<!--

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";} </style> <![endif]-->

 

المطلب الأول

تعريف الدّلالة وأقسامها

 

    والحديث في هذا المطلب يمكن تقسيمه على النحو التالي :

1- تعريف الدّلالة لغةً .

2- تعريف الدّلالة اصطلاحاً .

3- أقسام الدّلالة .

4- أقسام الدّلالة الوضعيّة عند الحنفيّة .

5- تعريف الدّلالة اللَّفظيّة الوضعيّة وأقسامها .

6- مذاهب الأصوليّين في لفظيّة دلالة التَّضَمُّن والالتزام .

    ونُفَصِّل القول في كُلّ واحد منها فيما يلي ..

أوّلاً - تعريف الدّلالة لغةً :

والدّلالة : مَصْدَر " دَلّ يَدُلّ دلالةً " ؛ يقال " دَلّه على الطريق يَدُلّه دِلالةً ودَلالةً ودلولةً " والفتح أعلى : أيْ أَرْشَدَه .

وقِيل : " الدِّلالة " بالكسر : اسم لِعَمَل الدَّلاّل ، أو ما يُجْعَل لِلدّليل أو الدَّلاّل مِن الأجرة .

والمراد هُنَا : الدَّلالة بالفتح ، ومعناها : الإرشاد, وقِيل : ما يقتضيه اللفظ عند إطلاقه .

ويُسَمَّى الدليل " دلالةً " على طريق المَجاز ؛ لأنَّهم يُسَمّون الفاعل باسم المَصْدَر[1].

ثانياً - تعريف الدّلالة اصطلاحاً :

عَرَّف الأصوليّون الدّلالةَ بأنَّها : كَوْن الشيء يَلْزَم مِن فَهْمِه فَهْم شيء آخَر ، أو كَوْن الشيء بحيث يَلْزَم مِن العِلْم به العِلْم بِغَيْره [2] .

وهذا التعريف لا يخرج عن تعريف المناطقة ، وهو : فَهْم أمْر مِن أمْر أو كَوْن أمْر بحيث يُفْهَم منه أمْر آخَر ، فُهِم بالفعل أو لَمْ يُفْهَمْ .

ولا بُدّ لِلدّلالة عندهم مِن تَحَقُّق عنْصريْن : أحدهما : الدّالّ ، والثّاني : المدلول ..

نَحْو : الطَّرْق على الباب ؛ فإنَّه دالّ على وجود شَخْص ( مدلول ) ، وهذه الصِّفَة التي حَصَلَتْ لِلطَّرْق تُسَمَّى " دلالة "[3].

ثالثاً - أقسام الدّلالة :

قَسَّم المناطقة والأصوليّين الدّلالةَ إلى قِسْمَيْن :

القِسْم الأول : دلالة لفظيّة .

القِسْم الثاني : دلالة غَيْر لفظيّة .

وقَسَّموا كُلَّ قِسْم منهما إلى أقسام ثلاثة :

القِسْم الأول : دلالة عقليّة .

القِسْم الثاني : دلالة طبيعيّة .

القِسْم الثالث : دلالة وضعيّة .

ومِمَّا تَقَدَّم تصبح أقسام الدّلالة سِتّةً :

القِسْم الأول : دلالة لفظيّة عقليّة .

مثاله : دلالة صَوْت المتكلِّم على حياته .

القِسْم الثاني : دلالة لفظيّة طبيعيّة .

مثاله : دلالة " أح " ـ بالضَّم والفتح ـ على وجع الصدر وهو السعال .

القِسْم الثالث : دلالة لفظيّة وضعيّة .

مثاله : دلالة الإنسان على الحيوان الناطق .

وهذه الدّلالة هي محلّ اهتمام الأصوليّين وعنايتهم لاستخراج الأحكام على ضوئها .

القِسْم الرابع : دلالة غَيْر لفظيّة عقليّة .

مثاله : دلالة تَغَيُّر العالَم على حدوثه .

القِسْم الخامس : دلالة غَيْر لفظيّة طبيعيّة .

مثاله : دلالة الدخان على النار ، ودلالة الحُمْرَة على الخجل .

القِسْم السادس : دلالة غَيْر لفظيّة وضعيّة .

مثاله : دلالة دلوك الشمس على وجوب الصلاة ، ودلالة الإشارة بالرأس إلى أسفل على مَعْنَى " نَعَمْ "[4].

رابعاً - أقسام الدلالة الوضعيّة عند الحنفيّة :

قَسَّم الحنفيّة الدّلالةَ الوضعيّةَ قِسْمَيْن: لفظيّة وغَيْر لفظيّة ، ويُسَمّونها " بيان الضرورة ".

وقَسَّموا غَيْر اللَّفظيّة إلى أربعة أقسام كُلّها دلالة سكوت مُلْحَق باللَّفظيّة :

القِسْم الأول : ما يَلْزَم منطوقاً .

نَحْو : قوله تعالى { وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِـّهِ الثُّلُث } [5]؛ فإنَّه دالّ بسكوته عن ذِكْر نصيب الأب أنّ له الباقي .

القِسْم الثاني : دلالة حال الساكت الذي وظيفته البيان .

كسكوته r عند أمْر يشاهده مِن قول أو فِعْل ؛ فإنَّه يَدُلّ على الجواز .

القِسْم الثالث : اعتباره لِدَفْع التقرير .

نَحْو : دلالة سكوت المَوْلَى عند رؤية عَبْدِه يبيع عن النهي على الإذن .

القِسْم الرابع : الثابت ضرورةَ الطُّول فيما تُعُورِف .

كـ" مائة ودرهم أو ودينار أو وقفيز " ؛ فالسكوت عن مُمَيِّز هذه عرفاً يَدُلّ على أنَّه مِن جِنْس ما عُطِف عليها ، بخلاف " مائة وعَبْد " أو " مائة وثَوْب " .

أمَّا الدّلالة اللَّفظيّة : فقَدْ قَسَّموها أربعة أقسام : عِبَارَة ، وإشارة ، ودلالة ، واقتضاء[6].

وسيأتي تفصيل القول ـ بإذن الله تعالى ـ في أقسام الدّلالة اللّفظيّة .

أمَّا الدّلالة الوضعيّة غَيْر اللَّفظيّة : فإنّ الأقسام فيها تُنَاظِر اختلاف غَيْر الحنفيّة في لفظيّة دلالة التَّضْمِين والالتزام ، غَيْرَ أنَّها عندهم مستنِدة إلى اللفظ ..

أمَّا عند الحنفيّة : فقَدْ تَستند إلى اللفظ كَمَا في الأول والرابع ، وقَدْ لا تَستند إليه كَمَا في الثاني والثالث .

خامساً - تعريف الدّلالة اللَّفظيّة الوضعيّة وأقسامها :

عَرَّف الأصوليّون الدّلالةَ اللّفظيّةَ بأنَّها : كَوْن اللفظ بحيث إذا أُرْسِل فُهِم

المَعْنَى لِلعِلْم بوضعه له [7] .

وقِيل : هي فَهْم المَعْنَى مِن اللفظ إذا أُطْلِق بالنسبة إلى العالِم بالوضع[8].

وقريب مِن هذه التعريفات تعريف المناطقة [9] .

أقسام الدّلالة اللَّفظيّة الوضعيّة :

قَسَّم الأصوليّون والمناطقة الدّلالةَ اللَّفظيّةَ الوضعيّةَ إلى أقسام ثلاثة :

القِسْم الأول : دلالة مطابقيّة .

