lawyer - m farraj / محمد فراج للمحاماة والإستشارات القانونية 00971551514458

[email protected]

قانون رقم (1 ) لسنة 2006 المعدل بقانون رقم 1 لسنة 2008 في شان الخدمة المدنية بابوظبي


قانون رقم (1 ) لسنة 2006 المعدل بقانون رقم 1 لسنة 2008 في شان الخدمة المدنية بابوظبي

قانون الخدمة المدنية - رقم (1 ) لسنة 2006
المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2008

في شأن الخدمة المدنية في إمارة أبوظبي(*)


- نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي.

-بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته.

-وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي ، وتعديلاته.

-وعلى القانون رقم (5) لسنة 2000 في شأن تعديل رواتب الوكلاء والمدراء التنفيذيين في الدوائر الحكومية.

- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2004 بإصدار قانون الخدمة المدنية في إمارة أبوظبي.

- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2004 بإعادة تنظيم جهاز الرقابة المالية.

- وعلى القانون رقم (15) لسنة 2005 في شأن إنشاء دائرة الخدمة المدنية في إمارة أبوظبي.

- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1986 في شأن تطبيق نظام الحاسب الآلي في أعمال الخدمة المدنية.

- وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته.

- وبناء على ما عرضه رئيس دائرة الخدمة المدنية، وموافقة المجلس التنفيذي عليه.


أصدرنا القانون الآتي:



______________________________ ________________________

(*)

- صدر القانون رقم (1) لسنة 2008 بتاريخ 20 يناير 2008م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2006 في شأن الخدمة المدنية في إمارة أبوظبي، حيث شمل التعديل استبدال نصوص المواد (14) و (28) و (32) و (33) و (39) و (45) و (53) و (81) و (90). وكافة هذه التعديلات يعمل بها من تاريخ صدور القانون رقم (1) لسنة 2008، عدا المادة رقم (39) فيعمل بها اعتباراً من 1/1/2008.

- ووفقاً للمادة الأولي من القانون رقم (1) لسنة 2008، يستبدل بالعبارات التالية، أينما وردت في القانون رقم (1) لسنة 2006 المشار إليه وأي تشريع آخر، العبارات المبينة قرين كل منها:

•إدارة شئون الموظفين: إدارة الموارد البشرية.

•لجنة شئون الموظفين: لجنة الموارد البشرية.

•الوكيل المساعد أو الوكلاء المساعدون: المدير التنفيذي أو المدراء التنفيذيون.

- صدر قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (16) لسنة 2007 في شأن تعديل جدولي الدرجات والرواتب المرفقين بقانون الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2006 واستبدالهما بجدول الراتب الشامل للموظفين المواطنين وغير المواطنين بالجهات الحكومية بإمارة أبوظبي، ويعمل بهذا الجدول المرفق اعتباراً من 1/4/2007.




تعاريف - مادة (1)

مــادة (1)

في تطبيــق أحكام هذا القانون يكون للكلمـات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:

الدولــة: دولة الإمارات العربية المتحدة 
الإمــارة: إمارة أبوظبي 
الحكومـة: حكومة إمارة أبوظبي 
المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي 
الجهة الحكومية: دوائر الحكومة في الإمارة وهيئاتها ومؤسساتها التي يخضع موظفوها لأحكام هذا القانون 
المجلس: مجلس الخدمة المدنية 
دائرة الخدمة المدنية: دائرة الخدمة المدنية المنشأة بموجب أحكام القانون رقم (15) لسنة 2005 
الميزانية العامة: الميزانية العامة للإمارة 
اللائحة التنفيذية: اللائحة التي يصدرها مجلس الخدمة المدنية استناداً لأحكام هذا القانون 
الموظف: الشخص المعين بقرار من السلطة المختصة بالتعيين للاضطلاع بمهام إحدى الوظائف الواردة في الميزانية العامة لدى جهة حكومية 
الراتب: الراتب الأساسي 
الراتب الإجمالي: الراتب الأساسي مضافاً إليه ما يحصل عليه الموظف من علاوات وبدلات منتظمة 
العلاوة الدورية: هي علاوة سنوية، وفقاً للمبالغ أو النسب التي يحددها المجلس التنفيذي بناءً على توصية مجلس الخدمة المدنية، يستحقها الموظف حسب كفاءته استناداً إلى تقرير الكفاءة ووفقاً لأسس ومعايير محددة في هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه

