المستحدث من أحكام النقض المدني - العام القضائي 2001 / 2002
"قضاء مستعجل"
المبدأ:
التظلم من الأمر على عريضة الصادر من قاضي الأمور المستعجلة بالإذن ببيع المحل التجاري بجميع مقوماته المادية والمعنوية وفقاً لأحكام المادة 14 من القانون 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها. اعتباره خروجاً عن الأحكام العامة في شأن طبيعة الأوامر على عرائض واختصاص قاضى الأمور المستعجلة. أساس ذلك. اعتباره يمس أصل الحق دون أن يكون إجراء وقتي أو تحفظي. مؤداه. عدم اعتباره من المواد المستعجلة وفقاً للمادة 227/2 مرافعات. أثره. اعتبار ميعاد استئنافه أربعون يوماً.
( الطعن رقم 421 لسنة 71 قضائية ـ جلسة 28/5/2002 )
القاعدة:
لما كانت الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه هي استئناف حكم صدر في تظلم من أمر على عرضة صادرة من قاضي الأمور المستعجلة بالإذن ببيع المحل التجاري ـ موضوع النزاع ـ بجميع مقوماته المادية والمعنوية مع التصريح للدائن المرتهن ـ المطعون ضده الأول ـ باستيفاء دينه من حصيلة هذا البيع وذلك وفقاً لأحكام المادة 14 وما بعدها من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها التي تنظم إجراءات التنفيذ على هذه المحال المرهونة اقتضاء لقيمة الدين المضمون عند حلول أجل استحقاقه إذا لم يقم المدين بالوفاء به استثناء من القواعد العامة التي تتطلب وجوب حصول الدائن المرتهن على حكم نهائي بالدين والتنفيذ بموجبه على المحال المرهونة وخروجاً عن الأحكام العامة الواردة ف قانون المرافعات في شأن طبيعة الأوامر على العرائض وكذا اختصاص قاضي الأمور المستعجلة الذي لا يستطيل إلى المساس بأصل الحق. لما كان ذلك، وكان التظلم من ذلك الأمر على هذا النحو لا يتصل بإجراء وقتي أو تحفظي وإنما يمس أصل الحق ويقضي باستيفائه من حصيلة بيع المحال المرهونة فإنه لا يعد من المواد المستعجلة وفقاً لما تعنيه الفقرة الثانية من المادة 227من قانون المرافعات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلاً لرفعه خلال الأربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم المستأنف فانه يكون قد أصاب صحيح القانون.
المبدأ:
إسناد المادة 14 من القانون 11 لسنة 1940 لقاضى الأمور المستعجلة اختصاصاً خاصاً هو سلطة الأمر على عريضة بالإذن ببيع مقومات المحل التجاري بالمزاد العلني خروجاً على الأحكام العامة في ق المرافعات في هذا الشأن. أثره. وجوب إعمال حكمها مع تكملته بما لا يتعارض معه من أحكام وردت به. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى صحة إصدار قاضى الأمور الوقتية أمر على عريضة ببيع ورهن المحل التجاري بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 50 لسنة 1971 بتقسيم محكمة القاهرة الابتدائية وقرار الجمعية العامة لمحكمة جنوب القاهرة الخاص بتوزيع العمل عن العام القضائي الذي صدر الأمر في خلاله. صحيح.
( الطعن رقم 421 لسنة 71 قضائية ـ جلسة 28/5/2002 )
القاعدة:
لما كانت المادة 14 من القانون 11 لسنة 1940 قد أسندت إلى قاضى الأمور المستعجلة اختصاصاً خاصاً هو سلطة إصدار الأمر على عريضة بالإذن بأن يباع بالمزاد العلني مقومات المحل التجاري كلها أو بعضها التي يتناولها امتياز البائع أو الراهن خرج فيها عن مفهوم وطبيعة الأوامر على عرائض واختصاص قاضي الأمور المستعجلة الواردة في قانون المرافعات ـ وعلى نحو ما ورد في الرد على السبب الأول - بما يتعين معه وجوب إعمال حكمها مع تكملته بما لا يتعارض معه من أحكام وردت به، وكان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 50 لسنة 1971 بتقسيم محكمة القاهرة الابتدائية إلى محكمة جنوب القاهرة وأخرى لشمال القاهرة قد خص قضاة المحكمة الأولى بنظر كافة المنازعات التي يختص بها قاضى الأمور المستعجلة التي تدخل في نطاق الاختصاص المحلي لكل من المحكمتين وتقيداً بذلك أسندت الجمعية العامة لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ـ في توزيع العمل عن العام القضائي 99/2000 الذي صدر الأمر في خلاله ـ لقاضي الأمور الوقتية بها الاختصاص بنظر الأوامر على عرائض المقدمة من ذوى الشأن لبيع ورهن المحال التجارية نفاذاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 بصفته قاضياً للأمور المستعجلة وكان القرار المتظلم منه أمام محكمة أول درجة قد صدر من قاضى الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية استناداً إلى هذه الصفة فان النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يضحى على غير أساس.
