في بدايات الألفية الثانية أصدر المشرع المصري مجموعة من القوانين التي تتضمن نصوص تجرم استخدام الإنترنت بطريقة غير مشروعة كما وضع عقوبات رادعة للجناة، والقوانين التي تجرم الأفعال غير مشروعة عبر الانترنت في مصر كالتالي:-

<!--قانون التوقيع الالكتروني رقم 15 لسنة 2004

تضمن قانون التوقيع الالكتروني مواد قانونية تجرم الاعتداء علي أجهزة الحاسب الآلي سواء باستخدام الانترنت أو بغير ذلك من الوسائل.

وعاقب قانون التوقيع الالكتروني بالمادة 23 فقرة ا ( أ، ب، ج، هـ) بالجبس ( من أربعة وعشرون ساعة إلي ثلاثة سنوات) وغرامة ( من عشرة ألاف إلي مائة ألف جنيها) علي كل من أصدر شهادة، تصديق بدون ترخيص، وكل من أتلف أو استعمل أوحصل بغير حق علي توقيع أو وسيط أو محررا الكترونيا معيبا أو مزورا مع علمه بذلك.

كما أن القانون شدد العقوبة في حالة العودة، فضلا عن النشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وعلي شبكات المعلومات الالكترونية المفتوحة علي نفقة المحكوم عليه.

<!--قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994

تنص المادة رقم 72 من قانون الأحوال المدنية عقوبة الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من أطلع أو شرع في الاطلاع أو حصل أو شرع في الحصول علي البيانات أو المعلومات التى تحتويها السجلات أو الحاسبات الآلية أو وسائط التخزين الملحقة بها أو قام بتغييرها بالإضافة او بالحذف أو بالإلغاء أو بالتدمير أو بالمساس بها بأي صورة من الصور او أذاعها  أو أفشاها في غير الأحوال التى نص عليها القانون ووفقا للإجراءات المنصوص عليها فيه، فإذا وقعت الجريمة  علي البيانات أو المعلومات أو الإحصاءات المجمعة تكون العقوبة السجن.

 

<!--قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008

تحديث مادة لتجريم استغلال الأطفال عبر الانترنت أو الاتجار بهم في قانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008 ،

وقام المشرع بالتوسع في حماية الأطفال من الاستغلال مستخدما عبارات كثيرة لتجريم الاعتداء علي الأطفال عبر الانترنت.

<!--مادة 116 مكرر أ والتي تنص علي " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل ، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها ، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لأتقل  عن ستة أشهر ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية .

<!--ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر ، يعاقب بذات العقوبة كل من :

أ‌-  استخدم الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لإعداد أو لحفظ أو لمعالجة أو لعرض أو لطباعة أو لنشر أو لترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال أو استغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم .

ب‌- استخدام الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال على الانحراف أو لتسخيرهم في ارتكاب جريمة أو على القيام بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآداب ، ولو لم تقع الجريمة فعلاً .

 

العبارات التي استخدمها المشرع لتجريم الاعتداء علي الأطفال باستخدام الانترنت والحاسب الآلي الواردة بنص المادة 116 مكرر(أ)  أهمها " من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل"

 

 استخدم الحاسب الآلي أو الانترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لإعداد أو لحفظ أو لمعالجة أو لعرض أو لطباعة أو لنشر أو لترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال واستغلالهم في الدعارة والإعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم " وأيضا " إذا استخدم المتهم الحاسب الآلي أو الانترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال علي الانحراف أو لتسخيرهم في ارتكاب جريمة أو علي القيام بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآداب.

 

والعقوبة المقررة لذلك هي الحبس مدة لاتقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه فضلا عن الحكم بمصادرة الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لاتقل عن ستة أشهر.

 

 

<!--قانون الاتصالات رقم 10  لسنة 2003 :

 

جرم المشرع أنشاء الشبكات والبث وتقديم خدمات الاتصالات بدون ترخيص كما جرم الإزعاج والمضايقة بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات ( مثلا السب والتهديد والتشهير ونشر الصور عبر الانترنت)

 

<!--قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 والمعدل

لقاضي التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق.

وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية ( وتدخل فيها المحادثات التي تحدث عبر الانترنت والهواتف النقالة التي تعلم بنظام الويندوزwindows ) أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة لانتقل على ثلاثة أشهر.

وفى جميع الأحوال يجب إن يكون الضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل بناء على أمر مسبب ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوما لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

وهذه السلطة التي منحها المشرع للقاضي تمكن السلطات من تتبع الجاني عبر الانترنت وتسجيل كل الخطابات والرسائل وغيرها لتقديمها دليلا حال محاكمته.

<!--قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002

جرم المشرع في ذلك القانون نشر مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو أداء محمي عبر أجهزة الحاسب الآلي أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.

وعاقب المشرع علي مخالفة هذه المادة بالحبس لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.

وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكابها.

ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التى استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر.

وتقضى المحكمة بشنر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

<!--قانون المحاكم الاقتصادية 120 لسنة 2008 :

تم إنشاء المحاكم الاقتصادية للفصل في النزاعات التجارية والتجارية الدولية  كما يختص ذلك الصرح بالفصل في قضايا التكنولوجيا والاتصالات و
تختص المحاكم الاقتصادية بنظر أغلب الجنح والجنايات التى ترتكب عبر الانترنت والمتعلقة بها مثل انتهاك حقوق الملكية الفكرية والسب والتشهير والتهديد عبر الانترنت. كما تختص المحاكم الجنائية بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الجنايات بجرائم أخرى مثل السطو على البنوك عبر الإنترنت والاعتداء على الأطفال واستغلالهم عبر الانترنت.

كما إن محاكم الطفل المتخصصة تختص بنظر قضايا التي يرتكبها الأطفال عبر الانترنت.

 

المصدر: دليل الاسرة للاستخدام الآمن للانترنت-المجلس القومى للطفولة و الأمومة
  • Currently 101/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
24 تصويتات / 825 مشاهدة

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

467,077

بوابة صحة المراهقين

Teenhealth
»
مع تطور الأدوات من حولنا  نحاول فى هذا الموقع التأكيد على "حق الحصول على المعلومات وما يشكله ذلك من اولى وأهم خطوات الوقاية وممارسة سلوك صحى وسليم" 
فإننا نتمنى ان نساهم فى إثراء المحتوى المتعلق بقضايا المراهقين  والتأكد من وصول المعلومة الصحيحة الكاملة. ويسعدنا ان نستقبل اقتراحاتكم وآرائكم على البريد الاكترونى التالى:
[email protected]

كما يمكنكم الانضمام الى صفحتنا على
Facebook

undefined

اضغط هنا


Free counters!