السنة: السنة الميلادية 
الشهر: وحدة زمنية مقدارها ثلاثون يوماً 



نطاق تطبيق القانون - مادة (2)
الباب الأول

نظاق تطبيق القانون وتنظيم الوظائف


الفصل الأول


نطاق تطبيق القانون


مـادة (2)

تسري أحكام هذا القانون على الموظفين المدنيين العاملين لدى الجهات الحكومية الذين يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة ، ويستثنى من تطبيق أحكامه موظفو الجهات والهيئات الصادر بشأنها قوانين أو مراسيم أو نظم خاصة بهم في حدود ما نصت عليه.
وللمجلس التنفيذي بقرار منه تطبيق أحكام هذا القانون على أي من الجهات والهيئات أو إعفائها من الخضوع لأحكامه.


تنظيم الوظائف العامة - مادة (3 - 6)
الفصل الثاني


تنظيم الوظائف العامة



مـادة (3)

تقسم الوظائف العامة إلى مجموعات نوعية مختلفة وفقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


مـادة (4)

تحدد الميزانية العامة عدد الوظائف في كل جهة حكومية ونوع كل وظيفـة ودرجتها المالية، ولا يجوز أن يزيد عدد الموظفين في أية درجة على عدد الوظائف المحددة لتلك الجهة.


مـادة (5)

يصدر الهيكل التنظيمي لكل جهة من الجهات الحكومية بقرار من المجلس التنفيذي بناءً على اقتراح رئيس الجهة الحكومية المعنية وتوصية المجلس.

مـادة (6)

تشغل الوظائف العامة عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة بمراعاة استيفاء الاشتراطات اللازمة.


مجلس الخدمة المدنية - مادة (7 - 10)
الباب الثاني

أجهزة الخدمة المدنية


الفصل الأول


مجلس الخدمة المدنية


مـادة (7)

يشكل مجلس يسمى (مجلس الخدمة المدنية) يتبع المجلس التنفيذي ويكون هو السلطة المختصة بشؤون الخدمة المدنية في الإمارة ويزاول أعماله وفقاً للتشريعات والتوجيهات الصادرة عن المجلس التنفيذي، ويستهدف تطوير الخدمة المدنية في الإمارة، ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية ، وتحقيق العدالة في المعاملة بين الموظفين ، والتأكد من أداء الجهات الحكومية لمسئوليتها ، وكشف المخالفات في الجهاز الإداري واقتراح الحلول التي تكفل تلافيها مستقبلاً.
يشكل المجلس بقرار من المجلس التنفيذي من رئيس وما لا يزيد على تسعة أعضاء من ذوي الخبرة ، على أن يكون ثلاثة منهم على الأقل من العاملين لدى الجهات الحكومية وألا تقل درجة أي منهم عن الأولى، ويختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس، ويحدد هذا القرار مكافآتهم ، وتكون مدة المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد، وتنظم اللوائح والقرارات الصادرة عن المجلس آلية اجتماعاته.
يقوم رئيس المجلس بتعيين مقرر للمجلس يتولى تنسيق أعمال المجلس وتنظيم وحفظ محاضر اجتماعاته ومتابعة أية أمور توكل إليه من قبل المجلس.
وللمجلس التنفيذي في أي وقت إعفاء أي عضو من عضوية المجلس وتعيين عضو آخر مكانه للفترة المتبقية من مدة المجلس.
يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، ويكون لرئيس الاجتماع صوت مرجح في حال تساوي الأصوات.

