المستشار القانونى ابراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو

 

ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ

=================================

الطعن رقم  0565     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 97 

بتاريخ 30-10-1951

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ                   

فقرة رقم : 1

إن قول الطاعن الذى أدين فى جريمة القتل خطأ بأن المزلقان الذى وقع الحادث حين كان يحاول المرور منه لم يكن عنده خفير - بفرض صحته - لا ينفى مسئوليته .

 

                ( الطعن رقم 565 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/10/30 )

=================================

الطعن رقم  1116     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 292

بتاريخ 28-11-1950

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ                   

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم الذى أدان المتهم فى جريمة القتل خطأ قد بين الخطأ الواقع منه ، ثم بين رابطة السببية بين ذلك الخطأ و وفاة المجنى عليه ، فالجدل فى ذلك مما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض .

 

                ( الطعن رقم 1116 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/28 )

=================================

الطعن رقم  0128     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 835

بتاريخ 21-03-1951

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ                   

فقرة رقم : 3

إن جريمة القتل الخطأ تتحقق فى القانون بقيام أى نوع من أنواع الخطأ المبينة به متى كان هو علة الضرر الحاصل . فإذا كانت المحكمة قدأدانت المتهم و لم تعتمد فى هذه الإدانة على السرعة وحدها بل على عدة أخطاء أخرى يكفى كل منها بذاته لتوافر ركن الخطأ كما هو معرف به فى القانون - فلا يجديه أن يجادل فى أن النيابة لم تسند إليه السرعة فى القيادة حين رفعت الدعوى العمومية عليه .

 

                ( الطعن رقم  128 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/3/21 )

=================================

الطعن رقم  0353     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1079

بتاريخ 08-05-1951

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ                   

فقرة رقم : 1

إذا إستظهرت المحكمة الإستئنافية فى جريمة قتل خطأ أن ركن الخطأ هو الإسراع

و عدم تنبيه المجنى عليه بالزمارة فذلك ليس فيه إضافة جديدة إلى التهمة التى رفعت بها الدعوى أمام محكمة أول درجة و هى قيادة الطاعن للسيارة بحالة ينجم عنها الخطر بل هو بيان و تحديد لعناصر تلك التهمة .

 

                   ( الطعن رقم 353 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/8 )

=================================

الطعن رقم  0072     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1033

بتاريخ 30-06-1953

الموضوع : قتل خطأ                  

 الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ                   

فقرة رقم : 2

إن المادة 238 من قانون العقوبات لا تستلزم توافر جميع مظاهر الخطأ الواردة بها . و إذن فمتى كان الحكم قد أثبت توافر عنصر الإهمال فى حق المتهم " مفتش صحة " بعدم إتباعه ما يقضى به منشور وزارة الداخلية رقم 23 لسنة 1927 الذى يقضى بإرسال المعقورين إلى مستشفى الكلب ، و لوقوعه فى خطأ يتعين على كل طبيب أن يدركه

و يراعيه بغض النظر عن تعليمات وزارة الصحة - فإن ما يثيره الطاعن من عدم العلم بهذا المنشور لصدوره قبل إلتحاقه بالخدمة لا يكون له أساس ، ذلك أن الطبيب الذى يعمل مفتشاً للصحة يجب عليه أن يلم بكافة التعليمات الصادرة لأمثاله و ينفذها سواء أكانت قد صدرت قبل تعيينه أم بعد ذلك .

 

                 ( الطعن رقم 72 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/30 )

=================================

الطعن رقم  1356     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 86 

بتاريخ 17-11-1953

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ                   

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد أثبت على المتهم من وجوه الخطأ الذى تسبب عنه قتل المجنى عليه الأول و إصابة الآخرين ما يكفى وحده لإقامته فإنه لا محل للبحث فى شأن صور الخطأ الأخرى .

 

               ( الطعن رقم 1356 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/11/17 )

=================================

الطعن رقم  2409     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 471

بتاريخ 06-04-1954

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ                   

فقرة رقم : 1

لا تستلزم المادة 238 من قانون العقوبات للعقاب أن يقع الخطأ الذى يتسبب عنه القتل بجميع صوره التى أوردتها ، بل يكفى لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة منها .

و إذن فمتى كان الحكم قد أثبت أن المتهم كان يقود السيارة التى صدمت المجنى عليها بسرعة و دون إستعمال آلة التنبيه ، فلا جدوى من المجادلة فى صور الخطأ الأخرى التى تحدث عنها الحكم المذكور .

