المصـرفيـة الإسلاميـة (دراسات في المحاسبــة والإدارة)

للدكتور: أحمد شوقي سليمان" دكتوراة كلية التجارة جامعة الأزهر"

المخاطر المحيطة بصيغة السلم والسلم الموازي

مقدمة :-

تعد صيغة التمويل بالسلم من أحد عقود البيع، وهي معروفة من قديم الأزل، ويوفر السلم فرصاً جيدة لتسويق المنتجات الزراعية والصناعية بشكل كبير، كما أنه يساعد على توفير التمويل اللازم لها لتحقيق الإستثمار بشكل أمثل، ويساعد ااممولين في تسويق منتجاتهم، ويقلل من أثار التضخم، كما يؤدي السلم إلى ترشيد تكاليف الإنتاج، إلا أن المصارف الإسلامية لا تقوم بتطبيقه بصورة كبيره في الوقت المعاصر، وقد إعتمدت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين في يونيو 1997 المعيار المحاسبي رقم 7 للسلم والسلم الموازي، ومعيار أخر يراعي المتطلبات الشرعية لصيغة السلم والسلم الموازي المعيار الشرعي رقم 10 في نوفمبر2001.

 

1- مفهوم صيغة السلم والسلم الموازي.

تساهم صيغة السلم في تمويل العمليات الزراعية بشكل رئيسي، كما إنها تمول النشاطين التجاري والصناعي وتحديداً في المراحل السابقة للإنتاج وتصدير السلع والمنتجات الرائجة وذلك بعد شرائها سلماً وإعادة تسويقها بأسعار مربحة (السلم الموازي)، ويساعد في تمويل الحرفيين وصغار المنتجين من خلال توفير مستلزمات الإنتاج مقابل الحصول على منتجاتهم وإعادة تسويقها.

ويمكن تعريف السلم لغة : أسلم وأسلف بمعنى واحد وفية يقدم الثمن سلفاً للبائع الذي يقدم السلعة في زمن لاحق ومحدد.

ويعرف إصطلاحاً : على أنه بيع آجل بعاجل، أو شراء آجل في الذمة بثمن حاضر وفي مجلس العقد وبشروط خاصة ومتفق عليها.

2- أركــــــــــــان السلــــــــــم :

والسلم هو أحد عقود البيع وتتمثل أركان على عقد البيع الصحيح كالآتى :

= العاقدان : البائع والمشترى .

المسلم : المشتري وهو الذي يقوم بدفع ثمن السلعة للمسلم إليه عند التعاقد ( المصرف).

المسلم إليه: هو البائع الذي يسلم إليه الثمن عند التعاقد، ويقوم بتسليم السلعة في الأجل المتفق عليه.

= صيغة العقد : الصيغة التى تتم بين العاقدين  ( الإيجــاب والقبـــول ).

= المعقود عليه : موضوع العقد .

المسلم فيه: السلعة .

رأس مال السلم : وهو الثمن .

والسلم الموازي هو عقد سلم مستقل بين المسلم مع طرف ثالث على سلعة مواصفاتها مطابقة للسلعة المتعاقد على تسليمها في عقد السلم الأول ليتمكن المسلم من الوفاء بإلتزامه فيه، دون أن يعلق العقد الثاني على نفاذ العقد الأول.

3- خطوات عملية السلم والسلم الموازي

2/1 - يتقدم العميل (المسلم إليه) للمؤسسة (المسلم) بطلب التمويل بصيغة السلم ويجب أن يتضمن الطلب وصفاً للمسلم فيه، وأجل التسليم، ومكان التسليم ومن أهم الشروط الواجب توافرها في المسلم فيه التالي:-

3/1/1     أن يكون المسلم فيه مما ينضبط بالوصف ويثبت في الذمة، ويكتفى في الوصف بأن يكون على  نحو لا يبقى  بعده إلا  تفاوت يسير تغتفر جهالته ويتسامح الناس فى مثله عادة ، فلا يؤدي إلى  النزاع.

3/1/2     يشترط أن يكون المسلم فيه معلوماً علماً نافياً للجهالة. والمرجع في الصفات التي تميز المسلم فيه وتعرف به إنما هو عرف الناس وخبرة الخبراء. ( مثل نوع المانجو البلدي، أو السكري، أو هندي، أو عويس، أو زبدية، .....)

3/1/3     يشترط معرفة مقدار المسلم فيه، فيحدد المقدار في كل مبيع بحسب حاله من الوزن والكيل والحجم والعدد ( مثل عدد ثمرات المانجو في كيلو المانجو حوالي 4 ثمرات من الحجم المتوسط) 

3/1/4 يجوز السلم في المثليات، كالمكيلات والموزونات والمزروعات والعدديات المتقاربة التي لا تتفاوت آحادها تفاوتاً يعتد به.