مـادة (8)


يمارس المجلس الصلاحيات المنوطة به بموجب هذا القانون، وعلى وجه الخصوص ما يأتي :

اقتراح ودراسة مشروعات القوانين والنظم الخاصة بشؤون الخدمة المدنية ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها.
إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون والنظم واللوائح والقرارات والنماذج التي ينص القانون على وجوب إصدارها من المجلس وبموافقة المجلس التنفيذي على أية أمور ذات أثر مالي.
مراجعة الرواتب والعلاوات والبدلات المختلفة التي تمنح للموظفين لدى كافة الجهات الحكومية وإجراء الدراسات حولها، ورفع توصياته المتعلقة بذلك إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها.
وضع وإقرار السياسات والخطط الخاصة بالتطوير الإداري للجهات الحكومية، والقواعد الخاصة بالرقابة على الأداء والمتابعة للتأكد من حسن قيام تلك الجهات بمهامها بما يكفل تحقيقها للأهداف المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية.
مراجعة واعتماد الدراسات والتوصيات الصادرة عن دائرة الخدمة المدنية.
إخطار دائرة الخدمة المدنية بما يصدر عنه وعن المجلس التنفيذي من توجيهات أو تعليمات للعمل بها وتطبيقها.
المتابعة والإشراف على الأداء المؤسسي للجهات الحكومية فيما يتعلق بالخدمة المدنية، بما في ذلك وضع واعتماد القواعد الخاصة بالتطوير الوظيفي وبتدريب وتأهيل الموظفين، ومتابعة تنفيذها من خلال دائرة الخدمة المدنية بما يضمن رفع مستوى الخدمة المدنية في الإمارة.
اتخاذ القرارات اللازمة بشأن نتيجة فحص شكاوى وتظلمات الموظفين فيما يتعلق بشؤونهم الوظيفية بناءً على عرض دائرة الخدمة المدنية.
أية اختصاصات أخرى يعهد بها إلى المجلس بمقتضى قانون أو نظام أو لائحة أو قرار صادر عن المجلس التنفيذي.

مـادة (9)


للمجلس في سبيل ممارسة اختصاصاته أو بناء على طلب دائرة الخدمة المدنية وبعد إخطار رئيس الجهة الحكومية المعنية ، تكليف أي شخص أو جهة يراها مناسبة بإجراء البحوث اللازمة في الجهات الحكومية ، وللمكلف بذلك الحق في الإطلاع على الأوراق والسجلات وطلب البيانات التي يرى ضرورة الإطلاع عليها.


مـادة (10)


يرفع المجلس إلى المجلس التنفيذي تقريراً دورياً بناءً على عرض دائرة الخدمة المدنية، كل ثلاثة أشهر على الأقل، عن إنجازاته ومراحل التقدم التي حققها في تنفيذ المهام الموكلة إليه وعن ملاحظاته على شؤون الخدمة المدنية بصورة عامة، وسير الجهاز الإداري في الإمارة، ومقترحاته المتعلقة بتطوير هذا الجهاز وزيادة فاعليته.




دائرة الخدمة المدنية - مادة (11)
الفصل الثاني


دائرة الخدمة المدنية



مـادة (11)


تمارس دائرة الخدمة المدنية الصلاحيات المنوطة بها بموجب هذا القانون، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:

وضع وتطوير استراتيجيات الموارد البشرية الخاصة بالخدمة المدنية في الإمارة ، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
معاونة المجلس في ممارسة مهامه وإمداده بالمعلومات والدراسات والبحوث التي يرغب في الحصول عليها أو بإجرائها
تعميم النظم واللوائح والقرارات المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية، والتي تصدر عن المجلس التنفيذي أو المجلس على الجهات الحكومية المختلفة.
مراقبة وتقييم أداء الجهات الحكومية فيما يتعلق بكافة شؤون الخدمة المدنية وتوفير المساعدة والدعم لتلك الجهات وإصدار التعاميم اللازمة لضمان التزامها بتطبيق قانونالخدمة المدنية والنظم واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه بشكل موحد، ورفع تقارير بذلك إلى المجلس.
الاشتراك مع الجهات الحكومية بالإمارة في مراجعة مشروعات ميزانيات تلك الجهات فيما يتعلق بالوظائف عدداً ودرجة ونوعية.
اقتراح معايير وسياسات تتعلق بتعيين وترقية ونقل الموظفين ومراقبة أدائهم وتقييمه، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
مراجعة واعتماد وصف الوظائف الذي يتم إعداده من قبل كل جهة حكومية بخصوص الوظائف المتوفرة لديها.
التنسيق مع الجهات الحكومية فيما يتعلق بإعداد برامج التطوير الوظيفي بغية تطوير الموارد البشرية من خلال تدريب وتأهيل الموظفين وفقاً للخطط والاحتياجات التي تحددها الجهة الحكومية المعنية.
تنظيم وحفظ البيانات الأساسية للموظفين وكل ما يتعلق بالأمور الوظيفية باستخدام التقنيات الحديثة.
فحص شكاوى وتظلمات الموظفين فيما يتعلق بشؤونهم الوظيفية بعد استنفاذ سبل التظلم داخل الجهة الحكومية، وتنظم اللائحة التنفيذية مواعيد وإجراءات تقديم وفحص التظلمات وعرض ما يلزم منها على المجلس.
ما يوكل إلى الدائرة من اختصاصات بموجب أحكام القوانين والمراسيم أو القرارات أو التوجيهات الصادرة عن المجلس التنفيذي أو المجلس.


