القيمة الإيجارية السنوية للعين المؤجرة مبلغ (..........) فقط .......... جنيهاً مصرياً تدفع مقدماً وبالكامل في بداية كل سنة إيجارية.

  2. يلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغ ...................... جنيهاً مصرياً للطرف الأول كتأمين نقدي غير قابل للاسترداد كليا او جزئياً إلا بعد انتهاء سريان هذا العقد وفي حالة وجود ما يلزم إصلاحه في العين المؤجرة يحق للطرف الأول اقتطاع تكاليف ذلك الإصلاح من مبلغ التأمين دون حاجة لأخذ موافقة الطرف الثاني (المستأجر) وفي حالة عدم كفاية التأمين النقدي المودع لتغطية تكاليف الإصلاح يتوجب على الطرف الثاني تسديد الباقي بموجب الفواتير المقدمة له من الطرف الأول (المؤجر).

  3. يلتزم الطرف الثاني (المستأجر) خلال فترة سريان هذا العقد بسداد الرسوم والضرائب التي قد تفرضها الجهات الحكومية على العين المؤجرة.

    البند الخامس

 

  1. أتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الثاني (المستأجر) باستعمال العين المؤجرة في ممارسة نشاط ................. ولا يجوز له أن يستعمل العين المؤجرة في أية أنشطة أخري غير المتفق عليها في هذا البند ولو كان النشاط المراد ممارسته مشابها ًأو متقارباً للنشاط المتفق عليه.

  2. يقر الطرف الثاني(المستأجر)بأنه مرخص له بممارسة النشاط التجاري الوارد ذكره في البند الخامس فقرة(1) من هذا العقد. وعلى المستأجر أن يمارس أنشطته بالمركز وفقاً للأنظمة واللوائح العامة. وإذا تطلب النشاط إذن خاص من الدوائر الرسمية يلتزم الطرف الثاني وحده بإنهاء واستخراج هذا الإذن دون أدني مسؤولية على الطرف الأول في ذلك، والطرف الثاني وحده مسئول عن نتائج سلبيات تخلفه عن حصوله على هذا الإذن.

  3. إذا قام الطرف الثاني (المستأجر) بعد موافقة الطرف الأول (المؤجر) ولأي سبب كان ينزع بعض أجزاء التركيبات والمعدات السابق وضعها من قبل الطرف الأول (المؤجر) على العين المؤجرة يلتزم المستأجر عند استبدالها بأخري أن يسلم هذه الاجزاء إلى المؤجر.

    البند السادس

            يقر المستأجر بأنه قام بمعاينة العين المؤجرة المعاينة النافية لأية جهالة. وتأكد من صلاحيتها للانتفاع بها للغرض المؤجرة من أجله. ويقر بصلاحية الأبواب والنوافذ والأقفال والمعدات الكهربائية وأجهزة تكييف الهواء ومكافحة الحريق وكافة المعدات المتصلة بذلك ويقر بأنها بحالة جيدة وسليمة وقد أطمأن تماماً على نتيجة الفحص وتأكد من أن العين المؤجرة خالية من العيوب التي قد تؤثر على إمكانية استعمالها للغرض المؤجرة من أجله وليس لديه أية تحفظات بهذا الخصوص.

    البند السابع

            يلتزم المستأجر بصيانة العين المؤجرة ويتعهد بالمحافظة عليها لتكون في حالة جيدة وسليمة كما يلتزم بالمحافظة على نظافة العين المؤجرة بالقدر المعقول والملائم على أن تتم أعمال النظافة والصيانة الخارجية بعد إنتهاء ساعات العمل بالمركز وفي حالة تسبب المستأجر في عطل او تلف يتعهد المستأجر بإصلاح العطل أو التلف على نفقته الخاصة تمشياً مع شروط هذا العقد.

     

    البند الثامن

 

  1. يلتزم المستأجر التزاما صريحاً بعدم إجراء أية تعديلات فنية في العين المؤجرة وعدم إدخال أية إضافات أو ترميمات عليها أو بناء أو هدم أو إزالة أي شئ منها أو إجراء أي عمل قد يترتب عليه تعديل الوضع الحالي لها او الواجهات أو المظهر الخارجي لها دون أذن خطي مسبق من المؤجر.

  2. وفي حالة تصريح المؤجر للمستأجر بإجراء أي من الأشياء سالفة لاذكر، فإن جميع هذه الإضافات او التعديلات تئول ملكيتها للمؤجر ويكون للمؤجر في نهاية مدة الإيجار أو عند أنتهاء العقد لأي سبب من الأسباب الحق في إختيار إبقائها أو أن يطلب من المستأجر إزالتها، ولا يحق للمستأجر إزالة أو تعديل أي منها دون موافقة خطية مسبقة من المؤجر كما لا يحق له المطالبة بأي تعويض عنها.

  3. إذا قام المستأجر بإجراء أي تعديل أو إضافة أو إزالة على العين المؤجرة دون الحصول على موافقة المؤجر يكون ملزم بالتعويض عن الأضرار الناتجة للعين المؤجرة من جراء ذلك، وهذا لا يعني مصادرة حق المؤجر أو تنازلة عن طلب إزالتها على نفقة المستأجر وإعادة العين إلى حالتها التي كانت عليها عند الإستلام.

    البند التاسع

            لا يجوز للمستأجر بأي شكل من الأشكال المساس بمعدات تكييف الهواء وتمديداته أو أن يدخل عليها أية تغييرات أو تعديلات حتي ولو كان بغرض إصلاحها، ولكن يلتزم بأن يبلغ الطرف الأول (المؤجر) خطيا عن وجود أي عطل ويحصل على توقيع المؤجر بالعلم باليوم والتاريخ، وفي حالة عدم التبليغ أو في حالة إحداث أي عطل أو تلف بواسطة المستأجر يلتزم بإصلاح أية أضرار قد تقع بصدد ذلك على نفقته الخاصة.

    البند العاشر

            يتعهد المستأجر بالسماح لمندوب الطرف الأول (المؤجر) بالدخول إلى العين المؤجرة للقيام بأية فحوصات أو إجراء أعمال الإصلاح فيها سواء كان ذلك في حالة الطوارئ أو الأحوال العادية ، ولا يحق للمستأجر المطالبة بأي تعويض عن ذلك بغض النظر عن الوقت الذي تستغرقة أعمال الفحص أو الإصلاح، ويحتفظ المؤجر بحق إجراء أي عمل في المبني وذلك حسب تقديره الخاص، سواء تعلية أدوار أخري أو توسيع الأدوار الحالية ، وليس للمستأجر أن يعترض على هذه الأعمال ، أو يطالب بأي تعويض عن الإزعاج بغض النظر عما تستغرقة هذه الأعمال من وقت ، وعلى المؤجر أن يبذل أقصي جهده للتقليل قدر الإمكان من المضايقات التي قد تسببها هذه الأعمال.

    البند الحادي عشر

            المستأجر مسئول عن أية خسائر او اضرار قد تلحق بالعين المؤجرة خلال مدة عقد الإيجار ، كما يلتزم بالامتناع عن إحداث أية مضايقات وعدم ممارسة أي نشاط من شأنه أن يلحق الضرر بالمبني أو إزعاج للآخرين، أو يتعارض مع الآداب العامة أو تخزين أي مواد قابلة للأشتعال أو الانفجار أو ذات رائحة كريهة أو مضرة بالصحة أو مثيرة للضوضاء في العين المؤجرة أو وضع أشياء أو بضائع ذات ثقل من شأنه أن يؤثر على سلامة المبني، وفي حالة عدم التزام المستأجر بذلك، سوف يتحمل كل ما يترتب عليه من نفقات وتعويضات يراها المؤجر مناسبة لتغطية الأضرار المادية والمعنوية التي يمكن أن تترتب على ذلك.

    البند الثاني عشر

            لا يكون المؤجر مسئولاً بأي حال من الأحوال عن أي أضرار أو خسائر قد تحدث من المستأجرين الآخرين أو الغير، أو نتيجة انقطاع التيار الكهربائي أو المياه أو التوقف المؤقت للمصاعد أو أجهزة التكييف أو تلك التي تنجم نتيجة لأي ظرف من ظروف القوة القاهرة أو الحوادث المفاجئة او لأي سبب من الأسباب التي تخرج عن إرادته.

