بأذن اللة تعالى نكمل حديثنا عن الزواج (السرى) ونشرح فى هذة المقالة ونتكلم عن الزواج الذى يرضى اللة عنة ، وللزواج فى الأسلام ميثاق وقدسية وشروط سوف نشرحها انشاء اللة :-                                                                                               والسؤال الثالث : هل يقر شرع الله ذلك ؟.


والجواب : لا ورب الكعبة ، بل شرع الله يبطل هذا الزواج الخبيث وهذه العلاقة المشئومة ، فعقد الزواج في الإسلام ميثاق له قدسية كبيرة عند الله تعالى وعند رسول الله .
فعلى الزوجين أن يستمتع كل منهما بالآخر - على الوجه الذي شرعه الله – إلا بالقبول ، والإيجاب ، والإعلان ، والولي ، والمهر ، والشهود . 

أما القبول و الإيجاب : فهما ركنان لا يصح العقد إلا بهما ، وهي صيغة العقد المعروفة ، ومذهب جمهور العلماء أن العقد يصح بأي لفظ يدل على ذلك .

أما الشروط : فأول شرط من شروط صحة العقد : الولي إذ لا يصح أي عقد في أي أرض ، وتحت أي سماء ، ولأي ظرف من الظروف ، إلا بهذا الشرط وهو شرط الولي . والولي هو والد الفتاة أو من يزوجها إذا توفى أبوها أو إن غاب . وليها من أهلها . قال تعالى : وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة : 232].
قال الشافعي - رحمة الله – وهذه الآية هي أبين ما في القرآن كله على أنه لا نكاح إلا بولي ، وستعجبون إذا علمتم سبب نزول الآية ، فلقد نزلت في حق معقل بن يسار فلقد زوج معقل أخته لرجل من المسلمين وأحسن إليه معقل وأكرمه ، وبعد فترة طلق هذا الرجل أخت معقل ، فلما انقضت عدتها جاء الرجل مرة أخرى ليرد المرأة ، فقال له معقل بن يسار : زوجتك وأفرشتك ، أكرمتك ، فطلقتها ثم جئت تخطبها ، والله لا تعود إليك أبداً ، وكان رجلاً لا بأس به ، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه ، فنزل قول الله تعالى علي النبي المصطفى وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أي : فلا تمنعوهن ، فالعضل في اللغة هو : المنع والتضييق والتعسير ، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ، فلما سمع معقل بن يسار الآية ، قال : الآن أفعل يا رسول الله ، وفي لفظ سمعاً وطاعة الآن أفعل يا رسول الله .. فأعادها إليه بمهر جديد فأنكحها إياه . 


استدل جمهور المفسرين بهذه الأية على أنه لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها أو أن تزوج غيرها ولو كانت ثيباً – لأن أخت معقل بن يسار لم تكن بكراً وإنما كانت ثيباً ، ومع ذلك قال الله لوليها ، فَلا تَعْضُلُوهُنَّ – إذا لو لم يكن لعضل الولي معنى ما أمر الله ولي المرأة أن يردها إلي الرجل مرة أخرى .

قال تعالى : وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ [النور : 32 ]. وانكحوا خطاب من الله لأولياء المرأة واستدل جمهور المفسرين والإمام البخاري بهذه الآية على أنه لا نكاح ألا بولي ، لأن الخطاب من الرب العلي لأولياء المرأة .

وقال تعالى : فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ وكيف تتزوج البنت بدون إذن الولي ؟! بدون إذن الوالد وبدون علم الأسرة ؟! هذا تشريع الله الحكيم الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير . 

وقال تعالى : وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ وهذه الآية أيضاً خطاب من الله لأولياء المرأة فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها أو غيرها ، وهذا قول جمهور المفسرين الذين فسروا هذه الآيات الكريمات ، وتأتي السنة – على صاحبها أفضل الصلاة والسلام – لتأكد تأكيداً لا لبس فيه ، ولا غموض .. بل ولا تأويل ، لتأكد أنه لا زواج إلا بولي قال المصطفى في الحديث الذي رواه أحمد ، و أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، والبيهقي ، والدارقطني ، والبغوي ، والطبراني ، والحاكم من حديث أبو موسى الأشعري أن الحبيب النبي قال : ((لَا نِكَاحَ إِلَّا ‏ ‏بِوَلِيٍّ))(1)وفي رواية ((لَا نِكَاحَ إِلَّا ‏بِوَلِيٍّ وَالسُّلْطَانُ ‏‏وَلِيُّ ‏‏مَنْ لَا ‏‏وَلِيَّ ‏لَهُ)) في الحديث الصحيح الصريح الذي رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، والبيهقي ، والبغوى ، وابن حبان ، والدارقطني ، والطبراني والحاكم من حديث السيدة عائشة أن النبي قال ((‏أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ ‏ ‏مَوَالِيهَا ‏ ‏فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، ‏فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، ‏فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ))(1). 

