مصطفى حافظ محمد الجندى سلامتك تهمنا .

يهدف الموقع الى نشرثقافة السلامة وزيادة الاهتمام بكافة اشتراطات واجراءات السلامة فى المنشأت والمنازل

السلامة كنز الامن والآمان. مستشار وخبير السلامة والصحة المهنية دكتور مصطفى حافظ محمد الجندى
كيفية التغلب علي حل اى مشكة فى السلامة والصحة المهنية بقلم مصطفى حافظ محمد الجندي مستشار وخبير السلامة والصحة المهنية
Risk Management In Construction Projects
تأمين بيئة العمل وفقا للنص القانونى مع تحياتى مصطفى حافظ محمد الجندى*مستشار السلامة والصحة المهنية ومكافحة الحريق وصحة البيئة .
معايير السلامة في المستشفيات مع تحياتى مصطفى حافظ محمد الجندى*مستشار السلامة والصحة المهنية ومكافحة الحريق وصحة البيئة .
دليل السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل جامعة المجمعة مع تحياتى مصطفى حافظ محمد الجندى*مستشار السلامة والصحة المهنية ومكافحة الحريق وصح�
واقع اجراءات الامن والسلامة المهنية المستخدمة فى منشأت قطاع الصناعات التحويلية فى قطاع غزة ماجستيراميمة صقرالمغنى مع تحياتى مصطفى حافظ مح�
الاكتئاب في مكان العمل مع تحياتى مصطفى حافظ محمد الجندى*مستشار السلامة والصحة المهنية ومكافحة الحريق وصحة البيئة .
الاكتئاب في مكان العمل مع تحياتى مصطفى حافظ محمد الجندى*مستشار السلامة والصحة المهنية ومكافحة الحريق وصحة البيئة .
نصائح ذهبية لتحسين الصحة النفسية مع تحياتى مصطفى حافظ محمد الجندى*مستشار السلامة والصحة المهنية ومكافحة الحريق وصحة البيئة .

تأمين بيئة العمل لـــــــــــدرء المخاطر
الفيزيائية والميكانيكية والبيولوجية
والكيميائية والسلبية


الملـحق السادس والعشرون



تأمين بيئة العمل لدرء المخاطر الفيزيائية والميكانيكية
والبيولوجية والكيميائية والسلبية
وفقا للقواعد تلتزم المنشاة أو المشروع وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر المختلفة وعلى الأخص المخاطر الفيزيائية والميكانيكية والبيولوجية والكيميائية والسلبية بسبب الإهمال وعدم اتخاذ العناية والحيطة اللازمين وغيرها من المخاطر المختلفة، على النحو التالي:

