د. سامى الطوخى - استشارى التدريب فى العلوم الادارية والقانونية والقضائية

مقتضيات تطوير التعليم قبل الجامعي والحكم المحلى في مصر

د . سامى الطوخي

 ان محركات التنمية المستدامة في أي مجتمع لا يمكن ان تبدأ الا من خلال تبنى الدولة لاستراتيجيات محددة وواضحة تربط بين مخرجات العملية التعليمية للتعليم قبل الجامعي ومتطلبين اساسيين هما :

1.    متطلبات مرحلة التعليم الجامعي .

2.    متطلبات سوق العمل المحلي والدولي .

واعتبار ان منظومة العملية التعليمية سلسلة مترابطة ومتكاملة ابتدأ من مرحلة التعليم الأساسي قبل الجامعي ثم مرحلة التعليم الجامعي والدراسات العليا بالتزامن مع احتياجات سوق العمل المحلى والإقليمي والعالمي من خلال ربط التعليم النظري بواقع احتياجات تلك الاسواق المتاحة والمستهدفة . ولا يمكن ان يتحقق ذلك في مصر الا من خلال اتخاذ الدولة لسلسة من الإصلاحات منها[1] :

اولا : اصلاح نظام الادارة المحلية في مصر وتحويلها الى نظام للحكم المحلى مع اعادة ترسيم الحدود الادارية الاقليمية لكل محافظة بحيث تمتد من شواطئ البحر الاحمر شرقا الى حدود ليبيا غربا وذلك لتمكين المجتمع المحلى لكل محافظة من المشاركة في واتخاذ القرارات المتعلقة بتنمية المحافظة وربط مخرجات التعليم بها باحتياجات التنمية حسب الموارد المتاحة بها وخطط الصناعات المستهدفة لتنميتها ولخلق مجتمع حضري بكل محافظة ، يمكن ان ينشاء ميناء بحرى للتصدير على ساحل البحر الاحمر ومجتمع صناعي بصحراء مصر الشرقية والغربية الغنية بالثروات الطبيعية في كافة المجالات ومجتمع زراعي بوسط كل محافظة على ضفتي نهر النيل مع اخراج المدن من الكتلة الزراعية الى الفضاء الرحب من الصحراء الشرقية والغربية ، فضلا عن انشاء ميناء برى لكل محافظة على حدود دول الجوار كاليبيا والسودان .ويحبذ في حالة التحول لنظام الحكم المحلى ان يتم اختيار المحافظ بالانتخاب لفترة اربعة سنوات بشرط ان يقتصر حق الترشيح لمنصب المحافظ على من تتوافر فيه عدد من المعايير التي تتعلق بالكفاءة ومنها اجتياز دبلوم عالي لمدة سنة على الاقل للتأهيل الى وظيفة محافظ يتضمن مقررات نظرية وعملية مقارنة في مجال ادارة وتنمية المدن الكبرى كما يمكن ان يعهد هذا الامر للمعهد القومي للإدارة العليا التابع لأكاديمية السادات للعلوم الادارية بعد استرداده من هيكل وزارة التنمية الادارية ، حيث انه منشاء على غرار المدرسة الوطنية للإدارة في فرنسا والمعنية بأعداد القيادات العليا الحكومية في فرنسا ، وقد كان الاساس الاول لأكاديمية السادات للعلوم الادارية وكان يستهدف آنذاك اعداد القيادات الحكومية على المستويين المحلى والعربي .

ثانيا : إنشاء مجلس محلى للتعليم " بالمحافظة واللجان النوعية المتفرعة عنه، ويقترح تسمية هذا المجلس بـ " المجلس الإقليمي لأمناء التعليم قبل الجامعي لمحافظة ... ( قنا ، اسوان ، سوهاج ، ...الخ) " وأن يتم تشكيل أعضاء المجلس برئاسة المحافظ المختص ونائب عنه لشئون التعليم قبل الجامعي ، وعضوية كافة الأطراف المعنية بالعملية التعليمية على أن تقسم العضوية إلى عضوية دائمة تمثل الوظائف الرسمية ذات الارتباط المباشر بالعملية التعليمية، وعضوية دورية تمثل الوظائف الرسمية ذات الارتباط  غير المباشر بالعملية التعليمية كالصحة والشباب والرياضة ... إلخ، وعضوية تطوعية كممثلين عن مجالس الأمناء بالمدارس والقطاع الخاص التنموي والجمعيات الأهلية ذات الاهتمام بالشأن التعليمي، وعلى أن يتم أتباع ثلاثة أساليب أساسية لهذا التشكيل هما ( التعيين- المسابقات العامة مثل وظيفة نائب المحافظ لشئون التعليم قبل الجامعي وكذلك الأعضاء من ذوى الخبرة – الانتخاب كوظائف ممثلي مجالس الأمناء والجمعيات الأهلية المعنية واتحادات القطاع الخاص التنموي).

