تامر الرشيدى

المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدوله

الماده238 عقوبان معلقا عليها باحكام النقض

مادة 238عقوبات
من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئ عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص ؛ فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.الاحكام المرتبطةالطعن رقم 712 لسنة 48 قضائية - تاريخ الجلسة 27 - 11 - 1978لما كان الحكم إذ دان الطاعن بجريمة القتل الخطأ قد أغفل الإشارة إلى الكشف الطبى وخلا من أى بيان عن الإصابات التى حدثت بالمجنى عليه ونوعها وكيف أنها لحقت به من جراء التصادم وأدت إلى وفاته من واقع هذا التقرير الطبى ؛ ولذلك فقد فاته أن يدلل على قيام رابطة السببية بين الخطأ فى ذاته والإصابات التى حدثت بالمجنى عليه وأدت إلى وفاته استناداً إلى دليل فنى فإنه يكون قاصراً .الطعن رقم 448 لسنة 48 قضائية - تاريخ الجلسة 01 - 10 - 1978لما كان الحكم قد خلص مما أورده من أدلة سائغة على ثبوت خطأ الطاعن المتمثل فى قيادته السيارة بسرعة شديدة وعدم احتياطه حال سيره فى منحنى وانحرافه عن يمين اتجاهه ؛ وكان من المقرر أنه لا يلزم للعقاب عن جريمة القتل الخطأ أن يقع الخطأ الذى يتسبب عنه الإصابة بجميع صوره التى أوردتها المادة 238 من قانون العقوبات بل يكفى لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة منها ؛ ومن ثم فلا جدوى للمتهم من التحدى بأن العطل بفرامل السيارة كان نتيجة الحادث وليس سابقاً عليه ما دام أن الحكم قد أثبت توافر ركن الخطأ فى حقه إستناداً إلى الصور التى أوردها والتى منها السرعة الشديدة وعدم الاحتياط على الوجه بادى الذكر وهو ما يكفى وحده لإقامة الحكم وبالتالى فلا تثريب على المحكمة إذا هى لم تحقق هذا الدفاع غير المنتج فى الدعوى أو أغفلت الرد عليه ويكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن غير سديد .الطعن رقم 268 لسنة 48 قضائية - تاريخ الجلسة 07 - 05 - 1978لما كانت المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على انقضاء الدعوى المدنية بمضى المدة المقررة فى القانون المدنى كما نصت المادة 172/2 من القانون المدنى على أن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية فإن ما ذهبت إليه الطاعنة من أن خطأ الحكم بالتصدى مرة ثانية بالفصل فى الاستئناف المرفوع من المدعى بالحق المدنى يضر بمصلحتها فى احتساب مدة سقوط الدعوى المدنية بالتقادم ؛ مردود بأن الدعوى الجنائية لم تسقط ولا يكون سقوط الدعوى المدنية إلا بسقوطها ومن ثم فلا مصلحة للطاعنة فى النعى على الحكم بالخطأ لتصديه بالفصل مرة ثانية فى الاستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية مع أنه غير مطروح على محكمة الإعادة ولا يقبل منها ما تثيره فى هذا الصدد لأن المصلحة هى مناط قبول وجه الطعن وحيث تلقى لا يكون مقبولاً .الطعن رقم 484 لسنة 27 قضائية - تاريخ الجلسة 25 – 6 - 1957متي كانت الوفاة حصلت نتيجة هبوط القلب المفاجئ عقب اعطاء حقنة البنسلين بسبب حساسية المجني عليها وهي حساسية خاصة بجسم المجني عليها كامنة فيه وليس هناك أيه مظاهر خارجية تنم عنها أو تدل عليها ولم يتحوط لها الطب حتي اليوم ولا سلطان له عليها ؛ فان المحكمة لا تكون قد أخطأت أن هي لم تحمل المتهم المسئولية عن وفاة المجني عليها .الطعن رقم 30411 لسنة 59 قضائية - تاريخ الجلسة 4 – 10 - 1995رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور ؛ كما أنه من المقرر أن خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة .الطعن رقم 41044 لسنة 59 قضائية - تاريخ الجلسة 8 – 3 - 1995لما كان دفاع المتهم أمام درجتى التقاضي في مرحلة المحاكمة السابقة قام على نفى ارتكابه الحادث ؛ وأن الأوراق قد خلت من معاينة مكان وقوعه ؛ ومعاينة السيارة والدراجة البخارية التي كان يستقلها المجنى عليهما ؛ للوقوف على كيفية وقوع الحادث .ومن حيث إنه يبين مما تقدم ومن الإطلاع على الأوراق أن المجنى عليهما أسندا إلى المتهم قيادته للسيارة بسرعة كبيرة دون أن يحددا مقدارها ؛ وأن تلك السرعة هي التي أدت إلى وقوع الحادث . لما كان ذلك ؛ وكانت الأوراق قد خلت من إجراء معاينة لمكان الحادث والسيارة المملوكة للمتهم والدراجة البخارية التي كان يستقلها المجنى عليهما ؛ حتى يتسنى الوقوف على كيفية وقوع الحادث والظروف التي وقع فيها ؛ والاستدلال على مقدار السرعة التي كانت تسير عليها سيارة المتهم ؛ لبيان ما إذا كانت السرعة قد جاوزت الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور في زمان الحادث ومكانه وأنها كانت السبب في وقوعه ؛ ومن ثم فإن المحكمة لا ترى في أقوال المجنى عليهما بمجردها ما يؤدى إلى بيان كيفية وقوع الحادث ومقدار السرعة التي كانت عليها السيارة وقت اصطدامها بهما ؛ ولا ترى في الأوراق ما تستطيع أن تكون به عقيدتها بشأن توافر عنصر الخطأ المستوجب لمساءلة المتهم جنائيا عن جريمة الإصابة الخطأ المسندة إليه ؛ ويتعين من ثم القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المستأنف مما أسند اليه عملا بنص الفقرة الأولى من المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى المدنية ؛ فإن المحكمة وقد انتهت إلى عدم ثبوت ركن الخطأ المستوجب لمساءلة المتهم جنائيا عن جريمة الإصابة الخطأ التي أسندت إليه ؛ فإن الدعوى المدنية التابعة لها والمسندة عليها تكون على غير أساس ؛ ومن ثم فإن المحكمة تقضي برفضها ؛ والزام المدعى بالحقوق المدنية المصاريف المدنية .الطعن رقم 5001 لسنة 62 قضائية – تاريخ الجلسة 13 – 12 - 1994لما كان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة القتل الخطأ قد أغفل بيان الإصابات التي حدثت بالمجنى عليهم ونوعها وكيف أنها لحقت بهم من جراء التصادم وأدت إلى وفاتهم من واقع التقرير الطبي ولذلك فقد فاته أن يدلل على قيام رابطة السببية بين الخطأ في ذاته والإصابات التي حدثت بالمجني عليهم وأدت إلى وفاتهم استنادا إلى تقرير فني لما كان ذلك وكان من المقرر أن رابطة السببية ركن في جريمة الإصابة والقتل الخطأ وهى تقتضي أن يكون الخطأ متصلا بالجرح أو القتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجرح أو القتل الخطأ مما يتعين إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني لكونه من الأمور الفنية البحت ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان في استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر .
tamerelrashedy

تامر الرشيدى المحامى

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 215 مشاهدة
نشرت فى 14 نوفمبر 2013 بواسطة tamerelrashedy

ساحة النقاش

tamerelrashedy
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

374,176