1     الوقاية من المخاطر الفيزيائية
وفقا للقواعد يجب على المنشاة أو المشروع اتخاذ الوقاية من المخاطر الفيزيائية، على النحو الآتي:
1/1       الحرارة (Heat Stress ):
وفقا للقواعد يجب اتخاذ الاشتراطات والاحتياطات الواجب توافرها لتهيئة جو العمل والالتزام بالمستويات المأمونة لدرجات الحرارة التي يمكن العمل تحت ظروفها دون حدوث إضرار للعاملين، والتي تتناسب مع طبيعة العمل ومقدار الجهد المبذول في أدائه طبقا لما تحدده الجهات المختصة الأخرى ذات الصلة ، وتشمل طرق التحكم للتعرض للحرارة على الآتي:
1- إجراء تقييم لدرجات الحرارة المؤثرة بأجراء بيئة العمل وعمل قياسات دورية، وذلك بتقييم الجهد الجسمانى لكل عمل بقياس درجة الحرارة المؤثرة لبيئة العمل باستخدام أجهزة قياس الوطأة الحرارية.
2-  توفير أماكن ذات جو ملائم للعمال لقضاء فترات راحة.
3-  التوعية الصحية للعمال وضرورة توفير مياه الشرب مع زيادة نسبة الملح في الوجبات لتعويض الجسم عما فقده من ماء وأملاح أثناء العمل في بيئة شديدة الحرارة.
يجب التحكم في العوامل البيئية المتسببة في درجة الحرارة المؤثرة بإتباع طرق التحكم:-
الهندسي الممكنة في العمليات الصناعية، وتشمل:
4- عزل العمليات الصناعية الصادر عنها حرارة عالية.
5-  عزل أسطح الأفران والغليان ومواسير البخار والمواد الساخنة بمواد عازلة.
6-  حجب مصادر الإشعاع الحراري بحواجز عاكسة للحرارة بمواد مناسبة.
7-  تزويد أماكن انبعاث الحرارة بوسائل التهوية المناسبة.
8-  تهوية مكان العمل بزيادة عدد لفتحات في الحوائط والأسقف ويراعي مرور الهواء البارد من خلال فتحات من أسفل مكان العمل الي العمال ثم الي الأسطح الساخنة ثم الي فتحات الخروج العلوية طبقاً للقرارات المنظمة لذلك.
9-  استخدام التبريد الموضعي لأماكن تجمع العمال باستخدام دش الهواء البارد حول العمال مع مراعاة العوامل المختلفة لحفظ التوازن الحراري للعاملين.
10- اتخاذ الاحتياطات اللازمة للاقلال من تسرب بخار الماء الي جو العمل والتحكم في نسبة الرطوبة داخل بيئة العمل.
1/2    البرودة  cold stress)):
وفقا للقواعد يجب مراعاة الاشتراطات الآتية لحماية العاملين من تأثير البرودة:
1- تزويد العاملين بملابس واقية عازلة وجافة عند درجة حرارة 4 درجة مئوية مع التحكم في سرعة الهواء ويزود كبار السن ومن يعانون من مشاكل في الجهاز الدوري بملابس أكثر عزلا مع تقليل مدة التعرض حيث تتوقف الاحتياطات الواجب مراعاتها على الحالة الصحية للعاملين.
2-  يجب الاستبدال الفوري للملابس الرطبة بأخرى جافة عند درجة حرارة 2 درجة مئوية مع توفير الرعاية الصحية.
3-  يجب حماية أيدي القائمين بالأعمال اليدوية الدقيقة عندما تكون درجة حرارة الجو 16 درجة مئوية فأقل لمدة تزيد عن 10-20 دقيقة وذلك بدفع هواء ساخن أو مصدر لحرارة إشعاعية (مدفأة كهربية أو بالوقود) كما يجب تغليف أي أجزاء معدنية بعازل حراري في حالة تداولها عند درجة -1 درجة مئوية.
4-  في حالة الأعمال اليدوية التي لا تتطلب دقة أو مهارة يدوية يجب ارتداء قفازات عندما تكون درجة الحرارة أقل من 16 درجة مئوية خاصة للأعمال التي تتطلب الجلوس لفترة طويلة.
5-  عند القيام بالعمل في درجات الحرارة العادية أو الساخنة يجب التأكد من جفاف ملابس العامل قبل الدخول الي أماكن باردة.
6-  عند إصابة أي جزء من أجزاء جسم العامل بالصقيع يمنع تماما من تدليك أو حك هذا الجزء ولكن يتم تدفئته فوراً بتيار ساخن أو أي مصدر حراري.
7-  لا يسمح بالتعرض المستمر للجلد بدون وأق عند درجة تبريد مكافئة لـ- 32 درجة مئوية مع ضرورة مراعاة مدة التعرض.
8-  في حالة القيام يعمل متواصل في جو بارد عند درجة تبريد مكافئة -7 درجة مئوية أو أقل يجب توفير أماكن دافئة على مقربة من العاملين.
1/3    شدة الإضاءة (HIumina tion):
وفقا للقواعد يجب توفير الإضاءة المناسبة الكافية لنوع العمل الذي تجري مزاولته سواء كانت إضاءة طبيعية أو صناعية ويراعي ما يلي:
1-  أن يكون توزيع المنافذ والمناور وفتحات الضوء الطبيعية تسمح بتوزيع الضوء توزيعا منتظماً على أماكن العمل ويكون زجاجها نظيفا من الداخل والخارج بصفة دائمة.
2-  أن تتضمن مصادر الضوء الطبيعية والصناعية إضاءة متجانسة وأن تتخذ الوسائل المناسبة لتجنب الوهج المباشر والضوء المنعكس والإضاءة المرتعشة.
3-  تجنب التفاوت الكبير في توزيع الضوء في الأماكن المتقاربة.
4-  ألا تقل مساحة فتحات الإضاءة الطبيعية التي تفتح على أماكن مكشوفة عن عشر مساحة الأرضية وألا تقل هذه الفتحات عن سدس مساحة الأرضية في الأماكن التي تكون أراضيها منخفضة عن منسوب سطح الأرض المجاورة.
5-  لا يجوز وضع حواجز أو معدات أو أثاث يؤدي إلى تقليل الإضاءة ، ويسترشد بمستويات الإضاءة المأمونة في الأعمال المكتبية و العمليات الصناعية طبقا لما تحدده الجهات المختصة الأخرى ذات الصلة .
1/4    الضوضاء (Noise):
وفقا للقواعد يجب اتخاذ الاحتياطات الكفيلة لتقليل مستويات شدة الضوضاء ذات الخطورة على صحة العاملين حتى لا يزيد مستوي شدة الضوضاء ومدة التعرض عن المستويات الآمنة طبقا لما تحدده الجهات المختصة الأخرى ذات الصلة ويراعي في ذلك ما يلي :
1- اختيار آلات ذات مواصفات قياسية حسبما تقرره الادارة العامة للدفاع المدني ومرفق الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس.
2- عزل مصدر الضوضاء واستخدام حوائط وحواجز عازلة للصوت.
3- تثبيت الماكينات على قواعد ماصة للصوت والاهتزازات.
4- إحلال الأجزاء المعدنية المتحركة بالآلات بأجزاء من مواد أخري (كالبلاستيك أو التيفلون ) لتقليل الاحتكاك وبالتالي تقليل الضوضاء.