    البند الثالث عشر

            يتعهد المستأجر وموظفيه بالالتزام بالتوجيهات والتوصيات واللوائح الداخلية التي يصدرها المؤجر والخاصة بنظام إدارة المركز وحسن صيانته وتنسيقه وإدارته إدارة جيدة كمركز تجاري.

    البند الرابع عشر

            لا يحق للمستأجر التنازل عن هذا العقد لمستأجر أخر أو التنازل عن العين المؤجرة بمقابل أو بدون مقابل أو يقوم بتأجيرها من الباطن جزئياً أو كلياً بدون موافقة كتابية مسبقة على ذلك من الطرف الأول (المؤجر).

    البند الخامس عشر

            على الطرف الثاني (المستأجر) أن يستخدم اسم المركز في جميع مراسلاته ومكاتباته وأوراقه وجميع مواد الدعاية والإعلان المتعلقة بانشطته داخل المركز.

    البند السادس عشر

            في حالة إنهاء عقد الإيجار لأي سبب كان ، يتعين على المستأجر السماح لمندوب الطرف الأول (المؤجر) خلال فترة الإنذار بدخول العين المؤجرة والسماح له بوضع لافتات – للإيجار – داخل العين المؤجرة كإعلان للمستأجرين راغبي الإيجار ، ولا يحق للطرف الثاني منع الطرف الأول أو مندوبيه عند أصطحاب المستأجر الجديد من دخول العين المؤجرة لمعاينتها.

    البند السابع عشر

            عند انتهاء هذا العقد بانقضاء مدته أو قبل موعدة المحدد يلتزم المستأجر بأن يسلم العين المؤجرة إلى المؤجر بالحالة التي كانت عليها عندما تسلمها، وعليه التوقيع على محضر التسليم في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ إنتهاء عقد الإيجار وفي حالة تأخر المستأجر عن تسليم العين المؤجرة في موعدها يلتزم بدفع مبلغ ................. جنيهاً مصرياً كتعويض عن كل يوم تأخير عن موعد التسليم.

    البند الثامن عشر

            في حالة إخلاء المستأجر بأي شرط من شروط هذا العقد أو عدم الالتزام بسداد القيمة الإيجارية في موعدها المتفق عليه أو عدم سداد النفقات الأخري المترتبة على العين المؤجرة في الموعد المحدد لها ، يحق للمؤجر إنذار المستأجر بالالتزام بشروط العقد والسداد في موعد أقصاه أسبوع من تسلمه الإنذار ، وفي حالة الاستمرار في الإخلال أو عدم السداد ومضي مدة الإسبوع المشار إليها في الإنذار يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه ، ويحق للمؤجر إخراج المستأجر فوراً من العين المؤجرة وحجز الموجودات بالعين المؤجرة ، ولا يعفي هذا الإجراء المستأجر عن سداد أجرة المدة التي ظل فيها حائزاً للعين المؤجرة بعد انتهاء مدة الإيجار.

    البند التاسع عشر

            في حالة حدوث خلاف أو نزاع فيما بين الطرفني بصدد تفسير أو تنفيذ أي بند من بنود هذا العقد يتم تسويته بالطرق الودية وفي حالة تعذر ذلك يتم اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة.

    البند العشرين

            كافة المراسلات بين الطرفين يجب ان تتم عن طريق التسليم باليد مع أخذ توقيع بالاستلام او عن طريق البريد المسجل او عن طريق الفاكس وذلك على العناوين الموضحة بصدر هذا العقد وكل تبليغ لا يتم على هذا النحو يعبتر كأن لم يكن.

    البند الحادي والعشرون

            تم تحرير هذا العقد من نسختين أصليتين تسلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها نظاماً.

    التوقيعات

    (الطرف الأول)                                         (الطرف الثانى)

    ...................                                             ...................

     

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 100 مشاهدة
نشرت فى 18 سبتمبر 2019 بواسطة ahmedbiltgy

 

طلب شهادة من واقع دفاتر اثبات التاريخ

 

 

 

 السيد رئيس مكتب توثيق ........

 

 مقدمه ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........

 

 رجاء اعطائى شهادة من واقع دفاتر اثبات التاريخ متضمنة حصول اثبات تاريخ المحرر العرفى المتضمن ........والمدرج بدفتر اثبات التاريخ تحت رقم ........لسنة ........ .

 

ومستعد لسداد الرسم المقرر .

 

 تحريرا فى ..-..-.... الطالب ........

 

 

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 61 مشاهدة
نشرت فى 18 سبتمبر 2019 بواسطة ahmedbiltgy

 

صيغة كفالة

 

غرم وأداء ..................

 

        بموجب هذا – أكفل أنا الموقع أدناه .................... مصري الجنسية بموجب بطاقة رقم .................. صادر ................ بتاريخ ......... السيد/ ................................... الجنسية .............. والمقيم ...................... (كفالة غرام واداء) في .............. أو في حالة عدم قيامه بالسداد لـ ................... في موعد ............... وفي حالة عدم السداد أو رفض السداد في الموعد المحدد أتعهد بالسداد نيابة عنه.

 

        المقر بما فيه (الكفيل)

 

الأسم : ......................................................................

 

التوقيع: ......................................................................

 

العنوان: ......................................................................

 

التليفون:.....................................................................

 

الفاكس:        ......................................................................

 

ص.ب:        ......................................................................

 

الرقم البريدي :  ...........................................................

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 73 مشاهدة
نشرت فى 18 سبتمبر 2019 بواسطة ahmedbiltgy

 

صيغة عقد اتفاق مع مكتب محاماة

 

صيغة أخرى

 

إنه فى يوم ...........الموافق ........بمدينة ..........تم تحرير هذا العقد بين كل من

 

  1. السادة .................... سجل تجارى رقم .......... تليفون .......... فاكس .............. ص.ب ........ ويمثلها فى التوقيع على هذا العقد الاستاذ/ ..................................

    (طرف أول)

  2. السادة ......................... سجل تجاري رقم ............. تليفون ........... فاكس ......... ص.ب .......... ويمثلها في التوقيع على هذا العقد الأستاذ/ ............................

    (طرف ثاني)

    تمهيد

            للطرف الثانى نزاع مع ........... بشأن ........... وحيث أن الطرف الأول مكتب متخصص فى مهنة الاستشارات القانونية والمحاماة وحيث أن الطرف الثانى يرغب فى تولى الطرف الأول مهمة المرافعة والمدافعة نيابة عنه فى النزاع المشار إليه فقد أقر الطرفان بأهليتهما الشرعية والنظامية لإبرام العقود والتصرفات واتفقا فيما بينهما على ما يلى :

    أولا :

            يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.

    ثانياً :

            بموجب هذا العقد قام الطرف الثانى بتعيين الطرف الأول وكيلا شرعيا ينوب عنه فى المرفعة لدى كافة الجهات القضائية المختصة وذلك بخصوص النزاع فيما بينه وبين.

    ثالثا :

            يقوم الطرف الثانى بعمل وكالة شرعية لدى كاتب عدل تمكن الطرف الأول من الحضور للمدافعة والمرافعة نيابة عنه وذلك حسب ما تظهرة مستندات الطرف الثاني في هذا الصدد.

    رابعاً :

            يلتزم الطرف الثاني ، بأن يقدم للطرف الأول كافة المستندات الثبوتية التي تثبت حقوقه لدي ............... لتحديد دفاعه أو مطالبته المشار اليها بعالية ، وإذا ثبت للطرف الأول عدم قيام الطرف الثاني بذلك ، يحق للطرف الأول طلب الإعفاء من متابعة الدعاوي ، دون الإخلال بحقه في مطالبة الطرف الثاني بكامل حقه في الأتعاب.

    خامساً :

            يستحق الطرف الأول أتعاباً قدرها ............................... جنيهاً مصرياً ................... يقوم الطرف الثاني بسدادها على النحو التالي :

 

  1. دفعة أولي قدرها .............. جنيهاً ......................................... عند التوقيع على هذا العقد ، ويعتبر هذا المبلغ حق مكتسب للطرف الأول نظير الدراسة ولا يجوز استرداد هذا المبلغ مهما كانت الأسباب.

