جمعية البيئة اللبنانية النموذجية

تشجيع المجتمع المحلي لحماية البيئة والسياحة البيئية والتنمية المحلية المستدامة

مرسوم رقم 8735 – صادر في 23/8/1974 المادة 1- يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 4682 تاريخ 30/12/1972 الرامي إلى المحافظة على النظافة العامة، التالي نصه: “المادة 1- يمنع على الشوارع والساحات العامة وملحقاتها وجوانبها وأقنيتها حتى حدود التراجع القانوني وفي مجاري المياه وضفافها وعلى الأملاك العامة البحرية والأراضي المشاعية للقرى وعلى أملاك الدولة والبلدية الخاصة طرح أنقاض المباني وأتربة الحفريات والحجارة وغيرها والنفايات والفضلات الزراعية والصناعية وطرح المركبات والسيارات المهملة المشطوبة من مصلحة تسجيل السيارات وأنقاضها وهياكلها وأجزائها. المادة 2- يمنع كذلك طرح الأشياء المذكورة أعلاه على عقارات خاصة متاخمة للأوتوسترادات والطرق الدولية والرئيسية أو المناطق المصنفة مناطق سكنية. المادة 3- يمنع تفريغ مياه الحفر الصحية والمياه المبتذلة خارج المنازل والمحلات والمؤسسات الصناعية ضمن مجاري المياهأو على شاطىء البحر أو ضمن حرم الينابيع والأنهار أو في الأقنية الشتوية أو في شبكة المجارير غير المنجزة فنياً وغير المرخص باستعمالها، ويمنع حفر آبار ذات غور مفقود بقصد تصريف المياه المبتذلة فيها، ويتوجب على مالك البئر المحفورة سابقاً القيام بردمها خلال شهر واحد من تاريخ نشر هذا القانون. المادة 4- يمنع تسرب المياه المبتذلة من الحفر الصحية أو تركها مكشوفة ولو بجزء منها أو ري الخضار والثمار الأرضية كالفريز وأمثاله بمياهها وتلزم المؤسسات الصناعية بتكرير المياه المبتذلة الخارجة من صناعاتها قبل تصريفها. المادة 5- باستثناء الإعلانات المقصودة في النصوص القانونية الخاصة بالرسوم البلدية عن الإعلان والقواعد المنصوص عنها في المرسوم رقم 10187 تاريخ 27 تموز سنة 1962 يمنع لصق وكتابة وتعليق المنشورات والإعلانات والصور والبيانات والمطبوعات والأوراق على الأسوار وجدران منازل وجذوع الأشجار على جوانب الطرق العامة والساحات وعلى التماثيل وقواعدها ومونسات الطرق وأعمدة الهاتف والكهرباء وعلى الإشارات الضوئية وإشارات السير وإشارات أسماء المدن والقرى. ويمنع وضع لوحات للدعاية وغيرها من الوسائل حتى حدود التراجع على الطرق الدولية وطريق المطار دون اتفاق مصدق مع البلدية أو مع القائمقام في الأماكن التي ليس فيها بلديات وذلك بمقتضى القانون والأنظمة المرعية وبعد موافقة المديرية العامة للطرق والمباني. المادة 6- يمنع على الطرق العامة والساحات والحدائق العامة وفي الباحات والداخل المؤسسات الرسمية طرح الفضلات والأوراق من أي نوع وقشور الفاكهة والعلب الفارغة وأعقاب السجاير وغيرها، ويعتبر مسؤولاً شاغل المحل أو المسكن عن وجود هذه الأشياء أمام محله أو مسكنه. المادة 7- يمنع على البلديات تجميع النفايات على أطراف وجوانب الطرق والساحات بصورة مكشوفة وفي أوعية غير محكمة الإقفال قبل نقلها، ويمنع نقلها بوسائل نقل مكشوفة غير محكمة الإقفال. المادة 8- يمنع نشر الغسيل بشكل ظاهر في الأمكنة من المباني والعقارات المواجهة للطرق الدولية والرئيسية في المدن ومراكز المحافظات والأقضية وفي المراكز الأثرية وقرى الاصطياف والإشتاء المذكورة في المرسوم رقم 