فضيله الشيخ/محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل الشيخ -رحمه الله-

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

فقه الفرائض (المستوى الأول)

تلخيص فقه الفرائض (لابن عثيمين – رحمه الله -)



أصحاب الفروض ومقدار نصيب كل وارث



أصحاب الفروض عشرة : الزوج ، والزوجة ، والام ، والأب ، والجدة ، والجد ، والبنات ، وبنات الابن ، والأخوات من غير أم وأولاد الأم .



1ـ ميراث الزوج



ميراث الزوج النصف أو الربع :



فيرث النصف بشرط ألا يكون للزوجة فرع وارث(5) ويرث الربع بشرط أن يكون للزوجة فرع وارث .



مثال ارثه النصف : أن تموت امرأة عن زوجها وأبيها فللزوج النصف وللأب الباقي .



ومثال ارثه الربع : أن تموت امرأة عن زوجها وابنها فللزوج الربع وللابن الباقي .





2 ـ ميراث الزوجة



ميراث الزوجة الربع أو الثمن :



فترث الربع بشرط أن لا يكون للزوج فرع وارث ، وترث الثمن بشرط أن يكون للزوج فرع وارث .



مثال إرثها الربع : أن يموت شخص عن زوجته وأبيه فللزوجة الربع وللأب الباقي .



مثال إرثها الثمن : أن يموت شخص عن زوجته وابنه فللزوجة الثمن وللابن الباقي .



والزوجتان فاكثر كالزوجة الواحدة ، فلا يزيد الفرض بزيادتهن .







3 ـ ميراث الأم



ميراث الأم الثلث أو السدس أو ثلث الباقي .



فترث الثلث بشرط أن لا يكون للميت فرع وارث ولا عدد من الأخوة أو الأخوات ، وأن لا تكون المسالة إحدى العمريتين .



وترث السدس إذا كان للميت فرع وارث أو عدد من الإخوة أو الأخوات(6) وترث ثلث الباقي في العمريتين(7) وهما :



1 ـ زوج و أم وأب . تقسم من ستة للزوج النصف ثلاثة وللام ثلث الباقي واحد ، وللأب الباقي .



2 ـ زوجة وأم وأب . تقسم من أربعة . للزوجة الربع واحد وللام ثلث الباقي واحد وللأب الباقي .



مثال إرثها الثلث : أن يموت شخص عن أمه وأبيه ، فللأم الثلث وللأب الباقي .



مثال إرثها السدس : أن يموت شخص عن أمه وابنه فللأم السدس وللابن الباقي .



مثال آخر : أن يموت شخص عن أمه وأخويه الشقيقين فللأم السدس ، وللشقيقين الباقي .







4- ميراث الأب



ميراث الأب بالفرض فقط وهو السدس أو بالتعصيب فقط ، أو بالفرض والتعصيب معا .



فيرث بالفرض فقط بشرط أن يكون للميت فرع وارث ذكر .



ويرث بالتعصيب فقط بشرط أن يكون للميت فرع وارث .



ويرث بالفرض والتعصيب معاً بشرط أن يكون للميت فرع وارث أنثى لا ذكر معها .



مثال إرثه بالفرض فقط : أن يموت شخص عن أبيه وابنه فللأب السدس وللابن الباقي .



مثال إرثه بالتعصيب فقط : أن يموت شخص عن زوجته وأبيه فللزوجة الربع وللأب الباقي .



مثال إرثه بالفرض والتعصيب : أن يموت شخص عن ابنته وأبيه فللبنت النصف وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا .







5 ـ ميراث الجدة



المراد بالجدة هنا : من لم تدل بذكر بينه وبين الميت أنثى كأم أبى الأم . ولا ترث جدة مع وجود الأم ولا مع وجود جدة أقرب منها كأم الأم مع وجود أم الأب .



وميراث الجدة الواحدة السدس فإن تعددن فالسدس بينهن بالسوية ولا يزيد الفرض بزيادتهن .



مثال الجدة الواحدة : أن يموت شخص عن جدته ( أم أبيه ) وابنه فللجدة السدس وللابن الباقي .



