<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]-->

المقاولة بوجه عام

مادة 646 -المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدى عملا لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر

عرفت المادة 646 من التقنين المدنى عقد المقاولة

ووفقا لهذا التعريف  يتميز عقد المقاولة عن سائر العقود , فكونه يرد على العمل يجعله يتميز عن الايجار الذى يرد على منفعة الشيئ , وكونه يرد على العمل باعتبار نتيجته يجعله يتميز عن عقد العمل الذى يرد على العمل فى ذاته  وعدم الخضوع لأدارة رب العمل وأشرافه وكونه يرد على عمل مادى لا على تصرف قانونى يجعله يتميز عن عقد الوكالة الذى يرد على تصرف قانونى , وقد يكون هذا العمل المادى هو صنع شيئ , فمحل المقاولة هو صنع الشيئ لا نقل ملكيته .وبهذا تتميز المقاولة عن البيع.

-         عقد المقاولة وبخاصة فى عقود المقاولات الكبيرة كمقاولات البناء يكون مصحوبا عادة بتصميم يجرى على مقتضاه العمل ومقايسة ببيان مفصل للأعمال الواجب القيام بها والمواد الواجب استخدامها  فى هذه الاعمال والاجرة الواجب دفعها عن كل عمل واسعار المواد التى تستخدم  ودفتر الشروط  الذى يشتمل على شروط المقاولة بالتفصيل وكيف يكون التنفيذ والمواعيد التى تتم فيها الاعمال المختلفة وغير ذلك من الشروط الواجب مراعاتها فى تنفيذ العقد

-         التعاقد بطريق المناقصات

وقد يبدو للوهلة الاولى ان التعاقد بطريق المناقصة قاصر على العقود التى  تبرمها  الدولة وفق تنظيم قانونى خاص هو قانون المناقصات والمزايدات , ولكن  يمكن اتباع ذات السبيل فى  عقود الشركات والافراد وغالبا ما يلجأ الى هذا السبيل فى عمليات المقاولات الكبيرة حجما وكلفة .

النقض المدني

الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 223 لسنــة 33 ق - تاريخ الجلسة 16 / 05 / 1967 مكتب فني 18 رقم الصفحة 1005

إن المشرع إذ جمع العقود المسماه فى الكتاب الثانى من القانون المدنى ، ونظم أحكام عقد المقاولة فى الفصل الأول من الباب الخاص بالعقود الواردة  على العمل منفصلاً عن عقد الإيجار وقد أوردا فى القانون المدنى القديم فى باب الإيجار تحت عنوان " إيجار الاشخاص وأهل الصنائع " ، وعرف المشرع المقاولة فى نص المادة 646 بأنها " عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدى عملا لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر " . وأورد بالمواد التالية التزامات المقاول وجعل قواعد المسئولية عن تهدم البناء وسلامته شاملة المهندس المعمارى والمقاول على سواء ما لم يقتصر عمل المهندس على وضع التصميم فلا يكون مسئولاً إلا عن العيوب التى أتت منه ، وبين طريقة تحديد أجر كل منهما بما فى ذلك أجر المهندس إذا لم يتم العمل بمقتضى التصميم الذى وضعه ، فإن المستفاد من ذلك وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدنى فى هذا الخصوص - أن المشرع أراد تنظيم عقد المقاولة لتلائم قواعده التطور الذى وصلت إليه أعمال المقاولات فى صورها المختلفة ، وأنه إنما أورد القواعد المتعلقة بالمهندس المعمارى ليعتبر عمله بوضع التصميم والمقايسة ومراقبة التنفيذ من نوع الأعمال المادية للمقاولات يندرج فى صورها ، وأن اختلاط ناحية الفكر بهذه الأعمال لا يمنع من إعتبارها من قبيل الأعمال المادية لا من قبيل التصرفات القانونية فلا يتغير بذلك وصف العقد من المقاولة إلى الوكالة مما يوجب تطبيق أحكام المقاولة عليه .

النقض المدني

 الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 143 لسنــة 37 ق - تاريخ الجلسة 09 / 03 / 1972 مكتب فني 23 رقم الصفحة 376

عرفت المادة 646 من القانون المدنى المقاولة بأنها عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين بأن يصنع شيئاً أو أن يؤدى عملاً لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر . و إذ كان يبين مما تم الإتفاق عليه فى العقدين - موضوع الدعويين الأصلية و الفرعية - أن الطرفين قد أفرغا فيهما جميع عناصر عقد المقاولة ، إذ وقع التراضى بينهما على الشئ المطلوب من المطعون عليه صنعه ، و هو إقامة المبنى و الأجر الذى تعهد به الطاعنان بوصفهما رب عمل ، و لم يرد بأى منهما ما يدل على قيام المطعون عليه بالعمل تحت إشراف الطاعنين ، أو بوصفه تابعاً لهما أو نائباً عنهما و كان ما تعهد المطعون عليه بالقيام به فى كلا العقدين لم يتجاوز العمل المادى . و هو محل المقاولة ، فى حين أن محل الوكالة هو دائماً تصرف قانونى - على ما أفصحت عنه المادة 699 من القانون المدنى - فإنه لا يصح إعتبار العقدين سالفى الذكر عقدى وكالة ، و لا يغير من ذلك كون الطرفين يملكان العقار على الشيوع ، إذ ليس من شأن هذه المشاركة أن تغير من صفة العقدين ، و أن تضفى على المطعون عليه صفة الوكيل مع صراحة نصوصهما فى أن نية الطرفين قد إتجهت إلى إبرام عقدى مقاولة . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و كيف العقدين بأنهما عقدا وكالة ، و أقام قضاءه فى الدعويين الأصلية و الفرعية على هذا الأساس ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه.