  2. دفعة ثانية ............... قدرها ..................................... يتم سدادها في تاريخ ....................... أو عند انتهاء القضية ايهما يكون أولاً.

    كما يلتزم الطرف الثاني بكافة التكاليف والأتعاب الأخري التي تقتضيها الدعوي المشار اليها ، كأتعاب الخبراء والمحاسبين، والمترجمين والمصروفات الإدارية الأخري ، ويلتزم بسدادها في حينه فور أستلامه لفاتورة الطرف الأول ذات العلاقة.

    سادساً :

    هذا وقد أتفق الطرفان على أستحقاق الطرف الأول كامل الأتعاب المتفق عليها في هذا العقد في الأحوال التالية:

 

  1. عند صدور الحكم أو أمر من أي جهة رسمية في الدعوي ، أيا كان الحكم او الأمر.

  2. في حالة رغبة الطرف الثاني في الصلح مع الخصم ، أو شطب الدعوي ، أو تركها ، أو التنازل عن حقوقه لدي الخصم ، أو إحالتها للتحكيم.

  3. في حالة إعفاء الطرف الأول من متابعة الدعوي ، أو انتهاء النزاع.

    سابعاً :

            لا تشمل المهمة الموكلة للطرف الأول بموجب هذا العقد القيام بتنفيذ ما يصدر في الدعوي من أحكام أو قرارات أو تسويات ، ويجوز للطرف الثاني التراضي على قيام الطرف الأول بهذه المهمة بموجب عقد مستقل.

    ثامناً :

            يلتزم الطرف الأول ببذل الجهد في المرافعة والمدافعة عن حقوق الطرف الثاني وفي المطالبة بها وفقا للمستندات والاثباتات المقدمة من الطرف الثاني.

    تاسعاً :

            جميع الإخطارات بين الطرفين ترسل بالبريد المسجل أو التسليم باليد على العنوان الموضح في مقدمة هذا العقد.

    عاشراً

            تم تحرير هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.

    التوقيعات

    الطرف الأول                                   الطرف الثاني

    ....................                                 ....................

     

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 127 مشاهدة
نشرت فى 18 سبتمبر 2019 بواسطة ahmedbiltgy

 

صيغة عقد أتعاب نظير تحصيل الحقوق (الديون)

 

إنه في يوم ................ الموافق ............. بمدينة ........... تم تحرير هذا العقد بين كل من :

 

  1. السادة ........................ سجل تجاري رقم .............. تليفون .......... فاكس .......... ص.ب. .............. ويمثلها في التوقيع على هذا العقد الأستاذ/ ...........................

    (طرف أول)

  2. السادة ........................ سجل تجاري رقم .......... تليفون ......... فاكس ............ ص.ب. ............ ويمثلها في التوقيع على هذا العقد الأستاذ/ ........................

    (طرف ثاني)

    تم التعاقد فيما بين الطرفين بعد الإقرار بأهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً واتفقا فيما بينهما على تحرير هذا العقد على ما يلي :

    أولاً :

            بموجب هذا العقد يقوم الطرف الأول بتقديم خدماته لتحصيل مستحقات الطرف الثاني والمتمثلة في....................................................................................................................................................................................................................

    والثابتة بموجب القرار الصادر من .................. برقم ............. وتاريخ ......................

    ثانياً :

            يقوم الطرف الأول او من ينوب عنه بتقديم خدماته لتحصيل حقوق الطرف الثاني المادية حسب ما يرتئيه من الناحية الشرعية والنظامية دون تدخل من الطرف الثاني في ذلك.

    ثالثاً :

            إن قبول الطرف الأول القيام بالأعمال محل هذا العقد لا يلزمه بأي حال من الأحوال القيام باي عمل منافي للشرع والنظام أو أي عمل يقصد به الإضرار مادياً أو أدبياً بالغير سواء أكانوا أفراد أومؤسسات أو شركات.

    رابعاً :

            يتعهد الطرف الأول بأن يقوم بالأعمال محل هذا العقد والمشار اليها بعالية بروح الاخلاص والتفاني سواء بنفسه أو من ينوب عنه في ذلك ، والقيام بها بما يفرضه الواجب الملقي على عاتقة بالطرق الشرعية والنظامية.

    خامساً :

            يتعهد الطرف الأول بالمحافظة على حقوق الطرف الثاني وكتمان أسراره والمحافظة على أمواله ومستنداته ووثائق وغير ذلك مما يخص الطرف الثاني ويكون تحت يد الطرف الأول أو يدخل في عهدته بما تمليه عليه الأمانة والثقة المتبادلة بينهما.

     

    سادساً :

            يتعهد الطرف الثاني بأن يضع تحت تصرفه الطرف الأول حين الطلب جميع الأوراق والوثائق والمستندات والصكوك والبيانات اللازمة لتسهيل مهمة الطرف الأول وفقاً للقواعد الشرعية والنظامية والا يخفي عنه شيئاً من المعلومات المتعلقة به والتي يري الطرف الأول إنها تسهل القيام بمهمته في حماية حقوق الطرف الثاني. وأن يحضر بياناته او مستنداته ويقدمها للطرف الأول عند طلبها سواء أكانت مستندات أو شهود أو خلافه وفي الوقت والمكان الذي يحدده الطرف الأول دون تأخير.

    سابعاً :

            تم تحديد أتعاب الطرف الأول نظير تقديم خدمات التحصيل بنسبة ........ % (............... بالمائة) من أي مبلغ محصل يلتزم الطرف الثاني بسداده دون تأخير.

            تبدأ مدة هذا العقد من تاريخ التوقيع علهي وتنتهي بإنتهاء تحصيل حقوق الطرف الثاني. او بتعرف إعسار المدين.

    تاسعاً :

            الأتعاب المشار اليها بعاليه تغطي فقط أتعاب مراجعة الجهات التنفيذية والإدارية ولا تشمل إقامة الدعاوي أو الظهور أمام المحاكم أو حضور جلسات التحكيم أو الدعاوي الفرعية التي تستجد أو تتفرع عن الخدمات المقدمة للطرف الثاني او الدعاوي التي تقام ضده أو أي خدمات اخري يقدمها الطرف الأول وتخرج عن مجال هذه العقد ويجوز للطرفين تمديد نطاق الخدمات محل هذا العقد بموجب عقد مستقل ولقاء أتعاب إضافية.

    عاشراً :

            يتحمل الطرف الثاني كافة الرسوم الحكومية أو التي تتطلبها الجهات الرسمية وكافة المصروفات الأخري كأتعاب الخبراء والمحاسبين والمترجمين والمصروفات الإدارية.

    حادي عشر :

            جميع الإخطارات التي تتم بين الطرفين ترسل بالبريد المسجل على العنوان الموضح لطرفي هذا العقد حتي ترتب جميع آثارها النظامية، وعلى هذا تم تحرير هذا العقد من نسختين لكل طرف نسخة للعمل بموجبها نظاماً.

    التوقيعات

                    الطرف الأول                                           الطرف الثاني

                    .................                                               ..................

     

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 6788 مشاهدة
نشرت فى 18 سبتمبر 2019 بواسطة ahmedbiltgy

 

صيغة تعاقد مع مكتب محاماه

 

إنه في يوم ........ الموافق ....... في مدينة ......... بالجمهورية المصرية العربية – تم تحرير هذا العقد بين كل من :

 

  1. السيد / ....................... الجنسية ......... بموجب بطاقة رقم ....... وتاريخ .............. صادرة من .............. وعنوانه ......................

    (ويشار إليه فيما بعد) (بالطرف الأول)

  2. السادة/ مكتب ........................... للمحاماه والاستشارات القانونية – سجل رقم .................. وعنوانه ................ ويمثله في التوقيع على هذا العقد الاستاذ/.................

    (ويشار إليه فيما بعد) (بالطرف الثاني)

    تمهيد

            للطرف الأول نزاع مع .................. ويشار إليه فيما بعد "بالخصم" ويتمثل هذا النزاع في :

    ......................................................................................................................................................................................................................