 

                ( الطعن رقم 2409 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/4/6 )

=================================

الطعن رقم  1166     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 249

بتاريخ 06-12-1954

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ                   

فقرة رقم : 1

إن الشارع إذ عدد صور الخطأ فى المادة 238 من قانون العقوبات إعتبر كل صورة من هذه الصور خطأ قائماً بذاته يترتب عليه مسئولية فاعله و لو لم يقع منه خطأ آخر .

 

               ( الطعن رقم 1166 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/6 )

=================================

الطعن رقم  0642     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1515

بتاريخ 24-12-1955

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ                   

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد تحدث عن خطأ المتهم فى قوله " إنه ثابت من قيادته بسرعة شهد بها الشاهدان فى مكان ضيق و عدم إحتياطه بالتمهل كما يفرضه الواجب فى مكان ضيق لا يسمح للسيارات بسرعة و عرضه لا يزيد على عدة خطوات " فإن ما قاله الحكم من ذلك كاف فى بيان توافر ركن الخطأ .

 

                ( الطعن رقم 642 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/24 )

=================================

الطعن رقم  0758     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1416

بتاريخ 05-12-1955

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ                   

فقرة رقم : 1

يصح فى القانون أن يكون الخطأ مشتركاً بين شخصين مختلفين أو أكثر .

 

                ( الطعن رقم 758 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/5 )

=================================

الطعن رقم  0078     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 504

بتاريخ 03-04-1956

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ                   

فقرة رقم : 1

متى كان مفاد ما أثبته الحكم مستخلصاً من أقوال شاهدى الرؤية و من المعاينة أن المجنى عليه و زميله - و كل منهما يركب دراجته - كانا ملتزمين الجانب الأيمن من الطريق بالنسبة لإتجاههما فلما أبصرا بالمتهم مقبلاً نحوهما بسرعة بالسيارة التى يقودها من الإتجاه المضاد و لكن فى ذات الجانب تاركاً الجانب الأيمن لإتجاهه هو خشياً أن يدهمهما فإنحرفا إلى يسارهما لمفاداة ذلك ، غير أن المتهم لم يتمكن من إيقاف السيارة نظراً لسرعتها فإنحرف هو الآخر إلى جانبه الأيمن حيث إصطدم بالمجنى عليه بالعجلة الخلفية اليمنى للسيارة فإن الواقعة على هذه الصورة الذى إستخلصها الحكم يتحقق بها ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ كما هو معرف به فى القانون .

 

                   ( الطعن رقم 78 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/3 )

=================================

الطعن رقم  0321     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 670

بتاريخ 30-04-1956

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ                   

فقرة رقم : 1

السرعة التى تعتبر خطراً على حياة الجمهور و تصلح أساساً للمساءلة الجنائية عن جريمة القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ إنما يختلف تقديرها بحسب الزمان و المكان و الظروف المحيطة بالحادث ، و هو أمر موضوعى بحت تقدره محكمة الموضوع فى حدود سلطتها دون معقب .

 

               ( الطعن رقم 321 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/30 )

=================================

الطعن رقم  1186     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 88 

بتاريخ 29-01-1957

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ                   

فقرة رقم : 1

يصح فى القانون أن يقع حادث القتل الخطأ بناء على خطأين من شخصين مختلفين

و لا يسوغ القول بأن أحد الخطأين ينفى المسئولية عن مرتكب الآخر .

 

 

=================================

الطعن رقم  1512     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 988

بتاريخ 16-12-1957

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ                   

فقرة رقم : 1

السرعة لا تصلح أساساً للمساءلة الجنائية فى جريمتى القتل و الإصابة الخطأ هى التى تجاوز الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال و ظروف المرور و زمانه و مكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح و لا يغير من ذلك أن تكون السرعة داخلة فى الحدود المسموح بها طبقاً لقرار وزارة الداخلية الصادر بتنفيذ القانون رقم 449 سنة 1955 بشأن السيارات و قواعد المرور .

 

 

=================================

الطعن رقم  1512     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 988

بتاريخ 16-12-1957

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ                   

فقرة رقم : 2

إن تقرير ما إذا كانت السرعة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد هو مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها .

 

                 ( الطعن رقم 1512 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/12/16 )

=================================

الطعن رقم  0580     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 655

بتاريخ 10-06-1958

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ                    

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التى أوردها أن المتهم هو الذى صدم المجنى عليها بالسيارة التى يقودها فتسبب فى قتلها من غير قصد و لا تعمد بأن سار بسيارته فى شارع مزدحم بالمارة و السيارات بسرعة كبيرة دون أن ينبه المارة فصدم المجنى عليها رغم رؤيته لها على مسافة كان يمكنه الوقوف بها لو أنه كان يسير بسرعة عادية ، فهذا يكفى لبيان الخطأ الذى وقع من المتهم و تسبب عنه وفاة المجنى عليها و الذى لولاه لما وقع الحادث مما يبرر إدانته فى جريمة القتل الخطأ .

 

                  ( الطعن رقم 580 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/6/10 )

=================================

الطعن رقم  1332     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 91 

بتاريخ 27-01-1959

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ                   

فقرة رقم : 3

إذا عرض الحكم لبيان ركن الخطأ المسند إلى المتهم الثانى [ طبيب ] بقوله " إنه طلب إلى الممرضة و التمورجى أن يقدما له بنجاً موضوعياً بنسبة 1% دون أن يعين هذا المخدر

و دون أن يطلع على الزجاجة التى وضع فيها ليتحقق مما إذا كان هو المخدر الذى يريده أم غيره ، و من أن الكمية التى حقنت بها المجنى عليها تفوق إلى أكثر من الضعف الكمية المسموح بها ، و من أنه قبل أن يجرى عملية جراحية قد تستغرق ساعة فأكثر دون أن يستعين بطبيب خاص بالمخدر ليتفرغ هو إلى مباشرة العملية ، و من أن الحادث وقع نتيجة مباشرة لإهماله و عدم تحرزه بأن حقن المجنى عليها بمحلول " البونتوكايين " بنسبة 1%

و هى تزيد عشر مرات عن النسبة المسموح بها فتسممت و ماتت " - فإن ما أورده الحكم من أدلة على ثبوت خطأ الطاعن من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليها - أما ما يقوله المتهم من أن عمله فى مستشفى عام قائم على نظام التقسيم و التخصيص يعفيه من أن يستوثق من نوع المخدر و صلاحيته و أنه ما دام ذلك المخدر قد أعد من موظف فنى مختص و أودع غرفة العمليات ، فإنه فى حل من إستعماله دون أى بحث - هذا الدفاع من جانب المتهم هو دفاع موضوعى لا تلزم المحكمة بالرد عليه ، بل إن الرد عليه مستفاد من أدلة الثبوت التى أوردتها المحكمة على خطأ المتهم و أسست عليها إدانته ، و هو ما أولته المحكمة - بحق - على أنه خطأ طبى و تقصير من جانب المتهم لا يقع من طبيب يقظ يوجد فى نفس الظروف الخارجية التى أحاطت بالطبيب المسئول بما يفيد أنه و قد حل محل أخصائى التخدير ، فإنه يتحمل إلتزاماته و منها الإستيثاق من نوع المخدر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0015     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 603

بتاريخ 14-10-1963

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ                   

فقرة رقم : 1

من المقرر أن متى إطمأنت المحكمة إلى توافر الخطأ فى حق المتهم و عددت صور هذا الخطأ ، و كانت كل صورة منها تكفى لترتيب مسئوليته و لو لم يقع منه خطأ آخر فإنه لا جدوى للمتهم من المجادلة فى باقى صور الخطأ التى أسندها الحكم إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  2397     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 92 

بتاريخ 27-01-1964

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ                   

فقرة رقم : 1

الخطأ فى الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ، و من ثم فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة القتل الخطأ أن يبين - فضلاً عن مؤدى الأدلة التى إعتمد عليها فى ثبوت الواقعة - عنصر الخطأ المرتكب و أن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت فى الأوراق .

 

 

=================================

الطعن رقم  1986     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 247

بتاريخ 07-03-1966

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ                   

فقرة رقم : 3

من المقرر أن الخطأ المشترك فى نطاق المسئولية الجنائية لا يخلى المتهم من المسئولية ، بمعنى أن خطأ المجنى عليه لا يسقط مسئولية المتهم ما دام هذا الخطأ لم يترتب عليه إنتفاء الأركان القانونية لجريمتى القتل و الإصابة الخطأ المنسوبتين إلى المتهم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1268     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 12 

بتاريخ 08-01-1968

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ                   

فقرة رقم : 6

الخطأ المشترك فى نطاق المسئولية الجنائية لا يخلى المتهم من المسئولية ، بمعنى أن خطأ المجنى عليه لا يسقط مسئولية المتهم ، ما دام هذا الخطأ لم يترتب عليه إنتفاء الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ .

 

 

=================================

الطعن رقم  0052     لسنة 01  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 330

بتاريخ 28-05-1931

الموضوع : قتل خطأ                  

 الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ                   

فقرة رقم : 1

جريمة القتل الخطأ تتركب واقعتها من أمرين : أولهما أن الجانى جرح المجنى عليه ، و ثانيهما أن هذا الجرح نشأت عنه الوفاة . فلمحكمة الموضوع إذا إستبعدت ظرف نشوء الوفاة عن الجرح أن تعدل وصف التهمة من قتل خطأ إلى جرح خطأ و تطبق المادة 208 بدلاً من المادة 202 عقوبات .

 

 

=================================

الطعن رقم  1891     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 565

بتاريخ 03-11-1941

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ                   

فقرة رقم : 1

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم كان معه طفل لا يتجاوز السنتين من العمر فأهمل المحافظة عليه إذ تركه بمفرده بجوار موقد غاز مشعل على ماء فسقط عليه الماء فحدثت منه حروق أودت بحياته ، فإن هذا المتهم يصح عقابه على جريمة القتل الخطأ على أساس أن التقصير الذى ثبت عليه يستوجب ذلك سواء أكان هو والد الطفل أم لم يكن .

 

                    ( الطعن رقم 1891 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/11/3 )

=================================

الطعن رقم  0723     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 489

بتاريخ 22-05-1944

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ                   

فقرة رقم : 1

إن قانون العقوبات إذ عدد صور الخطأ فى المادة 238 قد إعتبر عدم مراعاة اللوائح خطأ قائماً بذاته تترتب عليه مسئولية المخالف عما ينشأ من الحوادث بسببه و لو لم يقع منه أى خطأ آخر .

 

                ( الطعن رقم 723 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/5/22 )

=================================

الطعن رقم  0190     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 67 

بتاريخ 28-01-1946

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ                   

فقرة رقم : 1

متى كانت الواقعة ، كما هو ظاهر من بيانات الحكم ، أن المجنى عليه كان راكباً سيارة فوق بالات القطن المحملة بها ثم وقف عند إقترابها من كوبرى كانت تمر من تحته فصدمه الكوبرى فتوفى ، فهذا يدل على أن المجنى عليه هو الذى تسبب بإهماله و تقصيره فى حق نفسه فيما وقع له إذ هو لو كان منتبهاً إلى الطريق الذى تسير فيه السيارة و ظل جالساً فى مكانه بها لما أصيب بأذى . و من الخطأ معاقبة السائق بمقولة إنه قد ساهم فى وقوع الحادث إذ سمح للمجنى عليه أن يركب فوق بالات القطن و إنه كان عليه أن يجلسه بحيث يكون فى مأمن من الضرر ، فإن هذا من جانب السائق لم يكن له دخل فى وقوع الحادث .

 

                    ( الطعن رقم 190 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/1/28 )

=================================

الطعن رقم  2249     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 170

بتاريخ 25-12-1930

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ                   

فقرة رقم : 1

إذا وقعت حادثة قتل خطأ و ثبت أن المسئولية عن وقوعها مشتركة بين المجنى عليه و الجانى فإن ذلك لا يخلى الجانى من المسئولية المدنية حتى لو كان قسط المجنى عليه من المسئولية أعظم من قسطه و إنما يكون قسط الجانى من المسئولية المدنية مناسباً لقسطه من الخطأ الذى ترتبت عليه الجريمة . 

 

                 ( الطعن رقم 2249 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/12/25 )‏

=================================

الطعن رقم  1985     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 201

بتاريخ 03-02-1969

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ                    

فقرة رقم : 1

لا يلزم للعقاب على جريمة القتل الخطأ أن يقع الخطأ الذى يتسبب عنه الإصابة بجميع صوره التى أوردتها المادة 238 من قانون العقوبات ، بل يكفى لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة منها ، و من ثم فلا جدوى للمتهم من التحدى بأن الخطأ لا يثبت فى حقه إلا إذا كان ما صدر عنه مخالفاً للقواعد الدولية لمنع المصادمات بالبحار أو مخالفاً للائحة الميناء فحسب و لا من المجادلة فى ثبوت أو عدم ثبوت خطأ المجنى عليه بالتطيبق لتلك القواعد و اللوائح ما دام أن الحكم قد أثبت توافر ركن الخطأ فى حقه إستناداً إلى الصور التى أوردها و التى منها عدم الإحتياط و التوقى و هو ما يكفى وحده لإقامة الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1276     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1157