3/1/5     يعدّ من العدديات المتقاربة المصنوعات لشركات لها منتجات لا تتفاوت آحادها ومنضبطة بعلامات تجارية ومواصفات قياسية ومتوافرة،

3/1/6     يشترط أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله بحكم الغالب عند حلول أجله حتى يكون في  إمكان المسلم إليه تسليمه للمسلم.

3/1/7 يجب أن يكون أجل تسليم المسلم فيه معلوماً على نحو يزيل الجهالة المفضية إلى النزاع. ولا مانع من تحديد آجال متعددة لتسليم المسلم فيه على دفعات بشرط تعجيل رأس مال السلم كله.

3/2 - تقوم المؤسسة (المصرف) بدراسة طلب العميل (المسلم إليه) وعمل الدراسة الائتمانية اللازمة للتأكد قدرته على سداد الالتزامات الناتجة من التعاقد في الأجال المتفق عليها، والتحقق من مدي إتفاق التعاقد مع سياسات المؤسسة المحددة من قبل من حيث مشروعيتها، ونسب الربحيه، ونسب الإستثمار ......

3/3- في حاله موافقة المؤسسة على طلب العميل فيتم إبرام عقد السلم ويجب أن يتضمن عقد السلم التالي:-

3/3/1 حقوق وإلتزامات الأطراف المعنية بما يثبت أنها عملية بيع سلم.

3/3/2 موضوع العقد (المسلم فية) في ضوء ما ورد بالبند 2/1.

3/3/3 تحديد رأس مال السلم والمصاريف .

3/3/4 تحديد الضمانات المقدمة من جهة المسلم إليه في حال التقصير أو الإخلال في شروط عقد بيع السلم.

3/4- تسليم الثمن رأس مال السلم  

ومن أهم شروط الواجب توافرها ليكون عقد السلم صحيحاً التالي:-

3/4/1 معلومية رأس مال السلم بما يرفع الجهالة

= الأصل أن يكون رأس مال السلم نقداً ويجب تحديد عملته ومقداره وكيفية سداده.

= يجوز أن يكون رأس مال السلم عيناً من المثليات (كالقمح ونحوه من الحبوب الزراعية)

= يجوز أن يكون رأس مال السلم من القيميات (كالحيوانات)

= يجوز أن يكون رأس مال السلم أن يكون منفعة لعين معينة كسكنى الدار أو الإنتفاع بسيارة أو باخرة ويجب تسليم منفعة العين التي هى محل المنفعة قبضاً معجلاً لرأس المال.

3/4/2 يجب قبض رأس مال السلم في مجلس العقد، ويجوز تأخيره ليومين أو ثلاثة بحد أقصى ولو بشرط علي ألا تكون مدة التأخير مساوية أو زائدة عن أجل تسليم المسلم فيه.

3/4/3 لا يجوز أن يكون رأس مال السلم دين على المسلم إليه مثل جعل القروض النقدية أو ديون المعاملات المستحقة التى للمؤسسة على العميل رأس مال سلم.

3/4/4 يقاس رأس مال السلم عند دفعه بالمبلغ الذي تم دفعه، وإذا كان عيناً أو منفعة يقاس بالقيمة العادلة (القيمة المتفق عليها بين المؤسسة والعميل) للعين المقدمة أو المنفعة المدفوعة، ويتم إظهار عمليات التمويل بالسلم في القوائم المالية بأسم التمويل بالسلم (ذمم السلم) بجانب الموجودات. وتظهر عمليات السلم الموازي ضمن مطلوبات المصرف بأسم السلم الموازي.

وفى نهاية الفترة المالية بالمبلغ الذي تم دفعة على انه إذا ظهر للمصرف إحتمالاً قوياً بعدم وفاء المسلم إليه بالمسلم فيه كلياً أو جزئياً أو إحتمالاً قوياً بإنخفاض قيمة المسلم فيه فيجب تكوين مخصص بقيمة العجز المقدر.

3/5- يمكن للمؤسسة إبرام عقد سلماً موازياً مع الغير يبيع بموجبه سلعاً من جنس ما إشتراه من عميل سلماً ، ويتسلم الثمن من العميل المبرم معه عقد السلم الموازي الثمن.

= الأصل انه لا يجوز ربط عقد سلم بعقد سلم آخر، بل يجب أن يكون كل واحد منهما مستقلاً عن الآخر في جميع حقوقه والتزاماته، وعليه فإن أخل أحد الطرفين في عقد السلم الأول بالتزامه لا يحق للطرف الآخر ( المتضرر بالإخلال ) أن يحيل ذلك الضرر إلى من عقد معه سلماً موازياً، سواء بالفسخ أو تأخير التنفيذ.

= يمكن للمسلم أن يعقد سلماً موازياً مستقلاً مع طرف ثالث للحصول على سلعة مواصفاتها مطابقة للسلعة المتعاقد على تسليمها في السلم الأول ليتمكن من الوفاء بالتزامه فيه، وفي هذه الحالة يكون البائع في عقد السلم الأول مشترياً في عقد السلم الثاني (السلم الموازي).

