د. سامى الطوخى - استشارى التدريب فى العلوم الادارية والقانونية والقضائية

مسئوليات شركات التأمين

تجاه

تطوير شبكة الطرق و المزلقانات بمصر

اعداد   

دكتور / سامى الطوخى

مدرس الادارة العامة و المحلية

كلية العلوم الإدارية – اكاديمية السادت للعلوم الادارية

 

مقدمة : -

          يعتبر وجود شبكة من الطرق الاقليمية المتطورة و الحديثة فى أى دولة من المهام الرئيسية و الاستراتيجية للحكومات , نظراً لما يترتب على وجود مثل هذه الشبكة المتطورة من الطرق , من أثار ايجابية كبيرة على كافة الانشطة والاعمال وبما ينعكس على مدى توفير بيئة ملائمة لعمليات التنمية فى شتى المجالات . وعلى ذلك فإن الحالة العكسية وهى عدم وجود أوسوء حالة شبكة الطرق سوف يسفر عن نتائج خطيرة وضخمة , تتمثل فيما يلى : -

§       انخفاض معدل التنمية بصفة عامة فى شتى المجالات .

§       خسائر تتعلق بإستهلاك اسطول النقل و بالمبالغ الكبيرة المنصرفة على الصيانة وقطع الغيار و التى تعتبر مصدر أساسى لأستهلاك العملات الاجنبية نظراً لان الغالبية العظمى من قطع الغيار يتم استيراده من الخارج .

§       خسائر مادية ومالية فادحة ناتجة عن الكم الهائل من الحوادث الواقعة على شبكة الطرق الاقليمية من ناحية وعلى تقاطع هذه الطرق مع خطوط السكك الحديدية من ناحية أخرى , فضلاً عن الخسائر البشرية من اصابات ووفيات وهى خسائر تمس الانسان ذاته محور وهدف التنمية فى كافة الدول .

وإذا كان انشاء وادارة وتمويل وتطوير شبكة الطرق و المزلقانات بجمهورية مصر العربية هى بالاساس مسئولية وزارة النقل و الهيئات التابعة لها . فإن الواقع العملى وما اسفر عنه من سوء حالة هذه الشبكة يقتضى اعادة النظر فى تحديد المسئوليات عن عمليات الانشاء و الادارة و التمويل خاصة فى ظل المتغيرات الجديدة و الاتجاه نحو إعمال اليات السوق و التوجهات الرأسمالية الجديدة و عجز الدولة عن تدبير كافة الموارد المالية اللازمة لعمليات انشاء أو صيانة أو تطوير هذه والطرق التى تمثل شريان حياة فى البنيان الاقتصادى لكافة الانشطة و المجالات .

وإذا كان الامر يقتضى حتمية تغيير دور الدولة شبه المنفرد فى عمليات أنشاء وأدارة شبكة الطرق الاقليمية بإدخال فاعلين وشركاء جدد كالقطاع الخاص أو الاهلى أو أجراء عملية فصل بين الملكية و الادارة وإدخال صور شتى من المشاركات و التعاقدات الحكومية و الخاصة مثل عقود Bot وصورها المختلفة .

و اذا كان الامر على هذا النحو فيما يخص الانشاء و الادارة , فإن الوضع يصبح أكثر الحاحاً فى البحث عن وإيجاد فاعلين وشركاء جدد فى تمويل أنشاء وتطوير شبكة الطرق , بحيث لايقتصر الامر على تحمل الدولة ممثلة فى وزارة النقل و الهيئات التابعة لها , بكافة تكاليف عمليات انشاء وتطوير هذه الشبكة العملاقة من الطرق لاسيما مع قصور وعجز الموارد عن الوفاء بكافة متطلبات الانشاء و التوسع و الصيانة و التطوير اللازم لهذه الشبكة .

وبإعتبار ان عملية انشاء و صيانة و تطوير الطرق خدمة تقدم للعملاء المستفدين , فإن القاعدة التى يمكن أن تطبق فى هذا الصدد هو إمكانية الزام متلقى الخدمة و المستفدين بها بتمويل أو المساهمة فى تمويل ذلك . واذا كانت الدولة تستطيع من الناحية القانونية القيام منفردة بعملية التمويل عن طريق ما تفرضه من ضرائب عامة على كافة المواطنين وعن طريق استخدام الايرادات الاخرى كأعائدات دخل قناة السويس أو ..... الخ و إذا لم تكن هذه الموارد مجتمعة كافية لاوجه النفقات المختلفة للدولة و منها شبكة الطرق فإن على الدولة أن تختار بين فرض ضرائب على أوعية جديدة أو زيادة ( رفع ) سعر الضريبة على الاوعية الموجودة وبين أدخال فاعلية جدد فى عملية التمويل وفرض مقابل على هذه الخدمة للمستفدين . و الحل الاول بفرض ضرائب جديدة أو زيادة أسعار الضرائب الموجودة قد يؤدى الى أثار اقتصادية غير مرغوب فيها , لعل اقلها زيادة حجم التضخم و الركود الاقتصادى .

