قانون رقم 98 – 02 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998، يتعلق بالمحاكم الإدارية [1] .
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة الأولى: تنشأ محاكم إدارية كجهات قضائية للقانون العام في المادة الإدارية. يحدد عددها واختصاصها الإقليمي عن طريق التنظيم.
المادة 2: تخضع الإجراءات المطبقة أمام المحاكم الإدارية لأحكام قانون الإجراءات المدنية.
أحكام المحاكم الإدارية قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
الفصل الثاني
التنظيم والتشكيلة
المادة 3: يجب لصحة أحكامها، أن تتشكل المحكمة الإدارية من ثلاثة (3) قضاة على الأقل، من بينهم رئيس ومساعدان اثنان (2) برتبة مستشار.
يخضع قضاة المحاكم الإدارية للقانون الأساسي للقضاء.
المادة 4: تنظم المحاكم الإدارية في شكل غرف ويمكن أن تقسم الغرف إلى أقسام.
يحدد عدد الغرف والأقسام عن طريق التنظيم.
المادة 5: يتولى محافظ الدولة النيابة العامة بمساعدة محافظي دولة مساعدين.
المادة 6: لكل محكمة إدارية كتابة ضبط تحدد كيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة 7: تتولى وزارة العدل التسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية.
الفصل الثالث
أحكام انتقالية وختامية
المادة 8: بصفة انتقالية، وفي انتظار تنصيب المحاكم الإدارية المختصة إقليميا، تبقى الغرف الإدارية بالمجالس القضائية، وكذا الغرف الإدارية الجهوية، مختصة بالنظر في القضايا التي عليها طبقا لقانون الإجراءات المدنية.
المادة 9: تحال جميع القضايا المسجلة و/أو المعروضة على الغرف الإدارية للمجالس القضائية وكذا الغرف الإدارية الجهوية إلى المحاكم الإدارية بمجرد تنصيبها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 10: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998.
اليمين زروال
[1] إن رئيس الجمهورية،
– بناء على الدستور، لا سيما المواد 122، 126، 138، 143 و152 منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 98–01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله،
– وبمقتضى الأمر رقم 65–278 في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي،
– وبمقتضى الأمر رقم 66–154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 89–21 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر 1989 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، المعدل والمتمم،
– وبعد مصادقة البرلمان،
يصدر القانون الآتي نصه:
ساحة النقاش