المبدأ:
قصر محكمة أول درجة قضاءها على تأييد الأمر برفض الأمر الطلب المقدم على عريضة إلى قاضي الأمور الوقتية بصفته قاضياً للأمور المستعجلة للإذن ببيع ورهن المحال التجارية لصدوره من قاضي غير مختص محلياً. قضاء في دفع شكلي لا تستنفد به ولايتها. إلغاء الحكم المطعون فيه لقضاء أول درجة وتصديه للموضوع. خطأ. وجوب إعادتها إلى محكمة أو ل درجة للفصل في موضوعها.
( الطعن رقم 421 لسنة 71 قضائية ـ جلسة 28/5/2002 )
القاعدة:
لما كان الثابت في الأوراق أن محكمة أول درجة لم تنظر موضوع التظلم وإنما وقفت عند حد تأييد الأمر برفض الطلب المقدم على عريضة إلى قاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصفته قاضياً للأمور المستعجلة للإذن ببيع ورهن المحال التجارية وذلك لصدوره من قاض غير مختص محلياً بنظره وهو قضاء منها في دفع شكلي وفقاً لمفهوم المادة 108 من قانون المرافعات فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء هذا الحكم وتصدى للفصل في الموضوع دون أن يعيد القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها يكون معيباً.
"قوة الأمر المقضي"
المبدأ:
اقتصار قضاء الحكم المحاج به في أسبابه المرتبطة بالمنطوق على خصم الاستهلاك الإضافي من صافي الربح بدلا من قيمة الأصل عند حساب الاستهلاك العادي. مؤداه. حيازة ذلك القضاء قوة الأمر المقضي بين طرفي الطعن في شأن ما انتهى إليه دون عناصر التقدير التي تناولها قرار لجنة الطعن.
( الطعن رقم 1343 لسنة 70 قضائية ـ جلسة 26/3/2002 )
القاعدة:
لما كان الثابت من الصورة الرسمية لكل من صحيفة الطعن المقام بها الدعوى رقم 1337 لسنة 1995 ضرائب جنوب القاهرة والحكم الصادر فيها المرفقتين ضمن حافظة المستندات الطاعن بجلسة 1/3/2000 أمام محكمة أول درجة ـ أن المطعون ضده قصر طعنه على قرار لجنة الطعن رقم 87 / 165 على ما انتهى إليه من خصم الاستهلاك الإضافي من صافي الربح بدلاً من قيمة الأصل عند حساب الاستهلاك العادي وفقاً لحكم المادة 114 من القانون 157 لسنة 1981 الخاص بالضرائب على الدخل فقضى الحكم المحاج به في أسبابه المرتبطة بالمنطوق في هذا الخصوص برفض الطعن وبتأييد القرار المطعون فيه وقد أضحى هذا الحكم نهائياً لعدم الطعن عليه بالاستئناف ـ وفقاً للشهادة المرفقة بذات الحافظة ـ فان هذا الحكم يكون قد حاز قوة الأمر المقضي بين طرفي الطعن في شأن ما انتهى إليه من تأييد للقرار المطعون فيه متعلقاً "بالاستهلاك الإضافي" عن سنة 1987 دون عناصر التقدير التي تناولها هذا القرار.
المبدأ:
قطع الحكم المحاج به بعدم خضوع ما يتحصل عليه المأذون الشرعي من هبات نقدية أو عينية من الأهالي نظير عمله لضريبة كسب العمل. اكتسابه قوة الأمر المقضي. أثره. منع الخصوم من العودة إلى تلك المسالة بأي دعوى تالية لا يغير من ذلك اختلاف السنوات محل المطالبة في الدعويين. ما دام الأساس فيهما واحداً.