وهي : دلالة اللفظ على تمام مُسَمّاه .

نَحْو : دلالة البيت على جميع مجموع الحائط والأساس والسقف .

القِسْم الثاني : دلالة تَضَمُّنِيّة .

 وهي : دلالة اللفظ على جزء مَعْنَاه .

نَحْو : دلالة البيت على السقف وَحْدَه أو الحائط .

القِسْم الثالث : دلالة التزاميّة .

وهي : دلالة اللفظ على جزء معناه .

نَحْو : دلالة السقف على الحائط ، ودلالة الأسد على الشجاعة .

وسُمِّيَتِ " التزاميّةً " لأنّ المفهوم خارج عن اللفظ لازم له[10].

ووَجْه تقسيم الدّلالة اللَّفظيّة الوضعيّة إلى هذه الأقسام الثلاثة : ما ذَكَره

الفخر الرازي [11]ـ رحمه الله تعالى ـ في قوله :" اللفظ إمَّا أنْ تُعْتَبَر دلالته بالنسبة إلى تمام مُسَمّاه أو بالنسبة إلى ما يَكون داخلاً في المُسَمَّى مِن حيث هو كذلك ، أو بالنسبة إلى ما يَكون خارجاً عن المُسَمَّى مِن حيث هو كذلك : فالأول هو المطابقة ، والثاني التَّضَمُّن ، والثالث الالتزام " [12] ا.هـ .

سادساً - مذاهب الأصوليّين في لفظيّة دلالة التَّضَمُّن والالتزام :

 لقَدِ اختلَف الأصوليّون غَيْر الحنفيّة في دلالة التَّضَمُّن والالتزام : هل هي لفظيّة أم عقليّة ؟

وقَدْ حَصَرْتُ لهم في ذلك ثلاثة مذاهب :

المذهب الأول : أنّ دلالتهما لفظيّة كدلالة المطابقة .

وهو اختيار ابن قدامة [13]والبيضاوي[14] والأصفهاني [15]والسالمي [16]رحمهم الله تعالى[17].

المذهب الثاني : أنّ دلالتهما عقليّة .

وهو اختيار الفخر الرازي ، وتَبِعه ابن السبكي [18] رحمهما الله [19].

المذهب الثالث : أنّ دلالة الالتزام عقليّة .

وهو اختيار ابن الحاجب [20]والآمدي [21] ، وظاهِر كلام الغزالي [22] رحمهم الله تعالى[23]

والراجح عندي : ما عليه أصحاب المذهب الثالث القائل بأنّ دلالة الالتزام عقليّة .

 

وأَعْجَبَنِي تعليل التفتازاني [24]ـ رحمه الله تعالى ـ لِجَعْل دلالة الالتزام

عقليّةً في قوله :" وتُسَمَّى المطابقة والتَّضَمُّن " لفظيّةً " لأنّهما ليستا بتوسط

الانتقال مِن مَعْنىً ، بلْ مِن نَفْس اللفظ ، بخِلاَف الالتزام ، فلِهذا حُكِم بأنّهما واحد بالذات ؛ إذ ليس ها هُنَا إلا فَهْم وانتقال واحد يُسَمَّى باعتبار الإضافة إلى مجموع الجزأيْن " مطابقةً " ، وإلى أحدهما " تَضَمُّناً " ، وليس في التَّضَمُّن انتقال مِن مَعْنَى الكُلّ تمّ منه إلى الجزء ، كَمَا في الالتزام يَنتقل مِن اللفظ إلى الملزوم ومنه إلى لازِمِه فيَتَحَقَّق فهمان " [25] ا.هـ .

 

 

 

 

 

 

 

المطلب الثاني

دلالة الألفاظ على الأحكام عند الحنفيّة

 

قَسَّم الحنفيّةُ اللفظَ باعتبار دلالته على الحُكْم إلى أربعة أقسام : عِبَارة النَّصّ ، وإشارته ، ودلالته ، واقتضائه .

ووَجْه الحصر فيها : أنّ الحُكْم المستفاد مِن اللفظ إمَّا أنْ يَكون ثابتاً بنَفْس اللفظ أولا..

والأول إنْ كان اللفظ مَسُوقاً له فهو العبارة ، وإلا فهو الإشارة .

والثاني إنْ كان الحُكْم مفهوماً منه لغةً فهي الدّلالة ، أو شرعاً فهو الاقتضاء[26].

وفيما يلي نُفَصِّل القول في كُلّ قِسْم منها ..

القِسْم الأول : عبارة النَّصّ .

عَرَّفَها الشاشي [27]ـ رحمه الله تعالى ـ بأنّها : ما سِيق الكلام لأجْله وأُرِيد به قَصْداً[28].

وعَرَّفَها السـرخسي[29]ـ رحمه الله تعالى ـ بأنَّهَا : ما كان السياق لأجْلِه ويُعْلَم قَبْل التأمل أنّ ظاهِر النَّصّ متناوِل له [30] .

وعَرَّفَها البزدوي [31]ـ رحمه الله تعالى ـ بأنَّهَا : العمل بظاهر ما سيق الكلام له[32]  

وعَرَّفَها النسفي [33] ـ رحمه الله تعالى ـ بأنَّهَا : العمل بظاهر ما سيق الكلام له وأريد به قصداً ويُعْلَم قَبْل التأمل أنّ ظاهر النَّصّ متناوِل له [34] .

والأَوْلَى عندي : تعريف الشاشي رحمه الله تعالى .

مثاله : قوله تعالى { فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِـّنَ النِـّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَـثَ وَرُبَـع }[35]..

وَجْه الدّلالة : أنّ هذا النَّصّ أفاد بعبارته ولَفْظه إباحة النكاح والقَصْر على زوجاتٍ أربع ، فَهُمَا مقصودان مِن اللفظ ، إلا أنّ المَعْنَى الثاني هو المقصود أصالةً ؛ لأنّ الآية إنَّمَا سيقتْ عندما تَحَرَّج الأوصياء مِن قبول الوصاية خشيةَ الوقوع في الظُّلْم والجَوْر في أموال اليتامى ، وقَدْ يَحُول هذا الخوف دُون الإكثار مِن الزوجات  فإباحة الزوجات مقصود تَبَعاً ، والمقصود أصالةً قَصْر عَدَد الزوجات على أربع أو واحدة ، ولِذا كانت عبارة النَّصّ دالّةً على قَصْر عَدَد الزوجات على أربع [36] .

ومثاله أيضاً : قوله تعالى { ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرّبَوا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرّبَوا }[37]..

وَجْه الدّلالة : أنّ هذا النَّصّ أفاد بعبارته ولَفْظه حِلّ البيع وحرمة الربا وعدم المماثَلة بَيْنهما ، فَهُمَا مقصودان مِن اللفظ ، إلا أنّ الآية إنَّمَا سيقَتْ لأجْل نَفْي المماثَلة بَيْن البيع والربا ، ورَدّاً على المُشْرِكين الذين ادَّعَوْا مماثَلَتَهُمَا ..

وهذا المَعْنَى هو المقصود أصالةً مِن سياق النَّصّ ، والمَعْنَى الثاني    ـ وهو حِلّ البيع وحرمة الربا ـ مقصود تَبَعاً ؛ لأنّه كان يُمْكِن الاكتفاء بنَفْي المماثَلة دون تَعَرُّض لِحِلّ الربا ، ولِذا كان هذا المَعْنَى مقصوداً مِن سياق النَّصّ تَبَعاً لِيَدُلّ على حرمة الربا ، ولِيُتَوَصَّل به إلى إفادة المَعْنَى المقصود أصالةً مِن النَّصّ وهو نَفْي المماثَلة ، وهذا هو الذي دَلَّتْ عليه عبارة  النَّصّ[38].