ومثال المتعددات : أن يموت شخص عن جداته ( أم أم أمه ، وأم أم أبيه ، وأم أبى أبيه) وأبيه فللجدات السدس بالسوية وللأب الباقي .







6ـ ميراث الجد



المراد بالجد هنا : من لم يكن بينه وبين الميت أنثى كأبي الأم ولا يرث جدٌ مع وجود الأب ولا مع وجود جدٌ أقرب منه كأبي أبى الأب مع وجود أبى الأب .



وميراث الجد بالفرض فقط وهو السدس ، وبالتعصيب فقط وبالفرض والتعصيب معاً .



فيرث بالفرض فقط بشرط أن يكون للميت فرع وارث ذكر .



ويرث بالتعصيب فقط بشرط أن لا يكون للميت فرع وارث .



ويرث بالفرض والتعصيب معا بشرط أن يكون للميت فرع وارث أنثى لا ذكر معها .



مثال إرثه بالفرض فقط : أن يموت شخص عن جده وابنه فللجد السدس وللابن الباقي .



مثال إرثه بالتعصيب فقط . أن يموت شخص عن أمه وجده فللأم الثلث وللجد الباقي .



ومثال إرثه بالفرض والتعصيب : أن يموت شخص عن بنته وجده فللبنت النصف وللجد السدس فرضا والباقي تعصيبا .







7ـ ميراث البنات



ميراث البنات بالتعصيب فقط وبالفرض فقط .



فيرثن بالتعصيب بشرط أن يكون للميت ابن . للذكر مثل حظ الانثيين ويرثن بالفرض بشرط أن لا يكون للميت ابن للواحدة النصف ، وللثنتين فأكثر الثلثان .



مثال إرثهن بالتعصيب : أن يموت شخص عن ابنه وبنته فلهما المال كله ، له سهمان ، ولها سهم واحد .



ومثال إرث الواحدة بالفرض النصف : أن يموت شخص عن زوجته وابنته وأخيه الشقيق فللزوجة الثمن وللبنت النصف وللشقيق الباقي .



ومثال إرث الثنتين بالفرض الثلثين : أن يموت شخص عن بنته وأبيه فللبنتين الثلثان وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا .



ومثال إرث الأكثر من الثنتين بالفرض الثلثين : أن يموت شخص عن بناته الثلاث وأمه وأبيه فللبنات الثلثان وللأم السدس وللأب السدس ولم يرث الأب هنا بالتعصيب لأنه لم يبق بعد الفرض شي .



8 ـ ميراث بنات الابن(8)



لا ترث بنات الابن مع وجود ذكر وارث من الفروع أعلى منهن مطلقا ، ولا مع وجود أنثيين وارثتين من الفروع أعلى منهن إلا أن يكون للميت ابن ابن بدرجتهن أو أنزل منهن فيرثن معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين .



وميراثهن فيما سوى ذلك بالتعصيب فقط وبالفرض فقط فيرثن بالتعصيب بشرط أن يكون للميت ابن ابن بدرجتهن للذكر مثل حظ الأنثيين .



ويرثن بالفرض بشرط ألا يكون للميت ابن ابن بدرجتهن للواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان إلا أن يوجد أنثى من الفروع أعلى منهن ورثت النصف ، فيرثن السدس تكملة الثلثين سواء كن واحدة أم اكثر ، لا يزيد الفرض عن السدس بزيادتهن .



مثال إرثهن بالتعصيب مع وجود انثيين وارثتين من الفروع أعلى منهن : أن يموت شخص عن بنتيه وبنت ابنه وابن ابنه فللبنتين الثلثان ، ولبنت الابن وابن الابن الباقي ، وله سهمان ولها سهم واحد(9) .



مثال آخر : أن يموت شخص عن بنتي ابنه وبنت ابن ابنه وابن ابن ابن ابنه . فلبنتي الابن الثلثان ولبنت ابن الابن وابن ابن ابن الابن الباقي ، وله سهمان ولها سهم واحد(10) .