( الطعن رقم 517 لسنة 57 قضائية ـ جلسة 11/6/2002 )
القاعدة:
لما كان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 591 لسنة 1977 تجارى طنطا الابتدائية الصادرة بين ذات خصوم هذا الطعن قد قطعت بأن ما يتحصل عليه الماذون الشرعي من هبات نقدية أو عينية من الأهالي نظير ما يقوم بتحريره لهم من عقود الزواج أو الطلاق لا يخضع لضريبة كسب العمل، وكانت هذه المسألة هي التي ثار بشأنها الخلف بين طرفي الخصومة في النزاع الراهن فإن ذلك الحكم يكون قد حسم الخلف بشأنها وقطع بعدم خضوع هذه المبالغ للضريبة على كسب العمل، وإذ كان هذا الحكم قد أصبح نهائياً وحاز قوة الأمر المقضي في تلك المسالة فانه يكون مانعا لطرفي الخصومة من العودة إلى مناقشتها في أية دعوى تالية يثار فيها هذا الخلف ولا يغير من ذلك اختلاف السنوات محل المطالبة في الدعويين ما دام الأساس فيهما واحداً.
المستحدث من أحكام النقض المدني - العام القضائي 2001 / 2002
"إحالة"
المبدأ:
الإحالة إلى المحكمة المختصة. وجوبها في المنازعات الداخلية الوطنية البحتة . تعلق الأمر باختصاص دولي. أثره. لا إحالة. علة ذلك.
( الطعن رقم 8810 لسنة 64 قضائية ـ جلسة 26/11/2001 )
القاعدة:
مؤدى نص المادة 110 من قانون المرافعات أن الإحالة تكون في الاختصاص الداخلي أي الاختصاص بالمنازعات الوطنية البحتة فإذا تعلق الأمر باختصاص دولي فلا تتم الإحالة وترتيباً على ذلك إذا رفعت الدعوى إلى المحكمة المصرية وحكمت بعدم الاختصاص بنظر الدعوى دولياً فإنها لا تحكم بإحالتها إلى المحكمة المختصة، ذلك لا ن قواعد الاختصاص الدولي قواعد منفردة تحدد ما إذا كانت المحاكم المصرية مختصة بالدعوى أم لا دون أن تحدد المحكمة المختصة دولياً.
المبدأ:
وجوب إحالة المحاكم من تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة أمامها والتي أصبحت تختص بها قيمياً محاكم أخرى إلى تلك المحاكم. الاستثناء. صدور حكم قطعي في هذه الدعاوى أو تأجلت للنطق بالحكم فيها. المادة 12 من القانون 23
لسنة 1992.
( الطعن رقم 2265 لسنة 64 قضائية ـ جلسة 28/2/2002 )
القاعدة:
إذ نصت المادة الثانية عشرة من القانون رقم 23 لسنة 1992 على أن
"على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها. وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة ... ولا تسرى أحكام الفقرتين السابقتين على الدعاوى المحكوم فيها قطعياً أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم" فإن مؤدى هذا النص أن المشروع أوجب على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة أمامها والتي أصبحت تختص بها قيمياً محاكم أخرى إلى تلك المحاكم ما لم تكن قد أصدرت في هذه الدعاوى حكماً قطعياً أو أجلتها للنطق بالحكم فيها فهاتين الحالتين فقط قد استثناهما المشرع من وجوب الإحالة.
المبدأ:
القواعد المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى المتعلقة بالإجراءات أو بالأحكام. سريانها عل محاكم الاستئناف. المادة 240 من قانون المرافعات. أثر ذلك. وجوب إعمال محاكم الاستئناف حكم المادة 12 من القانون 23 لسنة 1992 على ما تنظره من دعاوى أصبحت لا تختص قيمياً بنظرها.
( الطعن رقم 2265 لسنة 64 قضائية ـ جلسة 28/2/2002 )
القاعدة:
لما كان مؤدى نص المادة 240 من قانون المرافعات انه تسرى على محاكم الاستئناف القواعد المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم ينص القانون بغير ذلك، فانه يتعين على محاكم الاستئناف إعمال حكم المادة 12 سالفة البيان على ما تنظره من دعاوى أصبحت لا تختص قيمياً بنظرها وكان الثابت من الأوراق أن الاستئناف رقم 337 لسنة 29 قضائية قد أقيم من المطعون ضده الأول بصفته عن حكم صادر من قاضي التنفيذ بمحكمة ميناء بور سعيد الجزئية في دعوى تنفيذ موضوعية قيمة النزاع فيها مبلغ 3492.170 جنيه فانه يكون وبعد صدور القانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به أول أكتوبر 1992 داخلاً في اختصاص محكمة بور سعيد الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية طالما أن محكمة الاستئناف التي رفع الاستئناف إليها لم تصدر فيه حكماً قطعياً أو تكون قد حجزته لإصدار الحكم فيه وقت العمل بالقانون المشار إليه وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الاستئناف دون إحالته إلى المحكمة المختصة فانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبي
ساحة النقاش