لدى مقام محكمة استئناف أبو ظبي الموقرة
مذكرة جوابة
فى الاستئناف رقم 298 لسنة 2016
والمحدد لنظره جلسة ...............
مقدمة من :
المستأنف ضدها الأولى: شركة الأمارات الوطنية للتأمين
بوكالة المحامى : محمد محمود المرزوقي
ضد :
1- المستأنف. : مؤسسة مطعم الطبق الساخن فرع أبو ظبي.
بوكالة المحامى / حسن مطر الريامى
2- المستأنف ضدها الثانية.: جمعية أبو ظبي التعاونية – فرع المينا
بوكالة المحامى / أحمد العوذلى
الحكم المستأنف
هو الحكم الصادر من محكمة أبو ظبي الابتدائية الصادر في الدعوى رقم 46/2016 مدني كلي بتاريخ 24/5/2016م والقاضي منطوقه:
أولا : طلب إدخال شركة التأمين شكلاً .
ثانيا : وفى الموضوع بإلزام الخصم المدخل شركة الإمارات للتامين بان تؤدى للمدعى مبلغ 700.000 (سبعمائة ألف درهم) كتعويض وألزمت الخصم المدخل الرسوم والمصاريف ومائتي درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .
الوقائع
أقامت المستأنفة (مؤسسة الطبق الساخن) الدعوى الابتدائية رقم 46 لسنة 2015 بطلب إلزام المدعى عليه (جمعية أبو ظبي التعاونية) بالتعويضات على أساس المسئولية التقصيرية والفعل الضار مطالبة بإلزامها بأداء التعويضات بأنواعها عما لحقها من أضرار نتيجة وقوع حريق شب في محل إلكترونيات مملوك للمدعى عليها، وامتدت ألسنة اللهب إلى مطعم الطبق الساخن مما تسبب في الأضرار التي أوردها تقرير الخبرة الذي نحيل إليه منعاً للتكرار.
وبجلسة 24/11/2015 قدم الحاضر أمام محكمة أول درجة عن المدعى عليها ابتدائياً (جمعية أبو ظبي التعاونية) مذكرة تضمنت طلب إدخال (شركة الإمارات الوطنية للتأمين) كخصم مدخل فى الدعوى طالباً الحكم بإلزام الخصم المدخل بما قد يحكم به عليه لصالح المدعي ابتدائياً.
وبجلسة 16/3/2016 قدم الحاضر عن الخصم المدخل (شركة الإمارات الوطنية للتأمين) مذكرة طلب فى ختامها عدم قبول الإدخال شكلا ورفضه موضوعاً لعدم وجود أي صلة بين المدعي والخصم المدخل ولسبق التصالح بين المدعى عليها (طالبة الإدخال) والخصم المدخل على مبلغ مقطوع وإقرار المدعى عليها/ طالبة الإدخال بالتخالص بشان أي مطالبات تتعلق الحادث محل التداعى . وقدم سندا لدفاعه وثيقة صلح وتخالص محررة بين الطرفين. والمدعى عليها طالبة الإدخال لم تعترض على هذا الدفاع أو تلك الوثيقة بأي شكل من الأشكال . وبما مفاده إقرارها ضمناً بصحتها.
وبجلسة 24/5/2016 أصدرت محكمة البداية حكمها المطعون عليه بالاستئناف الماثل ، وأسست قضاءها فيه على أن مسئولية شركة الإمارات الوطنية للتأمين تستند إلى عقد التأمين، وطرحت المحكمة ما تمسكت به شركة التأمين من وجود مخالصة وتسوية مع المستأنف ضدها الثانية جمعية أبو ظبي التعاونية، أو أنه لا تربطها صلة بالمدعي (مؤسسة الطبق الساخن) برغم أن بوليصة التأمين مبرمة بين الطرفين فقط المدعى عليه والخصم المدخل شركة التأمين ولم تتضمن اشتراطاً لمصلحة الغير.