القِسْم الثاني : دلالة الإشارة .

عَرَّفَها البزدوي ـ رحمه الله تعالى ـ بأنَّهَا : العمل بما ثبت بنظمه لغةً لكنّه غَيْر مقصود ولا سيق له النَّصّ وليس بظاهر مِن كُلّ وجْه[39].

وعَرَّفَها الشاشي ـ رحمه الله تعالى ـ بأنَّهَا : ما ثبت بنَظْم النَّصّ مِن غَيْر زيادة ، وهو غَيْر ظاهِر مِن كُلّ وَجْه ولا سيق الكلام لأجْله[40].

وعَرَّفَها السمرقندي [41] ـ رحمه الله تعالى ـ بأنَّهَا : ما عُرِف بنَفْس الكلام بنَوْع تأمُّل مِن غَيْر أنْ يزاد عليه شيء أو ينقص عنه ، لكنْ لم يَكُنِ الكلام سيق له ولا هو المراد بالإنزال حتّى يُسَمَّى " نَصّاً " [42].

وعَرَفَّهَا أمير بادشاه [43] ـ رحمه الله تعالى ـ بأنَّهَا : دلالة اللفظ على ما لم يُقْصَدْ به أصلاً ، لا أصالةً ولا تَبَعاً[44].

والأَوْلى عندي : تعريف البزدوي رحمه الله تعالى .

مثاله : قوله تعالى { وَحَمْلُهُ وَفِصَـلُهُ ثَلَـثُونَ شَهْرا }[45]..

وَجْه الدّلالة : أنّ هذا النَّصّ أفاد بعبارته ظهور المِنّة لِلوالدة على الولد لأنّ سياقه يَدُلّ على ذلك ، كَمَا أفاد ـ أيضاً ـ حَصْر مُدّة الحَمْل والرضاع في ثلاثين شَهْراً ..

لكنّه دَلّ بالإشارة على أنّ أَدْنَى مُدّة الحَمْل سِتّة أَشْهُر ؛ لأنَّه قَدْ ثبت تحديد مُدّة الرضاع في آية أخرى بحَوْلَيْن كامليْن في قوله عَزّ وجَلّ { وَالْوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَـدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَة }[46] وقوله تعالى { وَفِصَـلُهُ فِى عَامَيْن } [47].

وإذا كانت مُدّة الرضاعة بِلا حَمْل عاميْن ( أربعةً وعشرين شهراً ) وحَمْله

ورضاعه مجموعان ثلاثون شهراً فإنّ هذا الأخير فيه إشارة إلى أنّ أَقَلّ مُدّة الحَمْل ستّة أشهُر .

وقَدْ فَهِم ابن عباس [48] ـ رضي الله عنهما ـ ذلك ، وحَكَم بإشارة هذا النَّصّ أنّ أَقَلّ مُدَّة الحَمْل سِتّة أشهُر ، فَقَبِل الصحابة y منه ذلك واسْتَحْسَنوه [49] .

ومثاله أيضاً : قوله تعالى { وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف } [50] ..

وَجْه الدّلالة : أنّ هذا النَّصّ أفاد بعبارته وجوب نفقة الزوجات المرضعات إذا كُنّ مطلَّقات على الوالد ( الزوج المطلّق ) ..

وأفاد بالإشارة :

1- أنّ الولد يُنْسَب إلى أبيه ؛ لأنّه أضافه إليه بِحَرْف اللام في قوله تعالى { وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَه ... } .

2- أنّ لِلأب ولاية تَمَلُّك مال ولده ؛ لأنَّه نُسِب إليه بلام المِلْك .

3- أنّ الأب لا يشاركه في النفقة على ولده غَيْرُه .

4- أنّ استئجار الأمّ على الإرضاع حالَ قيام النكاح بَيْن الزوجيْن لا يجوز[51].

القِسْم الثالث : دلالة اللفظ .

عَرَّفَها الشاشي ـ رحمه الله تعالى ـ بأنَّهَا : ما عُلِم عِلَّةً لِلحُكْم المنصوص عليه لغةً ، لا اجتهاداً ولا استنباطاً[52].

وعَرَّفَها صَدْر الشريعة [53] ـ رحمه الله تعالى ـ بأنَّهَا : دلالة اللفظ على الحُكْم في شيء يوجَد فيه مَعْنىً يَفْهَم كُلُّ مَن يَعرف اللُّغَةَ أنّ الحُكْم في المنطوق لأجْل ذلك المَعْنَى [54].

وعَرَّفَها النسفي ـ رحمه الله تعالى ـ بأنَّهَا : ما ثبت بِمَعْنَى النَّصّ لغةً لا اجتهاداً[55].

وعَرَّفَها ابن الهمام [56]ـ رحمه الله تعالى ـ بأنَّهَا : دلالة اللفظ على ثبوت حُكْم منطوق لِمسكوت لِفَهْم مناطه بمُجَرَّد اللغة[57].

وهذا التعريف هو الأَوْلى عندي بالقبول .

ودلالة اللفظ تُسَمَّى عند الحنفيّة " فَحْوَى الخِطَاب " و" لَحْن الخِطَاب " و" مفهوم الموافَقة " ؛ لأنّ مدلول اللـفظ في حُكْم المسـكوت عنه مُوافِق لِمدلوله في حُكْم المنطوق إثباتاً ونَفْياً[58].

مثاله : قوله تعالى { فَلا تَقُل لَّهُمَا أُفّ }[59]..

وَجْه الدّلالة : أنّ هذا النَّصّ أفادت عبارته تحريم التأفيف في حقّ الوالديْن ، والتأفيف له صورة معلومة ومَعْنىً لأجْله ثبتَت الحرمة  وهي الأذى ..

وهذا المَعْنَى المعلوم لغةً يَجعل الحرمةَ ثابتةً في كُلّ ما يحقِّق الأذى قولاً كان أم فعلاً : كالضرب ونَحْوه ، بلْ هو في الضرب أَوْلَى ، ولِذا فإنّ هذا النَّصّ دَلّ على حرمة ضَرْب الوالديْن ، كَمَا أفاد بعبارته حرمة التأفيف في حَقِّهِمَا[60].

ومثاله أيضاً : ما رُوِي أنّ أعرابيّاً جاء إلى النَّبِيّ r فقال :" هَلَكْتُ وَأَهْلَكْت " فقال النَّبِيّ r{ مَاذَا فَعَلْت }فقال:" وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَان " فقال r{ أَعْتِقْ رَقَبَة }[61].

وَجْه الدّلالة : أنّ عِبَارة النَّصّ أفادت وجوب الكفّارة على الزوج ..

وأفاد النَّصّ دلالةً على وجوبها على الزوجة ؛ لأنّ المَعْنَى الذي يُفْهَم مُوجِباً لِلكَفّارة هو الجناية على الصوم ، وهي مشتركة بَيْنهما .

كَمَا أفاد ـ أيضاً ـ وجوب الكفّارة في الأكل والشُّرْب بدلالة النَّصّ ؛ لأنّ المَعْنَى الذي يُفْهَم في الوقاع مُوجِباً لِلكفّارة هو كَوْنُه جنايةً على الصَّوْم ؛ فإنَّه الإمساك عن المُفْطِرَات الثّلاث ، بَلْ هو أَوْلَى ؛ لأنّ الصَّبْر عَنْهُمَا أَشَدّ والداعية إليهما أَكْثَر ، فبالحَرِيّ أنْ يَثْبُت الزَّجْر فيهما[62].