ماذا تريدون بعد ذلك يا من توحدون الله ؟ و يا من تثقون و تقصدون رسول الله ؟. ورسول الله هو المشرع في هذه الأمة .

وفي الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه ، والبيهقي ، والطبراني من حديث أبي هريرة أنه قال ((لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا))(2). قال أبو هريرة : الزانية هي التي تزوج نفسها ، وقال ابن عباس : البغي هي التي تزوج نفسها .

وقد يحتج علينا – من باب الأمانة العلمية في طرح الموضوع – بحديث للنبي قال وبقول لأبى حنيفة ، أما الحديث فصحيح رواه مسلم ، وأبو داود ، والترمذى من حديث أبى هريرة أن النبى ((الثَّيِّبُ ‏أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ ‏‏وَلِيِّهَا ‏‏وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذَنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا))(3) والحديث لا يعكر على كلامنا ، فالمراد بالحديث – كما قال جمهور أهل العلم -: أنه لا يجوز لولي المرأة الثيب أن يزوجها رغماً عنها ، بل لا يجوز له أن يزوجها ألا بأمرها و رضاها ، فإن زوَّجها رغماً عنها فلها أن تفسخ النكاح عند ولي الأمر أو من ينوب عنه ، واستدل العلماء على ذلك بالحديث الصحيح الذي رواه البخاري ، وأحمد من حديث خنساء بنت خدام أن أباها زوجها وكانت ثيباً ، فكرهت المرأة ذلك وذهبت للنبي فاشتكت له فرد النبي نكاح والدها .

أما قول أبى حنيفة – رحمه الله – فإنه يقول : يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بدون إذن وليها وأخذ الإمام من ذلك هذا الحكم من باب القياس على جواز بيع المرأة سلعتها بنفسها ، فقاس الإمام على ذلك أنه يجوز للمرأة أن تزوج نفسها !! 

وهذا قياس فاسد الاعتبار بإجماع علماء الأصول لأنه قياس مع نص من القرآن و كلام النبي ، والقاعدة الأصولية باتفاق وإجماع العلماء تقول : ((لا قياس مع النص)) .

وأنا أقول إجلالاً مني لأبي حنيفة - رحمة الله عليه -: أن الدليل الصريح الذي ذكرته الآن لو بلغ أبا حنيفة لقال به أبو حنيفة وأنا أكاد أجزم بذلك وأبو حنيفة – رحمة الله – هو القائل : إذا صح الحديث عن النبي فهو مذهبي وأبو حنيفة هو القائل : لا يحل لأحد أن يقول بقولنا حتى يعلم من أين قلنا . والله جـل وعلا هـو القائل : فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وقال تعالى : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِينا [الأحزاب : 36] . وقال الله تعالى : فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً [النساء : 65] .

بل وستعجبون إذا علمتم أن الأحناف أنفسهم قد خالفوا أبا حنيفة في هذه المسألة ، فأنتم تعلمون – كما ذكر الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار – أن أبا يوسف ومحمد بن الحسن – وهما أتبع الناس لأبي حنيفة وأعرف الناس بمذهب أبي حنيفة ، بل وهما اللذان أصلا وقعدا قواعد المذهب الحنفي – قد خالفا أبا حنيفة في هذه المسألة بل في كثير من المسائل ، وقالا : لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها أو أن تزوج غيرها ولا يصح الزواج إلا بولي .

فهل ينبغي للمسلم بعد ذلك أن يقدم قول الإمام أبي حنيفة على قول المصطفى محمد ؟! هذا هو الشرط الأول من شروط العقد ......... فى المقالة الخامسة أن شاء اللة سوف نكمل الشروط الواجبة للزواج (( الأعلان))

المصدر: منتدى صوت القرآن الكريم.
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 750 مشاهدة

عبد الرحمن دهب

myportsaid
(بسم الله الرحمن الرحيم) اردت بالانضمام لهذا الموقـع الموقـر ان اعطـى غيـرى مامن الله على من علم وقراءة فى الدين والسنة وكذلك العلاج بالنباتات والعلاج الروحى( الرقية، الحسد،السحر،اللمس) وذلك لايخرج عن الكتاب والسنة. وايقنت حين بدأت ان اكتب:... ((ان اليد تفنى ويبقى كتابها: فان كتبت خيرا ستجزى بة وان كتبت »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,309,979