lawyer - m farraj / محمد فراج للمحاماة والإستشارات القانونية 00971551514458

[email protected]

authentication required
علل لما يأتي -المطالبة بأن تقدم توكيلات رسمية وصور أصلية لمحاضر جلسات كدليل على ما تم زعمه 00 من تنقية او اشتغال -- يعد افشاء لاسرار الموكلين لما فيه من الادلاء ببياناتهم واسرارهم مخالف لأى من القوانين الاتية :- 1 - قانون العقوبات 2 - قانون الاثبات 3_ قانون المحاماة 4 _ مخالف لكل هذه القوانين للاسف ولله الحمد على ما ابتلينا به ---- خلو الاجابة لنفسكم مفيش داعى تجاوبوا هههههه-----------------------------------هل احد معترض على التنقية ؟ لا طبعا الكل عاوزها --- ولكن لا علاقة بما يجرى بالتنقية --دا اسمه تعطيل فقط ووقف حال بس للزملاء والزميلات --------------ولا زال سواق التوكتوك اللى معاه توكيل بيشتغل هنا وهنا ازاى الله اعلم دا اللي بيحضر الجلسات ويرجع يقابل الموكلين ويرجع يكتب كلمتين ويقري كلمتين ويشتغل على توكتوك كمان دا بصراحة يتعمل له تمثال مش يتشطب بس ادينا ماشين على الاشاعات ولحد الان محدش شاف سواق توكتوك ولا حتى مكروباظ الا بالافلام ولا حد شاف الظابط اللى المحامى قاله انه معاه كارنيه ولا هو مين ولا حتى اسم الظابط ولا اسم الاستاذ ---كله مجرد ايحاءات عشان الاملاءات والتوجهات تكون مبررة-------------------------الاشتغال لم ينص عليه صراحة للجدول العام
الابتدائي تم تطلب مدد معينة للقيد بكل جدول ان توفرت المدة يستخرج الكارنية وان لم تتوفر --كان القانون صريحا --- يظل على حاله بالجدول الذي هو فيه دون احالته منه الى جدول اخر الا في الجدول العام فقط له مدة اربع سنوات ان ظل دون انتقاله للابتدائي له عام واحد ثم عام اخر ثم يستبعد ---ولم ينقل غير مشتغلين 000يرجى الرجوع للقانون --فمن اين لكم بالتوقيف او الغيرمشتغلين كما يجرى الان ------------الاستئناف اشتغل بالمحاماة فعلا خمس سنوات على الاقل ( اشتغل فعلا 5 ) يعنى لو امضي 7 منهم سنة متوقف ومنقطع و 6 مشتغل يجوز له القيد اما لو 4 مشتغل و 3 متوقف لا يجوز ان يقيد ولا ان تنقله غير مشتغل لان له الحق ان ينقطع لانه لاحظر على الانقطاع حيث ان المادة صريحة وقالت دون انقطاع للقيد فقط اى مباح له الانقطاع ولكن قيده فقط الذي يعلق الى ان يكمل ال5 سنوات ولا ينقل لغير المشتغلين --والا لماذا لم ينص عليه صراحة كما تم النص عليه فى الجدول العام المحول الى الابتدائي ---------------النقض مضي على الاشتغال الفعلى 10 سنوات معناه انه هناك اشتغال فعلى وهناك اشتغال غير فعلى او ما يطلق عليه التوقف وهو مباح طبعا والا كان يتم النص على حظره والا قالت كل المواد -----------يقيد بالاستئناف من قيد في الابتدائي ومر عليه 5 سنوات وان انقطع فانه يتعطل حاله زى ما هو بيتقال حاليا --ولكن النص ليس كذلك فقد راعى ان هناك اشتغال وهناك اشتغال فعلى وهناك انقطاع وراعى الانقطاع امام جميع الجدوال ولكن فقط استبعد ولم يشطب فقط الجدول العام اذا لم يسدد الاشتراك ولكن الانقطاع ذاته لم يتم ذكر ليس له عقوبة مطلقا بل كل النصوص تراعي انه امر واقع وموجود ومباح وجائز قانون ويظل المحامى بجدولة لا يبرحة حتى يكمل الاشتغال -------------مادة 196 تحسم النزاع لمن اراد --- المعاشات ---1) ان يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين المشتغلين .