            ويرغب الطرف الأول بالاستعانة بالاستعانة بالطرف الثانى بما له من خبرة فى التعامل فى مثل هذه الأمور ويحتاج إلى مساعدة محام وبعد عرض موضوع النزاع على الطرف الثانى أبدى رغبته فى أن يتولى تمثيل الطرف الأول فى هذا النزاع، لذا فقد تم الاتفاق بين طرفى هذه الإتفاقية وهما بكامل إهليتهما المعتبرة شرعا ونظاماً للتعاقد على الآتى :

    البند الأول

    يعتبر التمهيد المذكور بعالية جزء من هذا العقد.

    البند الثانى

         يقوم الطرف الثانى برفع دعوى مطالبة ضد الخصم (لأجل المطالبة بحقوق الطرف الأول والمتمثلة فى: ......................................................................................................................................................................................................................

    البند الثالث

            يلتزم الطرف الأول بأن يزود الطرف الثانى بوكالة شرعية تخول الطرف الثانى تمثيله أمام المحاكم أو الجهات المختصة ذات العلاقة.

    البند الرابع

            يلتزم الطرف الأول بأن يزود الطرف الثانى بجميع الوثائق التى تتعلق بالنزاع كما أوضحها له الطرف الثانى بالاضافة إلى أية مستندات يطلبعا الطرف الثانى وتكون وثائق أو مستندات ذات صلة بالنزاع من وقت لآخر.

    البند الخامس

            إتفق الطرفان على أن مقابل خدمات الطرف الثانى ، يلتزم الطرف الأول بأن يدفع مقابل الأتعاب المتفق عليها مبلغ ...............جنيهاً مصرياً على أن يقوم الطرف الأول بسداد هذا المبلغ على النحو التالى :

 

  1. .................................. جنيهاً فى تاريخ ..................................

  2. .................................. جنيهاً فى تاريخ ..................................

  3. .................................. جنيهاً فى تاريخ ..................................

  4. .................................. جنيهاً فى تاريخ ..................................

    البند السادس

            أتفق الطرفان على أن الطرف الثانى يستحق كامل أتعابة كما هى مفصلة فى (البند الخامس) أعلاه فى حالة إنتهاء النزاع نتيجة فعل أو إمتناع عن فعل يرجع مباشرة للطرف الأول أو رجوع الطرف الأول عن دعواه أو شطبها أو تنازله عنها أو الصلح مع الخصم أو إنتهاء النزاع عن طريق تحكيم لا يمثل فيه الطرف الثانى الطرف الأول أو اذا انعى الطرف الأول وكالة الطرف الثانى قبل انتهاء القضية.

    البند السابع

    أتفق الطرفان على أنه فى حالة أ، ابراء الطرف الأول ذمة الخصم أو أن يتنازل عن أو أن يخفض كل جزء من المبلغ الذى تحكم به محكمة ذات إختصاص أو يصدر به قرار هيئة تحكم لصالحة فإن ذلك الإبراء أو التنازل أو التخفيض لن يبرىء أو يعفى أو يخفض مقابل أتعابالطرف الثانى المحددة فى البند (الخامس) ألاه يبقى مقابل الأتعاب مستحقا للطرف الثانى كما هو مذكور فى (البند الخامس) أعلاه.

    البند الثامن

            يلتزم الطرف الأول بأن يدفع كل المصاريف الناشئة عن إقامة الدعوى محل النزاع والتى تشمل دون أن تقتصر على ترجمة الوثائق ، مصاريف الفاكس التليفون تذاكر السفر (بدرجة رجال الأعمال-وغرفة بفندق من الدرجة الأولى) وأتعاب الخبراء الذين تعيينهم لجنة أو هيئة ذات إختصاص ..........الخ.

    البند التاسع

            تم تحرير هذا العقد من نسختين تسلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم.

    التوقيعات

    الطرف الأول ......................                              الطرف الثانى ..........................

     

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 99 مشاهدة
نشرت فى 18 سبتمبر 2019 بواسطة ahmedbiltgy

 

صحيفة دعوى ببطلان حكم المحكمين

 

 

 

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........

 

 بناء على طلب السيد/ ........ ب م رقـــم .....................

 

ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن .............. .

 

 أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة :

 

 السيد/ ........ ب م رقـــم ..................... وتعلـــن ...................

 

مخاطبا ........ .

 

واعلنته بالاتى

 

 بموجب عقد مؤرخ ........ مبرم فيما بين الطالب والمعلن اليه تضمن ........ وتم الاتفاق على حسم كافة ما ينشب عنه من منازعات بمعرفة محكمين أختارهم الطرفان , وقد تضمن البند رقم ........ التزام المحكمين بالفصل فى النزاع خلال ........ من ابلاغ أخر محكم وقد تم ذلك فى ..-..-.... ومنه يجرى الميعاد سالف الذكر, ولما كان المقرر أن المحكمين ملتزمون بأخطار الخصوم بموعد الجلسة المحددة لنظر النزاع وهذا اجراء لازم لانعقاد الخصومة أمامهم من شأنه أن يؤثر فى الحكم ويصمه بالبطلان فى حالة تخلفة  كما يمتد اليه البطلان إذا ما صدر بعد الميعاد المتفق عليه عملا بنص الفقرة الاولى من ذات المادة , إذ لم يعد للتحكيم سبب يرتكز اليه , ولأن المحكمين تم تعيينهم باتفاق المتعاقدين ومن ثم وجب عليهم العمل فى نطاق هذا الاتفاق , فإن خرجوا عن نطاقه فلا يصح اعتبارهم مفوضين من قبلهم , وبالتالى لا يحاج المتعاقدون بالعمل الذى قد يصدر من المحكمين لانتفاء ولايتهم فى القضاء عليهم , فيعتبر العمل كأن لم يكن منذ صدوره ولا يجوز لأى من التعاقدين التمسك به .

 

 وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بجلسة ..-..-.... بـ........بعد الاجل المتفق عليه ودون أخطار الطالب مما أدى الى عدم مثولة والتسمك بسقوط شرط التحكيم بتجاوز الميعاد.

 

   لما كان ما تقدم , وكان قانون التحكيم تقرر البطلان لحكم المحكمين للسببين سالفى الذكر , ومن ثم يتعين اللجوء للمحكمة التى كانت تختص أصلا بنظر النزاع لاستصدار حكم يقرر هذا البطلان   وإذ كان المقرر قانون أن محكمة التنظلم أو المعارضه أو الاستئناف إذا ما قضت بالبطلان تعين عليها الاستمرار فى الفصل فى الموضوع إذا كانت الخصومة قد انعقدت باجراءات صحيحة أمام الهيئة التى أصدرت الحكم , أما أن كانت الخصومة لم تنعقد لبطلان شاب اجراءاتها تعين على المحكمين أن تقف عند حد تقرير البطلان .

 

   ولما كان الثابت على نحو ما تقدم أن الخصومة فىالتحكيم لم تنعقد لعدم اعلان الطالب بها ومن ثم يتعين الوقوف عند حد البطلان .

 

بناء عليه

 

 أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم ببطلان حكم المحكمين الصادر بتاريخ ..-..-.... فى النزاع القائم بين الطالب والمعلن اليه , المودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ ..-..-.... تحت رقم ........ لسنة  ........ واعتباره كأن لم يكن ، مع الإلزام بالمصاريف وأتعاب المحاماة عملا بنص وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

 

   مع حفظ  كافة الحقوق , ولاجل العلم ..

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 101 مشاهدة
نشرت فى 18 سبتمبر 2019 بواسطة ahmedbiltgy

 

صحيفة دعوى اخلاء بالتنازل عن الايجار

 

 

 

 أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........

 

 بناء على طلب السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........

 

 أنا ........محضر محكمه ........قد انتقلت الى محل اقامة :

 

 1- السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........

 

 2-  السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........

 

                                                    واعلنته بالاتى

 

 بموجب عقد ايجار مؤرخ ..-..-.... استأجر المعلن اليه الاول من الطالب الشقة رقم ........ بالعقار رقم ........ الكائن ........ بأجرة شهريه قدرها ........ جنيها, وتضمن البند رقم ........ من العقد حظرا على المعلن اليه فى التنازل عن الايجار للغير بغير أذن كتابى صريح من الطالب, وبالرغم من ذلك فقد أخل المعلن اليه الاول بهذا الشرط وتنازل عن ايجار عين النزاع للمعلن اليه الثانى بغير اذن كتابى صريح من الطالب,  ولما كان المقرر قانونا أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله الا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقرها القانون, مما مؤداه  التزام المستأجر باحترام الشروط الواردة فى عقد الايجار والتى تحظر عليه التنازل عن الايجار, والا حق عليه الجزاء المقرر لمخالفه ذلك فى العقد أو القانون, وكان من الاصول التى تقوم عليها القوانين الاستثنائية الصادرة فى شأن ايجار الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين, حظر التنازل عن الايجار  وترك المكان المؤجر للغير بأى وجه من الوجوة بغير  اذن كتابى صريح من المالك وتقرير الحق للمؤجر فى حالة اخلال المستأجر بذلك فى طلب اخلاء المكان المؤجر .