= يجوز للمسلم أن يعقد سلماً موازياً مستقلاً مع طرف ثالث لبيع سلعة مطابقة في مواصفاتها للسلعة التي اشتراها بعقد السلم الأول. وفي هذه الحالة يكون المشتري في عقد السلم الأول بائعاً في عقد السلم الثاني (السلم الموازي).

يمكن للمسلم مبادلة المسلم فيه بأي سلعه أخرى – غير النقد – بعد حلول أجله دون اشتراط ذلك في العقد سواء كان بجنسه أم بغير جنسه، وبشروط وهي :-

= أن يكون البدل صالح لأن يجعل مسلماً فيه برأس مال السلم.

= أن لا تكون القيمه السوقية للبدل أكثر من القيمة السوقية للمسلم فيه وقت التسليم.

= إذا تساوت القيمة السوقية (أو القيمة العادلة إذا لم تتوافر القيمة السوقية) للمسلم فيه المختلف مع قيمة المسلم فيه المتعاقد عليه يتم قياس وتسجيل البدل بالقيمة الدفترية.

=إذا كانت القيمة السوقية (أو القيمة العادلة إذا لم تتوافر القيمة السوقية) للمسلم فيه المختلف أقل من قيمة المسلم فيه المتعاقد عليه يتم قياس وتسجيل ما تم تسليمه بالقيمة السوقية (أو القيمة العادلة) وقت التسليم ويتم إثبات الفرق خسارة.

3/6- إستلام المؤسسة السلعة في موعد التسليم المتفق عليه في عقد السلم، أو تسليمها للمسلم إذا كان عقد بيع سلماً موازياً.

3/6/1 يجب على المسلم إليه تسليم المسلم فيه إلى المسلم ( المشتري ) عند حلول أجله على ما يقتضيه العقد من الصفة والقدر، كما يجب على المسلم قبوله إذا كان مطابقاً للمواصفات المبينة في العقد، ويجبر على قبوله إذا امتنع .

3/6/2 إذا عرض البائع (المسلم إليه) التسليم بصفة أجود لزم المسلم قبوله بشرط ألا يطلب المسلم إليه ثمناً للصفة الزائدة، وهو من قبيل حسن القضاء، وذلك ما لم تكن الصفة المحددة في العقد مقصودة للمسلم.

3/6/3 إذا عرض البائع (المسلم إليه) التسليم بما هو دون المواصفات فإنه يحق للمسلم أن لا يقبله، أو أن يقبله بحاله، فيكون من قبيل حسن الاقتضاء. ويجوز للطرفين أن يتصالحا على القبول ولو مع الحط من الثمن.

3/6/4 يجوز التسليم قبل الأجل بشروط

= أن يكون المسلم فيه على صفته وقدره، فإن كان للمسلم مانع مقبول فإنه لا يجبر، وإلا ألزم بالتسلم.

= لا يأخذ صفة أجود أو أكثر قدراً.

= لا يأخذ صفة أقل قدراً حتى لا يدخل في ضع وتعجل.

3/6/5 إذا عجز المسلم إليه عن التسليم بسبب إعساره فينظر إلى ميسرة.

= إذا كان العجز كلياً أو جزئياً وتم تمديد أجل التسليم تبقى القيمة الدفترية للمسلم فيه كما هي.

= إذا فسخ العقد كلياً أو جزئياً ولم يسترد رأس المال من المسلم إليه ولم يسترد رأس المال يسجل ذمماً على المسلم إليه.

3/6/6 لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه.

3/6/7 إذا لم يتوافر المسلم فيه كله أو بعضه في الأسواق بحيث لم يستطع المسلم إليه الحصول عليه عند أجله، فإن المسلم بالخيار بين ما يأتي :

= أن يصبر حتى يتوافر المسلم فيه في الأسواق.

= أن يفسخ العقد ويرجع برأس ماله.           

= يجوز الإستبدال بسلعه أخرى بشروط الإستبدال المذكوره بعاليه بالبند 3/5.

3/6/8 إذا كان العجز عن تسليم المسلم فيه كلياً أو جزئياً بسبب إهمال أو تقصير المسلم إليه

= فى حالة فسخ العقد ولم يرد المسلم إليه رأس مال السلم المطلوب رده يثبت المبلغ ذمماً على المسلم إليه.

= في حاله وجود ضمان يستوفى من حصيله بيعه بالقيمة الدفترية للمسلم فية (رأس المال). فإذا كانت الحصيلة أقل يسجل الفرق ذمماً على المسلم إليه، أما إذا كانت الحصيله أكثر يسجل الفرق لحساب المسلم إليه.