 النقض المدني

 الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 149 لسنــة 38 ق - تاريخ الجلسة 27 / 11 / 1973 مكتب فني 24 رقم الصفحة 1146

نظم المشرع عقد المقاول بالمادة 646 و ما بعدها من القانون المدنى ، و أورد بهذه المواد القواعد المتعلقة بالمهندس المعمارى بإعتبار عمله فى وضع التصميم و المقايسة و فى مراقبة التنفيذ من نوع الأعمال المادية للمقاولات يندرج فى صورها ، و جعل قواعد المسئولية عن تهدم البناء و سلامته تشمل المهندس المعمارى و المقاول على سواء ما لم يقتصر عمل المهندس على وضع التصميم فلا يكون مسئولاً إلا عن العيوب التى أتت منه . و من ثم فإن ضمان المهندس المعمارى أساسه عقد يبرم بينه و بين رب العمل يستوجب مسئوليته عن أخطاء التصميم أو عيوب التنفيذ .

 النقض المدني

 الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 497 لسنــة 45 ق - تاريخ الجلسة 10 / 12 / 1979 مكتب فني 30 رقم الصفحة 197

عرفت المادة 646 من القانون المدنى المقاولة بأنها عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئاً أو أن يؤدى عملاً لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر . و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ، و من سائر أوراق الطعن أن المطعون ضده تعاقد مع الشركة الطاعنة على القيام بأعمال النجارة الخاصة بالتوسع فى مبنى إدارة الشركة بطنطا لقاء مبلغ ... ... و أن الطاعنة إستصدرت ترخيصاً بإسمها لشراء الأخشاب اللازمة لأعمال النجارة المتعاقد عليها ، و سلمت المطعون ضده شيكاً مسحوباً لصالح الشركة التجارية إستلم بمقتضاه أخشاباً قيمتها ... ... و قامت شركة الأخشاب بقيد باقى قيمة الشيك لحساب الشركة الطاعنة ، فإن التكييف القانونى للتعاقد المبرم بين الطرفين أنه عقد مقاولة . و لما كان الثابت أن المطعون ضده لم يقم بتنفيذ الأعمال التى إلتزم بها بموجب عقد المقاولة المشار إليه رغم إستلامه الأخشاب اللازمة لتلك الأعمال ، و أن الطرفين إتفقا على فسخ  العقد ، فإنه يترتب على هذا التفاسخ إعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها ، و حق للشركة الطاعنة أن تسترد الأخشاب التى تسلمها المطعون ضده بسبب عقد المقاولة  و نفاذاً له ، لما كان ذلك . و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر الصحيح فى القانون و كيف العلاقة بين الطرفين بأنها عقد قرض أقرضت الشركة الطاعنة بموجبه المطعون ضده ثمن الأخشاب التى نزلت له عن ملكيتها مقابل قيمة الشيك الذى حرره لصالحها بمبلغ ... ... رغم عدم وجود رصيد له ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جانبه التوفيق فى إسباغ التكييف القانونى الصحيح على العقد المبرم بين الطرفين ، و خالف الظاهر للعقد فيما إستخلصه من نية المتعاقدين و ما إنعقد إتفاقهما عليه .

 -         الاثبات

-         عقد المقاولة يخضع للقواعد العامة فى الاثبات

-         غير انه هناك حالة لا يجوز  فيها الاثبات الا بالكتابة ,وهى حالة ما اذا ابرم العقد بأجر أجمالى على اساس تصميم اتفق عليه مع رب العمل , فليس للمقاول ان يطالب بأية زيادة فى الاجر ولو حدث هذا التصميم تعديل او اضافة الا ان يكون ذلك راجعا الى خطأ  من رب العمل او يكون مأذونا به منه واتفق مع المقاول على اجره  ولا يجوز ان يثبت هذا الاتفاق الا بالكتابة ما لم يكن العقد الاصلى ذاته قد اتفق عليه مشافهة ( م658 مدنى )

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 192 مشاهدة
نشرت فى 3 مارس 2016 بواسطة 4ahmedsalah

أحمد صلاح الدين المحامى بالنقض والادارية والدستورية العليا

4ahmedsalah
ب- أحمد صلاح الدين - ماجيستير فى القانون - محام بالنقض والمحكمة الادارية العليا - زميل الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب - عضو الجمعية المصرية للقانون الدولى - عضو اتحاد المحامين العرب - محكم معتمد لدى العديد من مراكز التحكيم - خبير قضايا الاسهم والاوراق المالية - خبير قضايا امن »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

210,830