ام الحل الثانى بإدخال فاعلين وشركاء جدد فى عملية التمويل فهو الذى يتفق و المتغيرات الجديدة وأعمال اليات السوق والتوجهات الرأسمالية واحداث نوع من التوازن بين التكلفة والعائد فضلاً عن وجوب تحقيق نسبة من الارباح تكفى لاحداث وأدارة عمليات التطوير المستمر .

وإذا كان من هؤلاء الفاعلين و الشركاء الجدد فى عمليات التمويل , يأتى على رأسهم المواطنين متلقى الخدمة مباشرة . عن طريق فرض رسوم انتفاع على السيارات العابرة للطرق السريعة مثل طريق مصر الاسكندرية الصحراوى . وأيضا وحدات الادارة المحلية فى تحمل تكلفة انشاء وادارة وتطوير الطرق الاقليمية وما تمتلكه فى هذا الصدد من أمكانية تعبئة الموارد بخطة مشاركة شعبية عن طريق المجالس الشعبية المنتخبة فى المحليات وفقا لقانون الادارة المحلية . فإن شركات التأمين المختلفة يمكن اعتبارها أحد الشركاء و الفاعلين الاساسيين فى عمليات التمويل على أن يقتصر دورها فى هذا الصدد على التطوير و التحديث دون الانشاء وفيما يلى سوف نبين الاساس القانونى لالزام شركات التأمين بالمساهمة فى تحمل جزء من تمويل عمليات تطوير وتحديث شبكة الطرق بما فى ذلك المزلقات بإعتبارها تشكل نقط التقاطع بين خطوط شبكة الطرق البرية وخطوط السكك الحديدية .

 

الاساس القانونى لالزام شركات التأمين :

          يمكن الزام شركات التأمين المختلفة بالمساهمة فى تطوير شبكة الطرق و المزلقانات فى مصر تأسيساً على أحكام القانون رقم 652 لسنه 1955 بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث  السيارات والقرارات المنفذه له . فضلاً من أحكام القانون المدنى و القواعد العامة فى القانون الادارى .

          فقد أوجب القانون رقم 652 لسنه 1955 بشأن التأمين الاجبارى المشار اليه , على كل من يطلب ترخيصاً لسيارة أن يقدم وثيقة تأمين من حوادث السيارة عن مدة الترخيص صادرة من أحدى هيئات التأمين التى تزاول عمليات التأمين بمصر على أن يغطى التأمين المسئولية المدنية عن الاصابات التى تقع للاشخاص , وكذلك عن حالات الوفاة الناتجة عن هذه الحوادث وأن يكون التأمين بقيمة غير محدودة .

          ولذلك فقد نصت المادة (5) من هذا القانون على أن :

         " ويلزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاةأو عن أيه اصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارة إذا وقعت فى جمهورية مصر وذلك فى الاحوال المنصوص عليها فى المادة (6) من القانون رقم 449 لسنة 1955 , ويكون التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض مها بلغت قيمته , ويؤدى المؤمن مبلغ التعويض الى صاحب الحق فيه .... "

         كما أنه مما يجدر التأكيد عليه أن عقد التأمين "وثيقة التأمين " المنعقد بين المؤمن ( شركة التامين ) وبين مالك السيارة يعتبر عقد إدارى من عقود القانون العام بمعنى أنه لا يستقل المؤمن ولا المؤمن له بتحديد شروطه أو أبرامه أو الغاؤه أو تعديله بإرادة أى منهما أو حتى بإراديتهما معاً . وإنما يتحدد شروطه كما بينا وفقا لاحكام هذا القانون وهو من ناحية أخرى يعتبر من قبيل عقود الاذعان . ويؤكد ذلك أن المادة ( 8 ) تنص على أن :

         " لايجوز للمؤمن و لا للمؤمن له أن يلغى وثيقة التأمين أثناء مدة سريانها لاى سبب من الاسباب مادام الترخيص قائماً . وعلى قلم المرور عند إلغاء الترخيص أن ترد وثيقة التأمين الى المؤمن له مؤشرا عليها بما يفيد إعادتها إليه وتاريخ التأشير بالاعادة " .