 

 واذ كان ما تقدم, وكان الثابت من المحضر الادارى رقم ........ لسنه  ........ ان المعلن اليه الثانى قرر بتازل المعلن اليه الاول عن عين النزاع, فأن الطالب يركن فى اثبات دعواه الى ما تضمنه هذا المحضر والى طرق الاثبات المقررة قانونا ومنها البينه والقرائن

 

                                                    بناء عليه

 

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامه المعلن اليهما واعلنت كل منهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمعا الحكم باخلائهما من عين النزاع وتسليمها للطالب خالية مما يشغلها, مع الزامها المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

 

   مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 69 مشاهدة
نشرت فى 18 سبتمبر 2019 بواسطة ahmedbiltgy

 

 

 

 

 

 

 

الموضوع

دعوي إلغاء قرار فصل

 

 

كطلب الطالب

وتحت مسئوليته

وكيل الطالب

.................

المحامى

 

دعوي إلغاء قرار فصل

السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري 

بعد التحية

مقدمة لسيادتكم ......................  المقيم ......................  ومحله المختار مكتب الاستاذ / ......................  ......................  امحامي

ضد

السيد / وزير الداخلية بصفته

الموضوع

عين الطاعن شيخ غفر لقرية......................  مركز......................  محافظة......................  واستمر شاغلا لهذه الوظيفة لمدة......................  سنوات كان فيها مثالا للجد والالتزام بنصوص القانون وأحكامه إلا انه فوجئ بتاريخ ......................  بصدور قرار برفدة من الخدمة ولما كان هذا القرار صدر مخالفا للقانون فانه يطعن عليه للأسباب الآتية :

 انه كان مثالا للاستقامة والنزاهة في عمله وان هذا القرار قد خالف أحكام القانون وبه شبهة الانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها

بناء عليه

يلتمس الطاعن بعد الاطلاع علي هذا الطلب وتحدد اقرب جلسة ممكنة الحكم بقبول هذا الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر بتاريخ......................   بفصله مع ما يترتب علي ذلك من أثار مع إلزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

 

 

 

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 78 مشاهدة
نشرت فى 18 سبتمبر 2019 بواسطة ahmedbiltgy

 

 

 

 

 

 

الموضوع

دعوى مطالبة بعمولة

 

كطلب الطالب

وتحت مسئوليته

وكيل الطالب

.................

المحامى

 

دعوى مطالبة بعمولة

إنه في يوم                        

بناء علي طلب السيد / ……… المقيم ………ومحله المختار مكتب الأستاذ /………

أنا /……… محضر محكمة……… انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة

السيد / ……… المقيم ………   متخاطبا مع

وأعلنته بالاتي

بتاريخ……… بموجب عقد عمل مكتوب التحق الطالب بالعمل لدي المعلن إليه بمهنة……… واتفق علي أن يؤدي الأخير للطالب مرتبا شهريا قدره ………  كما اتفق علي عمولة من المبيعات مقدارها ……… المائة  تدفع في نهاية كل شهر.

وحيث أن الطالب حقق مبيعات مقدارها ………  في المدة من……… إلي ………  ويستحق عنها عمولة قدرها  ………  جنيها علي أساس النسبة المشار إليها وقد رفض المعلن إليه أداءها للطالب رغم مطالبته بذلك مرارا وتكرارا وأخيرا بإنذار علي يد المحضر بتاريخ……… 

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة……… بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بتاريخ ………  لكي يسمع الحكم بإلزامه بان يؤدي للطالب مبلغا وقدره ………  هو قيمة الأجر المستحق له طبقا لما ورد تفصيلا بصدر الصحيفة مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم طليق من قيد الكفالة

 ولأجل العلم 

 

 

 

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 108 مشاهدة
نشرت فى 18 سبتمبر 2019 بواسطة ahmedbiltgy

 

 

 

 

 

 

 

الموضوع

دعوى مطالبة بعلاوة دورية سنوية

كطلب الطالب

وتحت مسئوليته

وكيل الطالب

.................

المحامى

 

دعوى مطالبة بعلاوة دورية سنوية

انه في يوم

بناء علي طلب السيد /……… المقيم………  ومحله المختار مكتب الأستاذ / ………  المحامي

أنا /……… محضر محكمة………  انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة

السيد /  ………  بصفته مدير شركة……… 

وأعلنته بالاتي

بموجب عقد عمل غير محدد المدة التحق الطالب للعمل لدى المعلن إليه وتحت إدارته وإشرافه بمهنة ……… بأجر ………  والمرتب المذكور آنفاً هو الذي يحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية وعند صدور قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م قام المعلن إليه في الشهر التالي بصرف علاوة دورية للعاملين للطالب مقدراها 7% سنوياً من مرتبه ، إلا أنه في العام التالي والعام الذي يليه وحتى الآن لم يصرف للطالب هذه العلاوة مع أن نص المادة الثالثة " يستحق العاملون الذين تسرى فى شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7 % من الأجر الأساسي الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الإجتماعية، وذلك حتى يصدر المجلس القومى للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة "

بناء عليه

  أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة………  بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بتاريخ ………              لكي يسمع الحكم بأن يؤدي للطالب العلاوة الدورية المستحقة له من تاريخ ……… وللمدة المحددة بصحيفة الدعوى على نحو ما جاء بصحيفة الدعوى مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

 

ولأجل العلم  

 

 

 

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 865 مشاهدة
نشرت فى 18 سبتمبر 2019 بواسطة ahmedbiltgy

 

دعوى مستعجله بطرد مستأجر العين المفروشة

 

 

 

 أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........

 

 بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........

 

 أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل أقامة :

 

   السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........

 

                                                    واعلنته بالاتى

 

 بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... استأجر المعلن اليه من الطالب ........ رقم ........ بالعقار رقم ........ الكائن ........ بقصد استعمالها فى ........ وقد قام الطالب بأعداد العين بكافة المنقولات التى تفى بالغرض من الايجار والمبينه بقائمة المنقولات  المرافقة للعقد والموقع عليها من المعلن اليه وتم الايجار بأجرة شهرية قدرها ........ جنيها ولمدة ........ شهرا , تبدأ من ..-..-.... وتنهتى فى ..-..-.... وبالرغم من انقضاء هذه المدة امتنع المعلن اليه عن تنفيذ التزامه برد العين الى الطالب .

 

    ولما كان المقرر قانونا ان الايجار متى شمل منفعة العين المؤجرة فى ذاتها ومفروشات أو منقولات ذات قيمة تبرز تغليب منفعة تلك المفروشات أو المنقولات على منفعة العين فى ذاتها . فأن الايجار فى هذه الحالة يخرج عن نطاق قانون ايجار الاماكن ويخضع لاحكام القانون المدنى فضلا عن أحكام قانون ايجار الاماكن التى قصد المشرع اعمال أحكامها على الاماكن المؤجرة مفروشة وليس من بينها امتداد عقود ايجار هذه الاماكن حسبما نصت عليه الفقرة قبل الاخيرة من المادة 18من القانون رقم 136 لسنه 1981 .

 

لما كان ذلك, وكانت المادة 598 من القانون المدنى تنص على أن ينتهى الايجار بانتهاء المدة المعينة فى العقد دون حاجة الى تنبيه بالاخلاء, مما مفاده انحلال سند المعلن اليه الذى كان يشغل عين النزاع بموجبه فور انتهاء المدة المحددة بهذا السند تلقائيا دون حاجة لاتخاذ أى اجراء, ومن ثم تكون يده عليها يد غاصب, فينعقد الاختصاص لقاضى الامور المستعجله لدفع هذا الاعتداء لوضع حد لحالة تهدد بالخطر يخشى معها من طول الوقت الذى يستلزمه اجراءات التقاضى امام محكمه الموضوع مما يتوفر به شرط الاستعجال .

