((موقع الاحرار لكل الابطال))

كلنا ايد واحده (بودى بودى)



‏ب. الاجتماع الاسثنتائي:

‏وهو اجتماع طارئ لمناقشة قضية معينة يدعو له رئيس الهيئة القيادية أو ثلث أعضاء المجلس أو حسب ما تحدده اللوائح ، وتسري عليه جميع اللوائح المنظمة للاجتماع العادى فيما عدا جدول الأعمال، حيث يحدد جدول أعماله مسبقاً، ولا يجوز إضافة أو تعديل جدول الأعمال المعد، ويدعى إلى هذا الاجتماع في حالات الطوارئ التي تتطلب حسماً عاجلاً من الهيئة القيادية بشكل يتعذر الانتظار لحين انعقاد الاجتماع الدوري أو عندما تدعو الحاجة لمناقشة موضوع مهم ومتشعب بحيث يتطلب الأمر عقد اجتماع خاصة لمناقشته.

2 ‏. الأغلبية وأنواعها :
‏الأغلبية هي السند القانوني لإصدار القرارات والتوصيات، وبما أن أسلوب العمل الجماعي هو الإطار الذي تسير عليه المنظمات النقابية وتنقسم إلى نوعين أساسيين هما الأغلبية، والأغلبية الخاصة :
• الأغلبية ( الأكثرية ) : وهو أن يكون عدد المؤيدين أكثر من المعارضين دون تحديد عدد معين للمؤيدين، وهي الأغلبية التي تتخذ أغلب القرارات فيما عدا القرارات التي ورد بها نص لائحي يحدد أغلبية خاصة لاتخاذها.
• ‏الأغلبية الخاصة : وهي أغلبية محددة بعدد معين من المؤيدين، حيث تشترط اللوائح عند إصدار قرارات معينة تحقيق أغلبية خاصة حتى تصدر هذه القرارات قانونياً، بحيث يتم وضع ضوابط وشروط لاتخاذ مثل هذه القرارات التي غالباً ما تكون حساسة ، وتنقسم إلى ثلاثة أنواع :

‏أ. الأغلبية المطلقة : هي نصف عدد الأعضاء العاملين، بما فيهم المتغيبين عن الاجتماع + ا وتسمى أيضاً "الأغلبية المطلقة للعاملين".
‏ب. الأغلبية النسبية : هي نصف عدد الأعضاء العاملين الحاضرين + ا ، ولا يتم حساب عدد الأعضاء المتغيبين و تسمى أيضاً "الأغلبية المطلقة للحاضرين"، كما تسمى "الأغلبية العادية".
‏ج. أغلبية الثلثين : وهي ثلثي الأعضاء العاملين الحاضرين.

‏فإذا كان عدد أعضاء المنظمة ( 1000 ) عضو، وحضر الاجتماع العام ( 600 ) عضو، فإن الأغلبية المطلقة تكون ( 501 )، بينما الأغلبية النسبية ( 301 )، أما أغلبية الثلثين للحاضرين هي ( 400 ) عضو، فإذا حاز اقتراح معين على موافقة ( 250 ) واعتراض ( 200 ) وامتنع عن التصويت ( 150 ) عضو فإن الاقتراح يحوز على الأكثرية دون تحقيق أغلبية خاصة، وبالتالي فإن المقترح يقر إلا إذا كان المقترح يتطلب أغلبية خاصة، ويلجأ في العادة للأغلبية الخاصة عند إقرار بعض الاقتراحات الإجرائية التي يمكن حصرها في الحالات التالية :
• قفل باب النقاش.
• فصل العضو أو إسقاط قرار الفصل.
• طرح الثقة في الهيئة القيادية من قبل الهيئات الرقابية للمؤتمر أو الجمعة العمومية.
• طرح الثقة في رئيس المؤتمر.
• تعديل النظام الداخلي في الهيئات التشريعة للمؤتمر أو الجمعية العمومية.
• تعليق النظام الداخلي في المؤتمر.