5- التحكم في سرعة التشغيل للماكينات المطابقة للمواصفات المعتمدة والمجازة من الإدارة العامة للدفاع المدني ومرفق الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس.
6-  أتباع نظام مناسب للصيانة الدورية.
7-  تبطين الجدران والأسقف بمواد ماصة للصوت.
8-  تقييم وقياس مستوي شدة الضوضاء والمستوي المكافئ بصفة دورية ومنتظمة.
9- استخدام مهمات الوقاية الشخصية في الحالات التي يصعب فيها التحكم الهندسي مثل (سدادات وأغطية الأذن والخوذات للرأس والأذنين ).
1/5    الاهتزازات:
وفقا للقواعد يجب اتخاذ الاحتياطات الكفيلة لمنع أو تقليل تعرض العاملين للاهتزازات الميكانيكية، على النحو الآتي:
1- تلتزم ادارة المنشاة أو المشروع بوضع خطة لقياس وتحليل الاهتزازات الناتجة عن الآلات والمعدات وأنشطة العمل المختلفة بصفة دورية ومنتظمة للتعرف على مصدر الاهتزازات ووسائل التحكم فيها والحد منها، وذلك بهدف منع التأثيرات الضارة الناتجة عن الاهتزازات في بيئة العمل والتعرف على مستويات الاهتزاز ومقارنتها بالحدود الآمنة الموصي بها على أساس صحي طبقا لما تحدده الجهات المختصة الأخرى ذات الصلة.
2- تلتزم المنشاة أو المشروع باتخاذ الاجراءات والتدابير الهندسية والفنية لتقليل الاهتزازات، وذلك عن طريق استخدام التقنيات الحديثة في المعدات والأجهزة وبرامج الصيانة الدورية والوقائية والتفتيش الهندسي طبقا لمواصفات المصنع والتصميم المقبولة والمرعية للإدارة العامة للدفاع المدني ومرفق الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وعزل وإخماد الاهتزاز ومنع الاضطراب والاتزان الميكانيكي والديناميكي المسبب للاهتزاز.
3- على ادارة المنشاة أو المشروع توفير مهمات الوقاية الشخصية المطابقة لمواصفات الجودة المقبولة والمرعية للإدارة العامة للدفاع المدني ومرفق الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وبشرط أن تكون ذات مواصفات تؤدي الي عزل وتقليل الاهتزاز على جسم العامل ولا تسبب أي مضايقات للعمال أثناء تأدية الأعمال المكلفين بها وأن تكون ذات معامل أمان يتناسب مع طبيعة الاهتزازات والمخاطر الناتجة عنها.
4- تلتزم أدارة المنشاة أو المشروع بوضع نظام للرعاية الصحية للوقاية والسيطرة على المخاطر الصحية الناتجة عن الاهتزاز وذلك بإجراء الفحوص الطبية الابتدائية والدورية والنوعية وذلك للكشف عن الانحراف والاضطرابات الصحية واكتشاف ما قد يظهر من اعتلال في الصحة في مراحلها الأولي وخاصة الدورة الدموية الطرفية والجهاز العصبي والحركي والتهاب عظام المفاصل.
5- تلتزم ادارة المنشاة أو المشروع بتنظيم وإعداد برامج تدريبية وتثقيفية للتوعية، وذلك بهدف تشجيع العاملين المعرضين للاهتزاز على تبني ممارسات عمل مأمونة لوقايتهم من المخاطر الناتجة عن التعرض للاهتزاز.
1/6    تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها:
وفقا للقواعد تلتزم المنشاة أو المشروع باتخاذ إجراءات واشتراطات الوقاية من الإشعاعات المؤينة سواء كانت ناتجة عن مواد ذات نشاط إشعاعي أو أي أنشطة يتولد عنها نشاط إشعاعي طبقا لما تحدده الإدارة العامة للدفاع المدني والجهات المختصة الأخرى ذات الصلة في شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة للوقاية من أخطارها والقرارات المنفذة له وأن تحتفظ المنشاة أو المشروع بصفة دائمة بالمستندات والسجلات الواجب تواجدها تنفيذاً للقواعد والقرارات المشار إليه ، ومع عدم الإخلال بما جاء في القوانين والقرارات واللوائح الخاصة بالمواد المشعة والإشعاعات المؤينة والوقاية منها يراعي ما يلي:-
1- لا يجوز استيراد أو تصدير أو تصنيع أو تداول أو نقل أو تخزين أو التخلص من أجهزة أشعة أو مواد مشعة أو النفايات المشعة إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة العامة للدفاع المدني والجهات المختصة الأخرى ذات الصلة.
2- لا يجوز استخدام الأشعة المؤينة أو العمل بها بأي صفة كانت للاستخدامات المختلفة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للدفاع المدني و الجهات المختصة الأخرى ذات الصلة سواء للأفراد والأماكن المناسبة وبعد استيفاء المواصفات والمؤهلات القياسية المطلوبة حسبما تحدده الإدارة العامة للدفاع المدني والجهات المختصة الأخرى ذات الصلة.
3- على المرخص له ألا يتجاوز حدود الترخيص الممنوح له أو يقوم بإجراء أي تعديل على الأجهزة أو المواد المرخص باستخدامها دون موافقة الإدارة العامة للدفاع المدني والجهات المختصة الأخرى ذات الصلة.
4-  يجب على كل من يرخص له باستخدام أو حفظ أجهزة الأشعة أو المواد المشعة إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني والجهات المختصة الأخرى ذات الصلة عند فقد أو وقوع حادث قد يؤدي الي تعريض أي شخص الي مجموعة من الإشعاعات تزيد عن الحد المسموح به وذلك فور وقوع الحادث مع بيان تفاصيل الحادث والأسباب التي أدت الي وقوعه.
5-  لا يجوز للمرخص له باستخدام أو حفظ أجهزة الأشعة أو المواد المشعة أو السماح لأي شخص بالعمل بالأشعة المؤينة أو القيام بأي عمل آخر يمكن أن يعرضه لمخاطر الإشعاعات إلا بعد فحصه طبياً و التحقق من لياقته الصحية الفنية طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها الإدارة العامة للدفاع المدني والجهات المختصة الأخرى ذات الصلة.
6-  لا يجوز تشغيل من تقل أعمارهم عن (18) سنة في الأعمال التي تعرضهم للإشعاعات وعلى المرخص له اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين بالأشعة المؤينة والمواطنين (المترددين والمجاورين ) وحماية البيئة (بيئة العمل والبيئة الخارجية ) من مخاطر الإشعاع طبقاً للاشتراطات والتعليمات التي تحددها الإدارة العامة للدفاع المدني والجهات المختصة الأخرى ذات الصلة.
