authentication required

2- الإرهاب والتحرر الوطنى:

يعطى القانون الدولى شرعية لأعمال المقاومة الوطنية أو التحرر الوطنى أو الكفاح الوطنى وكلها تحمل نفس المعنى ويضفى عليها مشروعية وقبولاً فى حالتين اثنتين، الأولى اعتمادها وسيلة لممارسة الحق فى تقرير المصير والتحرر من الاستعمار، والثانية اللجوء إليها للتخلص من الاحتلال ومظالمه.
والتمييز القانونى بين الإرهاب وبين المقاومة الوطنية ضرورى. ولذلك حرصت أحكام القانون الدولى منذ الأربعينيات على الأقل على إقرار أن المقاومة الوطنية أداة فاعلة لممارسة الحق فى تقرير المصير ومكافحة الاستعمار بكل أصنافه ومستوياته وأساليبه.

أ- المقاومة فى سياق تقرير المصير:
أكدت المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة أن لكل الشعوب الحق فى تقرير مصيرها وأشارت فى مواد أخرى إلى أهمية هذا الحق، ثم عمدت الجمعية العامة إلى إصدار الإعلانات المتعاقبة حول هذا الموضوع، وأبرزها الإعلان الصادر فى العام 1960، والذى أكد أن لجميع الشعوب الحق فى تقرير مصيرها، ولها بمقتضى هذا الحق أن تحدد بحرية مركزها السياسى وتسعى بحرية إلى تحقيق إنمائها الاقتصادى والاجتماعى والثقافى.
ومن أجل ذلك طالبت الجمعية العامة جميع الدول بوقف فورى لكل الإجراءات القمعية والأعمال العسكرية ضد الشعوب، وأكدت أن أى محاولة تهدف إلى تعطيل هذا الحق فى تقرير المصير تعتبر مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة.
وانسجاماً مع هذا الإعلان صدرت الاتفاقيتان الدوليتان للحقوق المدينة والسياسية وللحقوق الاجتماعية والاقتصادية فى العام 1966. وأكدت هاتان الاتفاقيتان حق الشعوب فى تقرير مصيرها وفى إنمائها، كما بررتا الكفاح الشعبى من أجل ذلك، بما قد تستدعيه الحاجة من مقاومة للمستعمر وصمود فى التصدى له.
ولعل النص الذى أرسى الأطر العامة للحق فى تقرير المصير والذى وصف الحالتين القانونيتين لممارسته وأشار إلى ضوابطهما، كان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة للعام 1970 حول علاقات الصداقة والتعاون بين الدول. واستناداً لهذا النص، الذى يعتبر ملزما فى القانون الدولى، صدرت الأحكام التالية:
-
الإقرار بحق كل الشعوب فى تقرير مصيرها من دون تدخل خارجى، بما فى ذلك تقرير وضعها السيادى والسعى إلى تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
-
الإقرار بأن تأسيس أو إنشاء دولة مستقلة أو الاندماج الحر مع دولة مستقلة أخرى يشكلان أنماطاً مختارة من ممارسة حق الشعوب فى تقرير مصيرها.
-
يتعين على الدول الامتناع عن التهديد بالقوة أو استخدامها ضد الوحدة الإقليمية والاستقلال السياسى للدول الأخرى.
-
يتعين على الدول الامتناع عن تجاوز خطوط الهدنة الموضوعة للحفاظ على السلام بين الدول، والامتناع عن القيام بأى أعمال انتقامية تتضمن استخدام القوة والامتناع عن ارتكاب أى عمل إرهابى.
-
الإقرار بأن إقليم الدولة لن يكون هدفاً لاحتلال أى دولة أخرى.
-
الإقرار بأن أى استخدام للقوة بقصد تجريد الناس من هويتهم الوطنية يشكل انتهاكاً للقانون الدولى.
-
الإقرار بأن إخضاع الشعب لسلطة أجنبية أو سيطرة أو استغلال أجنبى، يشكل خرقاً لمبادئ القانون الدولى وانتهاكاً لحقوق الإنسان.
-
الإقرار بأن كل دولة ملزمة قانوناً بالامتناع عن أى عمل قمعى يحرم الناس حقهم فى تقرير المصير والحرية والاستقلال. وعلى هذا الأساس فإن قيام الناس أو الشعب (المدنيين) بمقاومة هذا العمل القمعى، يجعلهم مخولين لتلقى المساعدات من الدول الأخرى بما يتلاءم مع مبادئ الأمم المتحدة.

 

 

المصدر: أ. مختار شعيب - موسوعة الشباب السياسية http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/YOUN59.HTM
  • Currently 18/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
6 تصويتات / 93 مشاهدة
نشرت فى 10 أكتوبر 2011 بواسطة mowaten

ساحة النقاش

mowaten
يأتى الربيع العربى للثورات بمتطلبات ضرورية لعل من اهمها هو نشر التوعية السياسية بين المواطنين بوطننا العربى لارساء وتهيأة البيئة للعيش فى جو ديمقراطى طالما حلمنا به »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

271,269