لا يجوز للوصى مباشرة التصرفات الاتية الا باذن من المحكمة
تجرى المادة 39 من القانون 119 لسنة 52 الخاصة بالولاية على المال بالآتى :ـ
لايجوز للوصى مباشرة التصرفات الاتية الا باذن من المحكمة .
(اولا) جميع التصرفات التى من شانها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الاصلية او التبعية او نقله او تغييره او زواله . و كذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة .
(ثانيا) التصرف فى المنقولات او الحقوق الشخصية او الاوراق المالية فيما عدا ما يدخل فى اعمال الادارة .
(ثالثا) الصلح والتحكيم الا فيما قل عن مائة جنيه مما يتصل باعمال الادارة .
(رابعا) حوالة الحقوق والديون وقبول الحوالة .
(خامسا) استثمار الاموال وتصفيتها .
(سادسا) اقتراض المال واقراضه .
(سابعا) ايجار عقار القاصر لمدة اكثر من ثلاث سنوات فى الاراضى الزراعية و لمدة اكثر من سنة فى المبانى .
(ثامنا) ايجار عقار القاصر لمدة تمتد الى ما بعد بلوغه سن الرشد لاكثر من سنة .
(تاسعا) قبول التبرعات المقترنة بشرط او رفضها .
(عاشرا) الانفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم الا اذا كانت النفقة مقضيا بها بحكم واجب النفاذ .
(حادى عشر) الوفاء الاختيارى بالالتزامات التى تكون على التركة او على القاصر .
(ثانى عشر) رفع الدعاوى الا ما يكون فى تاخير رفعه ضرر بالقاصر او ضياع حق له .
(ثالث عشر) التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الاحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها ورفع الطعون غير العادية فى الاحكام .
(رابع عشر) التنازل عن التامينات واضعافها .
(خامس عشر) ايجاز الوصى اموال القاصر لنفسه او لزوجه او لاحد اقاربهما الى الدرجة الرابعة او لمن يكون الوصى نائبا عنه .
(سادس عشر) مايصرف فى تزويج القاصر .
(سابع عشر) تعليم القاصر اذا احتاج للنفقة و الانفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معينه .
احكام النقض المرتبطة
الموجز:
تأجير الوصية أرض القاصر الزراعية للطاعن لمدة سنة واحدة . صحيح ومنتج لأثاره خلال هذه المدة . امتداد هذا العقد بعد انقضاء المدة الاتفاقية إلى اجل غير مسمى طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي المتعلقة بالنظام العام . لا يجوز للقاصر طلب عدم نفاذ العقد بعد انتهاء مدته الاتفاقية أو بطلانه بعد مرور سنة من بلوغه سن الرشد ولا تملك المحكمة إبطاله من تلقاء نفسها.
القاعدة:
لما كان الثابت من الأوراق أن الوصية على المطعون ضدها قد أجرت الأرض محل النزاع إلى الطاعن بموجب العقد المؤرخ 1963/12/1 لمدة سنة واحدة تنتهي في ديسمبر سنة 1964 وفقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي بما لازمه أن هذا العقد قد نشأ صحيحاً ومنتجاً لآثاره خلال هذه المدة طبقاً للقواعد العامة التي تحكم شروط انعقاد عقد الإيجار ،وإذ ورد هذا العقد على أرض زراعية تخضع لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 فإنه يمتد طبقاً للمادة 33 مكرر ( ز ) منه إلى أجل غير مسمى بعد انقضا المدة المتفق عليها فيه لأن امتداد العقد في هذه الحالة ليس مرده الاتفاق ولكن مصدره قانون الإصلاح الزراعي المتعلقة أحكامه بالنظام العام فلا يملك القاصر أن يطلب عدم نفاذ هذا العقد بعد انتهاء مدته الاتفاقية أو بطلانه بعد مرور سنة من بلوغه سن الرشد ، ولا تملك المحكمة إبطاله من تلقاء نفسها.