 

                                                    بناء عليه

 

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمه الآمور المستعجلة بمقرها الكائن شارع ........ وذلك بجلستها المنعقده علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم بطرده من العين الموضحه بعقد الايجار المؤرخ ..-..-.... مع الزامه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 

 

   مع حفظ كافة الحقوق  ولاجل العلم ..

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 77 مشاهدة
نشرت فى 18 سبتمبر 2019 بواسطة ahmedbiltgy

 

دعوى مستعجله بتمكن المستأجر من العودةللعين المؤجرة

 

 

 

 أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........

 

 بناء على طلب السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........

 

 انا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل اقامة :

 

 1-   السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا  ........

 

 2- السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........   مخاطبا  ........

 

                                                    واعلنته بالاتى

 

 بموجب عقد ايجار مؤرخ ..-..-.... استأجر الطالب من المعلن اليه الاول الشقه رقم ........ بالعقارالكائن ........ بأجرة شهرية قدرها ........ شهريا وتضمن البند رقم ........ منه أن العقد يعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه أو انذار أو اى اجراء آخر فى حاله تأخر الطالب عن الوفاء بهذه الاجره ونظرا ........ فقد تأخر فى دفع الاجرة عن المدة من ..-..-.... الى ..-..-.... فقام المعلن اليه الاول برفع الدعوى رقم ........ لسنه ........ مدنى مستعجل ........ ضد الطالب ابتغاء الحكم بطرده من هذه الشقه لعدم الوفاء بالاجرة اعمالا للشرط الفاسخ الصريح واعلن الطالب بحيفتها بشقه النزاع ولتغيبه عنها فقد تم الاعلان دون علم الطالب بالدعوى المشار اليها , كما صدر الحكم وتم تنفيذه دون تحقق هذا العلم .

 

 وابرم المعلن اليه الاول عقد ايجار مع المعلن اليه الثانى تمكن الاخير بموجبه من تسلم شقه النزاع بعد تنفيذ حكم الطرد الصادر ضد الطالب .

 

ولما كان مفاد النص فى الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنه 1981 فى بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر, يدل على أن المشرع اتاح للمستأجر فرصة التمسك باستمرار العلاقة الايجارية ليتفادى اخلاء المكان المؤجر وذلك بالقيام بأداء الاجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعليه قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى القائمة بينه وبين المؤجر بشأن طلب اخلاء العين المؤجرة لعدم الوفاء بالاجرة, فان كان الاخير قد توقف عند حد  استصدار حكم مستعجل تم تنفيذه دون أن يلجأ لمحكمة الموضوع لاستصدار حكم موضوعى يحسم النزاع  فان الحق لا يكون قد استقر بعد باعتبار أن الحكم المستعجل ليس الا اجراء وقتيا لا يحول دون اللجوء لقضاء الموضوع وتكون لهذا الحكم حتى بعد صيرورته نهائيا وبعد تنفيذه حجية وقتية تزول وتنحسر عنه فور اللجوء لقضاء الموضوع, لاعتبراه فى هذه الحالة عقبة مادية استعملها المؤجر لانتزاع حيازة شقه النزاع قسرا مما  لا يزيل تلك الحيازة عن الطالب قانونا وتكون للاخير باعتباره المستأجر السابق الافضلية لسبقة فى حيازتها بصرف النظر عن الحسن نيه المعلن اليه الثانى كمستأجر  لاحق الذى استغل العين تنفيذ حكم القضاء المستعجل .

 

واذ تنص الفقرة الاخيره من المادة 24 من القانون رقم 49 لسنه 1977 على انه يحظر على المؤجر ابرام أكثر من عقد ايجار واحد للمبنى أو لوحدة منه وفى حالة المخالفة يقع باطلا العقد أو العقود اللاحقة للعقد الاول, مما مفاده أن عقد الايجار الصادر من المعلن اليه الاول للمعلن اليه الثانى عن عين النزاع فى تاريخ لاحق لعقد ايجار الطالب الذى لم تهدر حجيته, يكون باطلا, والبطلان هنا مطلق لمخالفته للنظام العام ولترتيب جزاء جنائى على مخالفة هذا الحظر بموجب المادة 76 من القانون سالف الذكر , وكان النص فى المادة 571 من القانون المدنى على انه على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة  وكان ابرامه لعقد ايجار مع المعلن اليه الثانى رغم عدم انحلالا يوجب عليه الضمان ويكون للطالب الرجوع عليه بالتعويض وفقا لاحكام المسئولية العقدية, ويقدر الطالب هذا التعويض بمبلغ ........ جنيها .

 

   لما كان ما تقدم, وكان العقد الباطل بطلانا مطلقا يعتبر معدوما منذ نشأته, فان وضع يد المعلن اليه الثانى على عين النزاع يكون بدون سند, أما عن الشرط الفاسخ الصريح الذى استند اليه الحكم المستعجل, فقد استقر قضاء النقض على بطلان هذا الشرط فور أداء المستأجر الاجرة وكافة ما تكبدة المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية فى دعوى المؤجر بالاخلاء, فان كان مستأجر العين هو الذى لجأ للقضاء فيبطل الشرط الفاسخ الصريح فور أدائه الاجرة, واذ قام الطالب بايداع الاجرة المستحقة خزينة الضرائب العقارية بعد تكليف المعلن اليه الاول بقبضها وامتناعه عن ذلك فأن الطالب يكون قد وفى بالاجرة مما يبطل معه الشرط الفاسخ الصريح, وتكون دعواه قائمة على سند صحيح من القانون .

 

                                                    بناء عليه

 

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليهما وسلمتهما صورة من هذا وكلفتهما بالحضور امام محكمة الامور المستعجلة بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمعا الحكم بتمكن الطالب من العودة لعين النزاع وطرد المعلن اليه الثانى منها مع الزامهما المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

 

 مع حفظ كافة الحقوق  ولاجل العلم ..

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 82 مشاهدة
نشرت فى 18 سبتمبر 2019 بواسطة ahmedbiltgy

 

دعوى فسخ زواج لوقوعه في

 

عدة الغير

 

أنه في يوم ....

 

بناء علي طلب السيد (...) ومهنته .... ومقيم .... ومحله المختار مكتب الأستاذ .... المحامي ......

 

أنا            المحضر بمحكمة ...... الجزئية قد أنتقلت في تاريخه أعلاه إلي حيث إقامة الآتي ذكرهما بعد :

 

1- (..) ومهنته .... ومقيم .... مخاطبا مع

 

2- (...) والمقيمة مع المعلن إليه الأول مخاطبا مع

 

الموضوع

 

يدعي الطالب علي المعلن إليهما أنه كان زوجا للمعلن إليها الثانية بالعقد الصحيح الشرعي ودخل بها .

 

وبتاريخ 1 / 1 / 1980 طلقها طلقة أولي رجعية ثم بتاريخ 15/ 2 / 1980 تزوجت المعلن إليها الثانية بالمعلن إليه الأولي زواجا فاسدا لوقوعه في عدة المدعي .

 

وبما أن المدعي قد راجع زوجته المعلن إليها الثانية بتاريخ 10 / 2 / 1980 بموجب إشهاد رسمي فقد أصبحت زوجته وعلي عصمته . وبمال أنها لا تزال تعاشر المعلن إليه الأول رغم علمها بفساد نكاحها منه .

 

لذلك

 

يدعي الطالب عليهما بما ذكر ويطلب الحكم له عليهما بفسخ عقد زواجهما والتفريق بينهما وأمر المعلن إليه الأول بعدم التعرض له وللمدعي عليها الثانية في أمور زوجيتها مع إلزام المعلن إليهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة حكما مشمولا بالنفاذ المعجل .

 

بناء عليه

 

أنا المحضر ....