ولما كان الحكم الصادر من محكمة البداية قد صدر معيباً بعيب الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله فضلا عن فساد استدلاله وما اعتوره من القصور فى التسبيب والإجحاف بحق الخصم المدخل والإخلال بحق الدفاع، ومن ثم فقد طعنت عليه مؤسسة الطبق الساخن بالاستئناف رقم 298 وطعنت عليه شركة التأمين بالاستئناف الماثل وصدر الحكم من محكمة أبو ظبي الاستئنافية بعد ضم الاستئنافين بالجلسة المنعقدة بتاريخ 27/12/2016 مؤيداً لحكم أول درجة.
ولم يرتض الأطراف هذا الحكم فقاموا بالطعن عليه بالنقض بالطعنين رقمي/44+59 لسنة 2017 نقض مدني، وقررت محكمة النقض في حكمها الصادر بتاريخ 18/4/2017م بالنقض والإحالة، وجاء منطوق حكم النقض على النحو التالي:
" حكمت المحكمة في الطعنين رقمي 44، 59 لسنة 2017 بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف التي أصدرته لنظره بهيئة مغايرة، وألومت كل طاعنٍ برسوم ومصاريف طعنه وأمرت برد التأمين إليهما مع المقاصة في أتعاب المحاماة."
الدفاع
لما كانت المستأنفة ضدها الأولى ( شركة الإمارات للتأمين لا ترتبط بالمستأنف (الطبق الساخن) بأي رابط؛ فالوثيقة صادرة لصالح جمعية أبوظبي التعاونية فقط. و كان الثابت من الاوراق أن وثيقة التأمين محررة بينها (شركة التأمين) وبين (جمعية أبو ظبي التعاونية) وأنها صادرة لصالحها وحدها لضمان التعويض عن أية انتقاص في ذمتها المالية نتيجة الرجوع عليها بأية مطالبات عن أضرار ناتجة عن الأخطار المؤمن عليها، وليس لصالح الغير وأنها ليست المتسببة في الحادث وليس لها علاقة بها، وبالتالي فلا يحق للمضرور مطالبتها بأي تعويض لعدم وجود أي علاقة بينهما، ولعدم أحقية المضرور في رفع دعوى التعويض مباشرة تجاه شركة التأمين وفقاً لنصوص القانون وبوليصة التأمين. فيكون الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد أخطأ في تطبيق القانون وسنفصل ذلك في الأسباب التالية:
أولا : عن خطأ حكم البداية ومخالفته للقانون وقصور تسبيبه وإخلاله بحق الدفاع تجاه المستأنف ضدها الأولى لدى قضاءه بقبول الإدخال موضوعاً والقضاء بإلزام المستأنف ضدها الأولى/ المدخلة بأداء التعويضات للمستأنفة:
الثابت من مطالعة مدونات وأسباب الحكم المستأنف أنه قد عابه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون وتأويله فضلاً عن مخالفة القانون لدى قضائه بقبول إدخال المستأنف ضدها الأولى (دعوى الضمان الفرعية) وإلزامها بأداء التعويضات المقضي به للمستأنفة / المدعية وذلك على عدة أوجه:
الوجه الأول:
الثابت وفق معطيات القضية وأوراقها ومستنداتها أن المستأنفة (مؤسسة الطبق الساخن) ليس لها أي صفة فى توجيه أي مطالبات قبل الخصم المدخل / المستأنف ضدها الأولى (شركة التأمين)، ذلك أن وثيقة التامين التى تربط بين المستأنف ضدها الأولى والمستأنف ضدها الثانية ، هى وثيقة تامين مسئولية وليست تأمين لصالح الغير . أي أن موضوع الوثيقة آنفة البيان هو التزام المستأنف ضدها الأولى بضمان أي تعويضات قد يقضى بها على المؤمن لها / المستأنف ضدها الثانية / طالبة الإدخال حال الرجوع عليها بالتعويضات جراء أي من الأخطار المؤمن منها.
وبعبارة أخرى؛ أن تلك الوثيقة صادرة لصالح المستأنف ضدها الثانية / طالبة الإدخال وحدها ، وليس لصالح الغير .
