د. سامى الطوخى - استشارى التدريب فى العلوم الادارية والقانونية والقضائية

العدالة التصالحية في جرائم التهرب الجمركي

د . سامى الطوخي

جامعة زايد – اكاديمية القضاء

تعد جرائم التهرب الجمركي من الجرائم ذات التأثير السلبى على اقتصاديات الدولة وامنها فى شتى القطاعات ، لما تحتويه المواد والسلع المهربة من مساس بالسلامة الامنية والصحية والبيئة والاقتصادية ولما لها من تأثير ايضا على العدالة التنافسية وحماية المستهلك . فقد تكون البضائع المهربة مضرة أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة .وقد تكون البضائع المهربة ممنوع دخولها البلاد مثل المواد المشعة ،

 الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أيًا كان نوعها إلا بترخيص من الجهات المختصة ، البضائع المخالفة للأنظمة المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية، الصادر بها قرارات من الجهات المختصة ، المخدرات على اختلاف أنواعها ومشتقاتها ، البضائع التي منشؤها بلد تقرر مقاطعته اقتصاديًا وغير ذلك من البضائع الممنوع دخولها البلاد، وتجدد كل دولة قائمة بهذه البضائع.

ولقد حدد نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الذى دخل حيز التنفيذ بموجب المرسوم الاتحادي رقم (85) لسنة 2007م بدولة الامارات العربية المتحدة العديد من العقوبات عن جرائم ومخالفات التهريب الجمركى

العقوبات التقليدية :

ومن ذلك نص المادة (145) والتى تنص على ان :مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تقضي بها نصوص أخرى نافذة في الدولة، يعاقب على التهريب وما في حكمه، وعلى الشروع في أي منهما، بما يلي:

1 - إذا كانت البضاعة المهربة بضاعة تخضع لضرائب (رسوم) جمركية مرتفعة، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة (الرسوم) الجمركية المستحقة ولا تزيد على مثلي قيمة البضاعة، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

2 - أما السلع الأخرى، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة (الرسوم) الجمركية المستحقة ولا تزيد عن قيمة البضاعة، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.


3 - إذا كانت البضاعة المهربة غير خاضعة للضرائب (الرسوم) الجمركية (معفاة)، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة في المائة من قيمة البضاعة ولا تزيد على قيمتها، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

4 - إذا كانت البضاعة المهربة من البضائع الممنوعة، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد ثلاثة أمثال قيمتها، والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

5 - مصادرة البضائع محل التهريب أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها.
6 - مصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب، وذلك فيما عدا وسائط النقل العامة، كالسفن والطائرات والقطارات والسيارات العامة ما لم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغرض، أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها.

7 - في حالة العود يجوز الحكم بمثلي العقوبة.

توسيع دائرة المسؤولية الجزائية في جرائم التهريب :

لقد احسن المشرع في توسيع دائرة المسئولية الجزائية لكافة الاطراف المعنيين بعملية التهريب الجمركي . حيث قرر في المادة (144): يشترط في المسؤولية الجزائية في جرم التهريب توفر القصد، وتراعى في تحديد هذه المسؤولية النصوص الجزائية المعمول بها، ويعتبر مسؤولاً جزائيًا بصورة خاصة:

1 - الفاعلون الأصليون.

2 - الشركاء في الجرم.

3 - المتدخلون والمحرضون.

4 - حائزو المواد المهربة.

5 - أصحاب وسائط النقل التي استخدمت في التهريب وسائقوها ومعاونوهم الذين تثبت علاقتهم بالمهربات.

6 - أصحاب أو مستأجرو المحلات والأماكن التي أودعت فيها المواد المهربة أو المنتفعون بها الذين يثبت عملهم بوجود المهربات في محلاتهم وأماكنهم.

المسؤولية المدنية والتضامن :

كما احسن المشرع حيث قرر توسيع دائرة المسئولية المدنية فنصت المادة (154):

 ( أ ) تتكون المخالفة كما تترتب المسؤولية المدنية في جرائم التهريب بتوافر الأركان المادية لها، ولا يجوز الدفع بحسن النية أو الجهل، إلا أنه يعفى من المسؤولية من أثبت أنه كان ضحية قوة قاهرة. وكذلك من أثبت أنه لم يقدم على ارتكاب أي فعل من الأفعال التي كونت المخالفة أو جريمة التهريب أو تسبب في وقوعها أو أدت إلى ارتكابها.

 (ب) تشمل المسؤولية المدنية - إضافة إلى مرتكبي المخالفة وجرائم التهريب - الشركاء والممولين والكفلاء والمنتفعين والوسطاء والموكلين والمتبرعين والناقلين والحائزين ومرسلي البضائع.

