فضيله الشيخ/محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل الشيخ -رحمه الله-

تلخيص فقه الفرائض (لابن عثيمين – رحمه الله -)


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليماً ، وبعد :



فهذه رسالة مختصرة في علم الفرائض حسب المنهج الجديد المقرر للسنة الأولى الثانوية راعيت فيها سهولة التعبير مع الإيضاح بالأمثلة وسميتها ( تلخيص فقه الفرائض ) وأسأل الله تعالى أن يجعل عملي خالصا له نافعاً لعباده انه جواد كريم .



1ـ تعريف الفرائض 2ـ فائدته 3ـ حكمه



1ـ الفرائض : جمع فريضة بمعنى مفروضة ، وهى لغة : الشيء الموجَبُ والمقطوع .

وفي الاصطلاح هنا : العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا .



2ـ فائدته : إيصال نصيب كل وارث إليه .



3ـ حكمه : فرض كفاية ، إذا قام به من يكفي سقط الفرض عن بقية الناس .



الحقوق المتعلقة بالتركة وبيان المقدم منها

الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة مرتبة كالتالي :

1ـ مؤن تجهيز الميت من ثمن ماء تغسيله وكفنه وحنوطه وأجرة غاسله وحافر قبره .

2ـ الحقوق المتعلقة بعين التركة كالديون الموثقة بالرهن .

3ـ الحقوق المتعلقة بذمة الميت كالديون التي ليس فيها رهن سواء كانت لله تعالى كالزكاة أم للآدميين كالقرض .

4ـ الوصية الجائزة ، وهى ما كانت بالثلث فأقل لغير وارث .

5ـ الإرث ، ويقدم منه الإرث بالفرض ثم التعصيب ثم الرحم .



مثال يوضح ذلك : أن يموت ميت ويبلغ ما يتعلق بتركته كالتالي :



100 ريال مؤن تجهيزه .

100 ريال دين موثق برهن .

100 ريال دين ليس فيه رهن .

100 ريال وصية جائزة .

وارث : زوج أخت شقيقة .



فإذا خلف مائة ريال صرفت في مؤن تجهيزه ،وترك الباقي .



وإذا خلف مائتي ريال فقط صرفت في مؤن تجهيزه والدين الموثق ، وترك الباقي .



وإذا خلف ثلاثمائة ريال فقط صرفت في مؤن تجهيزه والدين الموثق والدين غير الموثق وترك الباقى .



وإذا خلف ستمائة ريال صرفت منها ثلاثمائة فيما سبق ، ومائة ريال فى الوصية ومائة ريال للزوج ، ومائة ريال للأخت الشقيقة .



ووجه تقديم الوصية على الإرث هنا أن فرض كل واحد من الزوج والأخت الشقيقة النصف ، ولم يفرض لهما النصف إلا بالنسبة لما بقي بعد الوصية ولو لم تقدم الوصية عليهما لكان للوصية خمسة وسبعون ، ولكل واحد من الزوج والأخت مائة واثنا عشر ريالا ونصف ريال .





أسباب الإرث .



أسباب الإرث ثلاثة : نكاح ، ونسب ، وولاء .



أ ـ فالنكاح : عقد الزوجية الصحيح ، فيرث به الزوج من زوجته ، والزوجة من زوجها بمجرد العقد وإن لم يحصل بينهما اجتماع .



ب ـ والنسب : القرابة وهى الاتصال بين شخصين بولادة قريبة أو بعيدة .



ج ـ والولاء : عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم بسبب العتق .





أقسام القرابة باعتبار جهاتهم

ينقسم القرابة باعتبار جهاتهم إلى ثلاثة أقسام : أصول وفروع وحواشي .



أ ـ فالأصول من تفرَّع الميت منهم كالآباء والأمهات وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب سوى صنفين :



1 ـ كل ذكر حال بينه وبين الميت أنثى مثل أب الأم .



2 ـ كل أنثى أدلت بذكر حال بينه وبين الميت أنثى مثل أم أب الأم .



وهذان الصنفان من ذوي الأرحام .



ب ـ والفروع : من تفرعوا من الميت كالأولاد ، وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب إلا من أدلى بأنثى مثل : ابن البنت وبنت البنت فمن ذوى الأرحام .