ومن ثم :
ولما كانت المستأنف ضدها الأولى ليست المتسببة بالحادث ، وليست لها أي علاقة به إلا من خلال المسئولية العقدية المتمثلة فى وثيقة التأمين الصادرة عن المستأنفة. ولما كانت المستأنفة ليست طرفاً فى تلك الوثيقة. وكانت الوثيقة ليست صادرة لصالح المستأنفة وليست مستفيدة منها. وإنما هى صادرة لصالح المستأنف ضدها الثانية وحدها، ولضمان التعويض عن أي انتقاص فى ذمتها المالية نتيجة الرجوع عليها بأية مطالبات عن أضرار ناتجة عن الأخطار المؤمن منها.
إذاً :
فالمستأنف ضدها الثانية ليست المؤمن لها بموجب تلك الوثيقة، وليست المستفيدة / المؤمن لصالحها بتلك الوثيقة. وتنتفي أية علاقة بين المستأنفة والمدخلة /المستأنف ضدها الأولى تبرر للأولى مطالبة الأخيرة سواء استناداً إلى المسئولية التقصيرية أو المسئولية العقدية
ولذلك :
فإن أية مطالبات من قبل المستأنفة تجاه المستأنف ضدها الأولى تكون حرية بالرفض لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير صفة .
فضلاً عن انتفاء أية علاقة تبرر للمستأنفة مطالبة الخصمم المدخل بأية تعويضات تتعلق بالحادث محل التداعى سواء استناداً إلى عناصر المسئولية التقصيرية أو المسئولية العقدية.
الوجه الثاني:
الثابت بأوراق الدعوى – وعلى نحو ما أورده الحكم المستأنف بمدوناته – أن المستأنف ضدها الأولى (شركة التأمين) قدمت مخالصة صادرة عن المستأنف ضدها الثانية وممثلها القانونى (كورنر ستون) ودفعت بسبق التخالص والتصالح مع المستأنف ضدها الثانية / طالبة الإدخال .
والمستأنف ضدها الثانية / طالبة الإدخال لم تعترض على ذلك الدفاع بأي اعتراض ، وبما مؤداه قبولها ضمنا للدفاع المذكور بدليل عدم اعتراضها عليه. كما وأن المستأنف ضدها الثانية لم تطعن على تلك الوثيقة بأي مطعن. ولم تنف نسبتها إليها، ولم تطعن بأنها لم توقع على تلك الوثيقة بوكيلها وممثلها القانوني / كورنر ستون .
وبما مفاده إقرار المستأنف ضدها الثانية / طالبة الإدخال ضمناً بصحة الوثيقة وما ورد بها من إقرارات صادرة عنها وعن وكيلها وممثلها القانونى، كما لو كانت صادرة عنها هى. وهو ما يعرف قانوناً بالإقرار الضمني. ولكن حكم البداية خالف القانون حيث لم يفطن إلى ذلك جميعه. لا بل ولم يفطن إلى أن موقف القاضي المدني بالنسبة للأدلة يكون موقفاً حيادياً؛ بحيث يتلقى الأدلة المقدمة إليه تقديماً صحيحاً دون أن يوجه الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم.
وحكم البداية خالف ذلك جمعيه بأن اصطنع للمستأنف ضدها الثانية دفاعاً لم تثره، ونعياً لم تبده بقوله بأنها غير موقعة على تلك المخالصة، بالرغم من أن المستأنف ضدها الثانية / طالبة الإدخال ممثلة بالدعوى تمثيلاً صحيحاً بوكيلها الحاضر بالجلسات، والذى لم يبد مثل هذا الدفاع ولم يثره ولم يعترض على دفاع المستأنف ضدها الأولى أو المخالصة المقدمة منها بأي شكل من الأشكال .
وكان هذا المسلك من محكمة البداية بانبراءها لاصطناع دفاع لم يبده الخصوم مخالفة صارخة للقانون، والمستأنف ضدها الأولى تلوذ بعدل المحكمة الاستئنافية الموقرة باعتبارها محكمة الموضوع الأعلى بتصحيح ما اعتور حكم البداية من عيب ومخالفة للقانون، وإلغاء حكم البداية والقضاء مجدداً فى دعوى الضمان الفرعية / الإدخال برفضها.
لا بل إن استمرار المستأنف ضدها الثانية على هذا الموقف السلبي وعدم إقرارها صراحة بصحة تلك الوثيقة ونسبتها إليها يبرر للمستأنف ضدها الأولى الرجوع على المستأنف ضدها الثانية لاقتضاء التعويضات المؤدىة إلى الأخيرة بموجب تلك الوثيقة.