7-  يراعي وضع وتثبيت علامات إرشادية وبطاقات للتحذير من خطر الإشعاع في مناطق العمل بالإشعاعات المؤبنة والإجراءات الخاصة بمنع دخول غير العاملين لأماكن العمل والتشغيل.
8-  يجب مراعاة إجراء القياس الدوري لجرعات الإشعاع التي يتعرض لها العاملون في مجالات الإشعاع بصفة دورية وفي المواعيد التي تحددها الإدارة العامة للدفاع المدني والجهات المختصة الأخرى ذات الصلة وتسجيل نتيجة القياس على النماذج المعدة لذلك وعمل سجل لها لحفظها حتى يتمكن المسئولون الإطلاع عليها، على أنه يجب في كل الأحوال ايداع صورة من تلك النماذج والسجلات لحفظها بالإدارة العامة للدفاع المدني.
9-  يجب على المرخص له طبقاً لشروط الترخيص أن يتعاقد أو يعين فيزيائي صحي أو خبير وقاية مؤهل لمتابعة كل الأعمال الإشعاعية من قياسات بيئية ومسح إشعاعي ورصد للجرعات الإشعاعية للأفراد ومسك سجلات للمواد المشعة وحالة الأجهزة المشعة وحالات التلوث الإشعاعي والجرعات الإشعاعية المسجلة بوسيلة قياس الجرعة المناسبة دورياً بالإضافة الي متابعة حالات الطوارئ.
10-  يجب تنظيم برامج للتدريب والإرشاد والتوعية والتثقيف للعاملين بالإشعاعات المؤينة وذلك من خلال الحلقات النقاشية والنشرات الفنية والدورات التدربيبة والندوات وأجهزة الإعلام المرئية والمسموعة لإرشادهم بالاشتراطات والاحتياطات الخاصة بمعايير الأمان الأساسية للوقاية من الإشعاعات المؤبنة والأساليب الآمنة للعمل بها والإجراءات الخاصة للعاملين بها وتحديد واجباتهم ومسئولياتهم ومراقبة التزامهم بنظام العمل والتعليمات.
11-  يجب وضع نظام للمراقبة الطبية والفحص الطبي الدوري وتحليل الدم بصفة منتظمة كل ستة أشهر وإجراء الفحوص الطبية الخاصة في حالات التعرض الشديدة نتيجة الحوادث الإشعاعية طبقا للمواصفات الصحية التي تحددها مرفق وزارة الصحة وإعداد سجل خاص بنتائج الفحوص الطيبة وتحليل الدم.
12-  يجب توفير الأجهزة الخاصة بنقل وتداول المواد المشعة ومهمات الوقاية الشخصية المناسبة لطبيعة العمل من المرايل والقفازات والنظارات المرصصة والأحذية والمواسك الخاصة بالتقاط المصادر المشعة عن بعد ويشرط أن تكون مطابقة لمواصفات الأمان الأساسية للوقاية من الإشعاعات المؤينة.
13-  يجب مراعاة الاجراءات والتعليمات الخاصة باشتراطات ومعايير السلامة والأمان الأساسية للوقاية من المخاطر الإشعاعية أثناء نقل وتداول وتخزين المصادر المشعة وخاصة ما يلي:
(1)  يراعي تخزين المصادر المشعة في أماكن غير آهلة بالعاملين ويحذر الدخول إليه إلا للأشخاص المصرح لهم بذلك مع مراعاة عدم تخزين المصادر المشعة فى أماكن تحتوي على مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار أو بالقرب منها.
(2)  يراعي توافر كافة البيانات عن المصادر المشعة داخل المخزن بما في ذلك تاريخ ورود المصدر والجرعة الصادرة عنه واسم المستخدم ويتم تسجيل تلك المعلومات في السجلات الخاصة يتخزين وتداول المصادر المشعة مع مراعاة علامات التحذير والإرشاد عن أخطار الإشعاع على الباب المؤدى الي غرف آبار تخزين المصادر المشعة.
(3)  يجب إجراء عملية صيانة وفحص وكشف دوري ووقائي على الأجهزة المزودة بمصادر للأشعة المؤينة للتأكد من سلامة أجهزة الضبط والتحكم والتشغيل والدروع الواقية المغلفة للوعاء الحاوي للمصدر المشع وذلك تحت إشراف ومسئولية خبير الوقاية من الإشعاع بالمنشاة أو المشروع.
(4)  يجب تصميم وتخطيط مواقع العمل بالإشعاعات المؤينة بحيث يكون تشغيل واستعمال المصادر المشعة ومزاولة الأعمال بالأسلوب والإجراءات التي تؤدي الي خفض التعرض الشخصي إلى أقل حد ممكن ومنع التعرض غير الضروري.
(5)  على إدارة المنشاة أو المشروع إعداد خطة طوارئ لمواجهة الحوادث الإشعاعية أثناء تشغيل واستخدام وتداول وتخزين المصادر المشعة مما يؤدي الي تعرض العاملين وبيئة العمل الي مستويات عالية من التلوث الإشعاعي ويجب تدريب مجموعة من العاملين على تنفيذ الخطة وإجراء الاختبارات على مختلف عناصرها تحديد الايجابيات والسلبيات في تنفيذها ووضع التوصيات اللازمة لتفادي أوجه القصور التي تظهر أثناء التجارب وأن يتم إعداد الخطة وإجراء التجارب على تنفيذها تحت مسئولية وإشراف خبير الوقاية من الإشعاع بالمنشاة أو المشروع.
1/7     الوقاية من التأثيرات الضارة لأشعة الليزر (Laser Radiation):
 وفقا للقواعد يجب أتباع الضوابط اللازمة لاستخدام أجهزة الليزر كما يلي:
1-  الالتزام بالمستويات المسموح بها طبقا لما تحدده الجهات المختصة الأخرى ذات الصلة.
2-  تدريب العاملين في مجال استخدام الليزر لحمايتهم وحماية المتعاملين معهم من أي أخطار يتعرضون لها.
3-  يجب وجود شخص مسئول عن تأمين وتشغيل جهاز الليزر على درجة عالية من التدريب ويكون مسئولا عن تحديد التقسيم النوعي للأجهزة المختلفة وتحديد المخاطر المحتملة للأجهزة حسب نوعياتها وأماكن تشغيلها، وتحديد اجرارات الوقاية اللازمة، والتوصية بمعدات الوقاية اللازمة من نظارات وملابس وتحديد العلامات الإرشادية وأماكن وضعها.
4-  ضرورة وجود بيان مكتوب ومعتمد بإجراءات تشغيل وصيانة نموذجية.
5-  مراعاة استخدام الحد الأدنى من القوة أو الطاقة اللازمة لأداء العمل.
1/8  الوقاية من تأثيرات الإشعاع الغيرمؤين(Non- Ionizing Radiation)
وفقا للقواعد الغاية من تدابير الوقاية والحماية من الإشعاعات الغير مؤينة وضع متطلبات القواعد الفنية والمواصفات القياسية لضمان عدم إضرار أجهزة الإتصالات المستخدمة من قبل المرخص لهم بالصحة والسلامة العامة والبيئة.