2362 تاريخ 13/12/1971 وفي القرى التي تتخذ مجالس بلدياتها قرارات بذلك بمقتضى قانون البلديات. يمكن نشر الغسيل في الأماكن المذكورة أعلاه خلف غلافات مشبكة تجعلها محجوبة عن النظر. المادة 9- يمكن للبلديات في المدن ومراكز المحافظات والقرى المنصوص عنها في المادة السابقة وفي الحالات التي تقتضيها النظافة والغايات السياحية إلزام أصحاب العقارات ببناء تصاوين لا يزيد ارتفاعها عن متر ونصف المتر وذلك على جوانب العقارات المواجهة للطرق الدولية والرئيسية ويترتب عندئذ إنشاء رصيف محازٍ للعقارات على نفقة البلدية. المادة 10- يمكن للبلديات بقرارات تصدرها تخفيض الرسوم البلدية عن القيمة التأجيرية بنسبة لا تقل عن عشرة بالمئة عن المنازل الواقعة على الطرق الدولية والرئيسية التي تزين بالأزهار المغروسة كامل شرفاتها وواجهات حدائقها المطلة على الطرق المذكورة يجري تنفيذ قرار التخفيض بناء على توصية لجنة بلديات تعين لهذه الغاية. المادة 11- يمكن للبلديات عند الاقتضاء إلزام أصحاب المباني في الأماكن المشار إليها في المادة 8 بترميم وغسل ودهان أو طرش واجهات مبانيهم المطلة على الطرق الدولية والرئيسية مرة كل خمس سنوات على الأكثر. المادة 12- تطرح أنقاض المباني وأتربة الحفريات والحجارة وغيرها في الورش التي تحتاج إليها أو على العقارات الخاصة المنحدرة أو المنخفضة أو ذات الحفر حيث لا يمنع التنظيم المقرر بمرسوم تغيير طبيعة الأرض وذلك خارج المناطق السياحية والسكنية المشار إليها في المادة الثانية وبناء على اتفاق مع أصحاب العقارات لغرض تسويتها واستصلاحها واستثمارها ويرخص المحافظ باستعمال العقارات الخاصة لهذه الغاية بعد استطلاع المجلس الصحي في المحافظة. المادة 13- تخصص لمعالجة النفايات والفضلات الزراعية والصناعية أماكن تعينها البلديات أو يعينها القائمقام في الأماكن التي ليس فيها بلديات بموافقة المحافظ في الحالتين، بعد استطلاع رأي المجلس الصحي في المحافظة ويمكن أن يجري التخلص منها بالطريقة المشار إليها في المادة 8 بعد طمرها ورصها بكمية من الأنقاض والأتربة سماكتها لا تقل عن ثلاثينسنتمتراً. المادة 14- يسمح بتجميع المركبات والسيارات المهملة وأنقاضها وهياكلها وأجزائها على عقارات خاصة تستعمل كمستودع باتفاق مع أصحابها وتكون هذه العقارات مسورة بجدران تحجبها عن النظر خارج المناطق السياحية والسكنية ومناطق الشواطىء الواردة في المادة 2 وبترخيص من المحافظة بعد استطلاع رأي فرع التنظيم المدني في المحافظة وللمحافظ في ذلك حق الاستنساب ويمكن تجميعها من قبل البلديات في أملاكها الخاصة ومشاعاتها أو في عقارات تستأجرها ريثما يتسنى بيعها وذلك بالشروط المنصوص عنها في هذه المادة ومع مراعاة المنع في الأماكن المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا القانون. المادة 15- يجري تفريغ المياه المبتذلة بواسطة صهاريج في الأماكن التي تعين بقرار من المحافظ أو القائمقام لحين إنشاء شبكة مجارير. المادة 16- توضع وتلصق المنشورات والإعلانات والصور والبيانات والمطبوعات مع مراعاة النصوص الخاصة بقوانين المطبوعات على اللوحات العمومية المجانية المخصصة لذلك ويمكن للراغب بالاستفادة من غير اللوحات العمومية الاتفاق مع البلدية المعنية على أنظمة خاصة للدعاية أو مع شركات دعاية بالاتفاق مع