ثانياً : تلتمس المستأنف ضدها الأولى إلغاء الحكم المستأنف فيما قضاه بشان الدعوى الفرعية والقضاء مجدداً برفض الإدخال لتخالصها مع المستأنف ضدها الثانية (المدعية بدعوى الضمان الفرعية) وتحصلها منها على مخالصة تامة ونهائية وبراءة ذمة بشأن الحادث محل التداعى:
البين من مطالعة حافظة مستنداتنا المقدمة أمام محكمة البداية أنها طويت على مخالصة تامة ونهائية صادرة من المستأنف ضدها الثانية (المدعية بدعوى الضمان الفرعية) تفيد تصالحها مع المستأنف ضدها الأولى لقاء مبلغ مقطوع عن أية تعويضات قد تتحملها المستأنف ضدها الثانية جراء الحادث مدار التداعى، وتخالصها مع المستأنف ضدها الأولى عن الحق فى الرجوع على الأخيرة بشأن أية مطالبات توجه إلى المستأنف ضدها الأولى من أي من المستأجرين، أو الغير، وبشأن أي أضرار تتعلق بالمباني أو البضائع أو الديكورات أو أي أضرار من أي نوع كانت .
وربطاً قدمت المستأنف ضدها الأولى تلك المخالصة بالإضافة إلى مخالصة أخرى محررة باللغة الانجليزية مع ترجمتها.
ولما كان الثابت بملف الدعوى أنه تم إدخال المستأنف ضدها الأولى بالدعوى من قبل المستأنف ضدها الثانية (المدعى عليها). وبما مؤداه أن مدار النزاع بدعوى الضمان الفرعية يدور بين خصمين هما المستأنف ضدها الثانية، والمستأنفة. وأن أية مطالبات من المستأنفة /المدعية قبل المستأنف ضدها الأولى / المدخلة مستحقة للرفض لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة ولانعدام أية علاقة سواء عقدية أو مسئولية تقصيرية تربط بين الطرفين.
وحيث أنه قد تم تحرير مخالصة تامة ونهائية بين المستأنف ضدها الأولى والمستأنف ضدها الثانية مقدمة بحافظة مستنداتنا المرفقة.
وبمطالعتها يبين أنه قد جرى النص بها على إقرار كل من: جمعية أبو ظبي التعاونية/ مركز الميناء (المستأنف ضدها الثانية ) ، و كورنر ستون الوطنية للاستثمار والعقارات ، و كوست لس للالكترونيات باستلامهم لمبلغ 7.500.000 درهم (سبعة ملايين وخمسمائة ألف درهم) كتسوية نهائية وإقرار ومصالحة منهم مع شركة الإمارات للتامين / المستأنف ضدها الأولى، عن الحادث محل التداعى الحاصل فى 4/7/2014 فى جمعية أبو ظبي التعاونية مركز الميناء، وإقرارهم بأنها مخالصة نهائية وتامة وشاملة وعدم أحقيتهم فى المطالبة بأي تعويض إضافى من شركة الإمارات للتامين عن ذات الحريق السالف ذكره، حتى لو تعرضوا لأي مطالبة من أي مستأجر من المستأجرين فى مبنى الجمعية أو أي شخص كان ، وإقرارهم بعدم أحقيتهم فى إقامة أية دعوى أو شكوى فى الحال أو الاستقبال، فى مواجهة المستأنف ضدها الأولى / شركة الإمارات للتامين لاقتضائهم كامل حقهم منها ، لا بل وإقرارهم بالتعهد وضمان رد اعتراض أي معترض على هذه المخالصة، ومسئوليتهم المطلقة عن أية مطالبات أو قضايا أو منازعات تحصل أو حصلت من المستأجرين أو من أي طرف بزعم تضرره من الحريق المذكور . وأية دعوى مقامة من أي مستأجر (سواء عن الأضرار فى المحل المستأجر أو فى بضاعته) أو من الغير بشأن الحريق، وتحملهم على سبيل التضامن نتائج هذه الدعاوى. وأنهم يضمنون نتائج أية مطالبات سابقة أو لاحقة سواء منهم أو من الغير أو من أي طرف ثالث .
