قانون عضوي رقم 98–01 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998، يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله [1] .
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى: يحدد هذا القانون العضوي اختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله طبقا للمواد 119، 143، 152 و153 من الدستور.
المادة 2: مجلس الدولة هيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية وهو تابع للسلطة القضائية.
يضمن توحيد الاجتهاد القضائي الإداري في البلاد ويسهر على احترام القانون. يتمتع مجلس الدولة، حين ممارسة اختصاصاته القضائية، بالاستقلالية.
المادة 3: مع مراعاة أحكام المادة 93 من الدستور، يحدد مقر مجلس الدولة في الجزائر العاصمة.
المادة 4: يبدي مجلس الدولة رأيه في مشاريع القوانين حسب الشروط التي يحددها هذا القانون والكيفيات المحددة ضمن نظامه الداخلي.
المادة 5: تكون كل أشغال ومناقشات ومداولات وقرارات مجلس الدولة ومذكرات الأطراف باللغة العربية.
المادة 6: يعد مجلس الدولة تقريرا عاما سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية يتضمن تقدير نوعية قرارات الجهات القضائية الإدارية التي رفعت إليه، وكذا حصيلة نشاطاته الخاصة.
تبلغ نسخة من هذا التقرير إلى وزير العدل.
المادة 7: يشارك مجلس الدولة في برامج تكوين القضاة الخاضعين للجهات القضائية الإدارية حسب الكيفيات المحددة في نظامه الداخلي.
المادة 8: ينشر مجلس الدولة قراراته ويسهر على نشر كل التعاليق والدراسات القانونية.
الباب الثاني
اختصاصات مجلس الدولة
الفصل الأول
الاختصاصات ذات الطابع القضائي
المادة 9: يفصل مجلس الدولة ابتدائيا ونهائيا في:
1– الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية.
2– الطعون الخاصة بالتفسير ومدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة.
المادة 10: يفصل مجلس الدولة في استئناف القرارات الصادرة ابتدائيا من قبل المحاكم الإدارية في جميع الحالات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 11: يفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الإدارية الصادرة نهائيا وكذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة.
الفصل الثاني
الاختصاصات ذات الطابع الاستشاري
المادة 12: يبدي مجلس الدولة رأيه في المشاريع التي يتم إخطاره بها حسب الأحكام المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، ويقترح التعديلات التي يراها ضرورية.
الباب الثالث
تنظيم مجلس الدولة
الفصل الأول
التنظيم
المادة 13: يتمتع مجلس الدولة بالاستقلالية المالية والاستقلالية في التسيير.
يزود بالمواد البشرية والوسائل المالية والمادية اللازمة لتسييره وتطوير نشاطاته. تسجل الاعتمادات اللازمة لتسييره في الميزانية العامة للدولة.
و يخضع تسييره المالي لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 14: ينظم مجلس الدولة، لممارسة اختصاصاته ذات الطابع القضائي، في شكل غرف، ويمكن تقسيم هذه الغرف إلى أقسام .
ولممارسة اختصاصاته ذات الطابع الاستشاري، ينظم في شكل جمعية عامة، ولجنة دائمة.
المادة 15: يقوم محافظ الدولة بدور النيابة العامة بمساعدة محافظي الدولة المساعدين.
المادة 16: لمجلس الدولة كتابة ضبط يتكفل بها كاتب ضبط رئيسي يعين من بين القضاة، بمساعدة كتاب ضبط، وذلك تحت سلطة رئيس مجلس الدولة.
المادة 17: يضم مجلس الدولة أيضا أقساما تقنية ومصالح إدارية تابعة للأمين العام، وذلك تحت سلطة رئيس مجلس الدولة.
تحدد كيفية تعيين رؤساء المصالح والأقسام عن طريق التنظيم.
المادة 18: يعين الأمين العام لدى مجلس الدولة بمقتضى مرسوم رئاسي، باقتراح من وزير العدل، بعد استشارة رئيس مجلس الدولة.
المادة 19: يحدد النظام الداخلي كيفيات تنظيم وعمل مجلس الدولة، لا سيما عدد الغرف، والأقسام ومجالات عملها، وكذا صلاحيات كتابة الضبط والأقسام التقنية والمصالح الإدارية.
