قانون الاجراءات الجنائية
| الكتاب الأول في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق الباب الأول فى الدعوى الجنائية الفصل الأول فيمن له رفع الدعوى الجنائية وفى الأحوال التي يتوقف فيها رفعها على شكوى أو طلب مادة 1- تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون . ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون . |
| مادة 10 - لمن قدم الشكوى أو الطلب فى الأحوال المشار إليها فى المواد السابقة وللمجنى عليه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 302 و 306 و 307 و 308 من القانون المذكور إذا كان موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطب فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائى وتنقضى الدعوى الجنائية بالتنازل . وفى حالة تعدد المجنى عليهم لا يعتبر التنازل صحيحا إلا إذا صدر من جمع من قدموا الشكوى ( 1 ). والتنازل بالمنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلا بالنسبة للباقين . وإذا توفى الشاكى فلا ينتقل حقه فى التنازل إلى ورثته ، إلا فى دعوى الزنا . فلكل واحد من أولاد المزوج الشاكى من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقض الدعوى . |
| مادة (100) تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى المتهم إلى قاضي التحقيق تسليمها إليه ، أو تعطي إليهما صورة منها فى أقرب وقت إلا إذا كان فى ذلك إضرارا بسير التحقيق. ولكل شخص يدعي حقاً فى الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى قاضي التحقيق تسليمها إليه ، وله فى حالة الرفض أن يتظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة وأن يطلب سماع أقواله أمامها(1). |
| الفصل الخامس فى التصرف فى الأشياء المضبوطة مادة (101) يجوز أن يؤمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم ، ما لم تكن لازمة للسير فى الدعوى أو محلا للمصادرة. |
| مادة (102) يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت فى حيازته وقت ضبطها. وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة ، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق فى حبسها بمقتضى القانون. |
| مادة 103 - يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى . |
| مادة 104 - لا يمنع الأمر بالرد ذوى الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق ، و إنما لا يجوز ذلك للمتهم المدعى بالحقوق المدنية إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب أيهما فى مواجهة الآخر . |
| مادة 105 - يؤمر بالرد ولو من غير طلب . و لا يجوز للنيابة العامة ولا للقاضى التحقيق لأمر بالرد عند المنازعة ويرفع الأمر فى هذه الحالة أو فى حالة وجود شك فيمن له ألحق فى تسلم الشىء إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بناء على طلب ذوى الشأن لتأمر بما تراه . |
| مادة 106 - يجب عند صدور أمر بالحفظ ، أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن يفصل فى كيفية التصرف فى أم لأشياء المضبوطة وكذلك الحال عند الحكم فى الدعوى إذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة . |
| مادة 107 (3) - للمحكمة أو لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفه المشورة أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضى أمام المحاكم المدنية إذا رأت موجبا أو ذلك وفى هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى نحوها. |
| مادة 108 - الأشياء المضبوطة التى لا يطلبها أصحابها فى ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح مع ملكا للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك . |
| مادة 109 - إذا كان الشىء المضبوط ط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته ، جاز أن يؤمر ببيعه بطريق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق فى هذه الحالة يكون لصاحب الحق، فيه أن يطالب فى الميعاد المبين فى المادة السابقة بالثمن الذى بيع به . |
| الفصل الثاني فى إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات أو محكمة النقض مادة 11(ا) - إذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم ، أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم ، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بهذه الوقائع ، وتحيلها إلى النيابة ا العامة لتحقيقها و التصرف فيها طبقا للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون . وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق ، وفى هذه الحالة تسرى على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضى التحقيق . فذا صدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إى المحكمة وجب إحالتها إلى محكمة أخرى ، ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى . وإذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الأصلية ، وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطا لا يقبل التجزئة ، وجب إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى |
| الفصل السادس فى سماع الشهود مادة 110 - يسمع قاضى التحقيق شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعهم . وله أن يسمع ، شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التى تثبت أو تؤدى إلى ثبوت الجريمة و ظروفها و إسنادها للمتهم أو براءته منها . |
| مادة 911 - تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضى التحقيق سماعهم و يكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين و بواسطة رجال السلطة العامة . ولقاضى التحقيق أن يسمع شهادة أى شاهد يحضر من تلقاء نفسه وفى هذه الحالة يثبت ذلك فى المحضر . |
| مادة 112 - يسمع القاضى كل شاهد على انفراد ، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض و بالمتهم . |
| مادة 113 - يطلب القاضى من الشاهد أن يبين اسمه ولقبه ، وسنه ، وصناعته وسكنه ، وعلاقته بالمتهم ، ويدون هذه البيانات وشهادة الشهود بغير كشط أو تحشير. ولا يعتمد أى تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه القاضى و الكاتب و الشاهد . |
| مادة 114 - يضع كل من القاضى والكاتب إمضاءه على الشهادة وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه مصر عليها فإن امتنع عن إمضائه أو ختمه أو لم يمكنه وضعه أثبت ذلك فى المحضر مع ذكر الأسباب التى يبديها زفى كل الأحوال يضع كل من القاضى الكاتب إمضاءه على كل صفحة أولا بأول . |
| مادة115 - عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد يجوز للخصوم إبداء ملاحظاته عليها . ولهم أن يطلبوا من قاضى التحقيق سماع أقوال الشاهد عن نقط أخرى يبينونها . وللقاضى دائما أن يرفض توجيه أى سؤال ليس له تعلق بالدعوى أو يكون فى صيغته مساس بالغير. |
| مادة 116 - تطبق فبما يختص بالشهود أحكام المواد 282 ، 285 ، 286، 287، 288 . |
| مادة 117(1) - يجب على كل من دعى للحضور أمام قاضى التحقيق لتأدية شهادة أد يحضر بناء على الطلب المحرر إليه إلا جاز للقاضى الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاور خمسين جنيها ويجوز له أن يصدر أمرا بتكليفه بالحضور ثانيا بمصاريف من طرفه ، أو أن يصدر آمرا بضبطه وإحضاره . |
| مادة 118 - إذا حضر الشاهد أمام ا القاضى بعد تكليفه بالحضور ثانيا أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذارا مقبولة ، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطيع الحضور بنفسه . |
| . مادة 119(1) - إذا حضر الشاهد أمام القاضى وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين ، يحكم عليه القاضى فى الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة. العامة بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه . و يجوز إعفاؤه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق . |
| مادة 12 - للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظهر الموضوع بناء على الطعن فى المرة الثانية حق إقامة الدعوى طبقا لما هو مقرر بالمادة السابقة . وإذا طعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى الجديدة للمرة الثانية فلا يجوز أن يشترك فى نظرها أحد المستشارين الذين قرروا إقامتها . |
| مادة 120 - يجوز ،الطعن فى الأحكام الصادرة على الشهود من قاضى التحقيق طبقا للمادتين117 ، 119 و تراعى فى ذلك القواعد القانونية المقررة فى القانون . |
| مادة 121(3) - إذا كان الشاهد مريضا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته فى محل وجوده ، فإذا أنتقل القاضى لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه . و للمحكوم عليه أن يطعن فى الحكم آ الصادر عليه بطر يق المعارضة أو الاستئناف طبقا لما هو مقرر فى المواد ا السابقة . |
| مادة 122 - يقدر قاضى التحقيق بناء على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التى يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة . |
| الفصل السابع فى الاستجواب والمواجهة مادة 123 - عند حضور المتهم الأول مرة فى التحقيقات ، يجب على المحقق أن يثبت من شخصيته ، ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله فى المحضر . بجب (ا) على المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أ: غيرها من المطبوعات أن يقدم للمحقق ، عند أول استجواب له وعلى الأكثر فى الخمسة الأيام التالية بيات الأدلة على كل فعل أسند إلى موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وألا سقط حقه فى إقامة الدليل المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات . فإذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب عليه أن يعلن النيابة والمدعى بالحق المدنى ببيان الأدلة فى الخمسة الأيام التالية لإعلان التكليف بالحضور وإلا سقط حقه كذلك فى إقامة الدليل (2) . ولا يجوز تأجيل نظهر ا الدعوى فى هذه الأحوال أكثر من مرة واحدة مدة لا تزيد على ثلاثين يوما وينطق، بالحكم مشفوعا بأسبابه (2) . |