لجنة الموارد البشرية - مادة (12 - 13)
الفصل الثالث


لجنة الموارد البشرية


مــادة ( 12 )

تشكل في كل جهة حكومية وبقرار من رئيسها لجنة، أو أكثر ، تسمى (لجنة الموارد البشرية) تتكون من رئيس وعضوين على الأقل من كبار موظفي تلك الجهة على أن يكون أحدهم من إدارة الموارد البشرية ، ويجوز للجنة تكليف أحد موظفي الجهة بالعمل مقرراً لها ، ودون أن يكون له صوت معدود في قراراتها.

ويكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.


مــادة ( 13 )

تختص لجنة الموارد البشرية بما يأتي :

النظر والتوصية في تعيين وترقية ونقل الموظفين وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وطبقاً للمعايير والسياسات التي تحددها دائرة الخدمة المدنية ويتم اعتمادها من قبل المجلس.
ممارسة المهام والصلاحيات الممنوحة لها بموجب هذا القانون ولائحته التنفيذية، وأية مهام تتصل بشؤون الموظفين يتم تكليفها بها من رئيس الجهة الحكومية.
وضع الخطط والتصورات حول أداء وإعداد القوى العاملة لدى الجهة الحكومية بما يضمن أداءها لدورها على نحو أفضل.
مراقبة أداء الموظفين وتقييمه وفقاً للمعايير التي تحددها دائرة الخدمة المدنية، والمعتمدة من المجلس.



التعيين - مادة (14 - 20)
الباب الثالث


العلاقة الوظيفية



الفصل الأول


التعيين


مــادة ( 14 )

تكون صلاحية التعيين في الوظائف الشاغرة وفقاً للآتي:

وظائف وكلاء الجهات الحكومية ومن في حكمهم، بمرسوم أميري بناء على عرض رئيس الجهة الحكومية المختص، وموافقة رئيس المجلس التنفيذي.
وظائف المدراء التنفيذيين ومن في حكمهم، بقرار من رئيس المجلس التنفيذي بناء على عرض رئيس الجهة الحكومية المختص.
وظائف الدرجات الخاصة وحتى الرابعة عشرة بقرار من رئيس الجهة الحكومية المختص بعد أخذ رأي لجنة الموارد البشرية، على أن يتم إشعار دائرة الخدمة المدنية بذلك.
مــادة ( 15 )

لا يجوز التعيين إلا على وظيفة شاغرة ومعتمدة في الميزانية العامة ، ولا يجوز مباشرة أي عمل رسمي في أية جهة حكومية قبل إصدار قرار التعيين من السلطة المختصة.


مــادة ( 16 )

يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين أن تعين أحد الموظفين في وظيفة أعلى شاغرة متى توافرت فيه الشروط اللازمة للتعيين.
تحدد اللائحة التنفيذية شروط ومعايير وكيفية إجراء التعيين والمفاضلة بين المرشحين للوظائف الشاغرة.
يجوز تعيين المتقاعد العسكري والمدني في وظيفة مدنية وفقاً لما يصدر عن المجلس التنفيذي من قواعد منظمة لذلك.