كما تضمنت إقرارهم بتنازلهم عن أية دعوى مقامة منهم سابقا أو حالاً أو مستقبلاً ضد شركة الإمارات للتامين، وإقرارهم بأنهم لم ولن يقوموا بإدخال أو مطالبة المستأنف ضدها الأولى / شركة الإمارات للتامين بأية دعوى تتعلق بالحريق .
وكذلك جرى النص بتلك الوثيقة على تخويلهم للمستأنف ضدها الأولى / شركة الإمارات للتامين كامل الحق فى إبرازها والاحتجاج بها عليهم وعلى الغير أمام كافة الجهات على الإطلاق، وتعهدهم بالحضور أمام أية جهة كانت رسمية أو غير رسمية لتثبيت وتأكيد صحة ما جاء بهذا الإقرار .
ولما كان ما تقدم، وكانت المخالصة وإبراء الذمة متقدم البيان قد صدرت عن المستأنف ضدها الثانية وآخرين عامة وشاملة لأية مطالبات من أي نوع كانت تتعلق بالحريق محل التداعى، وسواء كانت المطالبة موجهة من المستأنف ضدها الثانية أو من الغير ، وأيا كانت الأضرار المطالب بالتعويض عنها. وكان النزاع محل الدعوى الفرعية / طلب الإدخال ، تدور رحاه بين المستأنف ضدها الأولى والمستأنف ضدها الثانية وحدهما .
وبما يسوغ معه للمستأنف ضدها الأولى طلب الحكم طلب بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة البداية فيما قضاه: بإلزام الخصم المدخل شركة الإمارات للتامين بان تؤدى للمدعى مبلغ 700.000 (سبعمائة ألف درهم) كتعويض وألزمت الخصم المدخل الرسوم والمصاريف ومائتي درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .
لا بل إن الوثيقة المذكورة جاءت صريحة فى التزام المستأنف ضدها الثانية بالحضور أمام أية جهة كانت رسمية أو غير رسمية لتثبيت وتأكيد صحة ما جاء بهذا الإقرار، وفى حال عدم إقرار المستأنف ضدها الثانية صراحة بصحة دفاع المستأنف ضدها الأولى وصحة ما ورد بتلك الوثيقة من شروط واتفاقات فان المستأنف ضدها الأولى سترجع على المستأنف ضدها الثانية لاسترداد جميع المبالغ التى سددتها لها بموجب تلك الوثيقة.
ثالثاً : وفى الجواب على الاستئناف 298/2016 :
البين من مطالعة المذكرة الشارحة بأسباب الاستئناف المذكور أن كل ما اشتملت عليه من دفاع وأسانيد قد أصابها الخلط والغلط وأنها محض محاولة بائسة من المستأنفة للإثراء على حساب الحادث والإثراء على حساب المستأنف ضدها الأولى بغير سند من واقع أو قانون وذلك على التفصيل التالي :
<!--عما زعمته المستأنفة من إجحاف تقرير الخبرة فى حقها لأنه لم يثبت لها المبالغ الإضافية المسددة منها بخلاف قيمة الإيجا، فهو زعم مردود عليها لعدم تقديم أي دليل عليه، فالمستأنفة تزعم بأنها سددت مبالغ بخلاف قيمة الإيجار، بينما خلت أوراق الدعوى من أي دليل يساند هذا الزعم المرسل بما يستوجب رفضه.
<!--أما عن زعم المستأنفة بإجحاف تقرير الخبرة بحقها لأنه قدر قيمة أعمال الديكورات فى الوقت الحاضر، فهو زعم يخالف منطق الأمور وطبائع الأحوال، فإذا كان عقد الإيجار قد انتهى فلماذا تطالب المستأنفة بقيمة تلك الأعمال فى الوقت الحالي هل ستنفذها بالعين – فى الوقت الحاضر - بعد انتهاء عقد إيجارها ؟؟؟ أم أنها محض محاولة من المستأنفة للإثراء على حساب الحادث بأي شكل بغير سند من الحق أو القانون، لاسيما وأن المستقر أن الضرر يقدر بقدره وقت وقوعه وليس للمضرور المطالبة بأكثر من قيمة الضرر الحقيقية لأن ذلك يعد إثراء على حساب الحادث لا يبرره القانون.