3/6/8 يجوز الإقاله باتفاق الطرفين الإقالة فى المسلم فيه كله فى مقابل استرداد رأس المال كله، كما تجوز الإقالة في جزء من المسلم فيه نظير استرداد ما يقابله من رأس المال.

 

4- كيفية الحد من المخاطر  المحيطة بعملية السلم والسلم الموازي.

سيتم مناقشة الخطوات التي تمر بها عملية السلم والسلم الموازي والتعرف على السبل التي يمكن من خلالها الحد من هذه المخاطر لأدنى مستوي.

=4-1= يتقدم العميل (المسلم إليه) للمؤسسة (المسلم) بطلب التمويل بصيغة السلم ويجب أن يتضمن الطلب وصفاً للمسلم فيه، وأجل التسليم، ومكان التسليم.

طبيعة المخاطر: مخاطر تشغيلية. بسبب عدم الإستعلام الدقيق عن المسلم إليه ويمكن الحد هذه المخاطر من خلال سبل الاستعلام المختلفة ومنها التالي على سبيل المثال وليس الحصر:-

- الحصول على تفويض من المسلم إليه للاستعلام عنه.

- إذا كان المسلم إليه فرداً طبيعياً يتم الحصول على تقرير استعلام I score للتحقق من التصنيف الائتماني له وانه لا يوجد أي متأخرات في سداد الالتزامات المستحقة عليه.

- الزيارات الميدانية لمحل المسلم إليه إذا لزم الأمر.

- الحصول على مركز مجمع للمسلم إليه إذا كان شخصية اعتبارية لمعرفة الالتزامات القائمة عليه ومدي قدرته على سدادها.

- الحصول على شهادات أحكام تجارية (إفلاس وبروتستو) للمسلم إليه للتأكد من عدم وجود أي أحكام تجارية ناتجة عن التزامات مالية لم يتم الوفاء بها.

 طبيعة المخاطر: مخاطر تشغيلية. بسبب عدم تحري الدقه من موظفي المؤسسة عند مراجعة مشتملات طلب العميل من حيث الوصف الدقيق للمسلم فيه، وطبيعة نشاط العميل، ويمكن الحد من هذه المخاطر من خلال إعداد قائمة بالمستندات المطلوبة  Check Listالتي يجب إرفاقها بطلب العميل يتم الرجوع إليها عند استلام مشتملات طلب العميل

= 4-2 = تقوم المؤسسة (المصرف) بدراسة طلب العميل (المسلم إليه) وعمل الدراسة الائتمانية اللازمة .

طبيعة المخاطر: مخاطر تشغيلية.

ويمكن الحد من هذة المخاطر من خلال التالي:-

- عمل قائمة بالمستندات اللازمة (الأساسية) التي يتم الرجوع إليها عند إجراء الدراسة الإئتمانية للعميل في ضوء السياسة الإئتمانية للمؤسسة المانحة للتمويل (المسلم).

- يتم مراجعة كافة المؤشرات المالية الخاصة بالمسلم إليه من جهة إدارة أخرى غير الجهة القائمة بإعداد الدراسة الائتمانية، وفي الواقع العملي توجد إدارة لإعداد الدراسة الائتمانية الخاصة بطلب العميل والعرض على إدارة أخرى لمراجعة الدراسة الائتمانية وتسمى إدارة مخاطر الإئتمان، ثم تقوم إدارة مخاطر الإئتمان بمناقشة الإدارة المعدة للدراسة الائتمانية لدراسة ومعالجة كافة المخاطر الائتمانية التي تحيط بالعميل (المسلم إليه) ثم العرض على اللجان الائتمانية المختصة لإتخاذ القرار الملائم بشأن منح العميل تمويلأ بالسلم من عدمه أو تخفيضه حسب ما يترأى لها، أو تعديل هيكل التمويل، أو زيادة وتعديل الضمانات المقدمه من المسلم إليه.

= 4-3=  إبرام عقد السلم في حاله موافقة المؤسسة على منح التمويل بالسلم

طبيعة المخاطر:-  مخاطر تشغيلية ومخاطر إئتمان.

في حاله عدم بذل العناية المطلوبة عند إعداد عقد السلم قد يؤدى إلى حدوث نوعين من المخاطر إحداهما تشغيلي والأخر شرعي ويمكن الحد من هذه المخاطر كالتالي:-

بالنسبة للمخاطر الشرعية قد تحدث  بسبب أنه قد يوجد بعقد السلم مخالفات شرعية وتشوبه شبه من شبهات الربا مثلاً (أن يكون رأس مال السلم دين على المسلم إليه، أن يكون هناك شرطاً جزائياً بالعقد، ....)

يمكن للمؤسسة تقليص هذة المخاطر لأدنى حد ممكن من خلال الأتي:-

- أن يتم إعداد عقود السلم وعرضها على هيئة الرقابة الشرعية لإبداء الرأي فيها ومدى مطابقتها للشريعة الإسلامية وخلوها من المخالفات الشرعية.

