كلية الحقوق (المكتبة القانونية)

Halim Loi‎

authentication required

 

قانون رقم 98 – 02 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998، يتعلق بالمحاكم الإدارية [1]  .

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة الأولى: تنشأ محاكم إدارية كجهات قضائية للقانون العام في المادة الإدارية. يحدد عددها واختصاصها الإقليمي عن طريق التنظيم.

المادة 2: تخضع الإجراءات المطبقة أمام المحاكم الإدارية لأحكام قانون الإجراءات المدنية.

أحكام المحاكم الإدارية قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

الفصل الثاني

التنظيم والتشكيلة

المادة 3: يجب لصحة أحكامها، أن تتشكل المحكمة الإدارية من ثلاثة (3) قضاة على الأقل، من بينهم رئيس ومساعدان اثنان (2) برتبة مستشار.

يخضع قضاة المحاكم الإدارية للقانون الأساسي للقضاء.

المادة 4: تنظم المحاكم الإدارية في شكل غرف ويمكن أن تقسم الغرف إلى أقسام.

يحدد عدد الغرف والأقسام عن طريق التنظيم.

المادة 5: يتولى محافظ الدولة النيابة العامة بمساعدة محافظي دولة مساعدين.

المادة 6: لكل محكمة إدارية كتابة ضبط تحدد كيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.

المادة 7: تتولى وزارة العدل التسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية.

الفصل الثالث

أحكام انتقالية وختامية

المادة 8: بصفة انتقالية، وفي انتظار تنصيب المحاكم الإدارية المختصة إقليميا، تبقى الغرف الإدارية بالمجالس القضائية، وكذا الغرف الإدارية الجهوية، مختصة بالنظر في القضايا التي عليها طبقا لقانون الإجراءات المدنية.

المادة 9: تحال جميع القضايا المسجلة و/أو المعروضة على الغرف الإدارية للمجالس القضائية وكذا الغرف الإدارية الجهوية إلى المحاكم الإدارية بمجرد تنصيبها.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 10: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

 

حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998.

اليمين زروال



[1] إن رئيس الجمهورية،

– بناء على الدستور، لا سيما المواد 122، 126، 138، 143 و152 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 98–01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله،

– وبمقتضى الأمر رقم 65–278 في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي،

– وبمقتضى الأمر رقم 66–154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم،

– وبمقتضى القانون رقم 89–21 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر 1989 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، المعدل والمتمم،

– وبعد مصادقة البرلمان،

يصدر القانون الآتي نصه:

  • Currently 38/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
12 تصويتات / 529 مشاهدة
نشرت فى 20 يناير 2011 بواسطة HalimLoi

ساحة النقاش

عميرات حمزة

HalimLoi
كلية الحقوق (المكتبة القانونية) »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

155,171