المادة (155):يعتبر مستثمرو المحلات والأماكن الخاصة التي تودع فيها البضائع - موضوع المخالفة أو جريمة التهريب - مسؤولين عنها، أما مستثمرو المحلات والأماكن العامة وموظفوها وكذلك أصحاب وسائط نقل الركاب العامة وسائقوها ومعاونوهم فهم مسؤولون ما لم يثبتوا عدم علمهم بوجود البضائع - موضوع المخالفة أو التهريب - وعدم وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم بذلك.

 

التسوية التصالحية في جرائم التهرب الجمركي :

ومن الاتجاهات المحمودة للمشرع في هذا الاطار ما قرره من تطبيق فلسفة العدالة التصالحية باستبعاد عقوبة الحبس في بعض الجرائم الجمركية اخذا بمفهوم التصالح في مجال التهرب الجمركي ومن ذلك ما نصت عليه المادة (151) حيث قررت ما يلى :

( أ ) للمدير العام أو من يفوضه - بناءً على طلب كتابي من صاحب الشأن - عقد تسوية صلح في قضايا التهريب سواء قبل رفع الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم الابتدائي، وذلك بالاستعاضة عن الجزاءات والغرامات الجمركية التي نصت عليها المادة (145) من هذا النظام (القانون).

 (ب) يصدر دليل التسويات الصلحية بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.

المادة (153): تسقط الدعوى بعد انتهاء إجراءات المصالحة عليها.

وتكون التسوية الصلحية وفقا لنص المادة 152 كما يلي :

1 - إذا كان محل التهريب بضاعة تخضع لضرائب (رسوم) جمركية مرتفعة، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة (الرسوم) الجمركية المستحقة ولا تزيد على مثلي قيمة البضاعة.

2 - أما السلع الأخرى، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثل الضريبة (الرسوم) الجمركية المستحقة ولا تزيد على خمسين بالمائة من قيمة البضاعة.

3 - إذ كانت البضاعة المهربة غير خاضعة للضرائب (الرسوم) الجمركية (معفاة)، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة بالمائة من قيمة البضاعة ولا تزيد على خمسين بالمائة من قيمتها.
4 - إذا كانت البضاعة المهربة من البضائع الممنوعة، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمتها.

5 - مصادرة البضائع المهربة أو الفسح عنها أو إعادة تصديرها كليًا أو جزئيًا.

6 - مصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب، وذلك فيما عدا وسائط النقل العامة، كالسفن والطائرات والسيارات العامة، ما لم تكن قد أعدت أو استأجرت لهذا الغرض.

ولقد احسن المشرع اذ انه حرص على جبر الضرر الاقتصادي للدولة بتقرير عقوبة الغرامة بدلا من الحبس الذى يكلف الدولة اعباء مالية كبيرة في انشاء وادارة والتشغيل المنشآت العقابية والاصلاحية .

العقوبات التقويمية والمجتمعية :

ومما به يوصى الباحث في شأن التصالح في جرائم التهرب الجمركي تقرير عقوبات تقويمية اخرى الى جوار الغرامة منها على سبيل المثال مايلى :

1.    مصادرة ارباح البضائع محل التهريب

2.  تقرير عقوبات تقويمية تعليمية وتدريبية ، منها حضور برامج تدريبية عن جرائم التهرب الجمركي واخلاقيات التجارة عابرة الحدود . واعتماد مراكز للتدريب واخرى للاختبارات .

3.    منها انشاء سجل للنقاط السوداء والبيضاء في المجال الجمركى .

4.    تقرير نسبة ربحية للمبلغين عن الجرائم الجمركية من حصيلة ارباح الجريمة وغراماتها .

5.  انشاء برامج حماية للمبلغين والشهود في مجال الجرائم الكبرى في التهريب الجمركى خاصة الجرائم التى وراءها تشيلات عصابية .

6.    تقرير نقاط بيضاء للمبلغين تحسب كنقاط تقييم عند التقديم في مناقصات حكومية .

7.    وقف التعامل مع الموردين المهربين من التعاقد مع الجهات الحكومية لمدد معينة .

8.    ....الخ .

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 729 مشاهدة
نشرت فى 24 سبتمبر 2012 بواسطة toukhy

ساحة النقاش

د.سامى الطوخى

toukhy
هاتف متحرك 00971501095679 البريد الالكترونى [email protected] دكتوراه في العلوم الإدارية والقانونية - بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف وتبادل الرسالة مع الجامعات الأخرى ، كلية الحقـوق جامــعة القاهرة . - حوالي 20 عاما من الخبرة العلمية والعملية في مجال التدريس والتدريب المتعلق بمجالات عديدة فى التنمية الإدارية والقانونية والقضائية فضلا »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

259,491