- أن تكون عقود السلم على نماذج موحدة بالمؤسسة شاملة لكافة الاركان الخاصة بالسلم ومعتمدة من هيئة الرقابة الشرعية.

- في الحالات التى تتطلب تغيير في صيغة العقود نظراً لاختلاف طبيعة التمويل يفضل عرض العقود على هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف لإبداء الرأي الشرعي واعتمادها. أو إعدادها من خلال مكتب إستشاري قانوني خارجي على دراية وخبرة بطبيعة المعاملات المصرفية الإسلامية.  

 بالنسبة للمخاطر التشغيلية قد تحدث بسبب عدم تحري الدقة من موظفي المؤسسة في إعداد عقد السلم والتي قد يؤدى إلى إهدار حقوق المؤسسة في حاله عدم قدرة العميل عن سداد إلتزاماته مثل عدم إدراج الضمانات بشكل سليم، أو عدم تحديد أجال إستلام المسلم فيه.

ويمكن للمؤسسة مواجهه هذة المخاطر ومن خلال الأتي:-

- أن يتم إعداد عقود سلم من خلال إدارة قانونية متخصصة بالمؤسسة وأن تكون على خبرة ودراية بالأحكام الشرعية للأعمال المصرفية الإسلامية.

- يفضل أن تكون عقود السلم على نماذج موحدة بالمؤسسة شاملة لكافة الأركان الخاصة بالسلم مع مراعاة المرونة في نوع السلعة والمواصفات الخاصة بها وغيرها من البنود الأخرى التي قد تتغير تبعاً لاختلاف حالات التمويل بالسلم.

- في الحالات التى تتطب تغيير في صيغة العقود نظراً لاختلاف طبيعة التمويل وإضافة شروط وتعديل في بعض البنود يفضل عرض العقود على مكتب استشاري قانوني خارجي على دراية وخبرة بطبيعة المعاملات المصرفية الإسلامية.  

= 4-4=  تسليم الثمن رأس مال السلم 

طبيعة المخاطر:-  مخاطر شرعية حيث قد لا يتم تسليم رأس مال السلم (نقداً، منفعة،.... ) في مجلس العقد أو تأجيل تسليمه لأجل تسلم المسلم فيه.

ويمكن للمؤسسة التغلب على هذا النوع من المخاطر عن طريق قيامها بوضع السياسات والتعليمات والإجراءات المنظمة لعملية  التسليم الفوري لرأس مال السلم في وقت مجلس العقد وذلك للتأكد من عدم تأجيل تسليم الثمن لموعد تسليم المسلم فيه.

 = 4-5=  إبرام المؤسسة عقد سلماً موازياً مع الغير يبيع بموجبه سلعاً من جنس ما إشتراه من عميل سلماً، ويتسلم الثمن من العميل المبرم معه عقد السلم الموازي الثمن.

وقد تواجه المؤسسة العديد من المخاطر ويمكن إيضاحها كالتالي:-

4-5-1 طبيعة المخاطر:-  مخاطر شرعية بسبب ربط عقد السلم الموازي بعقد السلم الأول، ويمكن الحد من هذا النوع من المخاطر من خلال التالي:-

- تدريب العاملين بالمؤسسة على الجوانب الشرعية لصيغ التمويل الإسلامي.

- مراجعة دورة تدفق الأعمال بالمؤسسة للتأكد من أنه لا يتم ربط عقد السلم الأول بعقد السلم الموازي.

- أن تكون عقود السلم بشكل عام معدة على نموذج الموحد وشاملة لكافة الاركان الخاصة بالسلم ومعتمدة من هيئة الرقابة الشرعية.

- في الحالات التى تتطلب تغيير في صيغة العقود نظراً لاختلاف طبيعة التمويل يفضل عرض العقود على هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف لإبداء الرأي الشرعي واعتمادها. أو إعدادها من خلال مكتب إستشاري قانوني خارجي على دراية وخبرة بطبيعة المعاملات المصرفية الإسلامية.  

 4-5-2 طبيعة المخاطر:-  مخاطر تشغيلية بسبب عدم صياغة عقد السلم (الموازي) بطريقة سليمة تتسبب في ضياع حقوق المؤسسة مثل عدم الوصف الدقيق للمسلم فيه، أو الخطأ في أجل تسليم المسلم فيه.

ويمكن للمؤسسة الحد من هذة المخاطر ومن خلال الأتي:-

- أن يتم إعداد عقود سلم من خلال إدارة قانونية متخصصة بالمؤسسة وأن تكون على خبرة ودراية بالأحكام الشرعية للأعمال المصرفية الإسلامية.

- يفضل أن تكون عقود السلم على نماذج موحدة بالمؤسسة شاملة لكافة الأركان الخاصة بالسلم مع مراعاة المرونة في نوع السلعة والمواصفات الخاصة بها وغيرها من البنود الأخرى التي قد تتغير تبعاً لاختلاف حالات التمويل بالسلم.