وبالطبع يستهدف ذلك، الرقى بتشكيل المجلس لضمان أعلى كفاءة له في إدارة المنظومة التعليمية على المستوى المحلى الاقليمى للمحافظة .

1)  أن يمنح المجلس المشار إليه كافة السلطات والصلاحيات والمسئوليات والاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي ولكن على المستوى الاقليمى للمحافظة فقط.

وفيما يتعلق بالمناهج، تقسم المقررات إلى أساسية من اختصاص المجلس الأعلى للتعليم على المستوى القومي،  ومقررات محلية من اختصاص المجلس الاقليمى على مستوى المحافظة بهدف ربطها باحتياجات خطط التنمية المحلية ومقررات اختيارية تقسم الاختصاص بها مناصفة بين المجلسين .وأن ينص على  فترة العضوية بالمجلس لمدة اربعة سنوات ، حتى يمكن خلق كفاءات وكوادر محلية عديدة من ناحية، وتوسيع قاعدة المشاركة والديمقراطية الإدارية من ناحية ثانية، وتداول السلطة الإدارية في المجال التعليمي من ناحية ثالثة لا سيما مع شعب ناهز التسعين مليون نسمة.

2)   أن ينبثق عن المجلس لجان نوعية تمثل مراحل ونوعيات التعليم قبل الجامعي المختلفة ، مثل رياض الأطفال ، الابتدائي ، الثانوي ، الفني وان يقسم الفني إلى نوعيات مختلفة ... الخ.

3)  أن يتم فصل مديرية التربية والتعليم والإدارات العامة التعليمية التابعة لها بالمحافظة عن وزارة التربية والتعليم وإعادة هيكلتها ودمجها بهيكل السلطة المحلية ( المجلس الاقليمى للتعليم قبل الجامعي بالمحافظة) على أن تتبع فنيا وإداريا وماليا ولائحيا السلطة المحلية ممثلة في المجلس المذكور ، وبمراعاة الاتى:

-       أن يختص المجلس الإقليمي للتعليم قبل الجامعي بإصدار قرار الهيكل التنظيمي.

-       أن يتوافق الهيكل الجديد مع الاتجاهات الحديثة في الإدارة.

-       المستويات التنظيمية واعتماد نموذج الهيكل المفرطح ، مع نبذ فكرة الهياكل الهرمية عديدة المستويات .

-   اعتماد بناء اختصاصات الوحدات الإدارية للهياكل على مفاهيم إدارة الجودة الشاملة وآلياتها مثل العمل وفق دوائر الجودة، وكذلك آليات ووسائل الديمقراطية الإدارية في صناعة واتخاذ القرارات التعليمية من الأطراف المعنية ذات الصلة.

-       بناء هيكل السلطة المحلية للتعليم قبل الجامعى على مفاهيم المنظمة المتعلمة.

-       إدارة العمل التعليمى على المستوى الاقليمي للمحافظة فى اطار مفاهيم ومبادئ الحوكمة.

-    أن يتم دراسة تخطيط القوى العاملة لتحديد حجم ونوعية العمالة المثلى التابعة للسلطة المحلية، وإرجاع (نقل) كافة العاملين بمديرية التربية والتعليم والادارات التعليمية التابعة لها بعد اعادة هيكلتها والذين لايقومون بالتدريس الى العمل بالتدريس بالمدارس مرة أخرى، واجراء التدريب التحويلى والتأهيلى اللازم لهم، وبما يؤدى الى اعادة التوازن بين حجم العمالة الفنية من العاملين بالتدريس والذين يجب أن يشكلوا الحجم الاكبر و بين العمالة فى الوظائف الادارية الذين يجب أن يشكلوا الحجم الاقل، وهو عكس ما هو قائم حاليا.

-    إعادة توصيف الوظائف لهيكل السلطة المحلية والوحدات الادارية التابعة لها وفقا للمفاهيم الحديثة للإدارة، على أن يتم ذلك فى شكل بطاقات وصف تمثل نموذج استرشادي تتضمن كافة المحاور والبنود والمبادئ  والشروط التى يجب أن تتوافر بها.