المستفاد مما تقدم هو ما يلى :

§                                     أن أداء هذا التأمين إجبارى على كافة مالكى السيارات .

§       أنه ترتيبا على الفقرة السابقة لا يجوز لقسم المرور الترخيص للسيارة إلا بعد إتمام التأمين ضدالمسئولية المدنية عن الوفاة او الاصابة الناتجة عن الحوادث وتقديم وثيقة التأمين الدال على ذلك .

§       اعتبار عقد التأمين بالنسبة لمالكى كافة أنواع السيارات عقد إذعان ( إجبارى ) فهم يدفعون أقساط التأمين بالرغم من أن قسم المرور المختص يفحص السيارة ولا يعطى الترخيص بها إلا بعد التحقيق و التثبت من أن كافة مواصفات الامن والمتانه وغيرها متوافرة فى السيارة .

§       أنه لا يجوز إلغاء عقد التأمين طالما أن ترخيص السيارة صالحاً . ولذلك فهو يتميز بكونه يتمتع بخصائص العقد الادارى بالرغم من أن أطرافه شركة التأمين ومالك السيارة من أشخاص القانون الخاص وذلك لان الدولة هى التى تتدخل بموجب هذا القانون بتنظيم شروط العقد وأحكامه . ولهذا فأننا نشير الى كونه عقد ذات طبيعة خاصة ( مختلطة )

 

 

 

 

والسؤال الان :

 

ما هى العلاقة بين شركات التأمين وبين تطوير شبكة المزلقانات ؟

          فى الواقع أن الاجابة تتلخص فى أن شركات التأمين المختلفة تحصل أقساط التأمين الاجبارى على السيارات ضد المسئولية المدنية عن الوفاة او الاصابة الناتجة عن الحوادث المتوقع حصولها نتيجة الظروف و البيئة المحيطة و لمواجهة الاخطار و المخاطر التى يمكن أن تواجه قائدى السيارات أثناء قيادتهم هذه السيارات نتيجة أخطاء أو حالة شبكة الطرق بمختلف أنواعها والتى تعتبر المزلقانات جزء منها .

وبالتالى فإن تطوير شبكة الطرق وتطوير المزلقانات سواء بتحسين الخدمة المقدمة منها لعبور أكثر أمناً وسلامة أو بانعدام درجة الخطورة كلياً منها كانشاء نفق أو كوبرى يؤدى حتماً الى خفض أسباب المخاطر التى تواجه قائدى السيارات و بالتالى يؤدى فى المقابل الى تقليل أو القضاء على الحوادث ومن ثم تقليل أو أنعدام قيمة التعويضات التى من الممكن أن تتكبدها شركات التأمين المختلفة للاشخاص المضرورين من جراء هذه الحوادث باستمرار .

 

يؤكد ذلك إن المادة (2) تنص على أن :

" ...... ويجب أن تكون البيانات الواردة فى الوثيقة مطابقة للبيانات الواردة فى تقرير معاينة السيارة الذى يصدره قلم المرور " .

كما تنص المادة (17) على أن :

" يجوز للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض إذا ثبت أن التامين قد عقد بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر فى حكم المؤمن على قبوله تغطيه الخطر أو على سعر التأمين أو شروطة أو أن السيارة استخدمت فى أغراض لا تخولها الوثيقة " .

وتنص المادة (18) على أن :

" يجوز للمؤمن إذا التزم أداء التعويض فى حالة وقوع المسئولية المدنية على غير المؤمن له وغير من صرح له بقيادة سيارته أن يرجع على المسئول عن الاضرار لاسترداد ما يكون قد أداه من تعويض " .

 

كما جاء بنموذج وثيقة التأمين الصادرة بقرار وزارة المالية و الاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 بتنفيذ حكم المادة الثانية من القانون رقم 652 لسنه 1955 بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات تحت عنوان ( شروط عامة ) ما يلى :

 

2 – يلتزم المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعوض مهما بلغت قيمته . ويؤدى المؤمن مبلغ التعويض الى صاحب الحق فيه .

5 – يجوز للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض فى الحالات الاتية :

          ( أ ) .......

  ( ب ) استعمال السيارة فى غير الغرض المبين برخصتها أو قبول ركاب أو وضع حمولة أكثر من المقرر لها أو أستعمالها فى السباق أو اختبارات السرعة .

( ج ) إذا كان قائد السيارة , سواء كان المؤمن له أو شخص أخر يقودها بموافقته غير حائز على رخصة قيادة لنوع السيارة .