بتاريخ 27-10-1969

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ                   

فقرة رقم : 5

الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة ، من صور الخطأ ، و ينصرف معناه إلى الإستهانة و التفريط بمقتضيات الحرص على المال أو المصلحة و إساءة إستعمال السلطة ، إذ أن المشرع و إن كان قد ترك للموظف بعضاً من الحرية فى ممارسة سلطاته يقرره بمحض إختياره فى حدود الصالح العام و وفقاً لظروف الحال ، ما يراه محققاً لهذه الغاية ، و هو ما يسمى بالسلطة التقديرية ، إلا أنه إذا إنحرف عن غاية المصلحة العامة التى يجب أن يتغياها فى تصرفه و سلك سبيلاً يحقق باعثاً لا يمت لتك المصلحة ، فإن تصرفه يكون مشوباً بعيب الإنحراف فى إستعمال السلطة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1537     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 296

بتاريخ 22-03-1960

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ                    

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد أثبت على المتهم مسئوليته عن حادث القتل و الإصابة الخطأ بأدلة سائغة تقوم أساساً على إهماله فى صيانة المنزل المنوط به حراسته و المسئول عنه وحده حسب إقراره على رغم التنبيه عليه بقيام خطر سقوط المنزل ، و تقصيره فى الحفاظ على سكان المنزل و درء الخطر عنهم ، و إقدامه على تأجيره قبيل الحادث ، فإن صور الخطأ المؤثم قانونا تكون متوافرة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1537     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 296

بتاريخ 22-03-1960

الموضوع : قتل خطأ                  

 الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ                   

فقرة رقم : 2

عدم إذعان المجنى عليهم لطلب الإخلاء الموجه إليهم لا ينفى عن المتهم الخطأ الموجب لمسئوليته عن الحادث ، إذ يصح فى القانون أن يكون الخطأ الذى أدى إلى وقوع الحادث مشتركاً بين المتهم و المجنى عليه فلا ينفى خطأ أحدهما مسئولية الآخر .

 

 

=================================

الطعن رقم  1537     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 296

بتاريخ 22-03-1960

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ                   

فقرة رقم : 4

لا جدوى فيما يثيره المتهم فى شأن النعى على قرار الهدم عدم إستيفائه الشروط التى نص عليها القانون رقم 605 لسنة 1954 و وصول القرار إليه بعد الحادث ، ذلك أن مجال البحث فى هذا الخصوص إنما يكون عند تطبيق ذلك القانون و إعمال أحكامه مجرداً عن النتيجة التى وقعت و التى دين المتهم بها تأسيسا على توافر الخطأ فى حقه بصرف النظر عن قرار الهدم ، و هو ما يكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه .

 

                     ( الطعن رقم 1537 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/3/22 )

=================================

الطعن رقم  0488     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 638

بتاريخ 28-06-1960

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ                   

فقرة رقم : 1

لا تستلزم المادة 238 من قانون العقوبات أن يقع الخطأ الذى يتسبب عنه الإصابة بجميع صورة التى أوردتها ، بل يكفى لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة منها ، و لهذا لا جدوى للمتهم من المجادلة بشأن وجود معاينة سابقة على تلك التى إستند إليها الحكم و لم يثبت فيها أثر للفرمل - مما ينفى القول بأنه كان يقود السيارة بسرعة - ما دام الحكم قد إستند - إلى جانب الأدلة التى أوردها إلى أن المتهم قد أخطأ بسيره على يسار الطريق ، و لم يكن محتاطاً و هو ما يكفى و حده لإقامة الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0342     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 743

بتاريخ 27-06-1961

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ                   

فقرة رقم : 1

من المقرر أن السرعة التى تصلح أساساً للمساءلة الجنائية فى جريمتى القتل و الإصابة الخطأ هى التى تجاوز الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال و ظروف المرور و زمانه و مكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح ، و لا يغير من ذلك أن تكون السرعة داخلة فى الحدود المسموح بها طبقاً للقرارات و اللوائح المنظمة لقواعد المرور - و تقدير ما إذا كانت سرعة السيارة فى ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد هو مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها .

 

                  ( الطعن رقم 342 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/6/27 )

=================================

 

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 619 مشاهدة
نشرت فى 18 مايو 2012 بواسطة thefreelawyer

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

thefreelawyer
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ/ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية كافة الاستشارات مجانا موبيل 01005225061 01021141410 تليفون 23952217 http://kenanaonline.com/ibrahimkhalil »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

819,408