 

1- إذا كانت المرأة من ذوات الحيض وكانت المدة بين الطلاق والرجعة أقل من ستين يوما صحت الرجعة بلا توقف علي رضاء الزوجة و إذا كانت المدة تزيد عن ستين يوما بين الطلاق والرجعة كان القول قولها بيمينها لكن لا يشترط لصحة الرجعة علم المرأة بها. ( تراجع المادة / 231 من الحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لقدري باشا )

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 57 مشاهدة
نشرت فى 18 سبتمبر 2019 بواسطة ahmedbiltgy

 

 دعوى طلب حبس للامتناع عن دفع النفقة

 

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........

 

 بناء على طلب السيدة / ........ المقيمة برقم ....... شارع ........ قسم ........

 

 محافظة ........ ومحلها المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........

 

 أنا ........ محضر محكمه ........ قد أنتقلت الى محل اقامة :

 

 السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة

 

مخاطبا ........

 

واعلنته بالآتى

 

 الطالبة زوجة للمعلن اليه بموجب عقد الزواج الصحيح الموثق بتاريخ ..-..-.... وقد امتنع عن الانفاق عليها وعلى أولاده الصغار الذين هم فى يدها وهم ........  و  ........  و   ........    فاستصدرت ضده الحكم رقم  ........  لسنه ........     أحوال نفس ........ بتقرير نفقه زوجيه لها قدرها ........ جنيها اعتبارا من ..-..-.... ونفقه للصغارقدرها ........ جنيها أعتبارا من ..-..-....وقد تجمد لها فى ذمته مبلغ ........ جنيها قيمه نفقتها ونفقه الصغار عن المدة من ..-..-.... الى ..-..-.... رغم يساره وقدرته على الوفاء حسبما خلص الحكم المشار اليه والمودعة صورته التنفيذية بحافظة مستندات الطالبة, وإذ امتنع المعلن اليه عن هذا الوفاء على النحو المتقدم فأنه يكون مماطلا مما يتعين اصدار أمر اليه بالدفع فان الطالبة تصمم على حسبه , وذلك عملا بنص المادة 347 من الرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 الذى يجرىعلى أنه " إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم الصادر فى النفقات أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن يرفع ذلك إلى المحكمة الجزئية التى أصدرت الحكم أو التى بدائرتها محل التنفيذ ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بما حكم به وأمرته ولم يمتثل حكمت بحبسه ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس عن ثلاثين يوما أما إذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلافأنه يخلى سبيله وهذا لا يمنع من تنفيذ الحكم بالطريق الاعتيادية " .

 

بناء عليه

 

 أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الجزئية بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة فى غرفة المشورة فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بحبسه ثلاثين يوما لامتناعه عن دفع مبلغ ........ جنيها قيمة ما تجمد لها من نفقته على ألا يفرج عنه أثناء تنفيذ الحبس الا إذا دفع هذا المبلغ أو حضر كفيلا ترضاه الطالبة أو إذا طلبت هى الافراج عنه , مع الزامة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

 

مع حفظ كافة الحقوق, ولأجل العلم ..

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 63 مشاهدة
نشرت فى 18 سبتمبر 2019 بواسطة ahmedbiltgy

 

 

 

 

 

 

 

الموضوع

دعوى صحة توقيع

 

 

كطلب الطالب

وتحت مسئوليته

وكيل الطالب

.................

المحامى

 

دعوى صحة توقيع

 انه فى يوم .......... .......... الموافق.......... ..........

بناء على طلب السيد .......... .......... المقيم ..........ومحله المختار مكتب الاستاذ / ..........

انا.......... .......... محضر محكمة.......... .......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه واعلنت :

السيد .......... .......... .......... المقيم.......... ..........   مخاطبا مع .......... ..........

وأعلنته بالأتى

بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ .......... ..........  باع المعلن إليه للطالب ما هو.......... .......... .......... ..........  .......... .......... ..........

وذلك لقاء مبلغ اجمالى قدره  .......... .......... ..........  تم سداده بالكامل بمجلس العقد .

وحيث يهم الطالب إقامة هذه الدعوى لإثبات صحة توقيع المعلن إليه على هذا العقد وذلك طبقا لنص المادة 45 من قانون الإثبات والتى تنص على انه : مادة 45: يجوز لمن بيده محرر غير رسمى أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة إصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة ."

 وكذلك نص المادة 47 من قانون الإثبات والتى تنص على انه:

اذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة فى غيبته بصحة الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الأصبع ويجوز استئناف هذا الحكم فى جميع الأحوال

بناء عليه

 انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة .......... ..........   وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد بتاريخ  .......... وذلك ليسمع الحكم بصحة توقيعه على العقد الابتدائى المبين بصدر الصحيفة والمرفق أصله بمستندات الدعوى على ان تكون المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على عاتق المدعى (الطالب) , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

 

ولأجل العلم

 

 

 

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 69 مشاهدة
نشرت فى 18 سبتمبر 2019 بواسطة ahmedbiltgy

 

دعوى زيادة نفقة

 

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........

 

 بناء على طلب السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ....... شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحلة المختارمكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........

 

 أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة :

 

 السيد / ........ المقيمة برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........

 

الموضوع

 

الطالبة زوج للمعلن إليه بالعقد الصحيح الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج و لا تزال علي عصمته وطاعته إلي الآن ورزقت منه بولد يسمي (..) عمره الآن ...... تقريبا وهو صغير فقير في يدها وحضانتها الصالحة لها شرعا .

 

وبتاريخ ... في الدعوى رقم ..... سنة    19 أمام محكمة ..... الجزئية للأحوال الشخصية نفس حكم عليه بفرض مبلغ عشرة جنيهات شهريا لنفقتها بجميع أنواعها وبمبلغ 3 جنيهات شهريا لنفقة ولدهما  المذكور .

 

وحيث أنه قد مضي علي هذا الفرض زمن طويا ارتفعت خلاله الأسعار وزادت حاجيات الصغير لكبر سنه ...  أو :

 

وحيث أن المدعى عليه قد أعير للعمل بالخارج وأصبح راتبه الشهري أكثر من ستمائة جنيه بعد أن كان وقت الحكم لا يتجاوز ثلاثين جنيها فقد طالبته بزيادة المفروض لها وللصغير (...) بالحكم المذكور إلي الحد المناسب مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

 

لذلك

 

فهي تدعي عليه بما ذكر وتطلب الحكم لها عليه بزيادة المقررات في الحكم المذكور إلي الحد المناسب مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

 

بناء عليه

 

أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليه بصورة من هذا وكلفته الحضور أمام محكمة ... الجزئية للأحوال الشخصية للمصرين المسلمين بجلستها التى ستنعقد علنا في يوم .... سنة   19 من الساعة الثامنة أفرنكي صباحا للمرافعة وسماع الحكم عليه بالطلبات الموضحة بطلب هذه الدعوى .

 

ولأجل ............

 

1- زيادة نفقة الزوجة لا تكون إلا من تاريخ الحكم بها بعد ثبوت استحقاقها أمام القضاء فلا يجوز الحكم بها بعد ثبوت استحقاقها أمام القضاء فلا يجوز الحكم بها من تاريخ سابق عليه .

 

2- تزاد نفقة الصغير بكبر سنه وحاجته إلي أكثر من النفقة المفروضة .

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 75 مشاهدة
نشرت فى 18 سبتمبر 2019 بواسطة ahmedbiltgy

 

دعوى رجوع على المستأجر لعدم عنايته بالعين المؤجرة

 

 

 

 أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........

 

 بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........

 

 أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل اقامة :

 

  السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........

 

                                                    وأعلنته بالاتى

 

 بموجب عقد ايجار مؤرخ ..-..-.... استأجر المعلن اليه من الطالب الشقة رقم ........ بالعقار رقم ........ الكائن ........ بأجره شهريه قدرها ........ جنيها وبتاريخ ..-..-.... نشب حريق بالعين المؤجرة أتى عليها وأدى الى ........ مما اصاب الطالب باضرار التعويض الجابر لها بمبلغ ........ جنيها , وقد ثبتت مسئوليه المعلن اليه مما تضمنته التحقيقات فى المحضر رقم ........  لسنه ........   إذ تبين أن سبب الحريق يرجع الى ........