( د ) إذا ثبت أن قائد السيارة سواء كان المؤمن له أو شخص أخر سمح له بقيادتها ارتكب الحادث وهو فى غير حالته الطبيعية بسبب سكر أو تناول مخدرات .

( هـ ) إذا ثبت أن الوفاة أو الاصابة البدنية قد نشأت عن عمل ارتكبه المؤمن له عن إرادة وسبق إصرار . "

 

مفاد ما تقدم هو التاكيد على أن الالتزام بدفع أقساط التامين هو من أجل مواجهة مخاطر سوء شبكة الطرق و الظروف الخارجة عن إرادة قائد السيارة أو مالكها فإذا ثبت أن الحادث كان بسبب خطأ جسيم من قائد السيارة على النحو المبين سلفا فإن مسئولية شركة التامين تنقضى ويجوز لها الرجوع على المؤمن له بقيمة ما أدته من تعويض للمضرور من الحادث .

 

ما إذا يجب أن نؤكد عليه هنا هو أن من شأن تطوير شبكة الطرق وتطوير المزلقانات بتقليل خطورتها أو منعها تماماً بإقامة عملية فصل سطحى للمزلقان بإنشاء كوبرى أو نفق يؤدى الى ازالة الخطر الناتج عنه و بالتالى تقليل حجم الحوادث أو منعها تماما ويترتب على ذلك عدم وفاه أو أصابة الاشخاص وهو الامر الذى يقلل الخسائر عن كاهل شركات التأمين ومن ثم فإن هيئات التأمين المختلفة سوف تستفيد استفادة كبيرة من عمليات التطوير للمزلقانات بصفة خاصة ولشبكة الطرق بصفة عامة لانها فى هذه الحالة سوف يتقلص مبالغ التعويض الملتزمة بادئها كنتيجة طبيعية لتقلص حجم الحوادث والاصابات و الوفيات المترتبة عليها . فضلا عن ذلك اذا اخذنا فى الاعتبار ان هيئة السكك الحديدية قد ابرمت مع شركات التأمين عقداً مقتضاه الالتزام بالتعويضات عن حالات الوفاة الناشئة عن حوادث القطارات لكافة الركاب بما فى ذلك الركاب العاملين على القطارات والعاملين فى المحطات فإن عمليات التطوير التى تخفض من درجة الخطورة لابد وان تستفيد منها شركات التأمين .

ويتضح من الاحصائيات(1) التى تم رصدها للحوادث على خطوط السكك الحديدية أنها قد بلغت 2912 حادث خلال فترة أربعة سنوات من يوليو 1998 وحتى يونيو 2002 وأن أجمالى الحوادث عند المزلقانات بلغ 1690 حادث وعند المعابر غير القانونية بلغ ( 428 ) حادث ويشكل مجموع الحوادث عند المزلقانات والمعابر غير القانونية نحو نحو 72و74 % من إجمالى الحوادث على خطوط السكك الحديدية , أى نحو ثلاثة أرباع حوادث السكك الحديدية فى مصر ناتجة عن تقاطع خطوط السكك الحديدية بالطرق . وهذا يعنى أن عملية التطوير وحل مشاكل هذه التقاطعات يخفض حوادث السكك الحديدية الى نحو ربع الحوادث الحالية .

 

كما تبين إحصاءات الحوادث خلال نفس الفترة أن عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث نحو 97 حالة وفاة بمتوسط سنوى نحو 24 وفاة / السنة و 175 حالة إصابة بمتوسط نحو 44 إصابة / السنة .

 

ويوضح جدول ( 2 – 5 ) توزيع نتائج الحوادث عند المزلقانات من إصابات ووفيات :

 

جدول ( 2 – 5 ) : توزيع نتائج الحوادث عند المزلقانات من إصابات ووفيات .    

 

 

      السنة

عدد الحالات

إصابات

وفيات

1998 / 1999

41

25

1999 / 2000

53

23

2000 / 2001

25

15

2001 / 2002

56

34

الاجمالى

175

97

 

          كما تبين الاحصاءات ان عدد حالات الوفيات فقط الناتجة عن الحوادث على الطرق خلال عام واحد ( 2001 ) بلغ 5575 حاله بمتوسط نحو 15و25 وفاه / اليوم بخلاف حالات الاصابات .

ويتضح من ذلك مقدار التعويضات الكبيرة التى تلتزم بها هيئات التأمين للمتضررين . و هو ما يوضح مقدار الاستفادة التى تعود عليها من تطوير المزلقانات و شبكة الطرق بصفة عامة .