هذا رأي الحنفية والثوري وجماعة وذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد رضي الله عنهما والظاهرية ونسب أيضا إلى الجمهور أن الكفارة في الجماع فقط وهو الراجح عندي[63].

القِسْم الرابع : مُقْتَضَى النَّصّ .

عَرَّفه الشاشي ـ رحمه الله تعالى ـ بأنَّه : زيادة على النَّصّ لا يَتَحَقَّق مَعْنَى النَّصّ إلا به [64] .

وعَرَّفه ابن عَبْد الشَّكُور [65] ـ رحمه الله تعالى ـ بأنَّه : دلالة المنطوق

على ما يتوقَّف صِحَّتُه عليه عقلاً أو شرعاً [66] .

وعَرَّفه السرخسي ـ رحمه الله تعالى ـ بأنَّه : زيادة على المنصوص عليه يُشْتَرَط تقديمه لِيَصِير المنظوم مفيداً أو مُوجِباً لِلحُكْم [67] .

وعَرَّفه البخاري [68] ـ رحمه الله تعالى ـ بأنَّه : ما ثبت زيادةً على النَّصّ

لِتصحيحه شرعاً[69].

والأَوْلى عندي : تعريف ابن عَبْد الشَّكُور رحمه الله تعالى .

أقسام مُقْتَضَى النَّصّ :

قَسَّم الأصوليّون ـ ومعهم عامّة الحنفيّة ـ المُقْتَضَى إلى أقسام ثلاثة [70] :

الأول : ما أُضْمِر ضرورةَ صِدْق المُتَكَلِّم . 

مثاله : قوله r { رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوَا عَلَيْه }[71]..   

وَجْه الدّلالة : أنّ عبارة النَّصّ أفادت أو دَلَّتْ على رَفْع الخطأ والنسيان وما اسْتُكْرِهُوا عليه عن أُمَّة مُحَمَّد r ، وكَيْف تُرْفَع هذه الأمور بَعْد وقوعها ؟ وهو أمْر مُسْتَبْعَد ولا يُصَدَّق ؛ لأنّ الخطأ والنسيان يقعان بكثرة .

ولِذَا كان لا بُدّ لِصِدْق الكلام مِن تقدير مَعْنىً يقتضيه صِدْقُه ، وهو : رَفْع حُكْم الخطأ أو إثمه [72] .

الثاني : ما أُضْمِر لِصِحَّة الكلام عقلاً .

مثاله : قوله تعالى { وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِى كُنَّا فِيهَا }[73]..

وَجْه الدّلالة : أنّ عبارة النَّصّ أفادت سؤال القرية ، والقرية جماد لا يُسأل ، ولا يقوله عاقِل ..

ولِذَا كان لا بُدّ مِن إضمار مَعْنىً يُصْبِح النَّصّ به مقبولاً ، وهو : ( واسأل

أهْلَ القرية ) ، وهذا نَوْع مِن بلاغة القرآن الكريم[74].