مــادة ( 17 )

يشترط في من يعين في إحدى الوظائف العامة :-

أن يكون من مواطني الدولة، باستثناء من تقتضي الحاجة لتعيينهم من غير المواطنين.
أن يكون حسن السيرة والسلوك.
ألا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية، ويثبت السن بشهادة ميلاد أو مستخرج رسمي منها، وإلا فتحدد بمعرفة اللجنة الطبية المختصة، ويكون قرارها الصادر في هذا الشأن نهائياً.
ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون، على أنه يجوز للمجلس استثناء المواطنين من الخضوع لهذا الشرط إذا اقتضت الضرورة ذلك.
ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره سنتان على الأقل، ويجوز تخفيض المدة إلى سنة واحدة إذا وجدت السلطة المختصة ما يبرر ذلك شريطة موافقة المجلس.
أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة وتحدد شروط اللياقة الصحية بقرار من المجلس بناءً على اقتراح دائرة الخدمة المدنية بعد الاتفاق مع الجهات الصحية ذات العلاقة، ومع مراعاة تخصيص نسبة من الوظائف لدى كل جهة حكومية لذوي الاحتياجات الخاصة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي اللازم للتعيين في الوظيفة ومستوفياً لمتطلبات وشروط الوصف الوظيفي لها وفقاً للقواعد الصادرة عن المجلس.

مــادة ( 18 )

تكون الأولوية في التعيين أو إعادة التعيين طبقاً للقواعد المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ولا يجوز إعادة تعيين أي موظف في الدرجات من الخاصة وحتى العاشرة إذا كان قد تقدم باستقالته من الوظيفة إلا بعد مضي سنة كاملة على انتهاء خدمته نتيجة الاستقالة ، ويجوز بقرار مسبب من المجلس الاستثناء من هذه المدة.


مـــادة ( 19 )

فيما عدا المعينين بمرسوم أميري يوضع الموظف المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، وإذا ثبت عدم صلاحيته للقيام بأعباء وظيفته يجوز إنهاء خدمته، وإلا اعتبر مثبتاً في الوظيفة التي عين بها وتحسب مدة الاختبار ضمن مدة خدمته.

إذا لم يكمل الموظف مدة الاختبار أو لم يجتزها بنجاح، فيوضع تحت الاختبار في حالة تعيينه مجدداً.

يوضع الموظف تحت الاختبار إذا جرى تعيينه أو إعادة تعيينه بعد قضائه سنتين خارج الوظيفة.


مـــادة ( 20 )

يصدر المجلس بناء على توصية من دائرة الخدمة المدنية نماذج لعقود التوظيف، وتلتزم الجهـــات الحكومية بإبرام النموذج حسب الوصف الوظيفي مع الموظفين الذين يتم تعيينهم في وظائف الدرجات من الخاصة وحتى الرابعة عشــــرة وفقاً للشــروط التي يحددها المجلس، ولا يجوز لأية جهة حكومية إجراء أي تعديل على تلك النماذج إلا بموافقة المجلس بناءً على توصية من دائرة الخدمة المدنية.


تقارير الكفاءة - مادة(21-25)
الفصل الثاني

تقارير الكفاءة



مـادة ( 21 )

يقدم عن كل موظف تقرير سنوي عن سلوكه وأدائه في العمل وفقاً للأحوال والإجراءات والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

تقوم دائرة الخدمة المدنية وبالتنسيق مع الجهات الحكومية بتحديد معايير وعناصر تقارير الكفاءة وتحديد النسب المخصصة لمختلف درجات التقييم لدى كل جهة حكومية بما يتناسب مع نوعية الوظائف الموجودة لديها، وتقوم بإعداد لوائح تبين أسس ومواعيد وكيفية إجراء التقييم ، وتتضمن إرشادات حول العناصر التي يجب مراعاتها عند إجرائه، كما تقوم بإصدار نماذج محددة لتقرير الكفاءة على أن يتم عرض اللوائح والنماذج على المجلس لاعتمادها.

تقوم دائرة الخدمة المدنية بمراجعة اللوائح والنماذج الخاصة بتقارير الكفاءة سنوياً للنظر في تطويرها متى اقتضى الأمر ذلك.


مـادة ( 22 )

تصنف درجات التقييم بتعبيرات أو بدرجات رقمية أو رمزية على أن يتم بيان المرادف لهذه التعبيرات أو الأرقام أو الرموز لما يقابلها من درجات ممتاز أو جيد جداً أو جيد أو مقبول أو ضعيف.

ويجب أن يكون التقدير بدرجتي ممتاز وضعيف مسبباً، ومحدداً لعناصر التميز أو الضعف التي أدت إليه.