<!--وعن زعم المستأنفة بأن تقرير الخبرة أجحف بحقها لجهة قيمة المعدات والبضائع التى كانت بالعين وقت الحريق، فحقيقة هى مطالبة مستغربة، فالمستأنفة لم تقدم أي بينة أو دليل على قيمة تلك المعدات، كما لم تقدم أي بينة أو دليل على قيمة البضائع المزعومة، وبما تكون معه تلك المطالبة حرية بالإطراح والرفض لعدم الثبوت.
<!--أما عن زعم المستأنفة باستبقائها لعمالها وسداد أجورهم بعد حدوث الحريق، وزعمها بأن القانون يمنعها من فصلهم فهو قمة الشطط، فالقانون أباح لرب العمل فصل الموظفين شريطة إعمال مهلة شهر الإنذار، والخبير قدر للمستأنفة مهلة شهرين وليس شهراً واحداً ، أي أعطاها مثلى ما تستحق .
<!--وعن زعم المستأنفة بأنها استمرت فى سداد التأمين الصحي الخاص بالعاملين المذكورين فهو زعم جاء على خلاف الأوراق، حيث أن الكشوف التى قدمتها المستأنفة لمساندة هذا المزعم جاءت لتشهد عليها وتطيح بكافة مزاعمها، حيث أن الثابت بها أن العمال الموجودين بالكشف مؤمن عليهم من الأعوام 2007 ، 2008 بينما عقد إيجار المستأنفة للعين محل التداعى كان فى العام 2014 أي أن هؤلاء العمل يعملون لدى المستأنفة قبل استئجارها للعين بسبعة سنوات، وهو ما يؤكد أنهم لم يكونوا يعملون أصلا بالفرع الواقعة به العين محل النزاع، وإنما يعملون بالفروع الأخرى التابعة للمستأنفة، وأن ذلك المستند لا علاقة له بالدعوى وبالعين محل النزاع لا من قريب أو بعيد، وأن كل بغية المستأنفة من تقديمه هو الإثراء على حساب الحادث ليس أكثر.
<!--عن وثائق الإيجار المقدمة من المستأنفة بزعم أنها تخص سكن عمالها العاملين بالفرع الواقع بالعين محل الحريق فهو زعم ظاهر الفساد؛ وآية ذلك ودليله أن وثيقتي الإيجار المذكورتين إحداهما فى العام 2013 بينما المستأنفة استأجرت العين فى شهر مايو من العام 2014 أي أن الوثيقة سابقة على إيجار العين بسنة كاملة فهل استأجرت المستأنفة سكن العمال قبل استئجار العين بسنة كاملة ، أم أن هذا السكن يخص العاملين بفروع أخرى خلاف فرع الميناء الواقعة به العين محل الحريق، والوثيقة الثانية تبدأ من 19/3/2015 ، أي بعد وقوع الحريق وإغلاق العين بسنة كاملة فما علاقتها بالعين محل التداعى أو العاملين بها ؟؟؟؟
<!--وأخيراً فقد بلغ شطط المستأنفة مداه حين قدمت كشوف صرف رواتب زعمت أنها تخص عمال فرع الميناء الواقعة به العين محل الحريق، حيث جاء الكشف المذكور ليفضح زيف مزاعم المستأنفة، فالكشف المذكور يخص موظف واحد يحمل الرقم (605407)، لا بل والأدهى والأمر أن الثابت بتلك الكشوف أن الموظف المزعوم يعمل بالفرع (3) وليس بفرع الميناء حسب مزاعم المستأنفة .
ومن جماع ما تقدم يثبت يقيناً وبلا شبهة أن كافة مزاعم المستأنفة المسطرة بالمذكرة الشارحة بأسباب استئنافها قد جاءت كلها محض محاولات بائسة للإثراء على حساب الحادث دون وجه حق، تساندت فيها المستأنفة إلى مزاعم باطلة أرسلتها دون تقديم أي دليل عليها، وعندما حاولت اصطناع الأدلة لمساندة مزاعمها ، جاءت تلك الأدلة ظاهرة الفساد شاهدة عليها وليس لها، بل جاءت لتفضح زيف مطالباتها ومزاعمها ، وبما يستوجب رفضها جملة وتفصيلا، ورفض الاستئناف برمته.