 

   ولما كان نص المادة 584 من القانون المدنى جرى على أن المستأجر مسئول عن حريق العين المؤجرة الا إذا اثبت أن الحريق نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه فقد أوجب المشرع على المستأجر أن يحافظ على العين المؤجرة من الحريق , واعتبر أن هذا التزام بتحقيق غاية بالنسبة لما يحدث بالعين من تلف وفقا للمادة 583 مدنى فأن التزام المستأجر هو التزام ببذل عنايه الرجل المعتاد لا يعفى المستأجر من المسئوليه المترتبة على ذلك الا إذا أثبت أن الحريق نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه, فأن عجز عن هذا الاثبات أو ظل السبب مجهولا ظلت مسئوليته قائمة , أما وقد ثبت على نحو ما سلف أن الحريق نشأ بسبب خطأ  المعلن اليه ومن ثم يكون مسئولا عنه , والتزم بدفع نفقات اعادة العين الى أصلها ويبين من تقرير الخبير المودع حافظة مستندات الطالب أن هذه النفقات تقدر بمبلغ ........ جنيها يضاف اليه ما تكبده الطالب فى سبيل اعداد أدلة دعواه وقدر ذلك ........ جنيها .

 

                                                    بناء عليه

 

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقده علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-....  الساعة ........ ليسمع الحكم بالزامه بأن يدفع للطالب مبلغ ........ جنيه والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

 

   مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 68 مشاهدة
نشرت فى 18 سبتمبر 2019 بواسطة ahmedbiltgy

 

دعوى رجوع المستأجر على المؤجر بالتعويض لاستصدار حكم طرد

 

 

 

 أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........

 

 بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........

 

 أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل اقامة :

 

   السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........

 

                                                    واعلنته بالاتى

 

 بموجب عقد ايجار مؤرخ ..-..-.... يستأجر الطالب من المعلن اليه الشقة رقم ........ بالعقار رقم ........الكائن........ ونظرا  لغياب الطالب وغلقه لمسكنه سالف البيان بسبب ........ فقد اقام المعلن اليه ضده الدعوى المستعجله رقم ........ لسنه ........ بطلب طرده من العين المؤجرة لتأخره فى سداد الاجرة وقام باعلان الطالب بها بذات العين مع علمه بعدم  وجوده بها فصدر الحكم له بذلك, كما استصدر أمر حجز تحفظى على المنقولات الموجوده بها ضمانا للاجرة المدعاه, ثم استصدر أمر أداء بها, وتنفيذا  لذلك, تمكن المعلن اليه من العين وقام بايداع المنقولات لدى حارس  وإذ تمت كل هذه الاجراءات فى غفلة منه وبقصد الاضرار به وحرمانه من مسكنه فقد استأنف حكم الطرد بالاستئناف رقم ........ لسنه  ........ كما استأنف الحكم الصادر فى أمر الاداء بالاستئناف رقم ........ لسنه  ........ وقضى فى أولهما بالغاء حكم الطرد وببطلان صحيفة افتتاح الدعوى وما تلاها من اجراءات, كما قضى فى ثانيهما بالغاء أمر الاداء ورفض دعوى المعلن اليه . 

 

   لما كان ما تقدم, وكأن الخطأ الموجب لمسئولية المعلن اليه ثابت فى حقه من الاجراءات الباطلة المفعمة بالكيد الظاهر التى اتخذها بصدد توقيع الحجز التحفظى على منقولات الطالب واستصدار أمر الاداء وحكم بطرده من الشقة التى كان بطرده من الشقة التى كان يستأجرها , وقد ثبت هذا الخطأ بالحكمين الصادرين فى الاستئنافين سالفى البيان لما لهما من حجية الامر المقضى, فقد أصبح الحكم الاول عن بطلان اعلان صحيفة افتتاح الدعوى لاتمامه بالشقة المؤجرة فى وقت يعلم اليه أن الطالب لا يقيم كما أفصح الحكم الثانى عن بيان ذلك الاجراءات الباطله والمتخذه عمدا اضرارا بالطالب .

 

ويتمثل الضرر المادى الذى لحق بالطالب فى حرمانه من الانتفاع بالعين بايجار منخفض واضراره الى الاقامة فى أماكن اخرى بأجره مرتفعة وصعوبة حصوله على مسكن مماثل بأجرة مناسبة وانفاقه مبالغ فى سبيل استرداد حقه والدفاع عنه أمام القضاء ولا يكفى لجبرها المصروفات القضائية المحكوم بها كما حرم من الانتفاع بمنقولاته فضلا عما لحقة من ضرر ادبى يتمثل فى التقليل من شأنه وعدم المبالاة بحقه .

 

   والمستقر قضاء أن للمستأجر الحق فى التعويض بسبب حرمان المؤجر, يستوى فى ذلك أنه كان ينتفع بها بالاستعمال الشخصى أو التأجير من الباطن أو كان يغلقها لظروف اضطرته لذلك إذ يتوفر الانتفاع رغم المسكن بالاحتباس ويقدر الطالب هذا التعويض بمبلغ ........ جنية .

 

                                                    بناء عليه

 

   أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور امام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم........  الموافق ..-..-....   الساعة ........ ليسمع الحكم بالزامه بأن يدفع للطالب مبلغ ........ جنيه على سبيل التعويض , والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

 

   مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 81 مشاهدة
نشرت فى 18 سبتمبر 2019 بواسطة ahmedbiltgy

 

دعوى تكملة نفقة

 

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........

 

 بناء على طلب السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ....... شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحلة المختارمكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........

 

 أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة :

 

 السيد / ........ المقيمة برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........

 

الموضوع

 

الآنسة الطالبة أخت لأب للمعلن إليه بصحيح النسب الشرعي وهي طالبة جامعية وفقيرة وخالية من الزواج وعدتهم وليس لها سوى معاش ضئيل قدره ثلاثة جنيهات شهريا وهو لا يكفيها وليس لها من تستحق النفقة عليه سوى أخيها المعلن إليه وهو موسر يسارا كبيرا .... ( يبين هذا اليسار ) وفي فاضل كسبه ما يفي بتكملة نفقتها وزيادة – وقد طالبته بتكملة نفقتها إلي ما يكفيها لكنه لم يقبل بدون حق ولا وجه شرعي مما اضطرها إلي رفع هذه الدعوى .

 

لذلك

 

تدعى الطالبة علي المعلن إليه بما ذكر وتطلب الحكم لها عليه بفرض تكملة لنفقتها للطعام والكسوة والمسكن والفرش والغطاء وأمره بالأداء إليها وأذنها بالاستدانة عند الحاجة مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

 

بناء عليه

 

أنا المحضر ............

 

1- يشترط لقبول دعوى تكملة النفقة أن يكون هناك دخل لا يكفي المدعي وان يكون هناك يسار لدي الملزم بها يمح بفرض هذه التكملة بخلاف الشروط الشرعية الأخرى . و إذا تجاهل المدعي ذكر الدخل الذي يحصل عليه ورفع دعواه بطلب نفقة أصلية لا تكملة نفقة ثم ثبت للمحكمة وجود هذا الدخل وجب القضاء بعدم سماع الدعوى ما لم يعدل المدعي دعواه إلي طلب الحكم بتكملة نفقة علي أن عدم سماع الدعوى لهذا السبب لا يمنع ن رفع دعوى جديدة بطلب تكملة نفقة . فإن من المقرر فقها أن دعاوى النفقات تنقسم إلي الدعاوى الآتية :

 

1- دعوى نفقة أصلية .

 

2- دعوى زيادة النفقة .

 

3- دعوى تكملة نفقة .

 

4- دعوى فرض نفقة علي شخص وأمر ثالث بالأداء ليكون دينا يرجع به علي الأول عند يساره .

 

5- دعوى أمر بأداء نفقة مقررة بورقة عرفية .

 

6- دعوى نفقة شخص في ماله .

 

وتختلف كل دعوى من هذه الدعاوى عن الأخرى من حيث شروط الحكم فيها ومن ثم فإن القضاء برفض أحداهما لا يمنع من الحكم في الأخرى بالقبول ولو أتخذ الخصوم في كلتا الدعوتين .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 51 مشاهدة
نشرت فى 18 سبتمبر 2019 بواسطة ahmedbiltgy
ahmedbiltgy
01116631321 /01007779464 /01223844307 /فاكس 033091922 /033088699 »

أقسام الموقع

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

105,329