( المادة 39 من القانون 119 لسنة 1952 ـ المادة 33 مكرر ( ز ) ق 96 لسنة 1992 بتعديل القانون 178 لسنة 1952 )
( الطعن رقم 3340 لسنة 61 ق جلسة 1997/3/8 س 48 ج 1 ص 467 )
لموجز:
تدخل النيابة العامة فى قضايا القصر . هدفه . رعاية مصلحتهم . البطلان المترتب على إغفال إخطارها بهذه القضايا . بطلان نسبى مقرر لمصلحة القصر .
القاعدة:
هدف المشرع من تدخل النيابة فى القضايا الخاصة بالقصر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو رعاية مصلحتهم ومن ثم فإن البطلان المترتب على أغفال كاتب المحكمة أخطار النيابة العامة بهذه القضايا يكون باطلا نسبيا مقررا لمصلحة اقصر دون غيرهم .
( المواد 45 ، 47 مدنى و 89 مرافعات و المادة 6 ق 1 لسنة 2000 )
( الطعن رقم 2748 لسنة 64 ق جلسة 1995/6/28 س 46 ج 2 ص 936 )
الموجز:
وجوب استئذان محكمة الأحوال الشخصية فى بعض الدعاوى الخاصة بالقصر . م 39 / 12 ـ 13 ق 119 لسنة 1952 . عدم جواز تمسك خصومهم بالبطلان المترتب على إغفال هذا الاجراء .
القاعدة:
إن ما أورده الشارع فى الفقرتين 12 ، 13 من المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال من وجوب استئنذان محكمة الاحوال الشخصية فى بعض الدعاوى الخاصة بالقصر إنما قصد به رعاية حقوق ناقصى الأهلية والمحافظة على أموالهم ومن ثم فهو إجراء شرع لمصلحة هؤلاء دون خصومهم فلا يصح لهؤلاء الخصوم التمسك به .
( المواد 45 ، 47 مدنى و المادة 39 ق 119 لسنة 1952 )
( الطعن رقم 2748 لسنة 64 ق جلسة 1995/6/28 س 46 ج 2 ص 936 )
الموجز:
العقد شريعة المتعاقدين . م 1/147 مدنى . حظر مباشرة الوصى لبعض التصرفات إلا بإذن المحكمة . م 39 ق 119 لسنة 1952 بشأن أحكام الولاية على المال . مخالفة ذلك . بطلان التصرف بطلان نسبى لمصلحة القاصر . علة ذلك . بيع الوصى عقار القاصر بناء على موافقة محكمة الأحوال الشخصية . بيع صحيح نافذ . عدم جواز التحلل منه بالإرادة المنفردة . عدول المحكمة عن الموافقة . لا أثر له على البيع الذى إنعقد صحيحا ً.
القاعدة:
يدل نص المادة 1/147 من القانون المدنى والمادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 فى شأن أحكام الولاية على المال - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع حظر على الوصى مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة ومن بينها جميع التصرفات المشار إليها فى نص المادة 39 سالفة الذكر و ينبنى على ذلك أن الوصى إذا باشر تصرفاً من هذه التصرفات دون إذن المحكمة يكون متجاوزاً حدود نيابته القانونية عن القاصر ويكون هذا التصرف باطلاً بطلاناً نسيباًلمصلحة القاصر لتعلقه فى هذه الحالة بأهلية ناقصة أوجب القانون إذن المحكمة لتكملتها ، فإذا صدر إذن محكمة الاحوال الشخصية بالموافقة على بيع عقار القاصر اكتملت للعقد شروط صحته وأرتد أثر الإذن إلى تاريخ إبرام العقد ويكون هذا العقد صحيحاً نافذاً بين طرفيه فلا يملك أيهما التحلل منه بأرادته المنفردة ، وأنما يتم إنحلاله بإتفاقهما رضاء أو بصدور حكم بينهما بذلك ، ومن ثم فلا يكون لقرار محكمة الاحوال الشخصية للولاية على المال من بعد بالعدول عما كانت قد وافقت عليه من أثر على العقد الذى سبق أن إنعقد صحيحاً بناء على هذه الموافقة .
