المستشار القانونى ابراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو

 

الاشتراك فى جريمة القتل عمد

=================================

الطعن رقم  0270     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 926

بتاريخ 09-04-1951

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة القتل عمد                      

فقرة رقم : 2

يكفى لإعتبار المتهمين فاعلين أصليين أن يكونا قد إتفقا على إرتكاب القتل و عملا على تنفيذه فأصابه أحدهما الإصابة القاتلة و إرتكب الآخر فعلاً من الأفعال التى يصح عدها شروعاً فى القتل و لو لم يساهم بفعل فى الإصابة التى سببت القتل . 

 

                ( الطعن رقم 270 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/9 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=================================

الطعن رقم  0162     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 797

بتاريخ 08-04-1952

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة القتل عمد                       

فقرة رقم : 1

ما دام الطاعن و زميله قد إتفقا على إرتكاب جريمة القتل و ساهم كلاهما فيها بإطلاق النار على المجنى عليه فإن إدانة الطاعن بإعتباره فاعلاً فى جريمة القتل تكون صحيحة حتى و لو كانت وفاة المجنى عليه لم تحدث من الأعيرة النارية التى أطلقها هو بل حدثت من العيارات التى أطلقها زميله .

 

               ( الطعن رقم 162 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/8 )

=================================

الطعن رقم  0459     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1005

بتاريخ 27-05-1952

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة القتل عمد                      

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت أن الطاعن و من معه قد إتفقوا على قتل المجنى عليه لدى رؤية فريق منهم له بالسوق أخذاً بالثأر القائم بين العائلتين و أن الجميع قد ساهموا فى إقتراف الجرم و إستمر الطاعن يواصل إعتداءه حتى خر المجنى عليه قتيلاً تنفيذاً لهذا الإتفاق فإن الطاعن يكون فاعلاً فى جريمة القتل سواء أكان إرتكب الفعل الذى أدى إلى الوفاة وحده أو كانت الوفاة لم تحدث بفعله منفرداً بل نشأت عنه و عن أفعال واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه .

 

                    ( الطعن رقم 459 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/27 )

=================================

الطعن رقم  1014     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 332

بتاريخ 01-01-1953

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة القتل عمد                      

فقرة رقم : 1

ما دام الحكم قد أثبت أن المتهمين قد إتفقا على إغتيال المجنى عليه و أن كلا منهما قد ساهم فى تنفيذ الجريمة ، فإن مساءلتهما معاً عن جريمة القتل العمد تكون صحيحة ،

و لا يغير من ذلك أن تكون إحدى الضربتين هى التى أحدثت الوفاة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0791     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1466

بتاريخ 12-12-1955

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة القتل عمد                      

فقرة رقم : 1

مجرد توافق المتهمين على القتل لا يرتب فى صحيح القانون تضامناً بينهم فى المسئولية الجنائية ، بل يجعل كلاً منهم مسئولاً عن نتيجة الفعل الذى إرتكبه .

 

               ( الطعن رقم 791 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/12 )

=================================

الطعن رقم  0799     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 77 

بتاريخ 25-01-1956

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة القتل عمد                      

فقرة رقم : 1

تضامن المتهمين فى المسئولية الجنائية عن جريمة القتل لا يترتب فى تصحيح القانون ما لم يثبت إتفاقهما معاً على إرتكاب هذه الجريمة .

 

                    ( الطعن رقم 799 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/25 )

=================================

الطعن رقم  1625     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 931

بتاريخ 28-11-1961

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة القتل عمد                      

فقرة رقم : 1

لا تعارض بين ما قاله الحكم حين نفى قيام ظرف سبق الإصرار فى حق المتهمين و بين ثبوت إتفاقهما على الإعتداء على المجنى عليه و ظهورهما سوياً على مسرح الجريمة وقت إرتكابها و إسهامهما فى الإعتداء على المجنى عليه - فإذا ما آخذت المحكمة المتهمين عن النتيجة التى لحقت بالمجنى عليه تنفيذاً لهذا الإتفاق دون تحديد محدث الإصابات

التى أدت إلى وفاته ، بناء على أن تدبيرهما قد أنتج النتيجة التى قصدا إحداثها و هى الوفاة ، فلا تثريب عليهما فى ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  0946     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 750