1- الحقول المغناطيسية :
(1) تعتبر كثافة القدرة (Power Density) مقياس لحساب الحدود الآمنة للحقول الكهرومغناطيسية التي تصدر عن أجهزة الإتصالات المستخدمة في الحقول الراديوية، وتعمد المعادلة التالية والتي تمثل كيفية حساب كثافة القدرة في اشتقاق المسافة الآمنة التي يتوجب توافرها مابين مصدر الإشعاع غير المؤين (أقل من 300 قيقاهيرتز) أقرب مكان يسمح بتواجد الحياة البشرية فيه بإستمرار

S= (Pt. Gt. F. ) / 4x d2    
حيث من المعادلة :
المسافة بالأمتار =d
كثافة القدرة بالواط / متر 2 (W/ m2) = S
الصاقة القصوى لنقل قوة البث من المحطة المعنية بالواط(W) = Pt
الهوائي الرقمي المتحصل عليه من محطة البث والإرسال G t =
تطابق المعامل الصحيح لزاوية إنحراف الموجة من المصدر F =
وتشتق المسافة الآمنة باستخدام المعادلة الآتية:

حيث من المعادلة :
المسافة بالأمتار =d
كثافة القدرة بالواط / متر 2 (W/ m2) = S
الصاقة القصوى لنقل قوة البث من المحطة المعنية بالواط(W) = Pt
الهوائي الرقمي المتحصل عليه من محطة البث والإرسال G t =
تطابق المعامل الصحيح لزاوية إنحراف الموجة من المصدر F =
مستوى التعرض لكثافة القدرة بالواط متر2 = S ref
ملحوظة :  قيمة الـ( G t F) تمثل الهوائي المتحصل عليه في اتجاه قياس كثافة القدرة ، ويمكن الحصول عليه من معلومات المرتبطة بالحزمة الإشعاعية للهوائي المعني و ترددها في الموقع المعني. ويتم تحديد القيمة المرجعية الآمنة لكثافة القدرة S ref لإستخدامها في المعادلة أعلاه من الجدول التالي
 