البلدية وتحدد قواعد وأصول هذه الدعاية ورسومها بناء على اقتراح وزير الداخلية. المادة 17- على البلديات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون تجهيز دوائرها بأوعية فنية خاصة محكمة الإقفال لتجميع النفايات قبل نقلها بوسائل نقل غير مكشوفة كما أن عليها في نفس المهلة وضع سلال فنية كافية على جوانب الطرق والأماكن الآهلة من نطاقها البلدي. المادة 18- على أصحاب المنازل والمحلات غير المجهزة بمكبات فنية للنفايات أن تسلم نفاياتها بأوعية محكمة الإقفال يسهل حملها من قبل عمال النفايات أو بأكياس غير قابلة للنش محكمة الربط تستهلك لمرة واحدة لاستعمالها في جمع نفاياتها ذلك خلال شهر من تاريخ نشر هذا القانون. ويمكن للبلديات في المدن والأماكن المشار إليها في المادة 8 من هذا القانون إلزام تسليم النفايات بالأكياس المشار إليها في المادة السابقة كما يمكن للبلديات في مختلف المناطق تقديم هذه الأكياس بمعدل ثلاثين كيساً في الشهر على الأكثر للمنزل الواحد لمن يكون بحاجة إليها ضمن اعتمادات تخصص لذلك. المادة 19- يحدد رئيس البلدية بقرار منه أوقات تسليم النفايات أو وضعها في الأماكن المخصصة لتجميعها وذلك بغية عدم ظهورها أثناء النهار على منعطفات وزوايا الشوارع. المادة 20- يحق للبلديات تنفيذ أشغال بناء التصاوين أو أشغال الترميم والغسل والدهان والطرش المشار إليها في المادتين 9 و 11 من هذا القانون إذا تخلف مالكو العقارات عن ذلك بعد إنذارهم بمدة أسبوعين إما مباشرة أو بالإعلان في صحيفتين يوميتين فتتم الأعمال بالطرق الإدارية على نفقة المالكين وتحصل كلفة التنفيذ بطريقة تحصيل الضرائب المباشرة. العقوبات المادة 21- يعاقب سائق وسيلة النقل الذي يضبط في مخالفة طرح الأنقاض والأتربة والفضلات وأنقاض السيارات وغيرها الواردة في المادة الأولى بالسجن من أسبوعين إلى شهر واحد وبغرامة تتراوح بين مايتين وخمسمايةليرة لبنانية وتحجز وسيلة النقل لمدة شهر على نفقة مالكها ويعتبر مالكها متضامناً مع السائق في الغرامة. المادة 22- يعاقب سائق وسيلة النقل أو الشخص الذي يضبط مرتكباً مخالفة طرح المركبات أو السيارات المهملة وأنقاضها وهياكلها وأجزائها الواردة في المادة الثانية بالسجن من أسبوعين إلى شهر واحد وتصادر هذه الأشياء لمصلحة البلدية أو صندوق التجهيز البلدي في الأماكن التي ليس فيها بلديات وذلك بالشروط التالية: يحرر محضر ضبط يذكر أوصاف المركبة أو الأنقاض والمكان المتروكة فيه وتاريخ مشاهدة المخالفة او ضبطها واسم المالك إذا كان معروفاً يرفع إلى رئيس البلدية أو إلى القائمقام في الأماكن التي ليس فيها بلديات. يجري إنذار مالك الأشياء بالذات من قبل رئيس البلدية أو القائمقام لرفعها خلال أسبوعين فإذا تعذر إبلاغه أو كان مجهول الإقامة يبلغ لصقاً على المركبة أو على أنقاض السيارات. إذا لم ترفع هذه الأشياء بانتهاء مدة الإنذار صودرت وأصبحت ملكاً للبلدية أو صندوق التجهيز البلدي وبيعت بالتراضي من قبل لجنة يعينها القائمقام مؤلفة من رئيس ماليةالقضاء رئيساً وعضوين بلديين أو المختار وأحد ناخبي القرى التي ليس فيها بلديات ويصدق القائمقام محضر البيع. يتعهد الشاري برفع الأشياء المصادرة خلال أسبوعين من تاريخ تصديق محضر البيع وإلا طبق عليه نظام المصادرة المنصوص عنه في هذه المادة. تتقاضى