الفصل الثاني
التشكيلة
المادة 20: يتشكل مجلس الدولة من القضاة الآتي ذكرهم:
من جهة:
– رئيس مجلس الدولة،
– نائب الرئيس،
– رؤساء الغرف،
– رؤساء الأقسام،
– مستشاري الدولة،
و من جهة أخرى:
– محافظ الدولة،
– محافظي الدولة المساعدين.
يخضع القضاة المذكورون أعلاه للقانون الأساسي للقضاء.
المادة 21: تشكيلة مجلس الدولة المبنية في المادة 20 أعلاه، يمكن أن تعزز عند ممارسة اختصاصاته الاستشارية بمستشاري دولة من ذوي الاختصاص في مهمة غير عادية.
المادة 22: يسير مجلس الدولة من قبل رئيسه الذي يسهر على التنظيم العام لأشغاله.
وعلى هذا الأساس:
1– يمثل المؤسسة رسميا،
2– يسهر على تطبيق أحكام نظامه الداخلي،
3– يتولى توزيع المهام على رؤساء الغرف ورؤساء الأقسام ومستشاري الدولة بعد استشارة المكتب،
4– يمارس جميع الصلاحيات المخولة له ضمن النظام الداخلي.
في حالة غياب رئيس المجلس أو حدوث مانع له، يخلفه نائب الرئيس.
المادة 23: يساعد نائب الرئيس رئيس مجلس الدولة في مهامه، لا سيما في تنسيق ومتابعة أشغال الغرف والأقسام.
و يمكنه رئاسة جلسات الغرف.
المادة 24: لمجلس الدولة مكتب يتكون من:
1– رئيس مجلس الدولة، رئيسا،
2– محافظ الدولة، نائبا لرئيس المكتب،
3– نائب رئيس مجلس الدولة،
4– رؤساء الغرف،
5– عميد رؤساء الأقسام،
6– عميد المستشارين.
المادة 25: يختص مكتب مجلس الدولة بما يأتي:
1– إعداد النظام الداخلي لمجلس الدولة والمصادقة عليه،
2– إبداء الرأي في توزيع المهام على قضاة مجلس الدولة،
3– اتخاذ الإجراءات التنظيمية قصد السير الحسن للمجلس،
4– إعداد البرنامج السنوي للمجلس.
تحدد الاختصاصات الأخرى للمكتب في النظام الداخلي.
المادة 26: يمارس محافظ الدولة ومحافظو الدولة المساعدون مهمة النيابة العامة في القضايا ذات الطابع القضائي والاستشاري، ويقدمون مذكراتهم كتابيا ويشرحون ملاحظاتهم شفويا.
المادة 27: ينسق رؤساء الغرف أشغالهم داخل غرفهم ويحددون القضايا الواجب دراستها على مستوى الغرفة أو الأقسام، ويترأسون الجلسات، ويسيرون مداولات الغرف.
يمكنهم رئاسة جلسات الأقسام.
المادة 28: يوزع رؤساء الأقسام القضايا على القضاة التابعين لها ويترأسون الجلسات، ويعدون التقارير، ويسيرون المناقشات والمداولات.
المادة 29: يعتبر مستشارو الدولة مقررين في التشكيلات القضائية والتشكيلات ذات الطابع الاستشاري، ويشاركون في المداولات.
يمكن مستشاري الدولة ممارسة وظائف محافظ الدولة المساعد.
يعتبر مستشارو الدولة في مهمة غير عادية مقررين في التشكيلات ذات الطابع الاستشاري، ويشاركون في المداولات.
تحدد شروط و كيفيات تعيينهم عن طريق التنظيم.
الفصل الثالث
تشكيلات مجلس الدولة ذات الطابع القضائي
المادة 30: يعقد مجلس الدولة جلساته في شكل غرف مجتمعة وغرف وأقسام.
المادة 31: يعقد مجلس الدولة في حالة الضرورة، جلساته مشكلا من كل الغرف مجتمعة، لا سيما في الحالات التي يكون فيها القرار المتخذ بشأنها يمثل تراجعا عن اجتهاد قضائي.