- في الحالات التى تتطب تغيير في صيغة العقود نظراً لاختلاف طبيعة التمويل وإضافة شروط وتعديل في بعض البنود يفضل عرض العقود على مكتب استشاري قانوني خارجي على دراية وخبرة بطبيعة المعاملات المصرفية الإسلامية.  

4-5-3 طبيعة المخاطر:-  مخاطر إئتمانية ومخاطر السوق  بسبب عدم إلتزام العميل المسلم إليه في عقد السلم الأول بتسليم السلعة للمؤسسة في الأجل المتفق عليه، فيجب على المؤسسة توفير السلعة للمسلم في عقد السلم الثاني من عميل أخر غير العميل الذي تم إبرام عقد السلم الأول في الأجل المتفق عليه وبالتالى قد تقوم المؤسسة بشراء السلعة المتفق عليها بسعر أكبر من المتعاقد عليه بعقد السلم الأول.

بالنسبة لمخاطر السوق يمكن الحد منها كالتالي:-

= أن تكون أجال تنفيذ عقود السلم الموازي أطول من عقود السلم الأولى وذلك لإتاحة الفرصة للمؤسسة لتوفير السلعة للمسلم في عقد السلم الموازي، حال تـأخر أو عدم تسليم المسلم إليه بعقد السلم الأول للسلعة في موعدها.

= تقوم المؤسسه بالتمويل سلماً في السلع التي تتسم بثبات أسعارها لفترات زمنية معتدلة.

= لا تقوم المؤسسة بالتمويل بالسلم السلع ذات فترات الصلاحية القصيرة.

= أن تمول المؤسسة سلماً السلع التي تتسم بكثرة الطلب عليها والرواج (المزروعات كالأرز والطماطم، الفواكه....، المشتقات البتروليه،....).

= أن توسع من قاعدة عملائها في القطاع الواحد بحيث يتوفر لها السلعة المبرم عليها عقد السلم الموازي من عميل أخر من عملائها دون التأخر في تسليم السلعة، وحتى لا يضر بسمعة المؤسسة مما قد يؤدي إلى فقدان شريحة من عملائها بسبب عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها في مواعيدها.

بالنسبة للمخاطر الإئتمانية يمكن الحد منها كالتالي:-

= يجوز ان توثيق المسلم فيه بالرهن أو الكفالة أو غيرها من وسائل التوثيق المشروعة.

= يجوز ان تحصل المؤسسة على كفالة طرف ثالث ضماناً لعقد السلم.

= يجوز ان تحصل المؤسسة على رهن الوديعة الإستثمارية للعميل ضماناً لعقد السلم.

= يجوز ان ترهن المؤسسة أي مال منقول أو عقار ضماناً لعقد السلم.

= يجوز للمؤسسة مطالبة الآمر بالشراء بتقديم شيكات أو سندات لأمر قبل إبرام عقد السلم ضماناً لتسليم السلعة في موعدها المحدد بقيمة مساوية لرأس مال السلم بعد إبرام العقد شريطة النص على انه لا يحق المؤسسة إستخدامها إلا في مواعيد إستحقاقها وذلك لأن المؤسسة في الغالب تقوم بعقد سلماً موازياً لبيع سلعة بنفس مواصفات السلعة بعقد السلم الأول.

 4-5-4 طبيعة المخاطر:-  مخاطر السوق بسبب قيام العميل (المسلم إليه) بعقد السلم الأول بتسليم المؤسسة سلعة أخرى لعدم قدرته على تسليم توفير السلعة وقبلت المؤسسة إستبدال السلعة وإستلامها. وبالتالي ستقوم المؤسسة ببيع السلعة البديله التي قبل إستلامها، وقد يأخذ الأمر وقتاً لتسويقها مما قد يؤدي إلى إنخفاض قيمتها بالسوق وقت البيع، بخلاف قيامها بتوفير السلعة المتفق عليها من عميل أخر لتسليمها للمسلم في عقد السلم الثاني .

ويمكن للمؤسسة الحد من هذه المخاطر من خلال قيامها بالفحص والتقييم الشامل للسلعة البديلة من حيث التالي:-

= القيمة السوقية الحالية للسلعة البديلة ومدى إتفاقها مع القيمة السوقية للمسلم فية الأصلي بعقد السلم الدراسة.

= فترات تغير سعر السلعة في السوق.

= مدي رواج السلعة البديلة والقدرة على تسويقها.

= صلاحية السلعة البديلة .

= كيفية تخزين السلعة البديلة.

وبالنسبة لمخاطر قيام المؤسسة بتوفير السلعة المتفق عليها من عميل أخر لتسليمها للمسلم في عقد السلم الثاني سبق وتم تناولها من النقطة السابقة.