( المادة 147 / 1 مدنى 131 لسنة 1948 و المادة 39 ق 119 لسنة 1952 )
( الطعون أرقام 1026 ، 1130 ، 1179 لسنة 60 ق- جلسة 1992/1/26-س 43- ج 1-ص 242 )
الموجز:
إقرار الوصية عن أحد الشركاء بالتنازل بغير إذن محكمة الأحوال الشخصية عن الحكم الصادر بتصفية الشركة . عدم محاجة الشريك القاصر بهذا التنازل . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم نفاذ الاقرار فى حق جميع الشركاء بما فيهم الموقعين عليه باعتبار أن تصفية الشركة موضوع غير قابل للتجزئة . صحيح .
القاعدة:
إن طلب الحكم بتصفية الشركه يتضمن بالضرورة وبطريق اللزوم العقلى طلب الحكم بحلها ، وكان لا يصح ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن تعتبر الشركة قائمة بالنسبة لبعض الشركاء وتحت التصفية بالنسبة للبعض الآخر بما مؤداه أن يكون موضوع النزاع غير قابل للتجزئة ، وكان الحكم المطعون فيه ـ وعلى ما سلف بيانه فى الرد على سببى الطعن الأولين ـ قد انتهى صحيحا إلى عدم نفاذ الاقرار المتضمن تنازل الوصية على المطعون عليه السادس عن الحكم الصادر فى دعوى الاستئناف رقم 90/79 سنة 12 ق استئناف المنصورة - مأمورية الزقازيق- فإن قضاءه بعدم نفاذ اثر هذا الاقرار فى حق جميع الشركاء تأسيساً على أن موضوع الدعوى هو طلب تصفية الشركة ولايقبل التجزئة يكون قد إنتهى الى نتيجة صحيحة .
( المادة 13/39 ق 119 لسنة 1952 ) .
( المواد 110 ، 111 ، 112 ، 532 مدنى 131 لسنة 1948 ) .
(الطعن رقم 1078 لسنة 54 جلسة 1992/1/5 س43 ج1 ص107 )
الموجز:
الاجازة الضمنية لعقد البيع القابل للإبطال . من أعمال التصرف . لا يملكها القيم علي المحجور عليه ولا الوصي علي القاصر إلا باذن محكمة الأحوال الشخصية للولاية علي المال . أثره . عدم اعتبار سكوت القيم عن طلب ابطال العقد الصادر من المحجوز عليه إجازة ضمنية له .
القاعدة:
مفاد نص المادتنين 39 و 78 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 في شأن الولاية علي المال أن القيم علي المحجور عليه شأنه شأن الوصي علي القاصر لا يملك إجازة العقد ( عقد البيع ) القابل للإبطال ضمنا ، لأن هذه الإجازة باعتبارها من أعمال التصرف لا تكون إلا بناء علي إذن من محكمة الأحوال الشخصية للولاية علي المال . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه ..... اعتبر سكوت الطاعن ( القيم) مدة طويلة عن طلب إبطال العقد الصادر من محجوره بمثابة إجازة ضمنية له ، فانه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون .
( م 39 ، 78 من القانون 119 لسنة 1952 ، م 139 ، 141مدنى )
( الطعن رقم 1261 لسنة 52 ق جلسة 1987/1/14 س 38 ع 1 ص 98 )
الموجز:
مباشرة الوصي تصرفات معينة بغير إذن المحكمة بالمخالفة للمادة 39من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 . اعتباره متجاوزا حدود نيابته القانونية عن القاصر . أثره . بطلان التصرف بطلانا نسبيا لمصلحة القاصر . صدور إذن المحكمة بعد ذلك . مؤداه . استكمال العقد شروط صحته من تاريخ ابرامه. اشتمال الإذن علي شروط الغرض منها حفظ حق القاصر قبل البائع والوصي دون تعليق البيع علي شرط . واقف . مؤداه . عدم تعليق نفاذ العقد علي تنفيذ هذه الشروط .