اللجنة تعويضات تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزيري المالية والداخلية تؤخذ من حصيلة البيع على أن لا تزيد عن قيمة الحصيلة ولا تتقاضى سوى ذلك من تعويضات أو نفقات. المادة 23- يعاقب سائق الصهريج الذي يضبط بمخالفة تفريغ مياه الحفر الصحية أو المياه المبتذلة الواردة في المادة 3بالسجن من شهر إلى شهرين ويحجز الصهريج أو وسيلة النقل لمدة شهر على نفقة المالك ويعتبر المالك متضامناً مع السائق في دفع الغرامة ويعاقب بذات الغرامة وذات مدة السجن من يفرغ مياه الحفر الصحية خارج منزله أو على الملك العام. يعاقب كذلك من يربط مياه مجروره أو مياهه المبتذلة بشبكة مجارير غير مرخص باستعمالها أو بالأقنية الشتوية بغرامة تتراوح بين خمسماية وألف ليرة لبنانية. يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وسنتين المالك أو المستثمر الذي يحفر بئرا ذات غور مفقود لتصريف المياه المبتذلة فيها ويجري ردم البئر فوراً على نفقته بالطرق الإدارية. تطبق ذات العقوبة على المالك أو المستثمر الذي يتخلف عن ردم بئر محفورة سابقاً لهذه الغاية خلال مدة الشهر الواحد المشار إليها في المادة الثالثة. المادة 24- يعاقب بغرامة بين مايتين وخمسماية ليرة المالك أو المستثمر الذي لا يمنع سيلان المياه المبتذلة أو مياه الحفر الصحية المنصوص عنها في المادة الرابعة أو يروي بها بعد إنذار مدته أسبوع يبلغ له شخصياً أو لأحد المقيمين معه أو يلصق على باب منزله أو محله إذا تعذر تبليغه وفي حال تمنعه عن إزالة المخالفة تزال بالطرق الإدارية على نفقته وتتلف الخضار إدارياً. المادة 25- يعاقب الشخص الذي يقدم على مخالفة طرح النفايات والأوراق والقشور أو العلب الفارغة وغيرها أو تركها أمام محله أو منزله بغرامة قدرها خمسة وعشرون ليرة ويسأل الراشد، المرافق للقاصر من أهله في حال مخالفة هذا الأخير. ويمكن في بعض الأقسام من المدن وفي بعض المناطق وفي مراكز المحافظات ومراكز الاصطياف والإشتاء والمراكز السياحية المعينة بالمرسوم رقم 2362 تاريخ 13 ك1 سنة 1971 تحصيل الغرامات بصورة مباشرة وتعين أصول التحصيل بمرسوم بناء لاقتراح وزير الداخلية. المادة 26- إن الشخص أو الأشخاص الذين يضبطون في جرم إلصاق أو كتابة المنشورات والإعلانات والصور والبيانات والمطبوعات والأوراق من أي نوع الواردة في المادة الرابعة من هذا القانون يعاقبون بالسجن من أسبوعين إلى شهر ويغرم الذي يقدم على الإلصاق أو الكتابة والمستفيد من المخالفة بمبلغ ألفي ليرة لبنانية وتزال المخالفة على نفقة المخالفين بالطرق الإدارية. تطبق أحكام هذه المادة على مخالفة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة في الحالة التي تكون اللوحات غير مرخص بها أو إذا كانت مرخصاً بها ولم ترفع بانتهاء مدة الترخيص أو تجديده، وترفع على نفقة المخالف بالطرق الإدارية. وإذا كانت المخالفة لغرض الدعاية لاستثمار حفلة جاز للقائمقام أو المحافظ إلغاؤها دون تعويض. المادة 27- يعاقب شاغلو المنازل والمحلات الذين لا يتقيدون بنص المادتين 18 و 19 بغرامة قدرها خمسة وعشرون ليرة عن كل مخالفة يضبطها الموظفون المكلفون في البلدية. المادة 28- تشدد العقوبة إلى حدها الأقصى في حالة تكرار المخالفات الواردة في هذا القانون. المادة 29- تحصل نفقات الأعمال