ومثال إرثهن بالتعصيب مع ابن ابن بدرجتهن : أن يموت شخص عن زوجته وبنت ابنه وابن ابنه . فللزوجة الثمن ولبنت الابن وابن الابن الباقي ، له سهمان ولها سهم واحد .



ومثال إرث الواحدة بالفرض النصف : أن تموت امرأة عن زوجها وبنت ابنها وابن ابن ابنها فللزوج الربع ، ولبنت الابن النصف ، ولابن ابن الابن الباقي .



ومثال إرث الثنتين بالفرض الثلثين : أن يموت شخص عن جدته ( أم أمه ) وابنتي ابنه وأبيه فللجدة السدس ، ولابنتي الابن الثلثان وللأب السدس .



ومثال إرث الأكثر من الثنتين بالفرض الثلثين : أن يموت شخص عن بنات ابنه الثلاث وأبيه فلبنات الابن الثلثان وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا .



ومثال إرث الواحدة السدس مع أنثى من الفروع أعلى منها ورثت النصف :أن يموت شخص عن بنته وبنت ابنه وابن ابن ابنه فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين ولابن ابن الابن الباقي.



ومثال إرث الأكثر من واحدة السدس : أن تموت امرأة عن زوجها وبنتها وبنات ابنها وعمها فللزوج الربع وللبنت النصف ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين وللعم الباقي .







9 ـ ميراث الأخوات من غير أم(11) .



لا يرث أحد من الإخوة أو الأخوات مع وجود ذكر وارث من الفروع أو الأصول .



أ ـ ميراث الشقيقات :



ميراث الشقيقات بالتعصيب بالغير وبالتعصيب مع الغير وبالفرض .



فيرثن بالتعصيب بالغير إذا كان للميت أخ شقيق . للذكر مثل حظ الانثيين.



ويرثن بالتعصيب مع الغير إذا كان للميت أنثى من الفروع وارثة بالفرض ، فيكن بمنزلة الاخوة الأشقاء .



ويرثن بالفرض فيما سوى ذلك للواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان .



مثال إرثهن بالتعصيب بالغير: أن يموت شخص عن أخته الشقيقة وأخيه الشقيق فلهما المال كله ، له سهمان ولها سهم واحد .



ومثال إرثهن بالتعصيب مع الغير : أن يموت شخص عن بنته وبنت ابنه وأخته الشقيقة وأخيه من أبيه فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللشقيقة الباقي ولا شي للأخ من الأب .



ومثال إرث الواحدة بالفرض : أن يموت شخص عن أخته الشقيقة وزوجته وأخيه من أبيه فللشقيقة النصف وللزوجة الربع ، وللأخ من الأب الباقي .



ومثال إرث الثنتين بالفرض : أن يموت شخص عن أختيه الشقيقتين وأمه وعمه الشقيق .فللشقيقتين الثلثان ، وللام السدس ، وللعم الباقي .



ومثال إرث الأكثر من الثنتين بالفرض : أن يموت شخص عن أخواته الثلاث الشقيقات وجدته (أم أبيه ) وأخيه من أبيه . فللشقيقات الثلثان وللجدة السدس ، وللأخ من الأب الباقي .



ب ـ ميراث الأخوات من الأب : لا ترث الأخوات من الأب مع وجود ذكر وارث من الأشقاء مطلقاً ، ولا مع وجود اثنتين فأكثر من الشقيقات إلا أن يكون للميت أخ من أب فيرثن معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين . ويرثن مع الشقيقة الواحدة السدس تكملة الثلثين سواء كن واحدة أم اكثر لا يزيد الفرض عن السدس بزيادتهن .



وميراثهن فيما سوى ذلك كميراث الشقيقات على ما سبق تفصيله .



مثال إرثهن مع الشقيقتين بالتعصيب : أن يموت شخص عن أختيه الشقيقتين وأخته من أبيه وأخيه من أبيه فللشقيقتين الثلثان وللأخ من الأب والأخت من الأب الباقي سهمان ولها سهم واحد .



