قرار وزارى
رقم (94) بتاريخ 28/4/2009
بشأن قبول التلاميذ ذوى الإعاقة الطفيفة بمدارس التعليم العام
------------------------------------------
وزير التريبة والتعليم :
بعد الإطلاع على قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ، وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ،
وعلى القرار الوزارى رقم 37 لسنة 1990 بشأن اللائحة التنفيذية لمدارس وفصول التربية الخاصة .
وعلى الخطة الإستراتيجية لوزارة التربية والتعليم – الفصل الثانى عشر – لتطوير التعليم قبل الجامعى ( 2007/2008 – 2011/2012 ) ،
وعلى القرار الوزارى رقم 42 لسنة 2008 بشأن لجنة دمج الأطفال ذوى الإحتياجات الخاصة بمدارس التعليم العام .
قرر:
المادة الأولى :
يطبق نظام الدمج للتلاميذ ذوى الإعاقة الطفيفة بالفصول النظامية بمدارس التعليم العما فى جميع مراحل التعليم قبل الجامعى ومرحلة رياض الأطفال ، على أن يبدأ بالحلقة الإبتدائية من التعليم الأساسى ورياض الأطفال .
ويبدأ تطبيق هذا النظام بالمدارس المدرجة من قبل الوزارة بالخطة الإستراتيجية المشار إليها ، وذلك كمرحلة أولى .
ويجوز لغير هذه المدارس من المدارس الحكومية أو الخاصة تطبيق نظام الدمج بها .
وفى جميع الأحوال يجب على المدارس التى تطبق هذا النظام الإعلان عن ذلك داخل وخارج المدرسة .
المادة الثانية :
يشترط فى الطفل ذى الإعاقة الطفيفة الذى يطبق عليه نظام الدمج المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا القرار :
1-ألا تكون إعاقته مزدوجه ، ويشمل ذلك كف البصر والصم معا ، أو كف البصر أو الصم الذى تصاحبه إعاقة ذهنية .
2-ألا تقل درجة ذكائه عن 52 درجة باستخدام مقياس ستا نفورد بمراعاة الصحة النفسية للطفل ، ونتائج اختبارات السلوك التكيفى .
3-الا يزيد مقياس السمع على 70 ديسيبل .
المادة الثالثة :
يكون إجراء التقييم الطبى والنفسى والتربوى على كل الأطفال المقبولين بالعام الدراسى الأول من المرحلة الإبتدائية من قبل مكونة من طبيب التأمين الصحى وممثل لإدارة التربية الخاصة من المديرية والإدارة وأخصائى اجتماعى ومدرس تربوى لتحديد الإحتياجات والمعينات التربوية المساعدة على عملية الدمج .
المادة الرابعة :
لا يجوز أن يزيد عدد الأطفال ذوى الإعاقة المدمجين داخل الفصل الواحد على أربعة أطفال .
المادة الخامسة :
يجوز تحويل الأطفال الذين تنطبق عليهم شروط الدمج من مدارس التربية الخاصة إلى المدارس التى تطبق نظام الدمج المنصوص عليها فى هذا القرار .
المادة السادسة :
يجب توفير الأنشطة الإثرائية والمكملة من غرف المصادر وغيرها داخل الإطار المدرسى بما يلبى احتياجات جميع الأطفال على اختلاف قدراتهم وإمكانياتهم ، كما يجب تدريب العاملين برياض الأطفال والمدارس من مدرسين وأخصائيين اجتماعيين ومديرين على متطلبات الدمج وسياساته .
المادة السابعة :
للطفل ذى الإعاقة الحق فى استخدام جميع الخدمات الإجتماعية والصحية والنفسية المقدمه من المدرسة وفى ذات الأماكن المتاحة للأطفال غير المعاقين ، ويجب أن تكون هذه الخدمات متاحه له فيزيقيا ومعده لتقديم خدماتها له بالطرق والأساليب المناسبة لنوع ودرجة إعاقته بما ينمى اعتماده على نفسه وييسر اندماجه ومشاركته فى المجتمع
كما يجب توفير الأماكن والأوقات اللازمة لممارسة الأنشطة الفنية والرياضية المتناسبة مع ظروف الطفل ذى الإعاقة من الناحية الإجتماعية والبيئية والصحية والإتاحة الفيزيقية للأبنية ، وعلى رياض الأطفال والمدرسة إجراء التعديلات اللازمة فى البيئة المدرسية من ناحية الوسائل التعليمية وطرق التدريس ووسائل التقييم وغير ذلك من الإجراءات التى تيسر الدمج على ألا يشكل التعديل اللازم عائقا لدمج الأطفال .
المادة الثامنة :
يتم تقويم التلاميذ المعاقين المدمجين بحسب نوع الإعاقة طبقا لما تحدده الإدارة العامة
للتربية الخاصة بالوزارة بالتنسيق مع المركز القومى للإمتحانات والتقويم التربوى ، مع مراعاة توفير المعنيات التربوية لأداء كافة أنواع التقويم .
ويكون صرف الحوافز للمعلمين فى الفصول التى يوجد بها تلاميذ معاقين مدمجين فى ضوء الأداء والإمكانيات المتاحة .
المادة التاسعة :
يكون الإشراف على التلاميذ المدمجين برياض الأطفال ومدارس التعليم العام من قبل الإدارة العامة للتربية الخاصة والتعليم الإبتدائى ورياض الأطفال بديوان الوزارة بالإشتراك مع الإدارات المختصة بميريات التربية والتعليم بالمحافظات والإدارات التعليمية التابعة لها .
المادة العاشرة :
يطبق فى شأن التلاميذ ذوى الإعاقة المدمجين بالمدارس التى تطبق نظام الدمج – فى حالة تعثرهم دراسيا – ما يطبق فى شأن أقرانهم غير المعاقين بمدارس التعليم العام من لوائح وقرارات .
المادة الحادية عشرة:
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من العام الدراسى 2009/2010 .
ساحة النقاش