بتاريخ 24-06-1968

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة القتل عمد                      

فقرة رقم : 1

البين من نص المادة 39 من قانون العقوبات فى صريح لفظه و واضح دلالته ، و من الأعمال التحضيرية المصاحبة له و من المصدر التشريعى الذى إستمد منه و هو المادة 37 من القانون الهندى أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره فى إرتكابها ، فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة و إما أن يأتى عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها ، و حينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لدية نية التدخل فى إرتكابها ، و لو أن الجريمة لم تتم بفعله و حده ، بل تمت بفعل و احد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف إعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه على الأقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة فى الجريمة و إلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده .

 

 

=================================

الطعن رقم  1448     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 467

بتاريخ 29-02-1932

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة القتل عمد                      

فقرة رقم : 2

إذا بين الحكم الصادر فى جريمة القتل العمد بدون سبق إصرار ما يفهم منه أن الموت كان نتيجة فعل كل من المتهمين فيكون هذا الحكم قد أصاب إذا هو إعتبر كلاً من هذين المتهمين فاعلاً أصلياً . و لا يصح الطعن فى هذا الحكم بزعم أنه لم يبين ما هو مسند إلى كل من المتهمين على حدته من الأفعال التى جعلته مسئولاً على إنفراد عن جريمة القتل العمد ما دام الفعل الذى قارفه كل منهما على إنفراد كان من شأنه أن يحدث الموت .

  

 

=================================

الطعن رقم  1997     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 197

بتاريخ 19-06-1933

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة القتل عمد                      

فقرة رقم : 1

إذا نقل الحكم عن الكشف الطبى و الصفة التشريحية أن بالمجنى عليه عدة جروح نارية أصابته من رش ثلاثة أعيرة ، و أن سبب الوفاة هو هبوط القلب من النزيف ، ثم إعتبر المتهم و زميله المجهول فاعلين أصليين ، فما نقله الحكم لا يمكن تخريجه على أنه قرر أن الوفاة كانت نتيجة عيار نارى واحد ، بل المستفاد أن الوفاة كانت نتيجة هبوط القلب الناشىء عن النزيف الذى سببته الجروح العديدة الناشئة عن الأعيرة النارية الثلاثة التى أطلقها عليه المتهم و زميله المجهول ، فلا وجه بعد ذلك للإعتراض على ما قرره الحكم من إعتبار الطاعن و زميله فاعلين أصليين ما دام كل منهما قد أتى عملاً من الأعمال التى سببت النزيف فهبوط القلب و أحدثت الوفاة فى النهاية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1598     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 318

بتاريخ 07-11-1938

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة القتل عمد                      

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت بالحكم أن كلا من المتهمين قد ضرب القتيل ، و أن ضربته ساهمت فى الوفاة ، كان كل منهم مسئولاً عن الوفاة و لو كانت الضربة الحاصلة منه ليست بذاتها قاتلة . فإذا كان كل منهم قد قصد القتل فإنه يعد مسئولاً عن جناية القتل العمد و لو لم يكن بينه و بين زملائه إتفاق على القتل .

 

                      ( الطعن رقم 1598 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/11/7 )

=================================

الطعن رقم  1904     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 423

بتاريخ 09-01-1939

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة القتل عمد                      

فقرة رقم : 1

الإشتراك فى جناية القتل سواء أكان بطريق الإتفاق أم بغيره قد يكون وليد اللحظة التى تلاها وقوع الجريمة و لا يتحتم أن يكون وليد سبق الإصرار . فلا تعارض إذن بين ما يقول به الحكم من إنتفاء سبق الإصرار لدى المتهمين على مقارفة الجريمة و قوله إنهم جميعاً إنتووا قتل المجنى عليه فجأة عندما رأوه يمر عليهم ، و إتفقوا على ذلك فى هذه اللحظة ذاتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  2117     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 433