ومثال إِرثهن مع الشقيقة السدس : أن يموت شخص عن أخته الشقيقة وأخته من أبيه وعمه الشقيق. فللشقيقة النصف وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين ، وللعم الباقي .



مثال آخر : أن يموت شخص عن أخته الشقيقة وأختيه من أبيه وأمه وعمه الشقيق . فللشقيقة النصف ، وللأختين من الأب السدس تكملة الثلثين ، وللام السدس ، وللعم الباقي .







10ـ ميراث أولاد الأم .



أولاد الأم هم الإخوة والأخوات من الأم . ولا يرثون مع وجود أحد وارث من الفروع أو ذكر وارث من الأصول وميراثهم بالفرض للواحد منهم السدس ، ولاثنين فأكثر الثلث بالسوية لا يفضل ذكرهم على أنثاهم .



مثال إرث الواحد . أن يموت شخص عن أخته من أمه وأخته الشقيقة وأختيه من أبيه وأمه فللأخت من الأم السدس ، وللأخت الشقيقة النصف وللأختين من الأب السدس تكملة الثلثين ، وللأم السدس .



ومثال إرث الاثنين : أن يموت شخص عن أخويه من أمه وأختيه الشقيتين . فللأخوين من الأم الثلث بالسوية وللشقيقتين الثلثان .



ومثال إرث الأكثر من الاثنين : أن يموت شخص عن أخيه من أمه وأختيه منها وأخيه الشقيق.فللأخوين والأخت من الأم الثلث بالسوية ، وللشقيق الباقي .



تتمة



إذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة لم يسقط أحد من أصحابها لأنه ليس أحدهم أولى بالسقوط من الآخر فتعول المسالة إلى منتهى فروضها ويكون النقص على الجميع بالقسط منسوباً إلى منتهى عولها .



مثال ذلك :أن تموت امرأة عن زوجها وأختيها الشقيقتين فللزوج النصف وللشقيقتين الثلثان وتعول من ستة إلى سبعة ، وينقص من فرض كل واحد سبعة .



مثال أخر : أن تموت امرأة عن زوجها وأمها وأختيها الشقيقتين وأختيها من أمها فللزوج النصف وللأم السدس وللشقيقتين الثلثان وللأختين من الأم الثلث وتعول من ستة إلى عشرة وينقص من فرض كل واحد خمساه .



مثال ثالث : أن يموت شخص عن زوجته وأختيه الشقيقتين وأخته من أمه . فللزوجة الربع وللشقيقتين الثلثان وللأخت من الأم السدس وتعول من أثنى عشر إلى ثلاثة عشر ، وينقص من فرض كل واحد سهم من ثلاثة عشر سهماً .



مثال رابع : أن يموت شخص عن زوجته وابنتيه وأمه وأبيه فللزوجة الثمن وللبنتين الثلثان وللأم السدس وللأب السدس وتعول من أربعة وعشرون إلى سبعة وعشرون وينقص من فرض كل واحد تسعة .



.................................................. .
(5) الفرع الوارث: هم الأولاد وأولاد الأبناء وإن نزلوا إذا لم يكن فيهم مانع من موانع الإرث.

(6) سواء كانوا ذكوراً أم ذكوراً وإناثاً أم إناثا وسواء كانوا أشقاء أم من الأب أم من الأم.

(7) نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه أدل من قضى بهما في ذلك حين وقعتا في خلافته.

(8) المراد بهن: كل انثى من الفروع أدلت بذكر ليس بينه وبين الميت أنثى وإن كان نازلاً.

(9) في هذا المثال عصبهن ابن ابن بدرجتهن.

(10) في هذا المثال عبهن ابن ابن أنزل منهن.

(11) المراد بهن الأخوات الشقيقات والأخوات من الأب.





هذا ما تيسر وبالله التوفيق

  • Currently 75/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
17 تصويتات / 1333 مشاهدة
نشرت فى 28 إبريل 2011 بواسطة ahbaballah

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

33,176