إثبات جريمة الزنا
تثبت جريمة الزنا بأربعة شهداء أو أربع بينات أو باالإقرار نفترض ان طفلا ما يحمل الحمض النووي لشخص ما هذة البينة بدون البينات الأخرى لاتثبت جريمة الزنا ولكن تثبت البنوة بدلالة الأية(إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ)أية 59 سورة الزخرف فسيدنا عيسى من بني إسرائيل لأنة يحمل الحمض النووي لبني إسرائيل .اللعان يكون بين الزوج والزوجة وبما أن الشهداء الأربع يقاسوا على أن الرجل بالمرأتين بالقياس على أية الشهادة في المعاملات (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ) في أية 282 سورة البقرة . (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)أية 6 سورة النور.( لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ )أية 13 سورة النور.أما اللعان فهو حالة خاصة وأعتقد أنة يجوز للمرأة مثل الرجل سواءا كانت أمة أم حرة رأي خاص (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ) آيات 6-7-8-9 سورة النور.والآية ظاهر وصريح فيها القول أحدهم أي الرجل أو المرأة. مثال على الحمض النووي نفترض إمرأة في عصرنا الحديث بكشف طبي بسيط الآن تسرق البويضات وهي لاتدري ثم تخصب البويضة بحيوان منوي وتزرع البويضة المخصبة في رحم إمرأة أخرى ويولد الطفل ثم يعثر علية ويجدون أن حمضة النووي يوافق المرأة التي سرقت وهي لم تتزوج قط ومازالت عذراء ولم يرها أحد حاملا ولم يرها أحد وهي تلد فالحمض النووي يثبت البنوة ولكن لايثبت جريمة الزنا.