بتاريخ 23-01-1939

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة القتل عمد                      

فقرة رقم : 1

إذا كانت الوقائع التى أوردها الحكم بإدانة المتهمين فى جناية القتل العمد المقترن بظرف من الظروف المشددة التى أوردها القانون لا تؤدى إلى نسبة وفاة المجنى عليه لفعل جنائى مادى وقع من واحد منهم معين بالذات ، و كانت الإدانة قد بنيت على أساس توافر ظرفى سبق الإصرار و الترصد لديهم ، فذلك يقتضى قانوناً إعتبار كل من المتهمين مجرد شريك فى القتل بطريق الإتفاق و المساعدة لفاعل أصلى مجهول من بينهم . فإذا كان الحكم قد إعتبر المتهمين جميعاً فاعلين أصليين فى هذه الجناية فإنه يكون قد أخطأ فى هذا الإعتبار . و لكن إذا كان هذا الحكم مع ذلك لم يقض على المتهمين إلا بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة ، و هى العقوبة المقرر  لجناية الإشتراك فى القتل قارفوها فعلاً و التى كان يجب توقيع العقوبة على أساسها ، فتكون مصلحتهم فى التمسك بالخطأ الذى وقع فيه الحكم بشأن الوصف القانونى للفعل الجنائى الذى وقع منهم منتفية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0632     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 544

بتاريخ 08-05-1939

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة القتل عمد                      

فقرة رقم : 1

إذا أدان الحكم متهمين فى جناية قتل على أساس أن كلا منهم مجرد شريك لفاعل أصلى من بينهم بسبب تعذر معرفة الفعل الذى قام به كل منهم فى تنفيذ الجريمة التى إتفقوا على إرتكابها فيكفى أن يبين الحكم وقوع الجناية منهم و طريقة إشتراكهم فيها على الصورة المذكورة دون حاجة به إلى بيان الأعمال التى قام بها كل منهم بالذات فى تنفيذها.

 

 

=================================

الطعن رقم  0632     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 544

بتاريخ 08-05-1939

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة القتل عمد                      

فقرة رقم : 2

يشترط لعقاب الشريك فى جناية القتل العمد ثبوت علمه بها وقت مقارفته فعل الإشتراك .

 

                    ( الطعن رقم 632 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/5/8 )

=================================

الطعن رقم  1916     لسنة 12  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 59 

بتاريخ 14-12-1942

الموضوع : قتل عمد                  

 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة القتل عمد                      

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان صحيحاً أنه لا يشترط فى القانون إعتبار المتهمين فاعلين لجناية القتل أو الشروع فيه أن يكون كل منهم ساهم بفعل منه فى الإصابة التى سببت القتل ، بل يكفى أن يكونوا قد إتفقوا على إرتكابها ، و عملوا على تنفيذها فإرتكب كل منهم فعلاً من الأفعال التى يصح عدها شروعاً فيها ، إلا أنه لا يكفى لإعتبار المتهمين فاعلين أن يكون الحكم قد إستظهر توافر سبق الإصرار لديهم ، و إتفاقهم على إرتكاب الجرائم التى وقعت ، و أن كلاً منهم وقع منه فعل أو أفعال مادية فى سبيل تنفيذ مقصدهم ، إذا كانت الوقائع التى أوردها غير قاطعة فى أن كل واحد منهم قد باشر بنفسه فعلاً يمكن وصفه فى القانون بأنه شروع . فإذا كانت الوقائع التى أثبتها الحكم لا تنفى إحتمال أن العيارات التى أطلقها أحد المتهمين لم تصب أحد القتيلين إلا بعد وفاته و لم تطلق صوب القتيل الآخر و لا صوب المجنى عليه الذى لم يقتل ، مما لا يصح معه إعتبار إطلاقها بالنسبة إليه شروعاً فى قتل لإصابتها ميتاً و عدم تصويبها إلى حى ، فإنه ، مع هذا الإحتمال الذى يجب حتماً أن يستفيد منه المتهمون إلا شركاء لفاعل غير معين من بينهم فى الجرائم التى وقعت . على أنه ليس لهؤلاء المتهمين أن يتوسلوا بهذا الخطأ لطلب نقض الحكم بمقولة إن المحكمة و هى تقدر العقوبة كانت تحت تأثير الوصف القانونى الذى وصفت فعلتهم به . و ذلك لأن تقدير المحكمة لعوامل الرأفة مداره ذات الواقعة الجنائية التى قارفها المتهم ، و ما أحاط بها من ظروف و ملابسات ، لا الوصف القانونى للواقعة . فلو أن المحكمة كانت أرادت أن تنزل بالعقوبة إلى الأقل من الأشغال الشاقة المؤبدة التى أوقعتها على المتهمين لكان فى وسعها ، حتى مع الوصف الخاطئ الذى إرتأته ، أن تنزل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وفقاً للحدود المبينة فى المادة 17 ع . أما و هى قد أوقعت عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة ، فإنها تكون قد رأت أن هذه العقوبة - لا الأقل منها - هى المناسبة لواقعة الدعوى بغض النظر عن وصفها القانونى . إنما يكون التمسك بهذا الخطأ جائزاً فى حالة نزول المحكمة بالعقاب إلى أقل عقوبة يسمح بها القانون ، إذ عندئذ تقوم الشبهة فى أن الوصف القانونى الخاطئ هو الذى منع المحكمة من النزول إلى عقوبة أقل من التى أوقعتها فعلاً ، و يصح بناء على ذلك ، القول بأن للمحكوم عليه مصلحة فى إعادة النظر فى تقدير العقوبة على أساس الوصف الصحيح .