| مادة ( 124 ) لا يجوز للمحقق فى الجنايات و فى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا ان يستوجب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عاد حالات التلبس و حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر . وعلى المتهم أن يعلن أسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو مأمور السجن أو يخطر به المحقق ن كما يجوز لمحامية أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار . و إذا لم يكن للمتهم محام ، أو لم يحضر محامية بعد دعوته ، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميا . و للمحامى ان يثبت فى المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات . |
| مادة125(أ) - يجب السماح للمحامى بالاطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضى غير ذلك . وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء ا التحقيق . |
| الفصل الثامن فى التكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار مادة 126 - لقاضى التحقيق فى جميع المواد أن يصدر حسب أل أحوال أمرا بحضور المتهم أو بالقبض عليه و إحضاره . |
| مادة 127 - يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم ، ولقب ، وصناعته ، ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضى والختم الرسمى . ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور فى ميعاد ويشتمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم و إحضاره أمام القاضى ، إذا رفض الحضور طوعا فى الحال . ويشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه فى السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة . |
| مادة 128 - تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة ، وتسلم له صورة منها. |
| مادة 129 - تكون الأوامر التى يصدرها قاضى التحقيق نافذة فى جميع الأراضى المصرية . |
| مادة 13 - لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض فى حالة نظر الموضوع إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها ، أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير فى قضائها أو فى الشهود ، وكان ذلك فى صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقا للمادة 11 . |
| مادة 130 - إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول أو إذا خيف هربه ، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ، جاز لقاضى التحقيق أن يصدر أمرا بالقبض على المتهم لإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا . |
| مادة 131 - يجب على قاضى التحقيق أن يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه ، وإذا تعذر ذلك يودع فى السجن إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة ، وعليها أن تطب فى الحال إلى قاضى التحقيق استجوابه . وعند الاقتضاء تطب ذلك إلى القاضى الجزئى أو رئيس المحكمة أو أى قاضى آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله . |
| مادة 132 - إذ اقبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التى يجرى التحقيق فيها ، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التى قبض عليه فيها . وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة إليه ، وتدون أقواله فى شأنها . |
| مادة 133 -إذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضى التحقيق بذلك وعليه أن يصدر أمره فورا بما يتبع . |
| الفصل التاسع فى أمر الحبس مادة ( 134 ) يجوز لقاضى التحقيق ، بعد استجواب المتهم أو فى حالة هروبه إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ن و الدلائل عليها كافية وان يصدر أمرا بحبس المتهم احتياطيا ، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية : 1 - إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فور صدوره . 2 - الخشية من هروب المتهم . 3 - خشية الأضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى علية أو الشهود بالعبث فى الأدلة أو القرائن المادية أو بأجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها . 4 - توقى الإخلال الجسيم بالأمن و النظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة . ومع ذلك يجوز حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف بمصر ، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس . يجب على قاضى التحقيق قبل أن يصدر أمرا بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة و دفاع المتهم . |
| مادة135 – ملغاة . |
| مادة ( 136 ) يجب على قاضى التحقيق قبل أن يصدر أمرا بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة و دفاع المتهم . ويجيب أن يشمل أمر الحبس على بيان الجريمة المسندة للمتهم و العقوبة المقررة لها . و يسرى حكم هذه المادة على الأوامر التى تصدر بمد الحبس الاحتياطى وفقا لأحكام هذا القانون . |