margin-bottom: .0001pt; mso-add-space: auto; text-align: justify; lin

المصدر: [1] - يُرَاجَع : لسان العرب 13/264 والمصباح المنير 1/199 والكُلِّيّات /439 والعدّة 1/132 ، 133 والمعجم الوسيط 1/294 [2] - يُرَاجَع : الإبهاج 1/204 وشَرْح المنهاج 1/178 وحقائق الوصول 1/409 والتحرير مع التيسير 1/79 والتقرير والتحبير 1/99 [3] - يُرَاجَع : مدخل إلى عِلْم المنطق /41 ، 42 والمنطق الواضح /11 [4] - يُرَاجَع : الإحكام لِلآمدي 1/36 ومناهج العقول 1/239 ، 240 وحاشية الجرجاني على المختصر 1/121 وتيسير التحرير 1/79 ، 80 وإيضاح المُبْهَم /6 ومدخل إلى عِلْم المنطق /43 45 والمنطق الواضح /17 [5] - سورة النساء مِنَ الآية 11 [6] - يُرَاجَع تيسير التحرير 1/83 - 86 [7] - يُرَاجَع : شَرْح المنهاج 1/179 والإبهاج 1/204 ، 205 ونهاية السول 1/240 والتحرير مع التيسير 1/80 والتعريفات /116 [8] - شَرْح طلعة الشمس 1/254 [9] - يُرَاجَع إيضاح المُبْهَم /6 [10] - يُرَاجَع : المستصفى /25 والمحصول 1/76 والإحكام لِلآمدي 1/3 ، 37 وروضة الناظر 2/94 ، 95 وشَرْح تنقيح الفصول /23 ، 24 وشَرْح المنهاج 1/179 والإبهاج 1/204 وتيسير التحرير 1/80 ، 81 وشَرْح طلعة الشمس 1/254 وحقائق الوصول 1/411 ونهاية السول 1/179 وإيضاح المُبْهَم /6 ، 7 ومدخل إلى عِلْم المنطق /43 – 45 [11] - فَخْر الدِّين الرّازي : هو أبو عبد الله مُحَمَّد بن عُمَر بن الحسين بن الحَسَن بن علِيّ التيمي البكري الطبرستاني الرازي الشافعي رحمه الله تعالى ، وُلِد بالرّيّ سَنَة 544 هـ مِن مصنَّفاته : المحصول ، مفاتيح الغيب ( التفسير الكبير ) ، معالم أصول الدِّين . تُوُفِّي رحمه الله تعالى بهراة سَنَة 606 هـ . البداية والنهاية 13/55 والفتح المبين 2/50. [12] - المحصول 1/76 [13] - ابن قدامة : هو أبو مُحَمَّد عبد الله بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن قدامة بن مقدام بن نصْر بن عبد الله المقدسي الدمشقي الحنبلي رحمه الله تعالى ، وُلِد بجماعيل سَنَة 541 هـ .. مِن مصنَّفاته : المغني في الفقه ، الروضة في أصول الفقه . تُوُفِّي رحمه الله تعالى بدمشق سَنَة 620 هـ .البداية والنهاية 13/134 والفتح المبين 2/54 [14] - القاضي البيضاوي : هو أبو الخير عبد الله بن عُمَر بن مُحَمَّد بن علِيّ البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى ، وُلِد بالمدينة البيضاء بفارس قُرْب شيراز ، وإليها نُسِب .. مِن مؤلَّفاته : منهاج الوصول إلى عِلْم الأصول ، الإيضاح في أصول الدين . تُوُفِّي رحمه الله تعالى بتبريز سَنَة 685 هـ . البداية والنهاية 13/309 والفتح المبين 2/91 [15] - شمْس الدين الأصفهاني : هو أبو الثناء محمود بن أبي القاسم عبد الرحمن بن أَحْمَد بن مُحَمَّد ابن أبي بَكْر بن علِيّ الأصفهاني الشافعي الأصولي رحمه الله تعالى ، وُلِد بأصفهان سَنَة 674 هـ .. مِن مصنَّفاته : بيان المختصَر ، تشييد القواعد ، مَطالع الأنظار شرْح طوالع الأنظار . تُوُفِّي رحمه الله تعالى بالقاهرة سَنَة 749 هـ . الدرر الكامنة 4/327 والفتح المبين 2/165 [16] - السالمي : هو أبو مُحَمَّد عبد الله بن حميد بن سالوم السالمي رحمه الله تعالى ، فقيه أصوليّ .. مِن مصنَّفاته : طلعة الشمس ، وشرْحها ، وأنوار العقول . تُوُفِّي رحمه الله تعالى بعُمَان سَنَة 1332 هـ . الفتح المبين 3/166 [17] - يُرَاجَع : روضة الناظر 1/94 ، 95 والمنهاج مع شَرْحه 1/178 - 180 وشَرْح طلعة الشمس 1/254 والتقرير والتحبير 1/139 [18] - تاج الدِّين السُّبكي : هو أبو نصْر عبد الوهاب بن علِيّ بن عبد الكافي بن علِيّ بن تمّام بن يوسف ابن موسى السبكي الشافعي رحمه الله ، الملقَّب بـ" قاضي القضاة " ، وُلِد بالقاهرة سَنَة 727 هـ .. مِن مصنَّفاته : شرْح مختصر ابن الحاجب ، الإبهاج ، جَمْع الجوامع في أصول الفقه . تُوُفِّي رحمه الله تعالى بدمشق سَنَة 771 هـ . الفتح المبين 2/192 [19] - يُرَاجَع : المحصول 1/76 والإبهاج 1/204 [20] - ابن الحاجب : هو جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عُمَر بن أبي بَكْر بن يونس المالكي رحمه الله تعالى ، وُلِد في إسنا سَنَة 570 هـ .. مِن تصانيفه : المقصد الجليل في عِلْم الخليل ، الإيضاح ، مختصر منتهى السول والأمل . تُوُفِّي رحمه الله تعالى بالإسكندرية سَنَة 646 هـ . سِيَر أعلام النبلاء 13/287 والفتح المبين 2/67 ، 68 [21] - سَيْف الدِّين الآمدي : هو أبو الحَسَن علِيّ بن أبي علِيّ مُحَمَّد بن سالم التغلبي الأصولي رحمه الله تعالى ، وُلِد بآمد سَنَة 551 هـ ، نشأ حنبليّاً ، وتَمَذهَب بمذهب الشّافعيّة .. مِن مصنَّفاته : الإحكام في أصول الأحكام ، منتهى السول في الأصول ، لباب الألباب . تُوُفِّي رحمه الله تعالى بدمشق سَنَة 631 هـ . البداية والنهاية 13/140 وطبقات الشّافعيّة الكبرى 5/129 والفتح المبين 2/58 [22] - الغزالي : هو زيْن الدين أبو حامد مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد الغزالي الشافعي رحمه الله تعالى ، حُجّة الإسلام ، فقيه أصوليّ صوفيّ حكيم متكلِّم ، وُلِد بالطابران بخراسان سَنَة 450 هـ . مِن مصنَّفاته : إحياء علوم الدين ، المستصفى ، الوجيز . تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 505 هـ .الأعلام 7/247 وطبقات الشّافعيّة 1/249 - 264 [23] - يُرَاجَع : المستصفى /25 ومختصر المنتهى مع شَرْح العضد وحاشية السعد والجرجاني 1/120 121 والإحكام لِلآمدي 1/36 ، 37 [24] - التفتازاني : هو سعْد الدين مسعود بن عُمَر بن عبد الله التفتازاني رحمه الله تعالى ، العلاّمة الشافعي ، وُلِد بتفتازان سَنَة 712 هـ .. مِن تصانيفه : التلويح في كشْف حقائق التنقيح ، شرْح الأربعين النووية في الحديث . تُوُفِّي رحمه الله تعالى بسمرقند سَنَة 791 هـ . الدرر الكامنة 1/545 والفتح المبين 2/216 [25] - حاشية السعد على شَرْح العضد 1/120 [26] - يُرَاجَع التلويح 1/242 [27] - الشاشي : هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الخراساني الشاشي الحنفي رحمه الله تعالى ، أصوليّ فقيه ، وُلِد بشاش سَنَة 244 هـ . مِنْ مصنَّفاته : أصول الشاشي . تُوُفِّي رحمه الله تعالى بمصر سَنَة 325 هـ . الفتح المبين 1/188 [28] - أصول الشاشي /99 [29] - السرخسي : هو شمْس الأئمّة أبو بَكْر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن أبي سهْل الحنفي رحمه الله تعالى . مِن مصنَّفاته : المبسوط في الفقه ، أصول السرخسي . تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 483 هـ . الفوائد البهيّة /158 والجواهر المضيئة 2/28. [30] - أصول السرخسي 1/236 [31] - فَخْر الإسلام البزدوي : هو علِيّ بن مُحَمَّد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى ابن مجاهد الحنفي رحمه الله تعالى ، وُلِد سَنَة 400 هـ .. مِن مصنَّفاته : كنْز الوصول إلى معرفة الأصول ، غناء الفقهاء ، شرْح الجامع الصغير والكبير . تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 482 هـ . معجم البلدان لِياقوت 2/54 ومفتاح السعادة /12 [32] - أصول البزدوي مع كشف الأسرار 1/171 [33] - النسفي : هو أبو البركات عبد الله بن أَحْمَد بن محمود النسفي رحمه الله تعالى ، الملقَّب بـ" حافظ الدين " ، الفقيه الحنفي الأصولي .. مِن مصنَّفاته : تفسير النسفي ، منار الأنوار. تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 710 هـ ببلدته أيذج ، وبها دُفِن . الفتح المبين 2/112 [34] - كشف الأسرار 1/374 [35] - سورة النساء مِن الآية 3 [36] - يُرَاجَع : كشف الأسرار للبخاري 1/172 والتحرير مع التيسير 1/87 وحاشية نسمات الأسحار /144 وعِلْم أصول الفقه لِخلاّف /145 وأصول الفقه لِبري /250 والوجيز /355 [37] - سورة البقرة مِنَ الآية 275 [38] - يُرَاجَع : التلويح مع التوضيح 1/244 والتحرير مع التيسير 1/87 وعِلْم أصول الفقه لِخلاّف /144 وأصول الفقه لِبرّي /249 ، 250 والوجيز /255 [39] - أصول البزدوي مع كشف الأسرار 1/174 ، 175 [40] - أصول الشاشي /99 - 101 [41] - السمرقندي : هو علاء الدين أبو منصور مُحَمَّد بن أَحْمَد بن أبي أَحْمَد السمرقندي الحنفي رحمه الله تعالى ..مِن مصنَّفاته : اللباب ، تحفة الفقهاء ، الميزان . تُوُفِّي رحمه الله تعالى ببخارى سَنَة 539 هـ معجم المؤلِّفين 8/228 [42] - ميزان العقول /397 [43] - أمير بادشاه : هو السَّيِّد الشَّريف مُحَمَّد أمين بن محمود الحسيني ، مُفَسِّر أصوليّ فقيه ، وُلِد بخراسان رحمه الله تعالى ، واستوطَن مكّة . مِن مصنَّفاته : تيسير التحرير ، تعريب فَصْل الخطاب في التصوف . تُوُفِّي رحمه الله تعالى بمكّة سَنَة 987 هـ . أصول الفقه .. تاريخه ورجاله /474 [44] - تيسير التحرير 1/87 [45] - سورة الأحقاف مِنَ الآية 15 [46] - سورة البقرة مِنَ الآية 233 [47] - سورة لقمان مِنَ الآية 14 [48] - ابن عباس : هو حَبْر الأُمَّة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، ابن عمّ النَّبِيّ r ، دعا له النَّبِيّ r فقال { اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيل } .. تُوُفِّي t بالطّائف سَنَة 68 هـ . الإصابة 2/330 وشذرات الذهب 1/75 [49] - يُرَاجَع : أصول السرخسي 1/237 وأصول البزدوي مع كشف الأسرار 1/179 - 183 والوجيز /358 [50] - سورة البقرة مِنَ الآية 233 [51] - يُرَاجَع : أصول السرخسي 1/237 وأصول البزدوي مع كشف الأسرار 1/178 - 180 والتنقيح مع التوضيح 1/243 ، 244 وإفاضة الأنوار مع حاشية نسمات الأسحار /145 ، 146 [52] - أصول الشاشي /104 [53] - صدْر الشريعة الأصغر : هو عبد الله بن مسعود بن تاج الشريعة رحمه الله تعالى ، الإمام الحنفيّ الفقيه الأصولي الجدلي .. مِن تصانيفه : كتاب الوقاية ، التوضيح والتنقيح , تُوُفِّي رحمه الله تعالى في شرع آباد ببخارى سَنَة 747 هـ .الفتح المبين 2/161 والفوائد البهيّة /109 [54] - التوضيح 1/245 [55] - كَشْف الأسرار لِلنسفي 1/383 [56] - ابن الهمام : هو مُحَمَّد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود الحنفي رحمه الله تعالى ، فقيه أصوليّ متكلِّم نحويّ ، وُلِد سَنَة 790 هـ .. مِن مصنَّفاته : التحرير ، فتْح القدير ، زاد الفقير في الفقه . تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 861 هـ ودُفِن بجوار ابن عطاء الله السكندري . الفتح المبين 3/39 [57] - التحرير مع التيسير 1/90 [58] - يُرَاجَع : التنقيح 1/246 وحاشية نسمات الأسحار /146 والتلويح 1/250 [59] - سورة الإسراء مِنَ الآية 23 [60] - يُرَاجَع : أصول السرخسي 1/241 ، 242 وأصول البزدوي مع كَشْف الأسرار 1/185 والتنقيح 1/246 وتيسير التحرير 1/90 وعمدة الحواشي /106 [61] - أَخْرَجه أَحْمَد في باقي مُسْنَد المُكثِرين برقم ( 7453 ) والدارمي في كتاب الصوم : باب في الذي يقع على امرأته في شَهْر رمضان نهارا برقم ( 1654 ) ، كلاهما عن أبي هريرة t . [62] - يُرَاجَع : التوضيح 1/249 ، 250 وأصول الشاشي /105 وأصول السرخسي 1/42 وإفاضة الأنوار /147 وعمدة الحواشي /107 [63] - يراجع بدائع الصنائع 2/1024 , 1025 والاختيار 1 / 131 وبداية المجتهد 1/ 302 والمجموع 6 / 374 ومغني المحتاج 1 / 442 , 443 والمغني لابن قدامة 3/ 102 وشرح الزركشي على مختصر الخرقي 2/ 586 ونيل الأوطار 4/294 , والحاوي الكبير 3/ 424 والفروع 3/ 321 . [64] - أصول الشاشي /109 [65] - ابن عبد الشكور : هو محِبّ الله بن عبد الشكور البهاري الهندي الحنفي رحمه الله تعالى ، فقيه أصوليّ .. مِن مصنَّفاته : مُسَلَّم الثبوت ، سُلَّم العلوم في المنطق . تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 1119 هـ . الفتح المبين 3/122 [66] - فواتح الرحموت 1/411 [67] - أصول السرخسي 1/248 [68] - علاء الدِّين البخاري : هو عبد العزيز بن أَحْمَد بن مُحَمَّد البخاري رحمه الله تعالى ، الفقيه الحنفي الأصولي .. مِن مصنَّفاته : كشف الأسرار ، غاية التحقيق . تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 730 هـ . الفوائد البهيّة /94 والجواهر المضيئة 1/317 [69] - كَشْف الأسرار لِلبخاري 1/189 [70] - يُرَاجَع : كَشْف الأسرار لِلبخاري 1/191 ، 192 وشَرْح إفاضة الأنوار /149 [71] - أَخرَجه ابن ماجة عن أبي ذرّ t في كتاب الطلاق : باب طلاق المُكْرَه والناسي برقم ( 2033 ) وعن ابن عباس رضي الله عنهما برقم ( 2035 ) . [72] - يُرَاجَع : كَشْف الأسرار لِلبخاري 1/192 وتيسير التحرير 1/91 وأصول الفقه لأبي زهرة /133 وأصول الفقه لِبري /253 [73] - سورة يوسف مِنَ الآية 82 [74] - يُرَاجَع : أصول السرخسي 1/251 والتوضيح 1/258 [75] - يُرَاجَع : أصول السرخسي 1/251 والتوضيح 1/257 وكَشْف الأسرار لِلبخاري 1/192 وشَرْح إفاضة الأنوار /149 ، 150 وتيسير التحرير 1/91 [76] - إمام الحَرَمَيْن : هو ضياء الدين أبو المعالي عبد المَلِك بن عبد الله بن يوسف بن مُحَمَّد الجويني الشافعي رحمه الله تعالى .. مِن