-   أن يتم إعادة هيكلة السلطة المحلية للمحافظات وتحديد اختصاصات الوحدات التابعة لها، وتوصيف وظائفهما بالاستثناء من اشتراط مراجعة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة واعتماده لهان حتى يمكن تحرير هذه الهياكل من القواعد التي يتقيد بها الجهاز المركزي عند المراجعة من وجوب تقسيم الهيكل إلى قطاعات وإدارات مركزية وإدارات عامة وإدارات وأقسام حسبما يقتضى قانون العاملين رقم 47 لسنة 1978. وحتى يمكن استلهام نموذج الهيكل المفرطح قليل المستويات.

ثالثا : بإنشاء "أمبودسمان التعليم الإقليمي على مستوى المحافظة"

-   يقتضى ذلك تعيين المفوض الشعبى للتعليم بالمحافظة (أمبودسمان  Ombudsman)   لشئون التعليم قبل الجامعى على مستوى المحافظة يختص بسلطات وصلاحيات واسعة فى مجال الشكاوى والتحقيقات وتوقيع جزاءات فورية فيما يتعلق بالمخالفات التعليمية على المستوى المحلى للمحافظة ويراقب ادارة الشئون التعليمية. ويصدر بتعيينه (الأمبودسمان) قرار من المجلس الشعبي للمحافظة بناء على ترشيح المجلس الاقليمى لامناء التعليم قبل الجامعى للمحافظة،  وبعد موافقة ثلثى أعضاء المجلس الشعبى للمحافظة على أن يصدر بنظام جهاز الأمبودسمان (المفوض الشعبى للتعليم الاقليمي للمحافظة)  لائحة تنظم اختصاصات وصلاحيات ومسئوليات المفوض وكيفية اختياره وآليات عمله بقرار لائحى من المجلس الشعبى للمحافظة بناء على عرض المجلس الاقليمي لامناء التعليم للمحافظة.

-   وكمرحلة انتقالية لحين إصدار تنظيم اساسى فى قانون التعليم أو قانون الادارة المحلية، يمكن أن يصدر قراراً تنظيميا من رئيس مجلس الوزراء بأحكام مفوض التعليم على مستوى المحافظة كجهاز رقابى لشئون التعليم على غرار أحكام الامبودسمان السويدى وذلك بالاستناد الى المادة الخامسة من قانون الادارة المحلية التى تنص على أن " تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق " والمادة (12) التى تعطى للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة سلطة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التى تدخل فى اختصاص المحافظة.

رابعا : تطبيق قواعد الحوكمة  Good Governance  على ادارة شئون التعليم المحلية.

وهنا يمكن أن يتم تنظيم ذلك على المدى القصير بموجب قرار لائحى يصدر عن المجلس المحلى للتعليم بالمحافظة بعد موافقة ثلثى أعضاء المجلس المحلى للتعليم بالمحافظة، وعلى أن تتضمن تلك اللائحة القواعد الاساسية والتفصيلية المتعلقة بالاتى:

-       الشفافية.

-       المشاركة المجتمعية وآلياتها فى الشئون التعليمية.

-       المساءلة.

ويشمل ذلك بالطبع استحداث نظام فعال لمتابعة وتقييم أداء مجالس الأمناء من قبل السلطة المحلية ، يرتكز على معايير، تمثل معدلات الأداء المطلوب تحقيقها على المستوى المحلى، وبما لا يتعارض مع المعايير القومية للتعليم.

خامساً:  الاخذ بالاتجاهات الحديثة فى إدارة الموارد البشرية للسلطة المحلية فى المجال التعليمي:

وفى هذا المجال ، ولحين أن يتم تعديلات جذرية وتطوير لقواعد القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة، والتى تسرى أحكامه على العاملين بوحدات الإدارة المحلية وفقا لنص المادة (1) منه، يمكن للسلطة المختصة ممثلة فى المحافظ (المجلس المحلى للتعليم بالمحافظة) أن تصدر لوائح بما لا يتعارض مع هذا القانون وكمرحلة انتقالية، وذلك في المجالات التي تسمح بها نصوص القانون المشار اليه، مثل:

-       قياس كفاءة الاداء (م  28).

-       إضافة ضوابط للترقية بالاختيار (م 37).

-       مقابل الجهود غير العادية (م46).