| مادة 137 - للنيابة العامة أن تطلب فى أى وقت حبس المتهم إحباطيا . |
| مادة 138 - يجب عند إيداع المتهم السجن بناء على أمر الحبس أن تسلم صورة من هذا الأمر إلى مأمور السجن بعد توقيعه على الأصل بالاستلام . |
| مادة 139 - يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو حبسه ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه . ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضى ستة أشهر من تاريخ صدورها ، ما لم يعتمدها قاضى التحقيق ، لمدة أخرى . |
| الفصل الثالث فى انقضاء الدعوى الجنائية مادة 14 - تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى . |
| مادة 140(1) – لا يجوز لمأمور السجن أن يسمح لم لأحد رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن إلا بأذن كتابى من النيابة العامة ، وعليه أن يدون فى دفتر السجن اسم الشخص الذى سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن . |
| مادة 141 - للنيابة العامة ولقاضى التحقيق فى القضايا التى يندب لتحقيقها فى كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيره من المسجونين و بالا يزوره أحد وذلك بدون إخلال بحق المتهم بالاتصال دائما بالمدافع عنه بدون حضور أحد . |
| مادة 142 - ينتهى الحبس الاحتياطى حتما بمضى خمسة عشر يوما على حبس المتهم ، ومع ذلك يحوز لتقاضى التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة و المتهم أى يصدر أمرا بمد الحبس مدة أو مددا أخرى لا يزيد مجموعها على خمسة و أربعين يوما . على أنه فى سواد الجنح يجب الإفراج حتما عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف فى مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة قانونا لا يتجاوز سنة واحدة ولم يكن عائدا وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة . |
| ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى عن ثلاث شهور ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء تلك المدة ، ويجب على النيابة العامة فى هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالحالة على المحكمة المختصة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة ( 151 ) من هذا القانون لأعمال مقتضى هذه الأحكام ، و إلا وجب الإفراج عن المتهم فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بعد الحبس مدة لا تزيد على خمسة و أربعين يوم قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ، و ألا وجب الإفراج عن المتهم . |
| الفصل العاشر فى الإفراج المؤقت مادة 144 - لقاضى التحقيق فى كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج الموقت عن المتهم إذا كان هو الذى أمر بحبسه احتياطيا ، على شرط أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب و بالا يفر من تنفيذ الحكم الذى يمكن أن يصدر . فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطى صادرا من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضى التحقيق فلا يجوز صدور أمر جديد بالإفراج إلا منها (1) . |
| مادة145 - فى غير الأحوال التى يكون فيها الإفراج واجبا حتما لا يفرج عن المتهم بضمان أو لغير ضمان إلا بعد أن يعين له محلا فى الجهة الكائن بها مركز المحكمة إذ لم يكن مقيما فيها . |
| مادة 146 - يجوز تعليق الإفراج المؤقت ، فى غير الأحوال التى يكون فيها واجبا حتما، على تقديم كفالة . ويقدر قاض التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة . و يخصص فى الأمر الصادر بتقدير مبلغ الكفالة جزء منه ليكون جزاء كافيا لتخلف المتهم عن الحضور فى ، أى إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى ، و التقدم لتنفيذ الحكم و القيام بكافة الواجبات الأخرى التى تفرض عليه ويخصص الجزء الأخر لدفع ما يأتى بترتيبه : (أولا) المصاريف التى صرفتها الحكومة . (ثانيا) العقوبات المالية التى قد يحكم بها على المتهم . وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص ، اعتبرت ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التى تفرض عليه وعدم التهرب من التنفيذ . |
| مادة 147 - يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره ، ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر فى خزانة المحكمة نقدا أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة . ويجوز أن يقبل من أى شخص ملىء التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة إذا ج خل المتهم بشرط من شروط الإفراج ، ويؤخذ عليه التعهد بذلك فى محضر التحقيق أو بتقرير فى قلم الكتاب ، ويكون للمحضر أو للتقرير قوة السند الواجب التنفيذ . . |
| مادة 148 - إذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه ، يصبح الجزء الأول من الكفالة ملكا للحكومة بغير حاجة إلى حكم بذلك . ويرد الجزء الثانى للمتهم إذا صدر فى الدعوى قرار بأن لا وجه ، أو حكم بالبراءة . |