 

                    ( الطعن رقم 1916 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/12/14 )

=================================

الطعن رقم  1948     لسنة 12  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 65 

بتاريخ 14-12-1942

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة القتل عمد                      

فقرة رقم : 2

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم و آخر غير معلوم أطلقا ، بقصد القتل و بناء على إصرار سابق ، أربع رصاصات على المجنى عليه فأصابته فمات ، فإن كلاً منهما يكون ، على مقتضى المادة 39 ع ، فاعلاً للقتل ، سواء أكان الفعل الذى تسببت عنه الوفاة قد وقع من المتهم أو من زميله .

 

                 ( الطعن رقم 1948 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/12/14 )

=================================

الطعن رقم  1120     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 730

بتاريخ 04-06-1945

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة القتل عمد                      

فقرة رقم : 1

4) إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهمين إتفقا على قتل المجنى عليه فلما أبصراه قادماً فى الطريق إنقضا عليه ، و ضربه أحدهما بالعصا ، و أطلق عليه الآخر عياراً نارياً أصابه فتوفى من هذه الإصابة ، فإن الضارب بالعصا يكون هو أيضاً فاعلاً فى جناية قتل المجنى عليه و لو أن الوفاة لم تحدث من من الضرب الذى أوقعه .

 

   2) متى كان الحكم قد أودع قلم الكتاب موقعاً عليه قبل إنقضاء الثلاثين يوماً على النطق به فلا يصح طلب إبطاله بمقولة إن هذا الإيداع إنما كان بعد إنتهاء الموظفين من عملهم و إنصرافهم من المحكمة فى اليوم الثلاثين . فإن ذلك لا تأثير له ، إذ إقفال قلم الكتاب أو عدم إقفاله لا يهم البحث فيه إلا إذا كان الإجراء المطلوب عمله فى قلم الكتاب لم يتم . أما إذا كان قد تم بالفعل فلا يهم إذا كان تمامه حصل فى الوقت المقرر لعمل الموظفين فى مكاتبهم أو بعده ، لأن نظام تقرير أوقات لعمل الموظفين ليس معناه بالبداهة منعهم من العمل فى غير الأوقات المقررة بل معناه فقط عدم إلزامهم بأن يعملوا فى غير تلك الأوقات .

 

                  ( الطعن رقم 1120 لسنة 15 ق ، لسنة 1945/6/4 )

=================================

الطعن رقم  0375     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 537

بتاريخ 06-04-1948

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة القتل عمد                      

فقرة رقم : 1

ما دام الحكم قد عاقب المتهم على الإشتراك فى الشروع فى القتل على أساس أن القتل كان نتيجة محتملة لإتفاقه مع آخرين على إرتكاب السرقة بظروفها التى وقعت فيها ، لا على أساس الإتفاق على القتل مباشرة ، فلا يقبل النعى عليه أنه لم يقم الدليل على إتفاق المتهمين على القتل .