-       نظام للحوافز (م 50).

-       نظام العلاوات التشجيعية(م 52).

-       نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين (م 53).

-       النقل (م 54).

-       ....... الخ

سادسا : اعادة رسم الحدود المثلى للسلطة الادارية التنظيمية بين السلطات المركزية والسلطة المحلية تتعلق بـ :

-    إعطاء صلاحيات ومسئوليات التخطيط الاستراتيجي لشئون التعليم قبل الجامعي للسلطة المحلية ممثلة في مجلس التعليم المذكور في إطار متطلبات التنمية المحلية للمحافظة وخطط التنمية المستقبلية وفى إطار منظور عام لاحتياجات التنمية علي المستوي الحكومي أو القطاع الخاص أو الأهلي , ولها أن تحدد حجم ونوعيات التعليم المطلوب التوسع فيه أو تقليصه أو استحداثه أو إلغائه في إطار معايير قومية إرشادية . 

-    إعطاء صلاحية وضع معايير وقواعد موضوعية للخطط الإستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والهيئات العامة التابعة لها , مثل وجوب إتباع خطوات معينة , ووجوب إعداد دراسات جدوى مستوفية شروط صحتها للخطط الموضوعة , وإعداد ملفات لأصول الخبرة والمعرفة تشكل نماذج استرشادية تتاح للسلطات المحلية للنهوض بكفاءتها، وتوثيق التجارب الناجحة محلياً ودولياً وضمان إتاحتها للسلطات المحلية والأطراف المعنية الأخرى .

-    إعطاء سلطة إعداد الهياكل التنظيمية وتوصيف الوظائف واعتمادها للسلطة المحلية وبما يمكنها من التطوير الدائم لهيكلها التنظيمي وبما يتلاءم مع متطلبات التحسين والتطوير المستمرين للعملية التعليمية علي المستوي المحلي . وأن يتبلور دور وزارة الدولة للتنمية الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فى إعداد ووضع هياكل تنظيمية وتوصيف وظائف كنماذج استرشادية للسلطة المحلية.

سابعا : إصلاح نظام التمويل المحلي للتعليم قبل الجامعي : ويقتضي ذلك تمكين السلطة المحلية بالتنسيق مع السلطة المدرسية من :

-    تحديد الأولويات من متطلبات إدارة وجودة العملية التعليمية طبقاً لخطط استراتيجية تستند إلي دراسات جدوى , والالتزام بإخطار السلطة المركزية بها دون وجوب الرجوع للحصول علي موافقتها , ويمكن لمستويات السلطة المركزية أن تضع نماذج استرشاديه لكيفية تحديد الأولويات التعليمية، وبناء الخطط الاستراتيجية التي تلبي احتياجات التنمية المحلية خاصة للسلطات المحلية التي لا يتوافر لديها القدر الكافي من الكفاءات اللازمة للقيام بهذه المهمة .

-    التمكين من الصرف المالي من الموارد المالية المتاحة للسلطة المحلية طبقاً للخطط الموضوعة والمعتمدة في هذا الشأن من السلطة المحلية، دون اشتراط وجوب الحصول علي موافقة أي سلطة مركزية أعلي . ولتحقيق التمكين المالي لابد من إجراء الإصلاحات التالية :

1-  أن يتم تخصيص نصيب المحافظة من الموازنة العامة للدولة في مجال شئون التعليم قبل الجامعي وكذلك الإعانات الحكومية في إطار معايير موضوعية معلنة  في شفافية تامة , منها :

-       احتياجات المحافظة من التوسع في إنشاء المدارس والفصول محسوباً علي أساس متوسط الزيادة السكانية ومدي الحاجة للتوسع في مجال التعليم قبل الجامعي وخاصة مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية.

-       عدد الطلبة الملتحقين بكل مؤسسة تعليمية مضروباً في متوسط تكلفة التلميذ لكل مستوي ونوعية تعليم.

-       مستوي جودة العملية التعليمية التي تلتزم بها المؤسسة التعليمية (المدرسة ) وذلك في إطار معايير قومية متدرجة للجودة .

-   مدي حاجة المؤسسات التعليمية في ضوء تعرضها لازمات تمويلية لاعتبارات محلية، أو مدي الحاجة للتوسع والتطوير لمواجهة متطلبات التنمية المحلية أو الزيادة السكانية، أو رفع تدرج مستوي الجودة للخدمة التعليمية .