| مادة 149 - لقاض التحقيق إذا رأى أن حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة أن يلزمه بأن يقدم نفسه لمكتب البوليس فى الأوقات التى يحددها له فى أمر الإفراج مع مراعاة ظروفه الخاصة . وله أن يطب كل منه اختيار مكان للإقامة فيه غير المكان الذى وقعت فيه الجريمة، كما له أن يحظر علية ارتياد مكان معين . |
| مادة15 - تنقضى الدعوى الجنائية فى مراد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين ، وفى مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . أما فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 117 و 126 و 127 و 282 و 1 5 3 مكررا و 9 0 3 مكررا ( أ ) والجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضى المدة ( 1 ). ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات و التى تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لمم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك . |
| مادة ( 150 ) الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضى التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه إذا ظهرت أدلة جديدة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه ، أوجدت ظروف تستدعى اتخاذ هذا الأجراء و ذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( 143 ) من هذا القانون . |
| مادة 151 - إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسا أو حبسه إن كان مفرجا عنه من اختصاص الجهة المحال إليها. وفى حالة الإحالة إلى محكمة الجنايات يكون الأمر فى غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة . وفى حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة هى المختصة بالنظر فى طلب الإفراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة . |
| مادة 152 - لا يقبل من المجنى عليه أو من المدعى بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم ولا تسمح منه أقوال فى المناقشات المتعلقة بالإفراج عنه . |
| الفصل الحادي عشر فى انتهاء التحقيق والتصرف فى الدعوى مادة 153 : متى أنتهى التحقيق يرسل قاضى التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة حلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوسا وعشرة أيام إذا كان مفرجا عنه . وعليه أن يخطر باقى الخصوم ليبدوا ما قد يكون لديهم من أقوال . |
| مادة 154(1) - إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الأدلة على المتهم غير كافية ، يصدر أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى . ويفرج عن المتهم المحبوس إن لم يكن محبوسا لسبب آخر. ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التى بنى عليها . ويعلن الأمر للمدعى بالحقوق المدنية ، وإذا كان قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة فى محل إقامته . |
| مادة 155 - إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة مخالفة ، يحيل المتهم إلى المحكمة الجزئية ، ويفرج عنه إن لم يكن محبوسا لسبب آخر . |
| مادة 156 - إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة جنحة ، يحيل المتهم إلى المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر - عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة الجنايات . |
| مادة 157 - على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة فى ظرف يومين وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة فى أقرب جلسة فى المواعيد المقررة . |
| مادة 158 (1) - إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة جناية وأن الأدلة على المتهم كافية يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فورا . |
| مادة 159 (1) - يفصل قاضى التحقيق فى الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية أو محكمة الجنايات فى استمرار حبس المتهم احتياطيا أو الإفراج عنه أو فى القبض عليه وحبسه احتياطيا إذا لم يكن قد قبض عليه أو كان قد أفرج عنه . |
| مادة 16 - لا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لأى سبب كان . |
| مادة 160 - تشتمل الأوامر التى يصدرها قاضى التحقيق طبقا للمواد 154 و155 و 156 و 158 على اسم ولقب وسن المتهم ومحل ميلاده وسكنه وصناعته وبيان الواقعة المنسوبة إليه ووصفها القانونى . مادة 160 مكررا (1) - يجوز للنائب العام أو المحامى العام فى الأحوال المبينة فى الفقرة الأولى من المادة 118 مكررا (أ) من قانون العقوبات أن يحيل الدعوى إلى محاكم الجنح لتقضى فيها وفقا لأحكام المادة المذكورة. |
| الفصل الثاني عشر فى استئناف أوامر قاضي التحقيق مادة 161 - للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التى يصدرها قاضى التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم . |
| مادة 162 (1) - للمدعى بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان الأمر صادرا فى تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، ما لم تكن من الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات. |