وحيث أن الاستئناف الماثل قد عرض على محكمة النقض لما شابه من خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب؛ إذ أنه كان قد قرر تأييد حكم أول درجة الذي قضى بإلزام المستأنف ضدها الأولى (شركة الإمارات للتأمين) بدفع ملبغ سبعة ملايين درهم كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمستأنف برغم انعدام صفته في رفع الدعوى القضائية تجاهها .
وقد عقبت محكمة النقض على ذلك في حكمها الصادر بتاريخ 18/4/2017م بقولها:" وحيث أن هذا النعي في محله؛ ذلك لأن المشرع - فيما عدا ما وردت به أحكام خاصة- لم يقرر للمضرور حقاً مباشراً في مطالبة المؤمن بالتعويض عن الضرر الذي أصابه والذي يسأل عنه قبل المؤمن له، فوجب حينئذ الرجوع إلى وثيقة التأمين لمعرفة ما إذا كانت قد تضمنت اشتراطاً لمصلحة الغير أم قصد بها اتفاقاً خاصاً بين الطرفين المتعاقدين، فإذا كان الحق في التعويض قد اشترطه المؤمن له لنفسه فلا يكون هناك اشتراط لمصلحة الغير وحتى ولو كانت تعود منه منفعة على الغير، أما إذا نصت الوثيقة على تخويل المضرور الحق المباشر في منافع العقد فإن القواعد الخاصة بالاشتراط لمصلحة الغير التي تنطبق ومنها حق المضرور في إقامة الدعوى المباشرة ضد المؤمن.
وقررت محكمة النقض في حكمها الآمر بالإحالة:
" لما كان ذلك وكان البين من وثيقة التأمين سند الدعوى أنها مبرمة بين كل من الطاعنة بصفتها مؤمنة والمطعون ضدها الثانية – المؤجر- بصفتها مؤمن لها وأنه بمقتضى الوثيقة: تدفع شركة التأمين للمؤمن له قيمة العقار المؤمن عليه أو أي جزء منه تعرض لخسارة أو تلف أو ضرر عرضي أو مادي في وقت حدوث الخسارة أو التلف أو مبلغ هذا الضرر ... إلخ. مفاد ذلك أن صاحب الحق في مطالبة شركة التأمين بالتعويض هو المؤمن له وإن كان سبب ذلك هو ما يلحق المحلات المؤجرة من ضرر تسأل عنه قانوناً المؤجرة وهو ما يعني في نهاية المطاف أنه يتحتم على المستأجر إثبات حقه تجاه المؤجر وعلى الأخير وحده مطالبة شركة التأمين بالتعويض عما يكون قد أداه له، بما يكون معه تمسك الطاعنة بانعدام صفة المطعون ضده الأول في مقاضاتها له سنده بالقانون والعقد، وإذا خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب النقض والإحالة."
ولما كان المقرر أن محكمة الاستئناف تلتزم قانوناً بعد الإحالة باحترام حجية حكم النقض فيما فصل فيه، وألا تخرج عن مضمونه وإلا اعتبر ذلك اهداراً لحجية الأحكام القضائية القطعية، وإن كان لمحكمة الاستئناف إعادة النظر في الموضوع وإعمال سلتطها التقديرية في تقدير الأدلة وفي ضوء ما تراءى لها وبصفتها محكمة موضوع، لكن دون مساس بالجزئية التي فصل فيها حكم النقض المحيل، وألا تخرج عن حدود ما كان مطروحاً أمام محكمة النقض. وحيث أن محكمة النقض في حكمها سالف البيان بالإحالة قد فصّلت أسباب الإحالة ونوّهت إلى أن المضرور من الغير لا يملك الحق في رفع الدعوى مباشرة ضد شركة التأمين، وعليه أن يطالب المتسبب في الضرر بما قد لحقه من خسائر وأضرار بفعله غير المشروع، وإن كان لهذا الأخير الرجوع على المؤمن بما قد أداه من مبالغ تنتقص من ذمته المالية، وذلك في ضوء نصوص وثيقة التأمين المبرمة بينهما. وقد أكدت محكمة النقض في حكمها سالف البيان أنه لا توجد أي علاقة بين المضرور وشركة التأمين، وبالتالي لا يجوز له اختصامها.