مصنَّفاته : البرهان في أصول الفقه ، الأساليب في الخلافيّات ، التحفة ، التلخيص . تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 478 هـ . طبقات الفقهاء الشّافعيّة 2/799 والبداية والنهاية 12/128 والفتح المبين 1/273 - 275 [77] - البرهان 1/447 [78] - المستصفى /180 [79] - المحصول 1/178 [80] - الباجي : هو أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي الأندلسي المالكي الباجي رحمه الله تعالى ، وُلِد سَنَة 403 هـ .. مِن مصنَّفاته : إحكام الفصول في أحكام الأصول ، كتاب الحدود ، تبيين المنهاج ، الإشارة ، المنتقى . تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 474 هـ . النجوم الزاهرة 5/144 وشجرة النور الزكية /120 [81] - إحكام الفصول /507 [82] - الإحكام 2/146 [83] - ابن عقيل : هو أبو الوفا علِيّ بن عقيل بن مُحَمَّد بن عقيل بن أَحْمَد البغدادي الظفري الحنبلي رحمه الله تعالى مِن مصنَّفاته : الفنون ، كفاية المفتي ، الواضح في أصول الفقه ، عمدة الأدلّة . تُوُفِّي رحمه الله تعالى ببغداد سَنَة 513 هـ . الفتح المبين 2/12 والبداية والنهاية 12/184.. [84] - الواضح 1/33 [85] - مختصر المنتهى مع شَرْح العضد 2/171 [86] - الطوفي : هو نَجْم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي الصرصري البغدادي الحنبلي الأصولي رحمه الله تعالى ، وُلِد سَنَة 673 هـ .. مِن مصنَّفاته : مختصر روضة الموفّق ، بغية السائل في أمّهات المسائل . تُوُفِّي رحمه الله تعالى ببلدة الخليل سَنَة 716 هـ . الدرر الكامنة 2/154 والفتح المبين 2/124 [87] - هذا جزء مِن حديث أَخْرَجه البخاري في كتاب الزكاة : باب زكاة الغَنَم برقم ( 1362 ) والنسائي في كتاب الزكاة : باب زكاة الإبل برقم ( 2404 ) وأَحْمَد في مُسْنَد العشرة المُبَشَّرين بالجَنَّة ، كُلّهم عن أبي بَكْر الصِّدِّيق t . [88] - شَرْح مختصر الروضة 2/704 بتصرف . [89] - الزركشي : هو بدْر الدين أبو عبد الله مُحَمَّد بن بهادر بن عبد الله التركي المصري الزركشي الشافعي رحمه الله تعالى ، وُلِد بمصر سَنَة 745 هـ .. مِن مصنَّفاته : البحر المحيط ، تشنيف المسامع . تُوُفِّي رحمه الله تعالى بمصر سَنَة 794 هـ . الفتح المبين 2/218 [90] - البحر المحيط 4/5 [91] - الفتوحي : هو تقيّ الدين أبو البقاء مُحَمَّد بن شهاب الدين بن أَحْمَد بن عبد العزيز بن علِيّ الفتوحي المصري الحنبلي ، الشهير بـ" ابن النجار " رحمه الله تعالى ، وُلِد بمصر سَنَة 898 هـ .. مِن مصنَّفاته : منتهى الإرادات ، الكوكب المنير المسمَّى بـ" مختصر التحرير " . تُوُفِّي رحمه الله تعالى بمصر سَنَة 979 هـ , شذرات الذهب 8/39 والأعلام 6/233 ومقدمة شرْح الكوكب المنير 1/5 ، 6 [92] - الشوكاني : هو مُحَمَّد بن عَلِيّ بن مُحَمَّد بن عبد الله الشوكاني الصنعاني اليماني رحمه الله تعالى مجتهِد فقيه مُحَدِّث أصوليّ قارئ مقرئ ، وُلِد بصنعاء سَنَة 1172 هـ ، تَفَقَّه على مذهب الإمام زيْد t ثُمّ اسْتَقَلّ ولم يُقَلِّد وحارَب التقليد .. مِن مصنَّفاته : إرشاد الفحول ، نَيْل الأوطار ، تحفة الذاكرين . تُوُفِّي رحمه الله تعالى بصنعاء سَنَة 1250 هـ . الأعلام 3/953 والفتح المبين 3/144 ، 145 [93] - يُرَاجَع : البرهان 1/447 والواضح 1/33 ومختصر المنتهى 2/171 ومنهاج الوصول مع شَرْح المنهاج 1/282 والبحر المحيط 4/5 وشَرْح مختصر الروضة 2/704 والإبهاج 1/365 وشَرْح الكوكب المنير 3/473 وإرشاد الفحول /178 [94] - يُرَاجَع : البرهان 1/447 والمستصفى /180 والمحصول 1/178 ومنهاج الوصول مع شَرْح المنهاج 1/282 [95] - يُرَاجَع : إحكام الفصول /507 والإحكام 2/146 [96] - شَرْح مختصر الروضة 2/704 [97] - الواضح 1/33 ، 38 [98] - يُرَاجَع : المستصفى /180 وإحكام الفصول /507 والواضح /36 ، 37 [99] - يُرَاجَع : الإحكام 2/146 والمحصول 1/178 والمنهاج مع الإبهاج 1/364 [100] - يُرَاجَع : لسان العرب 10/354 والصحاح 4/1559 والقاموس المحيط 3/295 [101] - ابن مفلح : هو شَمْس الدِّين أبو عَبْد الله مُحَمَّد بن مفلح بن مُحَمَّد بن مفرج المَقْدِسي الحَنْبَلِي رحمه الله تعالى ، فقيه أصوليّ ، وُلِد بِبَيْت المَقْدِس سَنَة 708 هـ . مِن مصنَّفاته : الفروع ، أصول الفقه ، الآداب الشَّرعيّة . تُوُفِّي رحمه الله تعالى بدمشق سَنَة 763 هـ . يُرَاجَع : الدُّرَر الكامنة 4/26 وشذرات الذَّهَب 6/199 والفتح المُبِين 2/189 [102] - يُرَاجَع : مختصر المنتهى مع شَرْح العضد 2/171 وأصول الفقه لابن مفلح 3/1056 وإرشاد الفحول /178 والمدخل /276 [103] - الإحكام 3/62 [104] - شَرْح الكوكب المنير 3/473 [105] - يُرَاجَع البرهان 1/448 [106] - يُرَاجَع المستصفى /180 ، 184 ، 185 [107] - يُرَاجَع الواضح 1/33 [108] - يُرَاجَع : مختصر المنتهى مع شَرْح العضد 2/171 ، 172 وشَرْح الكوكب المنير 3/473 ، 474 وتيسير التحرير 1/92 ، 93 [109] - يُرَاجَع الإحكام 2/146 وما بَعْدَهَا . [110] - يُرَاجَع أصول الفقه لابن مفلح 3/1056 - 1058 [111] - يُرَاجَع البرهان 1/448 والواضح 1/33 [112] - يُرَاجَع : مختصر المنتهى مع شَرْح العضد 2/171 وشَرْح الكوكب المنير 3/473 [113] - يُرَاجَع : أصول الفقه لابن مفلح 3/1056 - 1058 وجَمْع الجوامع مع البناني 1/235 وإرشاد الفحول /178 [114] - يُرَاجَع : الصحاح 3/1058 ، 10259 والبرهان 1/416 وشَرْح تنقيح الفصول /36 ، 37 وشَرْح الكوكب المنير 3/478 ، 479 [115] - جَمْع الجوامع مع حاشية البناني 1/236 [116] - عضد الدين الإيجي : هو عبد الرحمن بن أَحْمَد بن عبد الغفار بن أَحْمَد الإيجي الشافعي رحمه الله تعالى ، وُلِد بإيج مِن أعمال شيراز بفارس .. مِن تصانيفه : شرْح مختصر ابن الحاجب في الأصول ، المواقف في أصول الدين . تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 756 هـ . الفتح المبين 2/173 والدرر الكامنة 2/322 [117] - شَرْح العضد على مختصر المنتهى 2/168 [118] - يُرَاجَع مختصر المنتهى مع شَرْح العضد 2/171 ، 172 [119] - يُرَاجَع جَمْع الجوامع مع حاشية البناني 1/236 [120] - شَرْح العضد على مختصر المنتهى 2/172 [121] - سورة الإسراء مِنَ الآية 32 [122] - سورة النساء مِنَ الآية 29 [123] - سورة الإسراء مِنَ الآية 23 [124] - سورة آل عمران مِنَ الآية 75 [125] - يُرَاجَع المستصفى /184 [126] - يُرَاجَع روضة الناظر 5/560 [127] - يُرَاجَع : أصول الفقه لابن مفلح 3/1056 - 1058 ومختصر المنتهى