المادة 32: يتشكل مجلس الدولة، عند انعقاد غرفه مجتمعة، من:
– رئيس مجلس الدولة،
– نائب الرئيس،
– رؤساء الغرف،
– عمداء رؤساء الأقسام.
يعد رئيس مجلس الدولة جدول القضايا التي على مجلس الدولة عند انعقاد كغرف مجتمعة.
يحضر محافظ الدولة جلسات تشكيلة مجلس الدولة، كغرف مجتمعة، ويقدم مذكراته.
لا يصح الفصل إلا بحضور نصف عدد أعضاء تشكيلة الغرف مجتمعة على الأقل.
المادة 33: يعقد مجلس الدولة جلساته في شكل غرف أو أقسام للفصل في القضايا التي تعرض عليه.
المادة 34: لا يمكن أية غرفة أو أي قسم الفصل في قضية إلا بحضور ثلاثة (3) من أعضاء كل منهما على الأقل.
يمكن رئيس مجلس الدولة، عند الضرورة، أن يترأس أية غرفة.
يعد كل من رؤساء الغرف ورؤساء الأقسام جداول القضايا المحالة عليهم.
الفصل الرابع
تشكيلات مجلس الدولة ذات الطابع الاستشاري
المادة 35: يتداول مجلس الدولة في المجال الاستشاري في شكل جمعية عامة ولجنة دائمة.
المادة 36: تبدي الجمعية العامة لمجلس الدولة رأيها في مشاريع القوانين.
المادة 37: يترأس رئيس مجلس الدولة الجمعية العامة للمجلس.
تضم الجمعية العامة نائب الرئيس ومحافظ الدولة، ورؤساء الغرف، وخمسة (5) من مستشاري الدولة.
يمكن الوزراء أن يشاركوا بأنفسهم أو يعينوا من يمثلهم، في الجلسات المخصصة للفصل في القضايا التابعة لقطاعاتهم حسب الأوضاع المنصوص عليها في المادة 39 أدناه.
لا يصح الفصل إلا بحضور نصف عدد أعضاء الجمعية العامة على الأقل.
المادة 38: خلافا لأحكام المادة 36 من هذا القانون، تكلف اللجنة الدائمة بدراسة مشاريع القوانين في الحالات الاستثنائية التي ينبه رئيس الحكومة على استعجالها.
تتشكل هذه اللجنة من رئيس برتبة رئيس غرفة، وأربعة (4) من مستشاري الدولة على الأقل.
يحضر محافظ الدولة أو أحد مساعديه الجلسات والمداولات ويقدم مذكراته.
المادة 39: يعين رئيس الحكومة، باقتراح من الوزير المعني بالأمر، على مستوى كل وزارة، موظفين برتبة مدير إدارة مركزية على الأقل، للحضور والإدلاء برأي استشاري في جلسات الجمعية العامة واللجنة الدائمة في القضايا التابعة لقطاعاتهم فقط.
الباب الرابع
الإجراءات
المادة 40: تخضع الإجراءات ذات الطابع القضائي أمام مجلس الدولة لأحكام قانون الإجراءات المدنية.
المادة 41: تحدد أشكال و كيفيات الإجراءات في المجال الاستشاري عن طريق التنظيم.
الباب الخامس
أحكام انتقالية ونهائية
المادة 42: بصفة انتقالية، وفي انتظار تنصيب مجلس الدولة، تبقى الغرفة الإدارية للمحكمة العليا مختصة للفصل في القضايا المعروضة عليها.
المادة 43: تحال جميع القضايا المسجلة و/أو المعروضة على الغرفة الإدارية للمحكمة العليا إلى مجلس الدولة بمجرد تنصيبه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 44: ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998.
اليمين زروال
[1] إن رئيس الجمهورية،
– بناء على الدستور، لا سيما المواد 3، 78 (2 و4)، 119، 123، 126، 138، 141، 143، 152، 153، 165 و 180 منه،
– وبمقتضى الأمر رقم 65–278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي،
– وبمقتضى الأمر رقم 66–154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 89–21 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 89–22 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم،
– وبعد مصادقة البرلمان،
– وبناء على رأي المجلس الدستوري،
يصدر القانون العضوي الآتي نصه:
ساحة النقاش