2-  تفعيل نص المادة (11) من قانون التعليم وإنشاء صندوق محلي لتمويل التعليم علي مستوي المحافظة بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم، علي انه يقترح أن تصدر لائحة نظام الصندوق المذكور بقرار من المحافظ بعد موافقة كلا من المجلس المحلي للتعليم بالمحافظة والمجلس الشعبي المحلي للمحافظة . حتى نكون حقيقة بصدد وإصلاحات في صناعة واتخاذ القرارات , خاصة اللائحية منها , وبما يتفق وأصول الديمقراطية الإدارية .   وعلي أن تحدد معايير موضوعية تقوم علي أسس حوكمة إدارة الصندوق وعلي أن يرحل الفائض من سنه إلي أخرى، وأن تشمل موارد الصندوق كافة المخصصات المالية لإدارة شئون التعليم علي مستوي المحافظة عدا مخصصات حساب مجلس أمناء المدرسة .

3- اعتماد تحديد مقدار الرسوم التعليمية بواسطة السلطة المحلية متمثلة في مجلس التعليم المحلي للمحافظة بناء علي عرض السلطة المدرسية , وحسب مستوي تدرج الجودة التعليمية التي تتبناها المدرسة ،وفي إطار معيار موضوعي وهو كفالة تعليم مجاني لغير القادرين، وبما يضمن القضاء الكلي علي نسب التسرب من التعليم القائمة علي أساس عدم القدرة المالية .

4- توزيع حصيلة الرسوم التعليمية المحصلة بين حساب مجلس أمناء المدرسة وصندوق تطوير التعليم بالمحافظة، وبحيث يتم الاحتفاظ بالنسبة الأكبر للمدرسة ذاتها لتمكينها ماليا.ً ويقترح أن يتم ذلك في إطار المدى القصير بقرار من السلطة المحلية بعد استطلاع رأي مجالس أمناء المدارس , مع إعطاء المجلس المحلي لأمناء التعليم قبل الجامعي بالمحافظة الحق في إصدار قرارات باحتفاظ بعض المدارس بكافة الرسوم الدراسية أو تقرير نسب دعم إضافية من صندوق تطوير التعليم بناء علي خطط تطوير و تحسين العملية التعليمية بالمدرسة ورفع مستوي الجودة .

5-  إصدار لائحة تنظيمية نموذجية استرشادية تتضمن كيفية استغلال كافة أصول المدرسة بالانفتاح علي المجتمع المحلي وتلبية احتياجاته المختلفة طبقاً لمفاهيم إدارة الأعمال الخاصة .

6- جواز قبول التبرعات المشروطة طالما أنها لا تخالف مبادئ أساسية قانونية مقررة بمقتضى القوانين أو اللوائح تفعيل نص المادة 35 من قانون الإدارة المحلية المتعلقة بالموارد المالية للمحافظات .                               

ويقترح جواز فرض ضريبة محلية مؤقتة من قبل المجلس الشعبي المحلي للمحافظة لتمويل التوسع أو التطوير في البنية التحتية الأساسية للتعليم بالمحافظة وانتهاء الضريبة بفترة محددة .ولا شك أن ذلك قد يؤدي إلي تنوع إنشائي خاصة بالنسبة للمحليات التي لديها القدرات البشرية المؤهلة للقيام بذلك ويمكن من خلال هذا التنوع علي سبيل المثال من تصميم مدارس تتفاعل مع البيئة المحلية المحيطة مثل أن يتم إنشاء مدرسة ومركز شباب في ذات الوقت لإنشاء ملاعب مطابقة للمواصفات العالمية تستغل من قبل تلاميذ المدرسة وللشباب بالمجتمع المحيط في ذات الوقت أو إنشاء المدرسة وبمراعاة استغلال مساحات بها  لعرض إنتاجها أو غير ذلك من مصادر الاستغلال الأمثل لأصول المدرسة والانفتاح على المجتمع المحيط بمفاهيم إدارة الأعمال الخاصة .

ثامنا : في مجال تحديد المناهج : يقترح تقسيم تحديد المناهج إلي أربعة أنواع من المقررات علي النحو التالي :

النوع الأول :  مقررات أساسية قومية لمواجهة متطلبات التنمية علي المستوي القومي والعالمي تختص بتحديدها وزارة التربية والتعليم ممثلة في المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي .

النوع الثاني :  مقررات إقليمية محلية لمواجهة متطلبات التنمية المحلية تختص بتحديدها السلطة المحلية ممثلة في مجلس التعليم المحلي للمحافظة .