تعود لكثافة القدرة بالواط/ متر2
مدى الموجة
N/A
1-10 MHz
2
10-400 MHz
f/200
( f in MHz )
400-2000 MHz
10
2-300 GHz
(2) وفقا للقواعد يجب على كافة الجهات من مؤسسات عامة وخاصة مرخص لها بانشاء محطات راديوية في السودان الإلتزام بما يلي :
(أ) ضمان توفر المسافات الآمنة المحسوبة بقواعد المعادلات والجدول أعلاه ، وتقديم ما يثبت ذلك إلى الإدارة العامة للدفاع المدني ومرفق  الهيئة القومية للاتصالات.
(ب) الوضع في الإعتبار الأثر التراكمي لكثافة القدرة عند حساب المسافات الآمنة للمواقع التي توجد فيها هوائيات متعددة.
(ج) تقديم كافة التسهيلات لتمكين الإدارة العامة للدفاع المدني ومرفق الهيئة القومية للإتصالات من التحقق ميدانيا من صحة المعلومات المقدمة.
2- المجال المغناطيسي الاستاتيكي الترددي (30كيلو هرتز فأقل ) :
  عند التعرض للأشعة فوق البنفسجية التحت ترددات الراديو 30 كيلو هرتز فأقل تراعي الحدود العتبية لكشافة الفيض المغناطيسي طبقا للمقاييس التي تحددها الجهات المختصة الأخرى ذات الصلة وهو يبين الحد المقبول الذي إذا تعرض له العمال يوميا لمدة 8 ساعات لم تؤثر على سلامتهم وصحتهم ويسترشد بهذه القيم في التحكم للتعرض للمجالات المغناطيسية ويعتبر حداً فاصلاً بين مستويات الأمان والخطر.
1/9    التعرض للأشعة فوق البنفسجية (UItravioIet Radiation):
 وفقا للقواعد عند التعرض للأشعة فوق البنفسجية تراعي الحدود العتبية للأشعة البنفسجية في منطقة الطيف بين 400.180 نانو متر طبقا للمقاييس التي تحددها الجهات المختصة الأخرى ذات الصلة وتمثل الظروف التي يعتقد أن أغلب العمال يتكرر تعرضهم لها بدون تأثير ضار على الصحة، وتطبق هذه القيم لتعرض العين أو الجلد للأشعة فوق البنفسجية الناتجة من قوس ضوئي أو أنابيب التفريغ الغازي والبخاري والفلوريسنت وأي مصادر متوهجة والأشعة الشمسية. ولا تطبق على الأشخاص الذين يعانون من حساسية ضوئية أو المعرضين لعوامل مسببة للحساسية الضوئية:
1-  لا يمكن تطبيق هذه القيم عند التعرض للأشعة فوق البنفسجية والتي لها حث ضوئي أحادي أو التعرض الفردي لعامل الحث الضوئي.
2-  يجب أن تكون قيم الحدود العتبية للتعرض المهني للأشعة فوق البنفسجية الساقطة على الجلد أو العين عندما تكون قيمة الإشعاع معلومة وزمن الإشعاع محكوم كالأتي:
(1) في منطقة طيف الأشعة فوق البنفسجية من 320 الي 400 نانو متر: يجب ألا يزيد المقدار الكلي للأشعة التي تتعرض لها العين غير المحمية عن 1 مللي وات / سنتيمتر مربع لفترات تزيد من 10 3 ثانية (16 دقيقة تقريباً).
(2) يجب ألا تزيد قيم الأشعة فوق البنفسجية الساقطة مباشرة على الجلد أو العين غير المحميين عن القيم المدونة طبقا للمقاييس التي تحددها الجهات المختصة الأخرى ذات الصلة على مدة فترة الثماني ساعات.
(3) لحساب الأشعة المؤثرة لمصدر له عمق الحزام من الطوال الموجيه منسوب الي المنحني المؤثر عند 270 نانو متر تستخدم المعادلة الآتية:
الأشعة المؤثر = مجموع حاصل ضرب قيم الإشعاع الطيفي والفاعلية الطيفية النسبية ومعدل التغير في الطول الموجي.
E ef f =M E y S y Ay
حيث من المعادلة:
Eeff = الأشعة المؤثرة لمصدر أحادى اللون عند 270 نانو متر بالوات /سم2 أو جول/ ثانية / سم2 .
Ey = الإشعاع الطيفي بالوات / س2 / نانو متر .
Sy = الفاعلية الطيفية النسبية .
Ay = عرض حزمة الطيف بالنانو متر .
(4) لكل مصادر الضوء الأبيض فان تقدير الأشعة الطيفية التي تتراوح بين 315.180نانو متر كافية لحساب قيمة الأشعة المؤثرة .
(5) يمكن حساب القيم المسموح بها لزمن التعرض للأشعة فوق البنفسجية بالثانية للعين أو الجلد غير المحميين، وذلك بقسمة.003 جول /سم2 على الأشعة المؤثرة (E eff) بالوات / س3.
(6) كل قيم الحدود العتبية السابقة للطاقة فوق البنفسجية مطبقة للمصادر التي تصنع زواية أقل من 80، أما المصادر التي تصنع زواية أكبر يجب قياسها فقط عند زواية أكبر من 80.
3- عند استخدام الدهانات الواقية ضد الأشعة فوق البنفسجية يمكن للشخص أن يتحمل قيماً أعلى من قيم الحدود العتبية المشار اليها في المقاييس التي تحددها الجهات المختصة الأخرى ذات الصلة دون حدوث احمرار للجلد لكن هذه القيم لا تكفي للحماية من سرطان الجلد.
4- عند تصاعد غاز الأوزون عند استخدام مصادر أشعة بنفسجية عند أطوال موجيه أقل من 250 نانو متر، يجب الاستعانة بمقاييس الحدود العتبية للمواد الكيميائية التي تحددها الجهات المختصة الأخرى ذات الصلة.
2     الوقاية من المخاطر الميكانيكية:
2/1   اعمال البناء والحفر والهدم:
وفقا للقواعد يجب أن تكون أعمال البناء والحفر والهدم معتمدة من الجهات المتخصصة وطبقاً للمواصفات الفنية والهندسية المقبولة والمرعية للإدارة العامة للدفاع المدني ومرفق الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، وعلي أن يراعي فيها توفير إحتياطات واشتراطات السلامة والصحة المهنية الآتية عند اعمال البناء:
1-  تتخذ جميع االحتياطات المناسبة لضمان أن تكون جميع أماكن العمل مأمونة وخالية من خطر ايذاء سلامة وصحة العمال.
2-  توفير سبل مأمونة للوصول الي جميع أماكن العمل والعودة منها وتجري صيانتها دورياً من وتوضع علامات تدل عليها عند الضرورة.
3-  تتخذ جميع الاحتياطات المناسبة لحماية الأشخاص الموجود في موقع بناء أو على مقربة منه جميع المخاطر التي يمكن أن توجد في هذا الموقع.
4-  توفير إضاءة كافية لكل أماكن العمل والأماكن التي يلزم وصول أي شخص اليها وكذلك منافذ الوصول اليها.
5-  يجب تزويد الموقع بأدوات السلامة اللازمة مثل أغطية حماية الرأس الواقية والأحذية المطاطية وغيرها.
6-  ألا تجري أي إنشاءات أو توسعات أو تعديلات في المباني أو مواد الإنشاء أو الآلات أو الماكينات إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة العامة للدفاع المدني والجهات المختصة الأخرى ذات الصلة.
7-  يجب تسوير أسقف أماكن العمل إذا كانت طبيعة العمل تقتضي الصعود اليها كما يجب تسوير المناور التي تتخلل هذه الأسقف أو تغطيتها بطريقة تمنع سقوط الأشخاص أو الأشياء منها.
8-  يجب مراعاة عمل مظلات واقية بعرض كاف وحواجز بارتفاع مناسب تعمل على وقاية العاملين أو المارين أسفلها من خطر سقوط الأشياء عليهم.
2/2  السقالات :
وفقا للقواعد يراعى الآتي :
1- يجب ألا يجري إنشاء أو فك أو تعديل أي سقالة إلا تحت إشراف مهندس التنفيذ أو المقاول المختص شريطة أن يكون المهندس أو المقاول مسجلا لدى احدى المكاتب الهندسية الاستشارية طبقا للأوضاع التي تحددها وتقررها الإدارة العامة للدفاع المدني.
