تامر الرشيدى

المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدوله

الماده 314 عقوبات معلقا عليها باحكام النقض

ماده 314 عقوبات 
يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد .
الاحكام المرتبطة
الطعن رقم 6280 لسنة 66 قضائية - تاريخ الجلسة 13 - 04 - 1998لما كان الإكراه يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة ؛ فكما يصح أن يكون تعطيل مقاومة المجنى عليه بالوسائل المادية التى تقع مباشرة على جسمه ؛ فإنه يصح أيضاً أن يكون باستعمال السلاح .وإن كان الحكم لدى تحصيلة لواقعة الدعوى قد بين أن الطاعن والمتهمين الآخرين اتفقوا على ارتكاب السرقات ثم استقلوا سيارة أجرة يقودها المدنى عليه وإنهم عندما وصلوا إلى منطقة خالية من المارة طلبوا من السائق التوقف بجانب من الطريق بحجة النزول وما أن فعل حتى شهروا فى وجهه أسلحة بيضاء كانوا يحملونها وطلبوا منه إخراج كل ما يحملة من نقود مهددين له بتلك الأسلحة وبالقتل إذا علا صوتة فخاف على نفسه وتعطلت بذلك مقاومته وتمكن الجناة بهذه الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على نقوده فإن الإجراه الذى تطلبه القانون فى المادة 314 من قانون العقوبات يكون متحققاً ؛ ويكون غير سديد النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون بدعوى أن الإكراه لم يترك أثراً بالمجنى عليه.
الطعن رقم 28294 لسنة 59 قضائية - تاريخ الجلسة 10 - 05 - 1990لما كان الثابت من مدونات الحكم - على ما سلف بيانه - أنه خلص فى بيان كاف إلى توافر أركان جريمة السرقة بالإكراه المعاقب عليها بالفقرة الثانية من المادة 314 من قانون العقوبات وتوافر الدليل عليها فى حق الطاعن ؛ فلا يعيبه من بعد عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة .الطعن رقم 53 لسنة 50 قضائية - تاريخ الجلسة 03 - 11 - 1980لا يجدى للطاعن النعى بدعوى القصور فى إستظهار نية القتل بالنسبة له ذلك أن البين من مدونات الحكم أنه أوقع عليه عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة عن الجرائم المسندة إليه ومن بينها جريمة الشروع فى القتل وجريمة السرقة بإكراه الذى ترك بالمجنى عليه أثر جروح وهى العقوبة المقررة لهذه الأخيرة بنص الفقرة الثانية من المادة 314 من قانون العقوبات ؛ ومن ثم فإنه لا مصلحة للطاعن فى الوجه من النعى .
الطعن رقم 175 لسنة 43 قضائية - تاريخ الجلسة 09 - 04 - 1973ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور فى إستظهار توافر ظرف الطريق العمومى كما هو معرف به فى خصوص الجريمة المنصوص عليها فى المادة 315/ 2 من قانون العقوبات ؛ مردود بأن واقعة الدعوى التى ثبتت فى حق الطاعن إنما توفر - إذا إنتفى ظرف الطريق العام - جناية السرقة بإكراه الذى ترك أثر جروح . ولما كانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة طبقاً لنص المادة 314 – 2 من قانون العقوبات - وهى الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة - هى نفس العقوبة المقررة للجريمة المنسوبة للطاعن ؛ فلا مصلحة له فيما يثيره فى هذا الصدد .
الطعن رقم 13071 لسنة 64 قضائية – تاريخ الجلسة 12-6- 1996لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة الطاعنين بجريمة الشروع فى السرقة بالإكراه فى الطريق العام وفى إحدى وسائل النقل البرية حالة كونهما حاملين سلاحا وأعمل فى حقهما المواد 45 ؛ 46 ؛ 314 ؛ 315 -1 2 من قانون العقوبات وقضى بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وكانت العقوبة المقررة لجريمة السرقة بالإكره فى الطريق العام وفى إحدى وسائل النقل البرية مع حمل السلاح المنصوص عليها فى المادة 315 -1 ؛ 2 من قانون العقوبات هى الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وكان المشرع إذ نص فى المادة 46 من قانون العقوبات على أن - يعاقب على الشروع فى الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانونا على خلاف ذلك : بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام ؛ بالأشغال الشاقة المؤقتة ذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤبدة ؛ بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤقتة ؛ بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن - .وفى المادة 47 منه على أن - تعين قانونا الجنح التى يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع - فقد أعلن صراحة أنه يرى العقاب على الشروع فى الجريمة بعقوبة أقل من عقوبة الجريمة التامة؛ ذلك لأن الشروع لا ينال بالاعتداء الحق الذى يحميه القانون وإنما يقتصر على مجرد تهديده بالخطر؛ فالشروع أقل أضرارا من الجريمة التامة والعقاب عليه يعد نوعا من التوسع فى المسئولية الجنائية ولذلك اختط الشارع خطة مؤداها أن الأصل عدم العقاب على الشروع فى الجنح إلا بنص خاص وإنه لا عقاب على الشروع فى المخالفات عامة ؛ وفرق بين العقوبة المقررة للشروع فى الجناية وبين تلك المقررة للجريمة التامة فجعل الأولى أخف من الأخيرة ؛ ومن ثم يتعين على المحكمة ألا توقع العقوبة على الشروع فى الجناية إلا على الأساس الوارد فى المادة 46 سالفة الذكر وأنم تنزل بالعقوبة على الشروع إلى الحد الوارد فيها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعنين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وهى إحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين للجريمة التامة المنصوص عليها فى المادة 1-315 - 2 من قانون العقوبات دون النزول بها إلى الحد الوارد فى المادة 46 سالفة الذكر فإنه يكون مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون بتجاوزه نصف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة ؛ مما يقتضى هذه المحكمة - لمصلحة الطاعن وإعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - أن تتدخل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون بالنسبة إلى الطاعن الأول ولو لم يرد ذلك فى أسباب طعنه .
tamerelrashedy

تامر الرشيدى المحامى

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 5396 مشاهدة
نشرت فى 14 نوفمبر 2013 بواسطة tamerelrashedy

ساحة النقاش

tamerelrashedy
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

380,564