النوع الثالث :  مقررات اختيارية تقسم مناصفة بين السلطة المركزية والمحلية ويجب أن يعاد النظر فيها كل ثلاث سنوات علي الأكثر لمواجهة المتغيرات العالمية والمحلية .

النوع الرابع :  مقرر واحد تحدده السلطة المدرسية وفقاً للمتغيرات البيئية أو متطلبات التنمية المحلية أو الأحداث الجديدة محلياً وعالمياً، وبما يؤدي إلي إزكاء فكر التنوع التعليمي والمنافسة من أجل التطوير والتحسين علي كافة المستويات.

تاسعا : في مجال إنشاء المدارس :

   يجب إعادة رسم الحدود المثلي بين السلطة المحلية والهيئة العامة للأبنية التعليمية وبحيث تختص الأخيرة بعدد من الأمور الجوهرية منها :

-    وضع نماذج للتصميم الهندسي للمدارس بما يتناسب مع مختلف أنواع التعليم طبقاً للأصول العلمية الهندسية، وبمراعاة المعايير والاشتراطات الدولية والعالمية في هذا المجال من حيث المساحة والقياسات المعيارية للملاعب والمعامل وغيرها , وإعداد دراسات جدوى كاملة بالمواصفات ومتطلبات إنشاء المدارس من كافة النواحي، وبحيث يمكن للسلطة المحلية اختيار النموذج الملائم والشكل الملائم حسب متطلبات البيئة المحلية وخطط التنمية بها .

-           التصميم الإنشائي المعياري وفقاً لمعايير محددة وبناء علي طلب السلطة المحلية .

-    القيام بالتنفيذ بناء علي طلب السلطة المحلية وفي إطار تنافسي مع القطاع الخاص أو كدعم من الهيئة للسلطة المحلية غير القادرة علي متطلبات التنمية الإنشائية للمدارس لظروف محلية خاصة .

-    إعطاء السلطة المحلية الحق في تفعيل النصوص القانونية الواردة بقانون التعليم والإدارة المحلية في مجال إنشاء المدارس، مع إخطار الهيئة العامة للأبنية التعليمية بكافة الإجراءات المتخذة في التوقيتات المناسبة التي تحددها الهيئة لتمكينها من الرقابة علي صحة المواصفات المتبعة .

ولا شك أن ذلك قد يؤدي إلي تنوع إنشائي خاصة بالنسبة للمحليات التي لديها القدرات البشرية المؤهلة للقيام بذلك ويمكن من خلال هذا التنوع علي سبيل المثال من تصميم مدارس تتفاعل مع البيئة المحلية المحيطة مثل أن يتم إنشاء مدرسة ومركز شباب في ذات الوقت لإنشاء ملاعب مطابقة للمواصفات العالمية تستغل من قبل تلاميذ المدرسة وللشباب بالمجتمع المحيط في ذات الوقت أو إنشاء المدرسة وبمراعاة استغلال مساحات بها  لعرض إنتاجها أو غير ذلك من مصادر الاستغلال الأمثل لأصول المدرسة والانفتاح على المجتمع المحيط بمفاهيم إدارة الأعمال الخاصة .

عاشرا : إعادة رسم الحدود المثلى للوزارات والهيئات العامة  الأخرى في مجال شئون التعليم ، مثل :

- مسئوليات وزارة الشباب والرياضة في مجال تسخير إمكانيات الوزارة من مدربين ورياضيين لخدمة العملية التعليمية ،حيث تعانى مراكز الشباب من حالة فراغ وعدم استخدام طاقاتها تقريبيا في الفترات الدراسية .فضلا عن وجوب إعداد البرامج النموذجية الاسترشادية في مجال الرياضة المدرسية.

- مسئوليات وزارة الزارعة في التغذية ومواصفات التغذية السليمة لتلاميذ المدارس .

- مسئوليات وزارة الصحة في مجال الوقاية من الأمراض .

-مسئوليات الأوقاف والأزهر في المجال الديني ...........الخ

حادى عشر : بناء قدرات السلطة المدرسية ( مجالس الأمناء):

1-  إضفاء الشخصية القانونية على المدرسة باعتبارها مؤسسة تعليمية مستقلة ، وعلى أن يكون من مسئوليات رئيس مجلس الأمناء الإنابة عنه في تمثيل المدرسة أمام الجهات الفنية والإدارية والقضائية والتوقيع نيابة عن المجلس مع المدير التنفيذي للمدرسة على جميع العقود والاتفاقات التي يوافق مجلس الأمناء على إبرامها.