و هذا الالتزام الذى نقترحه من إلزام شركات التأمين بجزء من تكلفة تطوير المزلقانات و الطرق يمكن تأسيسه فضلا عما تقدم على أساس أحكام القانون المدنى ومبادئ القانون الإدارى تأسيسا على مبدأ عدم جواز الاثراء بلا سبب , حيث أن شركات التأمين سوف تثرى نتيجة عمليات التطوير لاسيما بالنسبة للمزلقانات التى تقع عليها حوادث كثيرة تؤدى الى وفأة وإصابة الكثير من الافراد ,كذلك الطرق كثيفة الحوادث .

فضلاً عما تقدم فإن الاخذ بهذا المفهوم الجديد وهذا الالتزام الجديد من شأنه الاسراع بعمليات التطوير سواء فيما يخص المزلقانات أو شبكة الطرق بصفة عامة ويمكن ان يتم ذلك من خلال الخطوات التالية :

§                                أن يتم حصر عدد الوفيات وعدد الاصابات الناجم عن حوادث السيارات على كل مزلقان أو طريق على حدة , خلال خمسة سنوات , ثم يتم تحديد قيمة التعويضات التى التزمت بها شركات التأمين نتيجة لذلك .

§                                أن تقدر قيمة المبالغ ( النفقات ) اللازمة لتطوير المزلقان أو الطريق بما يقلل يعدم كليا الحوادث عليه كما فى حالة أنشاء كوبرى أو نفق للمزلقان أو توسعه الطريق وجعله مطابقا للمواصفات العالمية للطرق .

§       يتم الزام شركات التأمين بجزء من تكلفة هذا التطوير وبمقدار ما سوف يعود عليهم من نفع نتيجة ذلك وهو متوسط ما كان يدفع من تعويضات سنوياً ولفترة خمسة سنوات ويمكن أن يتم ذلك أيضا على أقساط سنوية . بعدها سوف تتحرر شركات التأمين من عبء التعويضات السنوى نتيجة انعدام الحوادث على المزلقان لتطويره بإنشاء نفق أو كوبرى بدلا عنه أو الطريق بتوسعته وجعلة مطابقا للمواصفات بما يترتب على ذلك خفض معدلات الوفيات و الاصابات .

§       إن هذا الالزام على شركات التأمين بالمشاركة فى جزء من تكلفة التطوير للطرق و للمزلقانات يمكن أن يتم بالاتفاق الودى معها وهو ما يفضله الباحث إلا أن ذلك لا يمنع من إلزامها قضائياً برفع دعوى قضائية من الجهات المعنية بالطرق أو المزلقانات أو بتشريع قانونى يصدر بهذا الصدد .

 

غير أنه فى جميع الحالات يلزم بذل جهد أساسى يتمثل فى حصر عدد الوفيات والاصابات عن كل طريق أو مزلقان على حدة ثم حصر قيمة التعويضات المؤداة من شركات التأمين للمضرورين نتيجة لذلك , علما بأن هناك التزام قانونى أساسى على شركات التأمين وفقا لنص المادة (20) يقضى بأن تمسك كل شركة تأمين سجلا للوثائق وسجلا أخر للتعويضات كما تلتزم طبقا لنص المادة 21 بأن تقدم لمصلحة التأمين البيانات الاحصائية عن معلومات عديدة ومنها الايرادات و المصروفات وقيمة التعويضات وهو ما يمكن الجهات القائمة على أنشاء و أدارة شبكة الطرق وتطويرها من تجميع البيانات اللازمة لمطالبة و الزام شركات التأمين بالمساهمة فى تطوير شبكة الطرق و المزلقانات .



(1)  يراجع فى ذلك الدراسة الاستشارية التى شارك فيها الباحث كأستشارى – بعنوان " تطوير المزلقانات على شبكة السكك الحديدية بجمهورية مصر العربية " 2002 .

  • Currently 184/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
58 تصويتات / 1050 مشاهدة
نشرت فى 18 يونيو 2008 بواسطة toukhy

ساحة النقاش

د.سامى الطوخى

toukhy
هاتف متحرك 00971501095679 البريد الالكترونى [email protected] دكتوراه في العلوم الإدارية والقانونية - بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف وتبادل الرسالة مع الجامعات الأخرى ، كلية الحقـوق جامــعة القاهرة . - حوالي 20 عاما من الخبرة العلمية والعملية في مجال التدريس والتدريب المتعلق بمجالات عديدة فى التنمية الإدارية والقانونية والقضائية فضلا »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

259,468