وحيث أن من المقرر في قضاء النقض: وجوب إلتزام محكمة الإحالة بحكم النقض فى النقاط التى فصل فيها. شرطة:أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن بصر وبصيرة ( الطعن رقم 554 لسنة 2013 س 7 ق . أ )
- وجوب إلتزام محكمة الإحالة عند نظرها الدعوى بعد نقض الحكم الصادر منها وإحالته عليها بالمسائل التي فصل فيها الحكم الناقض والإمتناع عن المساس بحجيته" ( الطعن رقم 511 لسنة 2012 س 7 ق . أ )
وقد قررت محكمة النقض المصرية في هذا الشأن: أنه لئن كان الأصل أن نقض الحكم والإعادة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بالحالة التي كانت عليها تستأنف سيرها من النقطة التي وقفت عندها قبل صدور الحكم المنقوض، إلا أن حد ذلك ألا تتعرض محكمة الإعادة لما أبرمته محكمة النقض من الحكم المنقوض ولا لما لم تعرض له هذه المحكمة منه".
(نقض مصري جلسة 13/3/1985م سنة 36 قضائية 65 ص383)
ومفاد ذلك أنه إذ نقضت محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف وأحالت القضية إلى المحكمة التى أصدرته، فإنه يتحتم على المحكمة الأخيرة أن تتبع الحكم الناقض فى المسألة القانونية التى فصل فيها، والمقصود بالمسألة القانونية فى هذا المجال هو الواقعة التى تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة، فيجوز حكمها فى هذا الخصوص حجية الشيء المحكوم فيه فى حدود ما تكون قد بتت فيه؛ بحيث يمتنع على المحكمة المحال إليها عند إعادة نظرها للدعوى أن تمس هذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى فى نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض. أي تلتزم محكمة الاستئناف بما قد فصلت فيه محكمة النقض في تبريرها قرار الإحالة؛ وحيث قررت محكمة النقض أن المضرور ليس له الحق في رفع الدعوى مباشرة تجاه شركة التأمين طالما لم ينص القانون على ذلك ولم ترد وثيقة التأمين على الاشتراط لمصلحة الغير وقصرت الحق على المؤمن له بأن يرجع على المؤمن بما قد ينتقص ذمته المالية جراء مطالبة المضرور له بالتعويض. فإن ذلك يعني أن المؤمن له وحده الذي يملك الحق في مطالبة المؤمن بالتعويض.
وبالبناء على ما تقدم، وقد سبق وأن تمسكت المستأنف ضدها أولاً (شركة التأمين) مراراً وتكراراً أمام محكمة الدرجة الأولى وأمام محكمة الدرجة الثانية بانعدام صفتها في النزاع تجاه المضرور وانعدام صفة المضرور تجاهها، وقد أيدت محكمة النقض تمسكها بهذا الدفع الجوهري وعرضت لذلك تفصيلاً في تأسيسها لقرار الإحالة، ومن ثم تعيد المستأنف ضدها أولاً (شركة التأمين) تمسكها بما قررته محكمة النقض بصدد قرارها بالإحالة للأساباب سالفة البيان.
وعلى ذلك يكفي محكمة الاستئناف الاستجابة لما قررته محكمة النقض في حكمها الصادر بالإحالة وصياغة منطوق حكمها على هذا النحو بما يتحقق معه احترام حجية الأمر المقضيّ فيه.
فلكل ما تقدم ولما تراه المحكمة الموقرة أعم وأشمل .
فإن المستأنف ضدها الأولى تلتمس من عدالة المحكمة الموقرة الحكم:
أولاً : من حيث الشكل: رفض الاستئناف شكلاً حال تخلف أحد شرائط قبوله.
ثانيا : فى الموضوع : برفض الاستئناف موضوعاً.
ثالثا : وفى جميع الأحوال تضمين المستأنفة الرسوم والمصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،
وكيل المستأنف ضدها الأولى
المحامى : محمد محمود المرزوقي