 = 4-6 = إستلام المؤسسة السلعة في موعد التسليم المتفق عليه في عقد السلم، أو تسليمها للمسلم إذا كان عقد بيع سلماً موازياً

وقد تواجه المؤسسة العديد من المخاطر ويمكن إيضاحها كالتالي:-

4-6-1 طبيعة المخاطر:-  مخاطر السوق بسبب تسلم المسلم فيه في أجل استلامه ولم يتم إبرام عقد سلماً موازياً، ستتعرض المؤسسة لتقلبات سعر شراء السلعة، وهو ما قد يؤدي إلى خسارة المؤسسة، ويمكن للمؤسسة التغلب على هذه المخاطر من خلال التالي على سبيل المثال وليس الحصر:-

= قيام المؤسسة بعقد عقود سلم موازٍ عند القيام بعمل عقود سلم.

= أن يكون لدي المؤسسة قوائم بكبار بأسماء المصانع والموردين والتجار... للسلع التى يتم عقد سلماً عليها.

= تقوم المؤسسة بالتمويل سلماً في السلع التي لا تتسم بتغير أسعارها في فترات زمنية قصيرة.

= أن تمول المؤسسة سلماً السلع ذات فترات الصلاحية الطويله.

= أن تمول المؤسسة سلماً السلع التي تتسم بكثرة الطلب عليها والرواج.

= أن يكون لدي المؤسسة قوائم بكبار بأسماء المصانع والموردين والتجار... للسلع التى يتم عقد سلماً عليها.

4-6-2 طبيعة المخاطر:-  مخاطر إئتمان بسبب عدم قيام العميل ( المسلم إليه)  بتسليم السلعة في الأجل المحدد. فيجب علي المؤسسة أخذ الضمانات والتي سبق التعرض إليها بمخاطر الإئتمان بالبند 4-5-3.

 4-6-3 طبيعة المخاطر:-  مخاطر السوق في حالة وجود عقد سلم موازى ولم يقم العميل المسلم إليه بعقد السلم الأول بتسليم السلعة في الأجل المحدد فيجب على المؤسسة توفير السلعة للمسلم في عقد السلم الثاني من وهو ما سيعرض المؤسسة لتقلبات سعر الشراء للسلعة.

ويمكن للمؤسسة الحد من هذه المخاطر من خلال ما ورد بمخاطر السوق بالبند 4-5-3.

4-7 حدوث خطأ في نظام تنفيذ عمليات السلم أو السلم الموازي .

طبيعة المخاطر:-  مخاطر تشغيلية بسبب خطأ في تنفيذ عملية السلم مثل تسجيل أجل إستلام السلعة، أو مواصفاتها على النظام بالخطأ وهو ما قد يسبب إلى خسارة المؤسسة.

ويجب أن تكون هناك عملية مراجعة تنفيذية شاملة قبل تنفيذ عقد السلم على النظام (مراجعة سابقة) – المراجعة الوقائية-  ومراجعة بعد تنفيذ عقد السلم على النظام (مراجعة لاحقة) وذلك للتأكد من عدم وجود أى بيانات تم تسجيلها بالخطأ قد تؤدي إلى خسارة المؤسسة.

وفي ضوء ما سبق فإنه يمكن للمؤسسات المالية الإسلامية (المصارف الإسلامية) إتباع التدابير والإجراءات المذكورة بعالية لتتمكن من الحد من المخاطر التي تواجه صيغة السلم والسلم الموازى وذلك لتتجنب إهدار مواردها والحفاظ على سمعتها في السوق المصرفي، والعمل على الحفاظ على ما وصلت إليه المصارف الإسلامية من نجاحات في السنوات الماضية ، ويمكن للمصارف الإسلامية الإستفادة من عقود السلم لإنها مناسبة للأستخدام في الأتي:-

= توفير التمويل للمنتجين وهذا هو الدور الأصيل للمصرف .

= يمكن التعاقد سلماً على جميع المنتجات الزراعية وذلك لأنها من السلع الأساسية التي يسهل علي المصرف ترويجها وبأسعار مربحة.

= تمويل النشاط الصناعي وخاصة في المراحل السابقة لإنتاج السلع من خلال شرائها وإعادة تسويها بأسعار مجزية.

= تمويل النشاط التجاري ولاسيما في المراحل لتصدير السلع من خلال شرائها وإعادة تسويها بأسعار مجزية.

= يمكن تطبيقه مع صغار المنتجين والحرفيين عصب التنمية في الدول النامية عن طريق إمدادهم بمستلزمات الإنتاج كرأس مال سلم مقابل الحصول على بعض منتجاتهم وإعادة تسويقها.

= يمكن تقليل درجة المخاطرة بأخذ الضمانات اللازمة ودراسة ربحية العميل.

= ربحية عقود السلم المقدرة عالية من جهه، ومضمونه من جهه اخرى من خلال أخذ الضمانات المناسبة.