3 . النصاب القانوني :
‏هو العدد القانوني الذي يصح على أساسه الاجتماع شرعياً، ولا يقل عن الأغلبية المطلقة، إلا إذا نصت اللوائح على خلاف ذلك، حيث أن النصاب القانوني هو الذي يكسب الاجتماع شرعيته ويعطي السند القانوني لكافة قراراته وتوصياته، وفي حالة عدم اكتمال النصاب لا يصح عقد الاجتماع إلا إذا نصت اللوائح على قواعد معينة في التعامل مع حالة عدم اكتمال النصاب خاصة في اجتماعات الجمعية العمومية والمؤتمر، حيث يؤجل الاجتماع لمدة معينة أسبوع أو يوم أو ساعة ويعقد بنصاب أقل، فإذا كان النصاب الفعلي ثلثي الأعضاء، فيكون النصاب بعد التأجيل هو الأغلبية المطلقة أو ثلث الأعضاء أو ربعهم.
‏وإذا انعقد الاجتماع وفي أثناء المداولات انسحب بعض الأعضاء بحيث فقد النصاب القانوني فإن صحة الاجتماع وشرعيته تسقط، ولا يجوز الاستمرار في النقاش إلا إذا ورد نص صريح يسمح باستمرار انعقاد الاجتماع حتى مع عدم وجود نصاب قانوني إذا كان انعقد الاجتماع في البداية صحيحاً.

4 ‏. جدول الأعمال :
‏ويحدد مجموعة المواضيع التي ستناقش في الاجتماع وترتيبها، فهو يحدد مسار النقاشات في الاجتماع بحيث يبقى الجميع في خط واحد ومنظم للنقاش، ويمنع الاستغراق في المواضيع غير المطروحة في النقاش، حيث يقوم مقرر الاجتماع - أمين السر - بإعداد جدول الأعمال بمشاورة الأعضاء ثم يطرح للنقاش كمقترح في بداية الاجتماع حيث يقوم المجتمعون بتعديله بالإضافة أو تغيير الترتيب، أما إذا كان الاجتماع استثنائي فلا يصح مناقشة أي أمر خارج عن جدول الأعمال المعلنة، كما لا يصح تعديل جدول الأعمال المعلن.
‏ويفترض في جدول الأعمال أن يطّلع عليه الأعضاء قبل عقد الاجتماع بمدة كافية، ويفضل إرفاق جدول الأعمال المقترح مع الدعوة، ويشتمل جدول الأعمال أولاً على الأعمال الإجرائية ثم المواضيع الرئيسية المراد نقاشها حيث يضم الآتي :
• إقرار بنود جدول الأعمال أو تعديلها.
• قراءة المحضر السابق لإقراره أو تعديله، والقراءة تكون بقصد التأكد من أن مضمون المحضر هو بالضبط ما دار من مناقشات، وما اتفق عليه في الاجتماع السابق من قرارات وتوصيات، وليسث القراءة لمناقشة المواضيع واتخاذ قرارات بشأنها.
• متابعة ما تم تنفيذه حسب ما هو مدون من قرارات في المحضر السابق، إضافة إلى ما تراكم من أمور لم تنفذ من اجتماعات سابقة، وتكون مسؤولية مقرر الاجتماع أن يدون بشكل مستمر كل الأمور المعلقة التي تنتظر التنفيذ لمتابعتها في الاجتماعات القادمة إلى أن تنفذ.
• النظر في المراسلات الواردة للهيئة القيادية التي يعرضها المقرر، ويجوز إحالة هذا البند إلى باب ما يستجد من أعمال.
• ‏مواضيع الاجتماع الرئيسية وتشمل مناقشة المهام الجديدة والمدرجة ضمن الخطة العامة للهيئة القيادية وكيفية تنفيذها وتوزيع التكاليف فيما بين الأعضاء.
• ‏باب ما يستجد من أعمال ويتم فيه مناقشة أي موضوع يرغب أحد الأعضاء في نقاشه ويناقش في هذا البند في العادة بعض القضايا الطارئة والمستجدة لتحديد موقف المجتمعون منها كما يناقش فيه الأمور الإدارية داخل الهيئة القيادية كشؤون الموظفين وغيرها.
• تحديد موعد الاجتماع القادم ومكانه وجدول أعماله.
‏وإذا لم يسعف المجتمعون الوقت لمناقشة بعض المواد المدرجة على جدول الأعمال، فإنها تؤجل إلى الاجتماع القادم على أن يكون لها الأولوية في جدول الأعمال.

المصدر: المفاهيم العشرة في إدارة العمل النقابي - موضوع للنقاش
Bwdi

الاحرار الابطال

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 94 مشاهدة
نشرت فى 23 يونيو 2011 بواسطة Bwdi

ساحة النقاش

موقع لكل الاحرار

Bwdi
نحن نسعى من اجل الحق والله المستعان »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

17,334

حضور وغياب الاحرار

لكل الاحرار الحق الكلامه اليوميه فى هذا المكان للتواصل بيننا فى اخر التطورات اليوميه