2-     من حيث تشكيل مجالس الأمناء:

·   تكوين مجلس الأمناء للمدرسة من مستويين ( جمعية عمومية – مجلس أمناء ) وان تشكل الجمعية العمومية للآباء من كافة أولياء الأمور بالمدرسة وان تشكل الجمعية العمومية للمعلمين من كافة المعلمين والعاملين جمعيا بالمدرسة.

·         مراعاة تشكيل مجالس الأمناء بمراعاة تمثيل كافة الأطراف المعنية بالعملية التعليمية .

ثاني عشر : في مجال صناعة واتخاذ القرارات التعليمية بمجلس الأمناء يقترح استخدام أساليب صناعة القرارات التعليمية الاستراتيجية والهامة بالمشاركة مثل :

-       الاستفتاء الإداري من قبل الأطراف المعنية .

-       جلسات الاستماع العام أو المحلى .

-       الندوات والمؤتمرات العامة .

-       -وضع نظام فعال وشفاف وتفاعلي للاقتراح الإداري من قبل الأطراف المعنية .

-       وضع نظام فعال وشفاف وتفاعلي للاعتراض الإداري .

-       وجوب اشتراط تسبيب القرارات الإدارية التعليمية من السلطة المحلية او من مجالس الأمناء .

-    أعطاء مجالس الأمناء سلطة لائحية تتمثل في صلاحية وضع لوائح قانونية تنظيمية في المجال التنظيمي والادارى والفني والمالي وغيره للمدرسة في إطار لوائح استرشادية يتم تصميمها من قبل السلطة المحلية (ممثلة فى المجلس المحلى لأمناء التعليم قبل الجامعي بالمحافظة)  او وزارة التربية والتعليم او وزارة الدولة للتنمية الإدارية . على ان يتم اعتماد اللوائح المدرسية الصادرة عن مجلس الأمناء من المجلس المحلى لأمناء التعليم بالمحافظة .

ثالث عشر  :عقد مؤتمر سنوي اقليمى على مستوى كل محافظة للتعليم قبل الجامعي: يضم كافة الأطراف المعنية بشئون التعليم لمناقشة قضايا ومشكلات التعليم المحلى ومقترحات التطوير المستهدفة ،وعقد مؤتمر كل سنتين على المستوى القومي للتعليم قبل الجامعى يعرض من خلاله نتائج وتوصيات ومقترحات ما تم التوصل إليه على مستوى المؤتمرات السنوية الإقليمية بالمحافظات .

رابع  عشر :وضع نظام محفز للتطوير والابتكار: ويقترح تسميته (جوائز التطوير الابتكارى للتعليم قبل الجامعي ) يتضمن جوائز لأفضل التجارب المحلية وأفضل الدراسات والمقترحات المتعلقة بتطوير العملية التعليمية .

خامس عشر : إعادة هيكلة المحافظات وزارة التربية والتعليم وبمراعاة فصل مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية التابعة لها عن الوزارة، وتتبعها للسلطة المحلية ممثلة في مجلس التعليم المحلى للمحافظة .

سادس عشر : إعداد مشروع "القانون الموحد للتعليم قبل الجامعي "

يتناول شئون التعليم قبل الجامعي بين السلطات المركزية ممثلة في المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي "  برئاسة وزير التعليم وبين السلطات المحلية الإقليمية ممثلة في " مجلس التعليم المحلى للمحافظة " برئاسة المحافظ المختص ونائب له لشئون التعليم, وإلغاء كافة القوانين والنصوص المختلفة بالقوانين المتفرقة المتعلقة بشئون التعليم.

يجب أن يتضمن مشروع " القانون الموحد للتعليم الجامعي " الاختصاصات والصلاحيات موزعة على السلطات المركزية واللامركزية على النحو التالي:

القسم الأول: تتناول تنظيم اختصاصات وصلاحيات ومسئوليات وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

القسم الثاني: يتناول تنظيم إنشاء واختصاصات امبود سمان  للتعليم (مفوض برلماني لشئون التعليم) .

القسم الثالث: يشمل تنظيم واختصاصات ومسئوليات الهيئات العامة المركزية العامة المركزية العاملة في مجال شئون التعليم .