=  أنه يمكن تسييل العقد من خلال التعاقد سلماً موازياً.

والحمد لله الذي تتم بنعمتة تتم الصالحات ،،،،

المصدر: - د/ الأخضر لقيطي وحمزة غربي " إدارة المخاطر في البنوك الإسلامية – دراسة ميدانية" محور الملتقى أسس وقواعد النظرية المالية الإسلامية" 2010. - إلياس عبد الله أبو الهيجاء " تطوير أليات التمويل بالمشاركة في المصارف الإسلامية – دراسة حالة الأردن" رسالة دكتوراة ، الإقتصاد والمصارف الإسلامية، جامعة اليرموك، أربد، الأردن، 2007. - د/ حسين حسين شحاتة، "المصارف الاسلامية بين الفكر والتطبيق"، مكتبة التقوي، القاهرة، 2006. – - د/ خديجة خالدي " إدارة المخاطر في البنوك الإسلامية" المؤتمر العالمي الثامن للإقتصاد والتمويل الإسلامي – النمو المستدام والتنمية الاقتصادية الشامله من المنظور الاسلامي، بالدوحة، قطر، من 18-20 ديسمبر 2011. – - د/ عبد الحميد محمد الشواربي ، محمد عبد الحميد الشواربي، "إداره المخاطر الائتمانية"، منشأه المعارف بالإسكندرية ،2002. – - د/ سامر مظهر قنطقجي " صناعة التمويل في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية" دار أبي الفداء العالمية للنشر، سوريا ،الطبعة الأولى 2010. - طارق الله خان، وحبيب أحمد "إادارة المخاطر تحليل قضايا في الصناعة المالية الإسلامية" ورقة مناسبات رقم (5)، البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، 2003، الطبعة الأولى. - د/ محمد عبد الحليم عمر " الإطار الشرعي والاقتصادي والمحاسبي لبيع السلم في ضوء التطبيق المعاصر دراسة تحليلية مقارنة" المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب، البنك الاسلامي للتنمية ، مكتبة الملك فهد الوطنية، الطبعة الثالثة، 2004. - د/ محمو السرطاوي "معيار السلم والسلم الموازي" سبتمبر 2014 بحث منشور على الموقع http://www.drsartawi.com/2014/09/blog-post_50.html . - موسى عمر مبارك ، "مخاطر صيغ التمويل الإسلامي وعلاقتها بمعيار كفاية رأس المال للمصارف الإسلامية من خلال معيار بازل II" رسالة دكتورة مقدمة للأكاديمية العربية للعلوم المصرفية، 1429هـ - 2008 م. – - ميرفت على أبو كامل "الإدارة الحديثة لمخاطر الائتمان في المصارف وفقاً للمعايير الدولية "بازل2" دراسة تطبيقية على المصارف العاملة في فلسطين" رسالة ماجستير كلية التجارة قسم إدارة الأعمال،الجامعة الإسلامية غزة، 2007. - المعيار المحاسبي رقم 7 للسلم والسلم الموازي بالتمليك الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين، 2007م.. - المعيار الشرعي رقم 10 للسلم والسلم الموازي الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين،2010م.
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 3723 مشاهدة
نشرت فى 8 إبريل 2015 بواسطة ahmed0shawky

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

193,575

أحمد شوقي سليمان

ahmed0shawky
يهتم الموقع بعرض المقالات والابحاث ذات العلاقة بالمصارف الإسلامية , والمحاسبة والمراجعة والإدارة الإستراتيجية. د/ أحمد شوقي .... في سطور .... دكتوراة وماجستير المحاسبة كلية التجارة جامعة الأزهر مدير مخاطر معتمد CMRM- الاكاديمية الامريكية للادارة المالية نائب مدير عام مراقبة ومتابعة التمويل الإسلامي بقطاع المخاطر بأحد أكبر البنوك المصرية »

تسجيل الدخول

ابحث

عـــن العلــم العمـــل

العلم والعمل كلمتان متساويتان في عدد الحروف مع إختلاف الترتيب فالعلم هو دليل العمل ودائما ً ما يكون العلم سابق للعمل والقول فلا يصح العمل بدون علم ، والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى "قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ"  سورة الزمر (الاية 9)

فالعلم والعمل لهما علاقة ترابطية علاقة السبب ونتيجته ، كما أن العلم هو اساس نوايا البشر ويقول الإمام الشافعي في العديد من المرات: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم ، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم ، وإذا أردتهما معًا فعليك بالعلم .

ويأتى العمل بعد النيه والتى يسبقها العلم ويظهر ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ..) فالعمل لا يصلح إلا بالعلم والذي سيعرض على الله عز وجل يوم القيامة لتحديد صحته ﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ( سورة التوبة الاية 105) ﴾

فالإخلاص في العلم يؤدى لتصحيح النوايا حتى يصح  العمل

أحمد شوقى سليمان