مـادة ( 23 )

يبلغ الموظف بالتقرير السنوي بعد اعتماده من رئيس الجهة الحكومية أو من ينيبه، وللموظف أن يتظلم كتابة من هذا التقرير وفقاً للقواعد والإجراءات والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.


مـادة ( 24 )

يحرم الموظف الذي يقدم عنه تقرير بدرجة ضعيف من أول علاوة دورية تستحق له بعد اعتماد التقرير، وإذا حل ميعاد العلاوة الدورية قبل البت في التظلم المقدم منه طبقا للمادة (23) من هذا القانون تحجز له العلاوة حتى يتم البت فيه على أن تصرف بأثر رجعي إذا كانت نتيجة التظلم لصالح الموظف.


مـادة ( 25 )

تعرض لجنة الموارد البشرية حالة الموظف الذي يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف على رئيس الجهة الحكومية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنه.


الترقيات - مادة (26 - 27)
الفصل الثالث


الترقيات

مـادة ( 26 )

يحظر ترقية الموظف إلا على وظيفة شاغرة من نوع الوظيفة التي يشغلها وتكون الترقية إلى الدرجة التالية لدرجته مباشرة، وعند التزاحم على الترقية تعطى الأولوية للموظف الأكثر كفاءة ووفقاً لتقارير الكفاءة عن السنوات الثلاث السابقة إن وجدت.

لا يجوز ترقية الموظف إذا كان قد حصل على تقرير كفاءة بدرجة مقبول أو ضعيف عن السنة السابقة.


مـادة ( 27 )

تكون الترقية بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في الدرجات المرقى إليها، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها ، ولا يجوز ردها بأثر رجعي إلى تاريخ سابق.

تحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط ومعايير الترقية وما يترتب عليها من آثار.


الرواتب والعلاوات - مادة (28 - 31)
الفصل الرابع


الرواتب والعلاوات

مـادة ( 28 )

يحدد الجدول المرفق بهذا القانون راتب كل درجة ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي بناءً على توصية المجلس تعديل هذه الرواتب، ويستحق الموظف راتبه الإجمالي من تاريخ تسلمه العمل.
تحدد بقرار من المجلس التنفيذي بناءً على توصية المجلس العلاوات والبدلات المختلفة التي تمنح للموظف وشروط استحقاقها.

مـادة ( 29 )

مع مراعاة المادة (24) من هذا القانون، يستحق الموظف علاوة دورية، في أول يناير من كل سنة طبقاً لتقرير كفاءته عن السنة السابقة.

يكون استحقاق أول علاوة في الموعد المشار إليه بعد مضي ستة أشهر على الأقل من تاريخ تعيينه وتمنح العلاوة بما يتناسب مع مدة الخدمة للموظفين الذين لم تمض على خدمتهم سنة كاملة.


مـادة ( 30 )

يجوز بقرار من رئيس الجهة الحكومية بناءً على عرض لجنة الموارد البشرية منح الموظف علاوة تشجيعية بشرط أن يكون التقرير المقدم عنه بدرجة ممتاز، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير وشروط منح هذه العلاوة.


مـادة ( 31 )

مع مراعاة ما جاء في المادة (28) من هذا القانون ، يتقاضى الموظف أجراً عن الأعمال الإضافية التي يؤديها في غير أوقات العمل الرسمية بتكليف كتابي ، ويجوز منحه مكافأة مالية مقابل الخدمات المتميزة التي يؤديها ، ويجوز تقرير بدلات إضافية للموظفين بسبب ظروف العمل وطبيعته أو لمواجهة أعباء خاصة .

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط ومعايير منح هذه الأجور والمكافآت والبدلات .


النقل والندب والإعارة - مادة (32 - 35)
الفصل الخامس


النقل والندب والإعارة



مـادة ( 32 )

يكون نقل وكلاء الجهات الحكومية و المدراء التنفيذيين ومن في حكمهم داخل الجهة بقرار من رئيس الجهة الحكومية المختص ، ويكون نقلهم خارجها بقرار من المجلس.
يجوز بقرار من رئيس الجهة الحكومية المختص، بناءً على عرض لجنة الموارد البشرية نقل الموظف من وظيفته إلى وظيفة أخرى لا تقل عن درجة الوظيفة المنقول منها، فإذا كان النقل إلى جهة حكومية أخرى يشترط موافقة رئيسي الجهتين المعنيتين، وذلك بناء على عرض لجنة الموارد البشرية في كل جهة.

