هل يحق للمحامي الابتدائي ان يحضر امام محكمه الاستئناف 

============================================

حق للمحامى الأبتدائى ان يحضر أمام محاكم الأستئناف ولكن نيابة عن محامى استئناف ولكن لا يحق للمحامى الأبتدائى ان يقيد دعوى استئنافية بأسمه حيث اوجب القانون ان تكون دعاوى الأستئناف موقعة من محامى مقيد بالأستئناف

هل يحق للمحامي الابتدائي ان يحضر امام محكمه النقض؟

======================================

لايحق للمحامى الأبتدائى الحضور امام محكمة النقض حيث اوجب القانون ان يكون المحامى الذى يحضر امام محكمة النقض ان يكون مقيد امام محكمة النقض ويجب ان تكون مذكرة اسباب الطعن بالنقض موقعة من محامى مقيد امام محكمة النقض

هل يحق المحامى المقيد امام المحاكم الابتدائية له حق الحضور امام الجنايات ؟

================================================

قانون الاجراءات الجنائية ينص علي ان المحامى المقيد امام المحاكم الابتدائية له حق الحضور امام الجنايات والقاعده انه لا اجتهاد مع وجود النص ولما كان نص المادة 377 من قانون الاجراءات الجنائية قد جرى بالآتى :ـ

المحامون المقبولون للمرافعة امام محاكم الاستئناف او المحاكم الابتدائية يكونون مختصين ، دون غيرهم بالمرافعة امام محكمة الجنايات . 

لذا فإن المحامى المقبول للترافع امام المحاكم الابتدائية له الحق فى الحضور امام محكمة الجنايات وقد أكدت محكمة النقض هذا الحق فى العديد من احكامها

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 2214 مشاهدة
نشرت فى 26 مايو 2016 بواسطة sherifazme

شريف عزمى أحمد

sherifazme
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

91,270