| مادة 163 - لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل ، الاختصاص ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق . |
| مادة 164 - للنيابة العامة وحدها استئناف الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة طبقا للمادتين 155 و 156 . مادة ( 164 فقرة ثانية ) و لها وحدها كذلك أن تستأنف الأمر الصادر فى جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا ، و للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسة احتياطيا أو بمد هذا الحبس . |
| مادة 165 - يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم الكتاب . |
| ممادة ( 166 ) يكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقى الخصوم ، عدا الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة ( 164 ) من هذا القانون ن فيكون ميعاد استئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت أربعا و عشرين ساعة ويجب الفصل فى الاستئناف فى خلال ثمانية و أربعين ساعة من تاريخ رفعه ويكون استئناف المتهم فى أى وقت فإذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم استئناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثون يوما من تاريخ قرار الرفض . |
| مادة 167 - يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادرا من قاضى التحقيق بالحبس الاحتياطى أو بمده فإذا كان الأمر صادرا من تلك المحكمة يرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة . و إذا كان صادرا من محكمة الجنايات يرفع الاستئناف على الدائرة المختصة ويرفع الاستئناف فى غير هذه الحالات أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إلا إذا كان المر المستأنف صادرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى فى جناية أو صادرا من هذه المحكمة بالإفراج عن المتهم فيرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة . و إذا كن الذى تولى التحقيق مستشارا عملا بالمادة ( 65 ) من هذا القانون فلا يقبل الطعن فى الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقا بالاختصاص أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو بالحبس الاحتياطى أو بمده أو بالإفراج المؤقت ، ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة . وفى جميع الأحوال يتعين الفصل فى الطعن فى أوامر الحبس الاحتياطى أو مده أو الإفراج المؤقت خلال ثمانية و أربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن ، و إلا تم الإفراج عن المتهم . و تختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطى أو الإفراج المؤقت المشار إليهما فى الفقرة السابقة . وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة فى جميع الأحوال نهائية . |
| مادة 168 ينفذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا ما لم تستأنفه النيابة العامة فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة ( 166 ) من هذا القانون . و للمحكمة المختصة بنظر الاستئناف أن تأمر بمد حبس المتهم طبقا لما مقرر فى المادة ( 143 ) من هذا القانون . |
| مادة 169 - إذا رفض الاستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية عن الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى جاز للجهة المرفوع إليها الاستئناف أن تحكم على المتهم بالتعويضات الناشئة عن رفع الاستئناف إذا كان لذلك محل . |
| مادة 17 - تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم ا لانقطاع . إذا تعددت الإجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء . |
| الفصل الثالث عشر والرابع عشر فى مستشار الإحالة والطعن فى أوامر مستشار الإحالة المواد من 0 7 1 إلى 6 9 1 ملغاة بالقانون رقم 0 7 1 لسنة 1981 |
| مادة 18 - إذا تعدد المتهمون بان انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليها انقطاعها بالنسبة للباقين ما لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة . مادة 18 مكررا ( 1 ) - يجوز التصالح فى مواد المخالفات ، وكذلك فى مواد الجنح التى يعاقب القانون فيها بالغرامة فقط . وعلى مأمور الضبط القضائى المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله فى المخالفات ويثبت ذلك فى محضره . ويكون عرض التصالح فى الجنح من النيابة العامة . وعلى المتهم الذى يقبل التصالح أن يدفع خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالى لعرض التصالح عليه ، مبلغا يعادل ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر . ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو إلى النيابة العامة أو إلى أى موظف عام يرخص له فى ذلك من وزير العدل . ولا يسقط حق المتهم فى التصالح بفوات ميعاد الدفع ولا بإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع مبلغا يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر . وتنقضى الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ، ولا يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية . مادة 18 مكررا (أ) : للمجنى علية أو وكيلة و لورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال ، وذلك فى الجنح و المخالفات المنصوص عليها فى المواد 238 ( الفقرتان الأولى و الثانية ) ، 241 ( الفقرتان الأولى و الثانية ) ، 242 ( الفقرات الأولى و الثانية و الثالثة ) ، 244 ( الفقرتان الأولى و الثانية ) ، 265 ، 321 مكررا ، 323 ، 323 مكررا ، 323 مكررا ( أولا) ، 324 مكررا ، 336 ن 340ن 341 ، 342 ، 354 ، 358 ، 360 ، 361 ( الفقرتان الأولى و الثانية ) ، 369 ، 370 ، 371 ، 373 ، 377 ( البند 9 ) ، 378 البنود ( 6 ، 7 ، 9 ) ، 379 ( البند 4 ) من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون . و يجوز للمتهم أو وكيلة إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة . ويجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، و بعد صيرورة الحكم باتا . و يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية و لو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ، و تأمر النيابة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل صلح إثناء تنفيذها ولا اثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة . |
| مادة 19 - ملغاة . |
| الفصل الخامس عشر فى العودة إلى التحقيق لظهور دلائل جديدة مادة 197(1) - الأمر الصادر من قاضى التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية . ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التى لم تعرض على قاضى التحقيق أو غرفة المشورة ويكون من شأنها تقوية الدلائل التى وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدى إلى ظهور الحقيقة. ولا تجوز العودة إلى التحقيق إلا بناء على طلب النيابة العامة. |
| الباب الرابع فى التحقيقات بمعرفة النيابة العامة ماد ة 198 - ملغاة . |
| مادة 199- فيما عدا الجرائم التى يختص قاضى التحقيق بتحقيقها وفقا لأحكام المادة 64 تباشر النيابة العامة التحقيق فى مواد الجنح والجنايات طبقا للأحكام المقررة من قاضى التحقيق مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المواد التالية . مادة 199 مكررا (1) - لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعى بحقوق مدنيه أثناء التحقيق فى الدعوى وتفصل النيابة العامة فى قبوله بهذه الصفة فى التحقيق خلال ثلاثة أيام من تقديم هذا الادعاء، ولمن رفض طلبه الطعن فى قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ، خلال ثلاثة أيام تسرى من وقت إعلانه بالقرار . |
| مادة 2 - يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون . ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون . |
| مادة20 - ملغاة . |
| مادة 200- لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه . |
| مادة 201 - يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضا عليه من قبل . و يجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطى ان تصدر بدلا منه أمرا بأحد التدابير الآتية : - 1 - إلزام المتهم بعدم مبارحه مسكنه أو موطنه . 2 - إلزام المتهم بان يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة . 3 - حظر ارتياد المتهم أماكن محددة . فإذا خالف المتهم الالتزامات التى يفرضها التدبير ، جاز حبسه احتياطيا . و يسرى فى شأن مدة التدبير أو مدها و الحد الأقصى لها و استئنافها ذات القواعد المقرر بالنسبة للحبس الاحتياطى . ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس الصادرة من النيابة العامة بعد مضى ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تعتمدها النيابة العامة لمدة أخرى . |
| مادة 202- إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطى وجب قبل انقضاء مدة أربعة أيام أن تعرض الأوراق على القاضى الجزئى ليصدر أمرا بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم . و للقاضى مد الحبس الاحتياطى لمدة أو مدد متعاقبة لا تجاوز كل منها خمسة عشر يوما وبحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطى فى مجموعها على خمسة و أربعين يوما . |
| مادة 203- إذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطى المذكورة فى المادة السابقة ، وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر أبرا بما تراه وفقا لأحكام المادة 143 . |
| مادة 204 - للنيابة العامة أن تفرج عن المتهم فى أى وقت بكفالة أو بغير كفالة . |
| مادة 205 - للقاضى الجزئى أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بامتداد الحبس . و للمتهم ان يستأنف الأمر الصادر بحبسة احتياطيا أو لمد الحبس من القاضى الجزئى أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ، و للنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر من القاضى الجزئى أو من محكمة الجنح المستأنفة فى غرفة المشاورة بالإفراج على المتهم المحبوس احتياطيا و تراعى فى ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة ( 164 ) و المواد من ( 165 إلى 168 ) من هذا القانون . |