 

                    ( الطعن رقم 375 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/4/6 )

=================================

الطعن رقم  0981     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 250

بتاريخ 28-03-1929

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة القتل عمد                      

فقرة رقم : 1

إذا ظهر من أوراق الدعوى أن القتل لم يحصل إلا من عيار واحد و قضت المحكمة بالعقوبة ضد إثنين دون أن تبين من منهما هو الفاعل الأصلى و من هو الشريك و لم يظهر من الحكم إن كان كلا المتهمين حضر وقت الحادثة أم أحدهما فقط كان الحكم معيباً لعدم بيانه الواقعة بياناً كافياً و وجب نقضه بالنسبة للإثنين ، إذ أن عقوبة الشريك فى جناية القتل العمد مع سبق الإصرار تختلف قانوناً عن عقوبة الفاعل الأصلى .

 

                   ( الطعن رقم 981 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/3/28 )

=================================

الطعن رقم  2090     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 347

بتاريخ 10-10-1929

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة القتل عمد                      

فقرة رقم : 1

إذا ثبت على متهمين بالقتل إتفاقهم على إرتكابه و إصرارهم عليه فهم جميعاً مسئولون عنه . و متى ثبت ذلك بالحكم فلا وجه للطعن عليه بقصوره عن بيان الإصابات التى وقعت من كل منهم و المميت منها و غير المميت .

 

                 ( الطعن رقم 2090 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/10/10 )

=================================

الطعن رقم  1860     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 134

بتاريخ 04-12-1930

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة القتل عمد                      

فقرة رقم : 1

إذا كانت الوقائع الثابتة فى الحكم لا تدل على أن المتهم إرتكب عملاً من الأعمال المكونة للشروع فى القتل و إنما تدل على أنه هو صاحب المصلحة فى الجريمة و أنه كان مسراً للضغينة فى نفسه فإستعان بآخرين على إرتكابها و أنه مر قبيل الحادثة مع أحد الفاعلين الأصليين فإن هذا البيان دال على الإشتراك فى إرتكاب الجريمة بطريق الإتفاق و على أن الجريمة قد وقعت بناء على هذا الإتفاق . فإذا كانت المحكمة مع ذلك قد إعتبرت المتهم فاعلاً أصلياً و حكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة طبقاً للمواد 45 و 46 و 194 و 17 من قانون العقوبات تعين على محكمة النقض أن تصحح هذا الحكم و تعتبر المتهم شريكاً بالمواد 45 و 46 و 194 و 199 ع و تعامله بالمادة 17 التى طبقتها محكمة الموضوع و تجعل العقوبة السجن فقط دون الأشغال الشاقة .

 

                  ( الطعن رقم 1860 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/12/4 )

=================================

الطعن رقم  0365     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 242

بتاريخ 22-01-1931

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة القتل عمد                      

فقرة رقم : 2

يجب على المحكمة فى حق من تريد إعتباره فاعلاً أصلياً فى جريمة القتل العمد أن تبين أنه قد إقترف فى الواقع فعلاً مادياً من الأفعال المادية الداخلة فى تكوين الجريمة و إلا فإنه قد لا يكون إلا مجرد شريك .

       فإذا إتهم متهمان بأن كلاً منهما أطلق عياراً نارياً على المجنى عليه و أثبت الكشف الطبى أن الوفاة حصلت من مقذوف واحد و لم يتبين أى مقذوف من الإثنين هو الذى تسبب عنه القتل فمن التحكم و تجاوز حد القانون إعتبارهما فاعلين أصليين لمجرد أنهما كانا معاً ، و أن كلاً منهما أطلق عياراً نارياً ، و أنهما كانا مصرين على إرتكاب الجريمة ، و إنما القدر المتيقن فى هذه الحالة فى حق كل من المتهمين هو أنه إتفق مع زميله على إرتكاب الجريمة و صمم كلاهما على تنفيذها فيتعين إعتبار كل منهما شريكاً لا فاعلاً أصلياً .

 

                   ( الطعن رقم 365 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/2/22 )

=================================

 

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 2216 مشاهدة
نشرت فى 18 مايو 2012 بواسطة thefreelawyer

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

thefreelawyer
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ/ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية كافة الاستشارات مجانا موبيل 01005225061 01021141410 تليفون 23952217 http://kenanaonline.com/ibrahimkhalil »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

636,322