القاعدة:
لما كان مفاد نص المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع حظر علي الوصي مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة ومن بينها جميع التصرفات التي من شأنها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أوالتبعية أو نقله أو تغييره أو زواله ، وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من هذه الحقوق ، فانه ينبني علي ذلك أن الوصي إذا باشر تصرفا من هذه التصرفات دون اذن المحكمة يكون متجاوزا حدود نيابته القانونية عن القاصر ، ويكون هذا التصرف باطلا بطلانا نسبيا لمصلحة القاصر لتعلقه في هذه الحالة بأهلية ناقصة أوجب القانون اذن المحكمة لتكملتها فإذا صدر الإذن اكتملت للعقد شروط صحته وارتد الإذن إلى تاريخ ابرام العقد ، فإذا تضمن الإذن شروطا معينة ونفذ بعضها دون البعض ، فليس مؤدي ذلك تعليق نفاذ العقد طالما أن ما لم ينفذ من الشروط كان الغرض منها حفظ حق القاصر قبل المشتري والوصي ولم يكن الغرض منها تعليق البيع علي شرط واقف .
( المادتان 418 مدنى و 39 ق 119 لسنة 1952 )
( الطعن رقم 2143 لسنة 52 ق جلسة 1986/12/10 س 37 ع 2 ص 963)
الموجز:
اقامة الحكم المطعون فيه قضاءه ببطلان العقد على عدم الحصول على اذن من محكمة الأحوال الشخصية ودون أن يعول على ما اتخذه الحكم الابتدائى قرينة على ثبوت الغش والتواطؤ . احالته الى أسباب حكم محكمة الدرجة الأولى . انصرافه الى ما لا يتعارض مع أسبابه فى هذا الخصوص . أثره . ورود النعى على غير محل فى قضاء الحكم المطعون فيه .
القاعدة:
لئن كان البين من مدونات حكم محكمة الدرجة الأولى أن الخطاب المؤرخ 1973/3/3 المشار اليه بسبب النعى ، تضمن عبارات تهديد من الطاعن للمطعون ضدهن الخمس الأول لما بين الطرفين من منازعات قضائية ، كما تضمن تهديده لهن بالطرد من عين النزاع وتأجيرها لأى شخص . وقد استند الحكم الى هذا الخطاب كقرينة على ثبوت الغش والتواطؤ فى حق الطاعن ، ورتب على ذلك اعتبار عقد الايجار باطلا ، الا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببطلان هذا العقد على عدم حصول الطاعن على اذن من محكمة الأحوال الشخصية بابرامه عملا بالمادتين 24 و 15/39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 ، ولم يعول فى قضائه على الخطاب سالف الذكر ، فان احالة الحكم المطعون فيه الى أسباب حكم محكمة الدرجة الأولى ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ يكون قد انصرف الى ما لا يتعارض مع أسبابه فى هذا الخصوص ، ويكون النعى بهذا السبب لا يصادف فى قضاء الحكم المطعون فيه .
( م 24 ، 39 ق 119 لسنة 1952 )
( الطعن رقم 544 لسنة 49 ق جلسة 1984/12/27 س 35 ص2241)
الموجز:
عقد البيع من التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر . تصرف المحجور عليه للسفه أو الغفلة بالبيع قابل للابطال لمصلحته . للمحجور عليه بعد رفع الحجر عنه أو للقيم أو للمحكمة اجازة التصرف . المادتان 1/115 و 2/111 مدني .
القاعدة:
لما كان عقد البيع من التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر علي أساس أنه تترتب عليه حقوق والتزامات متقابلة ، فانه طبقا للمادتين 115 / 1 و 111 / 2 من القانون المدني يكون التصرف بالبيع الصادر من المحجور عليه للغفلة أو السفه قابل للابطال لمصلحته ويزول حق التمسك بالابطال اذا أجاز المحجور عليه التصرف بعد رفع الحجر عنه أو اذا صدرت الاجازة من القيم أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقا للقانون .
( المادتان 111 / 2 ، 115 / 1 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 308 لسنة 42 ق جلسة 1976/2/3 ص 376 )
الموجز:
حق الوصى فى رفع الدعاوى والطعن على الأحكام بطرق الطعن العادية وغير العادية ما ورد فى المادة 39 من القانون رقم 119 لسنة 1952 من وجوب استئذان محكمة الأحوال الشخصية ( الحسبية) إذا أراد الوصى رفع الدعوى أو رفع طعن من الطعون غير العادية عدم اعتباره شرطا لقبول الدعوى أو الطعن تمسك خصوم ناقصى الأهلية بهذا الإجراء لا يصح . سريان القاعدة السابقة على وصى الخصومة الذى أطلق قرار تنصيبه .