2-  يجب أن تكون السقالات والمشايات بعرض كاف يسمح بمرور العاملين عليها بأمان دون التعرض للسقوط كما يجب إحاطة السقالات أو المشايات بحواجز جانبية إذا كان ارتفاعها يزيد عن (4) أمتار من مستوى الأرض. كما يجب تزويد العاملين بالأجهزة الواقية من السقوط مع مراعاة التحقق من متانة تثبيت السقالات والمشايات.
3-  تكون جميع السقالات والمعدات المرتبطة بها وكذلك جميع السلالم مصنوعة من مواد خالية من العيوب وذات مقاومة كافية للأحمال والإجهادات التي تتعرض لها وتكون صالحة دائماً للعمل ويتم فحصها واختبارها دورياً بواسطة مهندس التنفيذ أو المقاول وتسجيل تاريخ الفحص ونتائج الفحص في سجل خاص بذلك يعتمد بواسطة الإدارة العامة للدفاع المدني.
4-  يجب أن تكون قوائم السقالات وقواعدها ثابتة وتتخذ الاحتياطات التالية ضماناً لثبات القوائم:
(1) تثبيتها مسافة كافية في باطن الأرض حسب طبيعة التربة.
(2) تثبيتها إلى ألواح ثقيلة من الخشب أو على قواعد أخرى منعاً لإنزالها.
(3) لا ترتكز السقالات إلا على الأجزاء المثبتة من المبنى.
5-  يحذر قذف معدات من السقالة أو أدوات العمل أو غير ذلك من الأشياء على الأرض بل يجري إنزالها بحرص.
6-  عند القيام بأعمال الترميم أو البناء داخل المدن ولضمان سلامة المارة والجمهور تغطي السقالة بستائر بلاستيكية أو من القماش وذلك من الناحية المطلة على الشارع الرئيسي بحيث تمنع تساقط المواد من أعلى وتمنع انتشار الأتربة وتوضع هذه الستائر على طول السقالة ومن الجوانب ويجب استخدام المظلات الواقية داخل المدن لحماية المارة من التعرض للإصابات الناجمة عن سقوط المواد.
2/2/1   السقالات المعلقة
1- وفقا للقواعد يراعي في ذراع الامتداد:
(1) أن تكون ذات قوة احتمال كافية وذات سمك مناسب ضماناً لمتانة السقالة وثباتها.
(2) أن تكون موضوعة عمودياً على واجهة المبنى.
(3) أن تكون المسافات بينها مرتبة بما يتناسب مع دعائم السقالة.
2-  يجب أن يكون معامل الأمان في كابلات أو أسلاك التعليق عشرة أمثال على الأقل للحمولة القصوى للكابلات ويكون طول الكابل بحيث تبقى دورتين كاملتين حول كل اسطوانة عند أسفل وضع الإفريز.
2/3   الأفاريز المحيطة بموقع العمل
      وفقا للقواعد يراعى الآتي :
1-  يزود كل إفريز يرتفع عن الأرض بما يزيد عن مترين بألواح خشبية متلاصقة.
2-  يجب أن يكون عرض الإفريز كافياً تبعاً لطبيعة العمل وأن يكون في كل أجزائها ممر لا يقل عرضه عن (60)سم خالٍ من أي عقبة أو أي معدات.
3-  تجهيز جميع أجزاء أفاريز العمل التي يكون فيها أشخاص معرضون لخطر السقوط بسياج واقٍ مناسب.
4-  تزويد الأفاريز بكابلات وحبال وسلاسل يمكن للعمال التعلق بها وتكون من المتانة بحيث يمكن أن تحمل عامل إذا انزلق وتشيد بطريقة لا تسمح بأن تتقوس أجزاء منها إلى أسفل بشكل غير عادي وغير متكافئ.
2/4   السلالم
وفقا للقواعد يراعى الآتي :
1- يجب أن تجهز السلالم والمشايات المرتفعة أو الأماكن المتشابهة باشتراطات علمية وفنية ويتوفر فيها احتياطات الوقاية والسلامة الآمنة وأن تكون أرضيات السلالم من مادة مناسبة تمنع الانزلاق وأن تكون درجات السلالم بمتانة كافية وبعرض كاف يسمح بالمرور عليها بأمان وأن تحاط بحواجز من الجانبين إن لم يكن أحد جوانبها بجوار الحائط.
2-  يجب أن تحاط فتحات السلالم والأرضية بسياج من جميع الجوانب ما عدا مدخل السلم ويصنع هذا السياج من قضبان على مسافات ضيقة تمنع المرور بينهما أو تغطي هذه الفتحات بأغطية معدنية تمنع سقوط أي شئ تعرض من هم أسفلها بخطر الإصابة منها.
3-  يجب أن تحفظ جميع الحوائط والأسقف والأرضيات والسلالم وجميع أجزاء المنشأة أو المشروع ومحتوياتها سليمة على الدوام وإصلاح وترميم ما يتلف منها أولاً بأول.
2/5    أعمال الهدم
وفقا للقواعد يراعى الآتي :
1- يجب فحص عمليات الهدم بأساليب عملية فنية قبل البدء في الهدم مع الالتزام بوجود مشرف فني ذي خبرة طوال عمليات الهدم مرخص له بالعمل من قبل مكتب استشاري هندسي ووفقا للأوضاع التي تقررها الإدارة العامة للدفاع المدني.
2-  يجب صلب الجدران والأجزاء البارزة من المباني التي يخشى سقوطها.
3-  يجب عدم إلقاء مخلفات الهدم من أعلى وإزالتها إما بواسطة الآلات الرافعة أو مجاري مائلة محاطة بأسوار مع إحاطة جميع الأنقاض بالأسوار.
4-  اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة المارة.
5-  تتخذ الاحتياطات والطرق المناسبة للتخلص من الأنقاض.
6-  يجب البدء في عمليات الهدم من الأدوار العليا.
2/6   الحفر في الأرض والأنفاق
وفقا للقواعد يجب أن يتم الحفر بطريقة منتظمة مع مراعاة:
1-  صلب جوانب الحفر التي تزيد في العمل على (1.50)متر بدعائم مناسبة أو بأي طريقة أخرى لمنع تعرض العمال لخطر سقوط أو انحراف تربة أو صخور أو تدفق المياه.
2-  يجب عدم تراكم الأتربة المرفوعة من الحفر بجوار منطقة الحفر ويسمح بوضعها مؤقتاً على مسافة ضعف العمق من حافة الحفر وإزالتها أولاً بأول وعمل سياج واق مناسب لتسوير الفتحة ذات مقطع عرض لا يقل عن 30سم ويثبت على ارتفاع متر على الأقل من الإفريز أو الأرضية ويبقى إلى أن يتم سد الفتحة باستثناء أوقات مرور الأشخاص أو نقل المعدات وتعاد إلى حالتها الأولى فور الانتهاء من ذلك ويجب وضع إشارات فسفورية أو ما يماثلها ولافتات تحذير على جوانب الحفر ووضع إضاءة ليلاً.
3-  ضمان تهوية مناسبة في أماكن العمل بحيث يظل الجو فيها صالحاً للتنفس.
4-  تجنب تعرض العمال لمخاطر محتملة من جوف الأرض مثل حركة المواد السائلة أو وجود جيوب من الغازات أو كابلات كهربائية أو مواسير غاز.
5- يجب تجميع كافة المعلومات عن المحتويات أسفل مسار الحفر (مواسير صرف-مياه-غاز-كابلات-تليفونات).
2/7   أعمال المناجم والمحاجر
وفقا للقواعد يراعى الآتي :
1-  يجب الالتزام في أعمال المناجم والمحاجر بالقواعد والقرارات الخاصة بالسلامة والأمن للعاملين بالمناجم والمحاجر التي تحددها الإدارة العامة للدفاع المدني والجهات المختصة الاخرى ذات الصلة وعلى الأخص مراعاة احتياطات تأمين أماكن التشغيل وعمليات التخريم واستعمال المفرقعات وعمليات نشر وقطع الصخور والتعبئة والتحميل والنقل وعمليات التكسير والغربلة وصرف المياه السطحية والجوفية وتوفير الإضاءة والتهوية ووسائل الإنفاق والإسعاف في باطن الأرض وتركيب الدعامات اللازمة.
2-  يلزم توفير الإضاءة والتهوية الجيدة في أماكن العمل.