| مادة 206 ( 1 ) - يكون لأعضاء النيابة من درجة رئيس نيابة على الأقل - بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة - سلطات التحقيق فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول و الثانى و الثانى مكررا و الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، ويكون لهم فضلا عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة المبينة فى المادة ( 143 ) من هذا القانون فى تحقيق الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى المشار إليها بشرط ألا تزيد مدة الحبس فى كل مرة عن خمسة اشر يوما . وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالضبط أو الإطلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ويجوز للقاضى الجزئى أن يجدد هذا الأمر مدة أو مددا أخرى مماثلة . وللنيابة العامة أن تطع على الخطابات والوسائل والأوراق الأخرى والتسجيلات المضبوطة ، على أن يتم هذا كلما أمكن ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه وتدون ملاحظاتهم عليها . ولها حسب ما يظهر من الفحص أن تأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزا لها أو من كانت مرسلة إليه . مادة [206 ] مكررا (2) يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل ـ بالإضافة الى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة ـ سلطات قاضى التحقيق فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكررا والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . ويكون لهم فضلا عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة المبينة فى المادة ( 143 ) من هذا القانون فى تحقيق الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى المشار إليه . ويكون لهؤلاء الأعضاء من تلك الدرجة سلطات قاضى التحقيق فيما عدا مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليه فى المادة (143 ) من هذا القانون ، وذلك فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . |
| مادة 207(1) - ملغاة . |
| مادة 208 - تسرى على الشهود فى التحقيق الذى تجريه النيابة العامة الأحكام المقررة أمام قاضى التحقيق . ويكون الحكم على الشاهد الذى يمتنع عن الحضور أمام النيابة العامة ، والذى يحضر ويمتنع عن الإجابة من القاضى الجزئى فى الجهة التى طلب حضور الشاهد فيها حسب الأحوال المعتادة . مادة 208 مكررا ( 1 ) - ملغاة. مادة [208 مكررا ] [ أ ](2) فى الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام فى أي من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، وكذا فى الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها . إذا قدرت النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم بما فى ذلك منعه من التصرف فيها أو إداراتها ، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضمانا لتنفيذ ما عسي أن يقضى به من غرامة أو رد أو تعويض. وللنائب العام عند الضرورة أو فى حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتا بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف فى أموالهم أو إدارتها ، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المحتفظ عليها ، وعلى النائب العام فى جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره ، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وألا اعتبر الأمر كان لم يكن. وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها فى الحالات السابقة بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليهم وتفصل المحكمة فى مدي استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه فى الفقرة السابقة كلما رأت وجها لتأجيل نظر الطلب. ويجب أن يشتمل الحكم فى الأسباب التي بني عليها ، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المحتفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة. ويجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة – أن تشمل فى حكمها أي مال لزوج المتهم أو أولاده القصر إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم وذلك بعد إدخالهم فى الطلب. وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المحتفظ عليها ويبادر إلى جر
نشرت فى 14 نوفمبر 2016
بواسطة mohammadfarrag
Avocat فراج Anwalt للمحاماة والإستشارات القانونية Systems legitimacy of the founding companies of the Law Firm office 00971551514458
إستشارات في القضايا الجزائية - وكتابة عقود الشركات وتأسيسها و القضايا وبديوان المظالم – التجارية – الإدارية - الجنائي- و القضايا العمالية –والقضايا الشرعية - التحكيم في المنازعات والحوكمة للشركات الخاصة يرجي التواصل علي / u a e - 00971551514458 providing legal advice for individual and foreign companies. we provide »
ابحثتسجيل الدخولعدد زيارات الموقع
46,159
|