التي تجري على حساب المخالفين بطريقة تحصيل الضرائب المباشرة. المادة 30- يضبط المخالفات المنصوص عنها في المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 رجال مفارز السير ودوريات قوى الأمن وأفراد الشرطة البلدية وتضبط المخالفات الواردة في المادة 6 المفارز الصحية بالإضافة إلى أفراد القوى المذكورة في هذه المادة. المادة 31- إذا تحقق أن المخالفة تمت بقصد الكيد والضرر بالغير عوقب مسبب الضرر وشركاؤه والدافعون إلى الجرم بالسجن من أسبوع إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من خمسة وعشرون ليرة لبنانية إلى خمسماية ليرة ويحكم بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالمتضرر وإذا ثبت أن المحاضر المحررة منطوية على سوء نية عوقب محرر المحضر بنفس العقوبة المنصوص عنها في هذه المادة فضلاً الملاحقة المسلكية. المادة 32- إذا أهمل عمال النفايات والمسؤول عن العمال تطبيق المادة السابعة عوقبوا من قبل رؤسائهم أو المفتشين أو القائمقامين أو المحافظين بحسم الأجرة أو الراتب من ثلاثة إلى عشرة أيام وبعزلهم في حال ارتكاب المخالفة ثلاث مرات متتالية. المادة 33- يمكن للمحافظين في بعض المناطق تعيين دوريات متطوعة محلفة لضبط المخالفات الواردة في المادة 6 من القانون وإذا وقعت المخالفة أثناء سير وسيلة النقل فيجري تحصيل الغرامة وقت استيفاء رسوم الميكانيك. المادة 34- يمكن أن يخصص من حصيلة الغرامات للموظفين ضابطي المخالفات بمقتضى أحكام هذا القانون نسبة تحدد وتعين كيفية توزيعها بمرسوم بناء على اقتراح وزراء المالية والداخلية والأشغال العامة والنقل والصحة العامة. المادة 35- إذا تخلفت البلدية أو رئيسها عن اتخاذ القرارات المقتضاة للقيام بالموجبات الصحية أو المحافظة على مظاهر النظافة الواردة في هذا القانون جاز للقائمقام في نطاق قضائه الحلول محل البلدية ورئيسها بالأعمال بعد إخطارها أو إخطار الرئيس وبعد الحصول على موافقة المحافظة وجاز هذا الأمرللمحافظ مباشرة في نطاق محافظته وتلاحق بجرم الخطأ الفادح المنصوص عنه في قانون البلديات. المادة 36- تلغى جميع الأحكام التي لا تتفق مع نصوص هذا القانون. المادة 37- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.” المادة 2- يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية. اهدن في 23 آب سنة 1974 الإمضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: تقي الدين الصلح وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: فؤاد غصن وزير الداخلية الإمضاء: بهيج تقي الدين وزير السياحة الإمضاء: سورين خان أميريان وزير الصحة العامة الإمضاء: عثمان الدنا

المصدر: www.greanarea.me
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 165 مشاهدة
نشرت فى 5 يونيو 2015 بواسطة LTEO

ساحة النقاش

جمعية البيئة اللبنانية النموذجية

LTEO
لكل إنسان الحق ببيئة سليمة ومستقرة، ومن واجب كل مواطن العمل على حماية البيئة وتأمين حاجات الأجيال الحالية من دون المساس بحقوق الأجيال المقبلة. لذلك، من خلال مبدأ التعاون، الذي يقضي بأن تتعاون السلطات العامة والمحلية والجمعيات والمواطنون على حماية البيئة على كل المستويات. نحن نعمل يداً بيد لحماية البيئة »

ابحث

عدد زيارات الموقع

12,506

تسجيل الدخول