القسم الرابع: يتناول تنظيم سلطات واختصاصات ومسئوليات السلطات المحلية على المستوى الاقليمى للمحافظة ويشمل ذلك:

الفصل الأول: يتناول سلطات ومسئوليات " المجلس الاقليمى المحلى للتعليم قبل الجامعي للمحافظة "برئاسة المحافظ المختص.

الفصل الثاني: يتناول سلطات وصلاحيات ومسئوليات امبودسمان التعليم الاقليمى  للمحافظة ( المفوض  الشعبي للتعليم على مستوى المحافظة).

الفصل الثالث: يتناول السلطات والاختصاصات والمسئوليات للسلطة المدرسية الرسمية الحكومية ممثلة في مجالس الأمناء.

الفصل الرابع: يتناول السلطات والصلاحيات والمسئوليات للسلطة المدرسية الخاصة الممثلة في مجالس الأمناء.

القسم الخامس: يتناول تنظيم اختصاصات وصلاحيات ومسئوليات منظمات المجتمع المدني في عمليات الدعم والمساندة والمتابعة والرقابة.

القسم السادس: يتناول الأحكام العامة المتعلقة بحوكمة الشئون التعليمية على كافة المستويات والأحكام التفصيلية للشفافية والمساءلة.

القسم السابع : يتناول الأحكام العامة التفصيلية المعيارية (الإرشادية) في مجال شئون العاملين للمنظمات التعليمية، مع ترك حرية لكل سلطة محلية عن طريق مجلسها بوضع القواعد والتفصيلية في ضوء ذلك.

سابع عشر : استحداث وظيفة رقابية بإنشاء (مكتب الأمبودسمان ) "المفوض البرلماني للتعليم" يتمتع بالاستقلال الكامل ضمن الجهاز المفوض البرلماني العام ،على أن يتبع مجلس الشعب ،مع إصدار التشريع اللازم لإستقلاله. ويفضل عند إجراء تعديلات بالدستور أن يتم تضمين الدستور أحكام هذا الجهاز تفصيلا وجعله ذا طبيعة دستورية دون الإحالة إلى اى تشريع أخر .

فضلا عن إجراء تعديلات بقانون الإدارة المحلية لإنشاء (الأمبودسمان ) . "مفوض شعبي اقليمى للتعليم " على مستوى كل محافظة .

ثامن عشر : إعداد مشروع "قانون حرية المعلومات والشفافية في إدارة الشئون العامة ومنظمات المجتمع المدني " يشمل كافة القطاعات بما في ذلك التعليم .

تاسع عشر : إجراء تعديلات جذرية بكل من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وقانون العاملين رقم 47 لسنة 1978.

 بما يتوافق مع المفاهيم الحديثة للامركزية .المجتمعية في أطار الإصلاحات الجديدة والتجارب العالمية المقارنة فى الدول المتقدمة وبمراعاة ما يتم التوصيل إلية في دراسات أعادة الهيكلة للقطاعات المختلفة والمحافظات والوزارات والهيئات العامة والمركزية ،وبما يتيح مرونة فى وإمكان تطوير هياكلها وإدارة الموارد البشرية بها كأن يشمل ذلك المسار الوظيفي للوظائف والمسار التدريبي ، ونظام الترقيات ........الخ.

عشرون : إصدار تشريع قانون أساسي بشان "قانون تطبيق منهجية إدارة الجودة الشاملة في النظم القانونية واللائحية "

على أن يشمل هذا القانون التعريف بالمفهوم ووسائل وآليات التطبيق وإجراءاتها بما في ذلك آليات صناعة واتخاذ القرارات اللائحية التنظيمية المستقلة ، وكيفية تطبيق نظم الديمقراطية الإدارية في صناعتها .

وفيما يلى هيكل مشروع ”القانون الموحد للتعليم قبل الجامعي“ وفقاً للملامح الموضحة بالشكل التالي:

 

 

 

 


  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 911 مشاهدة
نشرت فى 9 سبتمبر 2012 بواسطة toukhy

ساحة النقاش

د.سامى الطوخى

toukhy
هاتف متحرك 00971501095679 البريد الالكترونى [email protected] دكتوراه في العلوم الإدارية والقانونية - بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف وتبادل الرسالة مع الجامعات الأخرى ، كلية الحقـوق جامــعة القاهرة . - حوالي 20 عاما من الخبرة العلمية والعملية في مجال التدريس والتدريب المتعلق بمجالات عديدة فى التنمية الإدارية والقانونية والقضائية فضلا »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

259,062