(2) ان يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة ثلاثين سنة ميلادية منقطعة او متصلة بما فيها مدة التمرين على الا تزيد على اربع سنوات .اى ان له ان ينقطع وهو فى جدول المشتغلين ويظل مشتغلا دون اى مشكلة , اى ان الاجبار على الاشتغال وعدم الانقطاع امر مخالف لنص القانون صراحة --وان كان في المواد التى سبقتها نصوص ليست واضحة الا ان هذه المدة حاسمة لمن يفهم ما هى المحاماة ------------لقدبينت المواد شروط النقل من جدول لاخر في المادة 13 جدول العام وااستمرار عليها الشروط ال8 وتم الاعفاء من شرط رقم 6 - وعموما ليس من بينها شرط الاشتغال ---لان الجدول العام لا يتطلب منه الاشتغال --اما الشروط الاخرى المتطلب توافرها لا احد يعترض عليها فلا احد يعترض على حسن السير والسلوك ولا الاشتراكات ولا الجنسيه و احكام الادانه --كلها تظل متوفرة طوال القيد او حتى التجديد ولكن ليس منها الاشتغال بالاساس حتى تطلب استمرار الاشتغال وكانه من بينهم اى كانه شرط تاسع --وهم اصلا 8 شروط حصريا لا يجوز التوسع --------------القانون كان واضحا ان للمحامى الراغب بالنقل ان يقدم بيان بالجلسات والابحاث والاراء والفتاوى بصور منها ---ولم يطلب ابدا صور رسميه من بيانات الموكلين كتوكيلات او محاضر الجلسات التى يتم طلبها من الاساتذه لان ذلك مخالف للقانون لانه به كشف لاسرار العملاء وافشاء الاسرار ومخالف للقوانين محاماة اثبات عقوبات بل يعرض الزملاء للمسالة امام موكليهم فالتوكيلات بها كل ما انعقدت نية الموكل على تنفيذه من اقرارات او مصالحات او انكار او جحود او حضور بجهة معينه وبعض العقود بها تفاصيل للبيوع للاراضي او العقارات وربما الموكل لايريد الافصاح عنها وكل ذلك لم يطلبه المشرع بل اقتصر على بيان فقط وصور واراء وفتاوى والا كان قالها صراحه محضر جلسة وليس بيان بجلسات المحامى ذاته ------الاشكالية الكبري --ان المحامى اللى هيوقف كارنية المزاولة بيقف تاريخه --وكما قيل له فرصة بلجنة التظلمات انه يكمل الاوزراق ---طاب ازاى ومفيش كارنية ساري مهو الكارنيه منتهى هتحضر به ازاى --- واصلا هتقبل توكيلات ازاى بعد كده او تحضر معاه بشخصه ازاى من غير كارنيه ساري ------بل ازاى هتصحح التوكيلا ت عن السنوات السابقه ----قول للزمان ارجع يــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
وتحياتى لجميع الزملاء مشتغلين وغير مشتغلين محمد فراج المحامى
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 27 مشاهدة
نشرت فى 23 نوفمبر 2016 بواسطة mohammadfarrag

Avocat فراج Anwalt للمحاماة والإستشارات القانونية Systems legitimacy of the founding companies of the Law Firm office 00971551514458

mohammadfarrag
إستشارات في القضايا الجزائية - وكتابة عقود الشركات وتأسيسها و القضايا وبديوان المظالم – التجارية – الإدارية - الجنائي- و القضايا العمالية –والقضايا الشرعية - التحكيم في المنازعات والحوكمة للشركات الخاصة يرجي التواصل علي / u a e - 00971551514458 providing legal advice for individual and foreign companies. we provide »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

46,065