مع شَرْح العضد 2/171 172 وجَمْع = الجوامع مع حاشية البناني وشَرْح المحلّي 1/236 وشَرْح الكوكب المنير 3/474 - 477 وإرشاد الفحول /178 [128] - يُرَاجَع لسان العرب 4/2767 [129] - القاضي أبو يعلى : هو مُحَمَّد بن الحسين بن مُحَمَّد بن خلف بن أَحْمَد بن الفراء الحنبلي رحمه الله .. مِن مصنَّفاته : أحكام القرآن ، إيضاح البيان ، المعتمد ، مسائل الإيمان . تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 458 هـ . طبقات الحنابلة /377 - 388 والنجوم الزاهرة 5/78 [130] - العُدَّة 1/140 وروضة الناظر 2/563 [131] - الواضح 1/33 [132] - القاضي أبو بَكْر الباقلاني : هو مُحَمَّد بن الطيب بن مُحَمَّد بن جعفر بن القاسم الباقلاّني المالكي رحمه الله تعالى .. مِن تصانيفه : التمهيد ، المقنع في أصول الفقه ، إعجاز القرآن ، المقدمات في أصول الديانات . تُوُفِّي رحمه الله تعالى ببغداد سَنَة 403 هـ . وفيات الأعيان 4/269 ، 270 وشذرات الذهب 3/168 والفتح المبين 1/233 - 235 البرهان 1/416 ، 417 [133] - البرهان 1/416 ، 417 [134] - القرافي : هو أبو العباس أَحْمَد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله بن يَلِّين الصنهاجي البهنسي المصري المالكي رحمه الله تعالى ، وُلِد بالبهنسا مِن مصنَّفاته : التنقيح في أصول الفقه ، شرْح التهذيب . تُوُفِّي رحمه الله تعالى بدير الطين سَنَة 684 هـ . الفتح المبين 2/90 [135] - شَرْح تنقيح الفصول /37 [136] - يُرَاجَع : الواضح 1/33 ، 34 والبرهان 1/418 [137] - روضة الناظر 2/563 [138] - الإمام الشافعي : هو أبو عبد الله مُحَمَّد بن إدريس بن العباس بن شافع المطَّلبي t ، أحد أئمة المذاهب الأربعة ، وُلِد بغزّة ، وقيل : بعسقلان ـ سَنَة 150 هـ .. مِن مصنَّفاته : الأُمّ ، الرسالة ، أحكام القرآن . تُوُفِّي t بمصر سَنَة 204 هـ . طبقات الشافعية الكبرى 1/100 ووفيات الأعيان 9/249 ، 250 والفتح المبين 1/133 - 142 [139] - المستصفى /196 ويُرَاجَع روضة الناظر 2/560 ، 561 [140] - يُرَاجَع : القاموس المحيط 4/162 والصحاح 5/2005 [141] - الكليات /860 [142] - مختصر المنتهى 2/171 [143] - إرشاد الفحول /178 [144] - يُرَاجَع المستصفى /180 [145] - أبو إسحاق الشيرازي : هو إبراهيم بن علِيّ بن يوسف بن عبد الله الشيرازي الشافعي رحمه الله تعالى ، وُلِد سَنَة 393 هـ .. مِن مصنَّفاته : التنبيه ، اللُّمَع ، التبصرة في الأصول . تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 476 هـ . طبقات الشّافعيّة الكبرى 3/88 ووفيات الأعيان 1/5 [146] - يُرَاجَع اللُّمَع /44 [147] - يُرَاجَع إحكام الفصول /507 [148] - يراجع اللُّمَع /44 [149] - سورة الإسراء مِنَ الآية 23 [150] - سورة البقرة مِنَ الآية 60 [151] - سورة الحجرات مِنَ الآية 6 [152] - يُرَاجَع اللُّمَع /44 ، 45 [153] - المستصفى /180 ، 263 [154] - يُرَاجَع المستصفى /263 - 265 [155] - يُرَاجَع العُدَّة 1/72 ، 152 ، 154 [156] - الواضح 1/33 [157] - يُرَاجَع إحكام الفصول /507 - 528 [158] - يُرَاجَع روضة الناظر 2/770 - 775 [159] - يُرَاجَع شَرْح مختصر الروضة 2/704 - 723 [160] - يُرَاجَع الإحكام 2/17 - 73 [161] - يُرَاجَع المحصول 1/82 ، 83 ، 178 ، 179 [162] - يُرَاجَع المنهاج مع شَرْح المنهاج 1/282 [163] - الإسـنـوي : هو أبو مُحَمَّد عبد الرحيم بن الحَسَن بن علِيّ بن عُمَر بن علِيّ بن إبراهيم القـرشي الشافعي رحمه الله تعالى ، وُلِد بإسنا سَنَة 704 هـ . مِن تصانيفه : المبهمات على الروضة ، الأشباه والنظائر ، التمهيد ، نهاية السول . تُوُفِّي رحمه الله تعالى بمصر سَنَة 772 هـ . الدرر الكامنة 2/354 والفتح المبين 2/193 ، 194 [164] - يُرَاجَع : شَرْح المنهاج 1/282 ، 283 والإبهاج 1/366 ، 367 ونهاية السول 1/232 والبحر المحيط 4/6 [165] - البرهان 1/449 [166] - مختصر المنتهى مع شَرْح العضد 2/171 ، 172 [167] - يُرَاجَع : الإحكام 3/74 وجَمْع الجوامع 1/245 [168] - شَرْح الكوكب المنير 3/481 [169] - إرشاد الفحول /178 [170] - يُرَاجَع تيسير التحرير 1/94 - 98 [171] - شَرْح طلعة الشمس 1/258 [172] - يُرَاجَع : عِلْم أصول الفقه لِخَلاّف /160 - 164 ومَباحث في أصول الفقه /53 [173] - البحر المحيط 4/6 [174] - يُرَاجَع : الصحاح 6/2464 ولسان العرب 15/187 والقاموس المحيط 4/381 وكَشْف الأسرار لِلبخاري 1/188 وحاشية نسمات الأسحار /149 وعمدة الحواشي /111 [175] - يُرَاجَع : شَرْح العضد مع المختصر 2/172 وشَرْح الكوكب المنير 3/474 ، 475 وشَرْح طلعة الشمس 1/257 [176] - سورة البقرة مِنَ الآية 184 [177] - يُرَاجَع : روضة الناظر 2/770 وشَرْح مختصر الروضة 710 [178] - يُرَاجَع لسان العرب 4/437 [179] - أصول البزدوي مع كَشْف الأسرار 1/174 ، 175 [180] - كَشْف الأسرار لِلنسفي 1/375 والمنار مع حاشية نسمات الأسحار /145 [181] - سورة الأحقاف مِنَ الآية 15 [182] - سورة لقمان مِنَ الآية 14 [183] - يُرَاجَع : أصول البزدوي مع كَشْف الأسرار 1/179 والمستصفى /264 والمحصول 1/179 والمغني لِلخبازي /151 وأصول السرخسي 1/237 وعمدة الحواشي مع أصول الشاشي /101 وشَرْح العضد 2/172 وأصول الفقه لابن مفلح /1058 [184] - يُرَاجَع : لسان العرب 15/415 والقاموس المحيط 2/67 [185] - يُرَاجَع : الكليات /288 والصحاح 6/2252 [186] - يُرَاجَع : المستصفى /264 وروضة الناظر 2/771 [187] - سورة المائدة مِنَ الآية 38 [188] - شَرْح العضد 2/172 [189] - بيان المختصر 2/440 [190] - سورة الإسراء مِنَ الآية 23 [191] - شَرْح العضد مع المختصر 2/173 [192] - إرشاد الفحول /179 [193] - التلويح 1/266 [194] - بيان المختصر 2/444 [195] - أَخْرَجه مُسْلِم في كِتَاب النكاح : باب استئذان الثَّيِّب في النكاح بالنطق والبِكْر بالسكوت برقم ( 2545 ) والترمذي في كِتَاب النكاح عَنْ رسول الله : باب ما جاء في استئمار البِكْر والثَّيِّب برقم ( 1026 ) والنسائي في كِتَاب النكاح : باب استئذان البِكْر في نَفْسِهَا برقم ( 3208 ) ، كُلّهم عَنِ ابن عَبّاس رضي الله عَنْهُمَا . [196] - يُرَاجَع : التمهيد لابن عَبْد البَرّ 19/78 والمحلّي 9/457 ونَيْل الأوطار 6/
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 4829 مشاهدة
نشرت فى 30 إبريل 2015 بواسطة moma2015

ملتقى اصول الفقه

moma2015
»

أقسام الموقع

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

55,812