القاعدة:
للوصى حق رفع الدعاوى والطعن فى الأحكام التى تصدر لغير مصلحة من يقوم على ماله بطرق الطعن العادية وغير العادية . أما ما ورد فى الفقرتين 12 و 13 من المادة 39 من القانون رقم 119 سنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال من وجوب استئذان محكمة الأحوال الشخصية إذا أراد الوصى رفع دعوى أو إقامة طعن من الطعون غير العادية فهو ليس بشرط لقبول الدعوى أو الطعن وإنما قصد به إلى رعاية حقوق ناقصى الأهلية والمحافظة على أموالهم فهو إجراء شرع لمصلحة هؤلاء دون خصومهم ومن ثم فلا يصح لهؤلاء الخصوم التمسك به . تسرى القاعدة السابقة على الوصى بالخصومة إذا أطلق قرار تنصيبه ولم يحدد له مرحلة معينة للتقاضى .
( الماده 3 مرافعات , الماده 39 / 12 ،13 ق أحكام الولاية على المال المرسوم بق 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال )
( الطعن رقم 6 لسنة 23 ق جلسة 1956/10/25 س 7 ص 847)
الموجز:
طلب الوصى خصم مبالغ ادعى بصرفها فى سنه تالية للحساب محل الفحص لا يجديه التمسك بالمادتين 344 و 345 مدنى إذ أن مجال اعمالهما هو فى حالة تعدد الديون وقيام المدين بالوفاء دون أن يجدد الدين الذى يراد الوفاء به.
القاعدة:
اذا طلب الوصي خصم المبالغ التي ادعي بصرفها في سنة تالية للحساب محل الفحص فلا يجدية تمسكه بالمادتين 344 و 345 من القانون المدني ، لأن اعمال هذين النصين إنما يكون في حالة ما إذا تعددت الديون وقام المدين بالوفاء دون أن يحدد الدين الذي يسدد منه فقد تكفل القانون بوضع أحكام هذه الحالة وهي ليست حالة الوصي المذكور الذي يدعي بمداينة بعد مدد حساب سابقة .
( المواد 345 ,344مدنى )
( 440 الطعن رقم 8 لسنة 25 ق - أحوال - جلسة 1956/3/29 س 7 ص )
الموجز:
اختصاص محكمة الأحوال الشخصية عند التصديق علي قائمة الجرد بالبحث في أي نزاع بشأن ملكية أعيان التركة أو صحة الديون . عدم اعتبار قرارها فاصلا في النزاع علي الملكية أو علي صحة الدين.
القاعدة:
اذا كانت محكمة الأحوال الشخصية قد استعرضت النزاع الذي أثير حول ملكية بعض أعيان التركة وانتهت إلي وجوب ادراجها في قائمة الجرد ، فإنها لا تكون قد جاوزت ولايتها . ذلك أن المحكمة لا تصدق علي قائمة الجرد إلا بعد التحقق من صحة بياناتها ، ومقتضي هذا التحقق أن يكون علي المحكمة تمحيصكل زعم وتقدير أي نزاع يعرض عليها في هذا الخصوص ، سواء كان المنازع هو الوصي أو الغير فإذا رأت عند التصديق علي قائمة الجرد أن المنازعة القائمة بشأن عنصر من عناصرها غير جدية قررت ادراج المال أو الدين بالقائمة دون أن يعتبر قرارها فاصلا في النزاع القائم . علي الملكية أو علي صحة الدين.
( المواد 46,44,43,41من القانون 1 لسنة 2000)
( المواد 4,1من مواد اصدار القانون 1 لسنة 2000)
( المواد 46,44,41,10,9 من قانون 1 لسنة 2000)
(الطعن رقم 8 لسنة 25 ق - أحوال شخصية - جلسة 1956/3/29 س440 ص 7 )
نشرت فى 1 يونيو 2013
بواسطة tamerelrashedy
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
380,816
ساحة النقاش