2/8    العمل على مستوى مرتفع بما في ذلك فوق الأسطح المختلفة
وفقا للقواعد يراعى الآتي :
1-  يحظر تشغيل أي شخص فوق سقف يعرض لخطر السقوط بسبب ميله أو طبيعة سقفه أو بسبب الحالة الجوية ما لم تتخذ الاحتياطات اللازمة منعاً لسقوط الأشخاص أو المعدات وذلك بتوفير أسوار واقية مناسبة أو إفريز مناسب للعمل مثبت جيداً بحيث لا يقل عرضه عن (40) سم أو سلالم أو ألواح للتسلق تثبت بقوة أو تزويد العمال بأحزمة أمان وبحبال لتمكينهم من ربطها بنقطة ثابتة في المبنى وإذا تعذر ذلك يعين شخص لإمساك الحبل بطريقة مأمونة ومتينة.
2-  يراعي عند العمل فوق سطح الماء اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لحماية أو وقاية العاملين من السقوط في الماء وتوفير أدوات ومهمات الوقاية ووسائل الإنقاذ الملائمة لطبيعة العمل.
2/9 الشدة والعبوات اللازمة للخرسانة:
وفقا للقواعد يجب أن تكون متينة وبنظام يسمح بمرور العمال وصب الخرسانة بدون حدوث أي اهتزازات تحت إشراف المهندس المباشر وله الحق في طلب زيادة القوائم أو المدادات لتقوية الشدات والعبوات.
2/10   أعمال الغوص والعمل تحت سطح الماء والملاحة
وفقا للقواعد يراعى الآتي :
1- يجب فحص واختيار وإجراء عملية صيانة لجميع معدات وأجهزة الغوص قبل كل استعمال للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات الفنية واشتراطات السلامة والصحة في عمليات الغوص تحت الماء طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المصنع المقبولة والمرعية للإدارة العامة للدفاع المدني ومرفق الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس.
2-  يجب توفير المعلومات والمنشورات الفنية الخاصة بتعليمات السلامة والممارسات الآمنة في عمليات الغوص تحت الماء وأن تحفظ صورة من هذه التعليمات في الأماكن المخصصة لإعداد الغواصين وتجهيزهم للنزول والغوص على أن تتضمن هذه التعليمات نظم العمل والغوص الآمنة وواجبات ومسئوليات المشرف وأعضاء فريق الغوص وطرق اختبار المعدات والأجهزة اللازمة لعمليات الغوص للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للعمل والتصرف في حالات الطوارئ ووسيلة الاتصال وطلب المساعدة في حالات الأزمات والمواعيد المحددة لعمل الصيانة للمعدات والأجهزة وإجراء الاختبارات على اسطوانات غاز التنفس للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للعمل تحت ظروف الضغط المصرح به من المصنع والمورد.
3-  على إدارة المنشاة أو المشروع تنظيم دورات تدريبية بصفة منتظمة ودورية للعاملين بالغوص تحت أسطح الماء أو تحت ظروف الضغط العالي لأداء أعمال الغوص بالطرق الفنية والصحية والآمنة وتدريبهم على إجراءات الطوارئ ومواجهة الأزمات والإسعافات والرعاية الطبية الأولية على أن يتم التدريب من خلال أخصائيين وخبراء في عمليات الغوص وطب الأعماق وتنظيم العمل تحت الماء طبقاً لطريقة الغوص الموضوعة في الخطة شريطة أن يكون الأخصائيين وخبراء التدريب مسجلين لدى الإدارة العامة للدفاع المدني.
4-  يجب إجراء الفحوص الطبية الدورية وفي حالات الطوارئ على العاملين بالغوص تحت سطح الماء طبقاً للاشتراطات الطبية الخاصة بمعايير الغوص والعمل تحت ظروف الضغط العالي للتأكد من سلامة عمال الغوص ولياقتهم البدنية والصحية للعمل تحت ضغط مرتفع على أن تتم الفحوص الطبية من خلال أخصائيين وخبراء في طب الأعماق وفي الوحدات العلاجية المخصصة لذلك.
5-  على ادارة المنشاة أو المشروع تعريف القائمين والمكلفين بأعمال تستلزم الغوص تحت الماء بالتعليمات المكلفين بتنفيذها تحت سطح الماء والتأكد من سلامة جميع المعدات والأجهزة التي تستخدم في عمليات الغوص والعمل تحت ضغط مرتفع وذلك عن طريق التفتيش عليها وخاصة جهاز النزول بغاز التنفس والصمامات الخاصة وتنظيم خروج الغاز وجهاز الإنذار وذلك قبل إتمام عمليات الغوص.
6-  مراعاة معايير السلامة في عمليات اللحام تحت سطح الماء والإجراءات الفنية الخاصة بها والتأكد من خلو المعدات والأجهزة من الغازات القابلة للاشتعال والانفجار وتأريض ماكينة اللحام والكابلات الكهربائية الخاصة بها.
7-  يجب مراعاة اشتراطات وتعليمات السلامة الخاصة بنقل وتخزين وتداول واستخدام المتفجرات وعدم القيام باختبار وصلات التفجير أو تفجير المفرقعات إلا بعد الخروج للغواصين من الماء.
8-  يجب تواجد غواص احتياطي أثناء وجود غواص تحت سطح الماء لملاحظته بصفة مستمرة أثناء عملية الغوص ولحين الانتهاء من الأعمال المكلف بها والتدخل في حالات الطوارئ في الأماكن الضيقة.
9-  يجب تجهيز غرفة لإزالة الضغط وتوفير العلاج لإعادة الضغط الي الحدود الموصي بها على أساس صحي، وذلك بالقرب من موقع نقطة الغوص والنزول تحت سطح الماء ويجب تزويد غرفة الضغط بمافومتر لقياس الضغط ونظام للتنفس ملحق بالفرق مع وجود قناع للتنفس لكل فرد ووسيلة للاتصال مزدوجة بين الموجودين بالفرقة والهيئة الطبية والفنية التي ترصد عمليات حفظ وإزالة الضغط ووسلية للإضاءة مطابقة للشروط الفنية.
10-  يجب تجهيز منطقة الغوص والعمل تحت سطح الماء وتحت ظروف الضغط المرتفع بجداول إزالة الضغط الخارجي.
11-  يجب إعداد سجلات خاصة بعمليات الغوص تودع صورة منها بالإدارة العامة للدفاع المدني بعد اعتمادها تشتمل على عدد القائمين بها وتاريخها والوقت والموقع ونظم الغطس المستخدمة والحد الأقصى لعمق وزمن الوجود تحت سطح الماء لكل غواص ونوعية الغازات المستخدمة في عمليات التنفس ونتائج الكشف الطبي الدوري للغطاسين وحالات الطوارئ .
12- يسرى على العاملين على ظهر السفن الاشتراطات والاحتياطات ومستويات الأمان التي تسرى على العاملين بالمنشاة أو المشروع الثابتة وعلى الأخص يلتزم أصحاب السفن أو ربان السفينة بتنفيذ الاجراءات التالية:
(1) إنشاء جهاز وظيفي للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وأن يعهد إليه بتطبيق معايير ومستويات السلامة والصحة المهنية على جميع أقسام السفينة طبقاً للتشريعات والقوانين الدولية المقبولة والمرعية للإدارة العامة للدفاع المدني والجهات المختصة الأخرى ذات الصلة.
(2) إنشاء لجنة للسلامة والصحة المهنية على أن يكون تشكيلها وأعمالها طبقاً للأوضاع التي تقررها الإدارة العامة للدفاع المدني والجهات المختصة الأخرى ذات الصلة مع الأخذ في الاعتبار ظروف العمل في البحر.
(3) تزويد جميع الملاحين من العاملين على ظهر السفن بقواعد وتعليمات معايير السلامة والتعليمات التي تتعلق بسلامتهم.
(4) تزويد السفن بخدمات الإسعافات الأولية والرعاية الصحية، على أن تكون كافية لتقديم الخدمات الطبية في حالات الحوادث والإصابات الطارئة.
(5) أن تكون أماكن الإقامة والإعاشة على ظهر السفن مطابقة للشروط التي أقرتها التشريعات الدولية المقبولة والمرعية للإدارة العامة للدفاع المدني والجهات المختصة الأخرى ذات الصلة وتوفير أماكن للخدمات الاجتماعية والأنشطة الرياضية والترفيهية.
(6) اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية العاملين من المخاطر الفيزيائية والميكانيكية والكيميائية والبيولوجية والسلبية بسبب الإهمال وعدم اتخاذ العناية والحيطة اللازمين وعلى الأخص التعامل مع المواد المشعة والسامة والمسرطنة، وذلك أثناء النقل والتداول والتخزين – طبقاً للتشريعات الدولية البحرية المقبولة والمرعية للإدارة العامة للدفاع المدني والجهات المختصة الأخرى ذات الصلة بشأن تداول البضائع الخطرة.
(7) مراعاة اشتراطات السلامة الهندسية والأرجونومية للمنع أو الحد من المخاطر والحوادث والإصابات الناجمة عن استخدام التكنولوجيا الحديثة في معدات وأوناش ونقل وتداول البضائع على ظهر السفن وتدريب العاملين على استخدام وتشغيل وصيانة هذه المعدات. 
(8) توفير أجهزة ومعدات الكشف المبكر عن الحرائق والانفجارات ومعدات مكافحة الحرائق وتدريب العاملين من البحارة على الاطفاء والإنقاذ والإخلاء في حالات الطوارئ وذلك طبقاً لطبيعة البضائع التي يتم تداولها على ظهر السفن، على أن يراعي في ذلك القواعد والأوامر والتعليمات التي تحددها الإدارة العامة للدفاع المدني والجهات المختصة الأخرى ذات الصلة وتعليمات المنظمات البحرية الدولية.
(9) التنبيه على البحارة العاملين على ظهر السفن بعدم دخول العنابر التي تحوى المواد الخطرة إلا بترخيص من إدارة السفينة.
(10)  توفير مهمات الوقاية الشخصية وأدوات وتجهيزات الوقاية من المخاطر المختلفة بما يتناسب مع طبيعة الأعمال في أقسام السفينة.
(11) توفير الاشتراطات الخاصة بحماية العاملين في السقالات والمنصات البحرية، على أن يتم تركيبها أو فكها أو تعديلها تحت إشراف شخص مسئول ومدرب على هذه الأعمال .
2/11     استعمال المفرقعات:
وفقا للقواعد يجب على المنشاة أو المشروع المراعاة والالتزام العام بالاشتراطات والاحتياطات الخاصة باستخدام المواد الكيميائية التي في حكم المفرقعات وفقا للأوضاع التي تحددها الإدارة العامة للدفاع المدني والجهات المختصة الأخرى ذات الصلة ، وعلى الأخص ما يلي:
1-  اشتراطات السلامة في منع حوادث الانفجارات في العمليات الإنشائية:
(1) على ادارة المنشاة أو المشروع اتخاذ الاحتياطات والإجراءات الخاصة بالسلامة في عمليات تخزين وتداول واستخدام المتفجرات وإعدادها لعملية تفجير بما يتفق مع توصيات المصنع ومعايير واشتراطات السلامة المقبولة والمرعية للإدارة العامة للدفاع المدني والجهات المختصة الأخرى ذات الصلة.
(2) يجب تخزين المتفجرات والمواد والأجهزة الخاصة بها في مخازن مستوفاة للاشتراطات ومعايير الأمان والسلامة طبقاً للأوضاع التي تحددها الإدارة العامة للدفاع المدني والجهات المختصة الأخرى ذات الصلة مع مراعاة تخزين كبسولات ومبدئيات التفجير في مخزن مستقل.
(3) يجب وضع العلامات الإرشادية والتحذيرية وتعليمات السلامة على أبواب المخازن الخاصة بالمتفجرات.
(4) يجب مراعاة الاجراءات والتعليمات الخاصة بالسلامة في عمليات إعداد وتجهيز المتفجرات لعمليات التفجير طبقاً للعمليات الفنية بما يتفق مع توصيات المصنع المقبولة والمرعية للإدارة العامة للدفاع المدني والجهات المختصة الأخرى ذات الصلة.
(5) يجب عدم استعمال كبسولات التفجير الكهربائية بالقرب من أي مصادر للكهرباء التيارية والاستانينية ويجب إجراء مسح دقيق للكشف عن وجود أي تيارات كهر بائية غير معروفة في منطقة التفجير والتخزين.
(6) يجب أن تجري عمليات التفجير الكهربائي في موقع العمل باستعمال دوائر كهر بائية     بما يتفق مع توصيات المصنع والمورد لهذه المتفجيرات .
(7) يجب عند التفجير باستعمال فتيل الأمان أن يؤخذ في الاعتبار طول ومعدل احتراق الفتيل ويجب توفير زمن كاف لكي يصل عامل التفجير الي مسافة آمنة عن موقع التفجير
(8) يجب تعليق ملصقات بعلامات التحذير والخطر في مناطق التفجير، على أن تكون باللغتين العربية والإنجليزية وتكون واضحة وسهلة الفهم.
(9) يجب مراعاة اشتراطات ومعايير السلامة في عمل�

safetyking

مصطفى حافظ محمد الجندى *مستشار السلامة والصحة المهنية ومكافحة الحريق وصحة البيئة .

ساحة النقاش

مصطفى حافظ محمد الجندى....سلامتك تهمنا

safetyking
يقدم الموقع كافة اشتراطات واجراءات السلامة للوقاية من خطر الاصابات والحوادث والامراض المهنية الناتجة عن مخاطر بيئة العمل,وعرض كافة المقالات والفيديو والاخبار والاحداث والاراء والمقترحات فى مجال السلامة والصحة المهنية ومكافحة الحريق وصحة البيئة وما يستجد من اهتمامات . والموقع دائما من اجل سلامتك وان تكون بيئة العمل آمنة ومأمونة,خالية »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,305,269