مرسوم تنفيذي رقم 98 - 261 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998، يحدد
أشكال الإجراءات و كيفياتها في المجال الاستشاري أمام مجلس الدولة
المادة 1: يحدد هذا المرسوم أشكال الإجراءات و كيفياتها في المجال الاستشاري أمام مجلس الدولة تطبيقا للمادة 41 من القانون العضوي رقم 98 - 01 المؤرخ في 4 صفر عام1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 2: يتم وجوبا إخطار مجلس الدولة بمشاريع القوانين من قبل الأمين العام للحكومة وذلك بعد مصادقة مجلس الحكومة عليها.
المادة 3: تكلف الأمانة العامة للحكومة بالعلاقات بين الحكومة ومجلس الدولة.
المادة 4: يرسل كل مشروع قانون وجميع عناصر الملف المحتملة من طرف الأمانة العامة للحكومة إلى أمانة مجلس الدولة، ويسجل ذلك في السجل الزمني الخاص بالإخطار.
المادة 5: يعد استلام الملف المذكور في المادة 4 أعلاه، يعين رئيس مجلس الدولة بموجب أمر أحد مستشاري الدولة كمقرر.
في الحالات الاستثنائية التي ينبه رئيس الحكومة على استعجالها، يحيل رئيس مجلس الدولة مشروع القانون إلى رئيس اللجنة الدائمة الذي يعين في الحال مستشار الدولة المقرر.
المادة 6: يحدد رئيس مجلس الدولة جدول الأعمال ويخطر الوزير المعني أو الوزراء المعنيين.
المادة 7: يحضر محافظ الدولة أو أحد مساعديه الجلسات والمداولات، ويقدم مذكراته طبقا للكيفيات المحددة في النظام الداخلي لمجلس الدولة.
المادة 8: تتخذ مداولات الجمعية العامة واللجنة الدائمة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين مع مراعاة أحكام المادة 37 من القانون العضوي رقم 98 - 01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998و المذكور أعلاه.
في حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 9: يدون رأي مجلس الدولة في شكل تقرير نهائي ويرسل إلى الأمين العام للحكومة من قبل رئيس مجلس الدولة.
المادة 10: تحدد قواعد الإجراءات الأخرى المطبقة أمام مجلس الدولة في المجال الاستشاري في نظامه الداخلي طبقا للمادة 4 من القانون العضوي رقم 98 - 01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 و المذكور أعلاه.
المادة 11: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 .
أحمد أويحيى.
نشرت فى 20 يناير 2011
بواسطة HalimLoi
ساحة النقاش