جـ : والحواشي : من تفرعوا من أصول الميت كالإخوة والأعمام وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب سوى صنفين :



1ـ كل ذكر أدلى بأنثى سوى الإخوة من الأم مثل : ابن الأخت وابن الأخ من الأم والعم لأم والخال .



2ـ جميع الإناث سوى الأخوات مثل بنت الأخ والعمة وبنت العم والخالة .

وهذان الصنفان من ذوى الأرحام .

شروط الإرث



شروط الإرث ثلاثة .

أ ـ تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات .

مثال إلحاقه بالأموات : المفقود(1) إذا مضت مدة انتظاره (2).



ب ـ تحقق حياة الوارث بعده أو إلحاقه بالأحياء .

مثل إلحاقه بالأحياء : الحمل إذا تحقق وجوده حين موت مورثه(3) وإن لم تنفخ فيه الروح . وكذلك المفقود في مدة انتظاره إذا لم نتحقق أن موته قبل موت مورثه .



وبناء على هذين الشرطين فلا توارث بين متوارثين ماتا ولم يُعلم أيهما أسبق موتا ، مثل أن يموتا بهدم أو غرق أو حريق أو حادث طريق ونحوه لعدم تحقق المورث قبل الوارث وحياة الوارث بعده .



جـ ـ العلم بالجهة الموجبة للإرث من زوجية أو قرابة أو ولاء ، بأن نعلم أن هذا يرث هذا الميت لكونه زوجه و نحوه .





موانع الإرث

موانع الإرث ثلاثة : اختلاف الدين ، والرق ، والقتل .



فمتى وُجد واحد منها في شخص صار كالمعدوم فلا يرث ولا يؤثر على غيره من الورثة .



أ ـ فأما اختلاف الدين فمعناه :

أن يكون إحداهما على ملة والثاني على ملة أخرى ، وهو مانع من الجانبين ، فالكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر ، واليهودي لا يرث النصراني ، والنصراني لا يرث اليهودي وهكذا .



ب ـ وأما الرق فهو وصف يكون به الشخص مملوكا وهو مانع من الجانبين فلا يرث الرقيق ولا يورَّث.



ج ـ واما القتل فهو إزهاق الروح والمانع منه ما كان بغير حق سواء كان عمداً أم غير عمد(4) وسواء كان مباشرة أم بسبب . وهو مانع من جانب واحد ، جانب القاتل ، فالقاتل لا يرث من المقتول . واما المقتول فيرث من القاتل مثل أن يجرح أحد الشقيقين أخاه جرحاً مميتاً ثم يموت الجارح قبله فيرث منه المجروح حينئذ .فأما القتل بحق فلا يمنع من الإرث مثل أن يقتل مورثه قصاصاً فيرث منه حينئذ .





أقسام الورثة باعتبار نوع الإرث .



ينقسم الورثة باعتبار نوع الإرث ثلاثة أقسام : وارثين بالفرض ، ووارثين بالتعصيب ، ووارثين بالرحم .



أ ـ فالوارثون بالفرض : من إرثهم مقدٌر بجزء كالنصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس .



ب ـ والوارثون بالتعصيب : من يرثون بلا تقدير .



جـ ـ والوارثون بالرحم كل قريب ينزل منزلة ذوى الفرض أو التعصيب ، وليس وارثا بهما بنفسه .





أصحاب الفروض ومقدار نصيب كل وارث



أصحاب الفروض عشرة :

الزوج ، والزوجة ، والام ، والأب ، والجدة ، والجد ، والبنات ، وبنات الابن ، والأخوات من غير أم وأولاد الأم .



وهذا ما يأتي تفصيله بإذن الله



..................................................

(1) هو من انقطعت أخباره ولم يعلم له حياة ولا موت.



(2) تقدر مدة انتظاره بحسب اجتهاد الحاكم وتختلف بحسب حال المفقود.



(3) يتحقق ذلك إذا وضع حيا حياة مستقرة لأقل من ستة أشهر من موت مورثه مطلقا أو لأكثر من ذلك إن كانت لم توطأ بعد موت مورثه.



(4) يرى بعض العلماء أن قتل الخطأ لا يمنع القاتل من الإرث فيسلم الدية إن لم يعف عنه ويرث نصيبه من غيرها وهو مذهب مالك واختاره ابن القيم.


هذا ما تيسر وللحديث بقية إن شاء الله

  • Currently 62/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
15 تصويتات / 152 مشاهدة
نشرت فى 28 إبريل 2011 بواسطة ahbaballah

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

33,177