لدى مقام محكمة .................... الابتدائية الموقرة،،،
في الدعوى رقم .............. لسنة ...............
جلسة / /2017
مـقدمــــة مـــــن:
المـــــــــدعــــية : شركة ذي نيو انديا للتأمين .
بوكالة الأستـــاذ : محمد محمود المرزوقي المحامي.
ضــــــــــــد
المــدعــى عليهم : 1- شركة التلال للنقليات (ش.م.م) .
2- شركة البتيل للنقليات العامة (ش.م.م).
3- شركة دبي الوطنية للتأمين .
موضوع الدعوى وسندها
التزمت المدعية بالتأمين على بضاعة عميلها السادة شركة JBF RAK LLC بموجب الوثيقة رقم 21/911904/2100430/16 .
( مستند رقم 1 مرفق الوثيقة وترجمتها )
سلمت شركة RAK JBF بضاعتها الى المدعى عليها الأولى لشحنها .
(مستند رقم 2 ايصال الاستلام من المدعى عليها الاولى )
قامت المدعى عليها الأولى (شركة التلال للنقليات) بتحميل بضائع شركة JBF على شاحنة مملوكة للمدعى عليها ثانياً بموجب اتفاق خاص بينهما . وبتاريخ 21/3/2017م تحركت الشاحنة من مخزن شركة RAK JBF برأس الخيمة متجهة إلى السعودية وفق خط السير المتفق عليه، وحوالي السابعة صباح يوم 23/3/2017 انحرفت الشاحنة على الطريق واصطدمت بالحواجز الخرسانية بجانب الطريق وتدهورت الشاحنة وما تحمله من بضائع مُعبأة انتثرت على الطريق وتضررت الحمولة.
(مستند رقم 3 تقرير حادث السير يوضح ان سبب الحادث هو انحراف مفاجئ تعرضت له الشاحنة حسب ما ذكر تقرير حادث السير )
ولما كان الحادث الذي تدهورت فيه الشاحنة يعد من مسؤولية المدعى عليها الأولى باعتباره المتعهدة بالنقل وكذا المدعى عليها الثانية باعتبارها مالكة السيارة وكانت السيارة خاضعة للتأمين الإجباري . فإنهما يكونان مسئولين بالتضامن عن تعويض كل التلفيات الناجمة عن سقوط الحمولة من على الشاحنة رقم SHJ 50391 نوع فولفو والمؤمن عليها لدى المدعى عليها الثالثة بموجب وثيقة تأمين ضد المسؤولية المدنية عن الاضرار التي تسببها السيارة تجاه الغير, وقد ذكر تقرير حادث السير رقم وثيقة التأمين الصادرة من المدعى عليها الثالثة برقم (1666A72456) وهذه الوثيقة تغطى الاضرار التي تحدث للغير بموجب نظام التأمين الالزامي الساري المفعول في الدولة والمدعي عليها الثالثة ملزمة بتعويض الاضرار الحاصلة لصاحب البضاعة المتضررة سند لالتزامها بجبر الأضرار التي تلحق بالمضرور، طبقا لفكرة التأمين الالزامي المعمول بها في دولة الامارات العربية المتحدة
ولان المدعية قامت بتعويض صاحب البضاعة المتضررة وحصلت منه على حوالة حق اصولية تخولها الرجوع على المتسببين وعلى شركة تأمين المدعى عليها الثالثة سندا لنص المادة 1030 من قانون المعاملات المدنية والتي تنص على :
" يجوز للمؤمن أن يحل محل المؤمن له بما دفعه من ضمان عن ضرر في الدعاوى التي تكون له قبل من تسبب في الضرر الذى نجمت عنه مسؤولية المؤمن .... " .
وهذا الحلول مصدره القانون فضلا عن حوالة الحق المرفقة
( مستند رقم 4 )
علماً بأن المدعية سددت التعويض الكامل لصاحب البضاعة المتضرر ومن حقها الرجوع على المتسبب وشركة تأمينه ، وقد سددت الأضرار بعد أن قامت بندب مقدر خسائر اطلع على التلفيات الناتجة عن الحادث الذي تُسأل عنه المدعى عليها الاولى والثانية باعتبارهما المباشر للنشاط الذي وقع بسببه الصرر، وإعمالاً لقاعدة "المباشر ضامن"، وحيث انتهى مقدر الخسائر الى أن صافي التلفيات هي 63 ألف درهم وذلك بعد خصم قيمة ما تبقى من بضائع تم إعادتها سليمة إلى مخزن المورد . وبإضافة مصاريف الخبير بقيمة 1,110 درهم ليكون صافى التعويض 64,110 درهم إماراتي
(مستند رقم 5 تقرير مقدر الخسائر ومرفقاته مع الترجمة القانونية )
ازاء ذلك كلة
تلتمس المدعية الزام المدعى عليهم جميعا بالتضامن بسداد مبلغ 64,110 درهم مع الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة فضلا عن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
بكل تحفظ واحترام ,,
وكيل المدعى عليها
محمد محمود المرزوقي
المحامي
لـدى مـقام محكمة دبي الابتدائية الـمـوقرة
حافظة مستندات
صحيفة الدعوى رقم لسنة 2017
مقيدة في تاريخ / /2017
المقــــــــدمة من :-
المـــــــــدعــــية : شركة ذى نيو إنديا إنشورانس الجنسية / الامارات
بوكـــالة المحامي / محمد محمود المرزوقي
ضــــــــــــــــــــد
المـــــدعى عـــليه: : 1- شركة التلال للنقليات (ش.م.م) .
2- شركة البتيل للنقليات العامة (ش.م.م).
3- شركة دبي الوطنية للتأمين
شرح المستند |
م |
بوليصة تأمين نقل بضائع (مترجم) |
1 |
إيصال استلام بضائع (مترجم) |
2 |
محضر شرطة |
3 |
مخالصة وحوالة الحق |
4 |
تقرير بتقدير الأضرار |
5 |
,,, وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير ،،،
وكيل المدعية
المحامي / محمد محمود المرزوقي