مـادة ( 33 )

يجـــوز ندب الموظف للقيام بأعبــاء وظيفة أخرى شاغرة أو غاب عنها شاغلها بشرط أن تكون درجتها معادلة لدرجة المنتدب أو في درجة واحدة أعلى منها ، ويحظر الندب إلى وظيفة درجتها أقل من درجة الموظف ، ويجوز أن يكون الندب بالإضافة إلى العمل الأصلي، وبحيث لا يندب الموظــــــف لأكثر من وظيفة، ويكون هذا الندب مؤقتاً ولمدة لا تزيد على سنة واحدة قابلة للتمديد سنة أخرى.
يصدر قرار الندب من رئيس الجهة الحكومية المختص بناءً على عرض لجنة الموارد البشرية، وإذا كان الندب بين جهتين حكوميتين وجب موافقة رئيسي الجهتين المعنيتين.

مـادة ( 34 )

يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين إعارة الموظف إلى الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية وإلى الأشخاص المعنوية العامة أو الخاصة، وإلى الحكومات والهيئات والمنظمات العربية والأجنبية والدولية، وتدخل مدة الإعارة في استحقاق العلاوة الدورية والترقية، وتكون الإعارة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، ويكون مرتب المعار بأكمله على جانب الجهة المستعيرة، كما يحصل على إجازاته منها، ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي بناءً على توصية من المجلس أن تتحمل الحكومة راتب الموظف المعار خلال فترة إعارته.
يجوز شغل وظيفة المعار بقرار من السلطة المختصة بالتعيين فيها وعند عودة المعار يشغل وظيفته الأصلية إذا كانت خالية أو يشغل أية وظيفة خالية من نوع وظيفته ودرجتها أو يبقى في وظيفته الأصلية بصفة شخصية على أن تنشأ له وظيفة في أول ميزانية تالية.

مـادة ( 35 )

يتقاضى الموظف المعار للمنظمات الدولية والإقليمية خارج الدولة راتبه الإجمالي ، بالإضافة إلى رواتبه ومخصصاته التي يتقاضاها من الجهة المستعيرة .


مواعيد العمل والإجازات - مادة (36 - 55)
الفصل السادس


مواعيد العمل والإجازات



مـادة ( 36 )

تحدد بقرار من المجلس التنفيذي بناءً على توصية المجلس أيام العمل في الأسبوع ومواعيده، وذلك طبقاً لطبيعة العمل في كل جهة حكومية.


مـادة ( 37 )

تكون للموظف إجازة براتب إجمالي في أيام العطلات الرسمية ، ويجوز بقرار من السلطة المختصة تكليف الموظف بالعمل في العطلات الرسمية على أن يمنح أياماً مساوية لأيام الإجازات التي يعمل خلالها عوضاً عنها .


مـادة ( 38 )

الإجازات التي يجوز منحها للموظف هي:

إجازة دورية (سنوية).
إجازة عارضة.
إجازة مرضية.
إجازة دراسية.
إجازة خاصة.
ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الإجازات الممنوحة له ، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط منح تلك الأجازات.


مـادة ( 39 )

يستحق الموظف سنوياً إجازة دورية براتب إجمالي يصرف مقدماً عند القيام بها وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتكون الإجازة للمدد الآتية: 
box-sizing
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 148 مشاهدة
نشرت فى 3 ديسمبر 2016 بواسطة mohammadfarrag

Avocat فراج Anwalt للمحاماة والإستشارات القانونية Systems legitimacy of the founding companies of the Law Firm office 00971551514458

mohammadfarrag
إستشارات في القضايا الجزائية - وكتابة عقود الشركات وتأسيسها و القضايا وبديوان المظالم – التجارية – الإدارية - الجنائي- و القضايا العمالية –والقضايا الشرعية - التحكيم في المنازعات والحوكمة للشركات الخاصة يرجي التواصل علي / u a e - 00971551514458 providing legal advice for individual and foreign companies. we provide »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

45,888