محمد بهاء الدين فتح الباب المحامى بالنقض والدستورية العليا والإدارية العليا (استشارات قانونية)

مباشرة (قضايا الأسرة / القضايا الإدارية والعمالية / مدنى / صياغة العقود) ت 01224833348 / 01062026820

<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]-->

حضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به
نصت المادة ( 20 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 علي أن:
"
ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتي عشر سنة، ويجوز للقاضي بعد هذا السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون اجر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك.
ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.
وإذا تعذر تنظيم الرؤيا اتفاقا، نظمها القاضي علي أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا.
ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر انذره القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
ويثبت الحق في الحضانة للام ثم للمحارم من النساء، مقدما فيه من يدلي بالآم علي من يدلي بالأب، ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين علي الترتيب التالي:
الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لام، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لام، فالخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، فبنات الأخت لأب، فبنات الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور.
فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو انقضت مدة حضانة النساء، انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح علي الاخوة.
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء، انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات علي الترتيب الآتي:
الجد لام، ثم الأخ لام، ثم ابن الأخ لام، ثم العم ثم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لام ".
( 1 )
حضانة الصغير:
الحضانة شرعا هي تربية الصغير ورعايته والقيام بجميع أموره في سن معينة ممن له الحق في الحضانة.
وقد ناط المشرع أمر حضانة الصغير ورعايته لوالديه، وجعل الأم أحق بحضانة الصغير في حياته الأولى ومن يليها من النساء طبقا للترتيب المقرر قانوناً وتكون الحضانة في الفترة التي تبدأ من ولادته وحتى بلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتي عشر سنة ثم ينتقل بعد هذا السن لحضانة الرجال والأب فيها مقدم علي غيره.
ويتعين توافر شروط الصلاحية للحضانة في الحاضنة وهي:
-
أن تكون بالغة وعاقلة وأمينة علي الصغير قادرة علي تربيته.
-
وان تخلو من الزوج الأجنبي عن الصغير.
-
وألا تمسك الصغير في بيت المبغضين له.
-
وألا تكون مرتدة.
( 2 )
حفظ الصغير:
يجوز للقاضي إبقاء الصغير في يد الحاضنة بعد تجاوز سن حضانة النساء، ويكون إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون اجر حضانة، لان يدها علي الصغار أصبحت يد حفظ وليست يد حضانة.
إلا أن إبقاء الصغير بيد الحاضنة بعد تجاوز سن حضانة النساء مقيد بان يثبت أن من مصلحة الصغير البقاء بيد الحاضنة.
( 3 )
رؤية الصغير:
نظم المشرع حق رؤية الصغير فجعل هذا الحق لكل من الأبوين، كما جعله للأجداد عند عدم وجود الأبوين.
وقد ترك القانون للوالدين حق تنظيم رؤية صغيرهما اتفاقا، بان يحددا مكان وزمان هذه الرؤية حتى يكون أمرها ميسرا لهما وألا يضار أحدهما بصغيره، فإذا تعذر عليهما تنظيم الرؤية – مكانا أم زمانا – كان لهما أو لأحدهما أن يلجا إلى القضاء لتنظيم هذا الحق وتحديد زمانه ومكانه.
وقد حدد المشرع مكان تنفيذ حكم الرؤية بالمادة ( 67 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 والتي تنص علي.
"
ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية، وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم علي مكان أخر.
وقد صدر قرار وزير العدل رقم ( 1087 ) لسنة 2000 بتحديد أماكن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير والإجراءات الخاصة والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمة أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك، وقد تضمن هذا القرار في شأن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير القواعد والإجراءات الآتية:
-
أن يكون تنفيذ الرؤية خلال العطلات الرسمية ما بين الساعة التاسعة صباحاً والسابعة مساءاً وألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعياً، مع مراعاة أن يكون الحكم بالرؤية في أحد الأماكن المشار إليها في المادة الرابعة من قرار وزير العدل.
إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر، جاز لصاحب الحق في الرؤية أن يطلب من القاضي نقل الحضانة مؤقتا، وفي هذه الحالة ينذر القاضي من بيد الصغير لتنفيذ حكم الرؤية، فإذا لم يمتثل دون عذر مقبول، جاز الحكم بنقل الحضانة من صاحب الحق فيها الممتنع عن تنفيذ حكم الرؤية إلى من يلي الحاضن من أصحاب الحق في الحضانة لمدة يقدرها القاضي.
( 4 )
ضم الصغير:
للعاصب – أبا أو غيره – أن يطلب من القاضي ضم المحضون إليه إذا تجاوز سن حضانة النساء وليس من مصلحته البقاء بيد الحاضنة.
فإذا كان قد صدر الحكم ببقاء الصغير أو الصغيرة بيد الحاضنة فإن ذلك لا يمنع العاصب من طلب ضم المحضون إليه لتغير المصلحة في البقاء بيد الحاضنة أو لانتفاء شرط من شروط صلاحية الحاضنة للحضانة، لان مدار إبقاء الصغير بيدها هو نفع المحضون فمتي تحققت مصلحته في شئ وجب المصير إليه.
( 5 )
الانتقال بالصغير:
إذا كانت الحاضنة غير أم الصغير فلا يكون لها الانتقال بالصغير إلى بلد غير بلد أبيه إلا بإذنه بحيث إذا انتقلت أجبرت علي العودة إلى محل الحضانة، وإلا جاز للقاضي الحكم بنقل الحضانة إلى من يلي الحاضنة فيها.
أما إذا كانت الحاضنة هي أم الصغير وكانت الزوجية لازالت قائمة مع الأب فلا يجوز لها الانتقال بالصغير بغير إذن الأب لان ذلك يشكل نشوزا من جانبها، فإذا كانت الحاضنة مطلقة وخرجت من العدة فيجوز لها الانتقال بالصغير إلى بلد أهلها فقط دون إذن الأب لتكون في رعايتهم بشرط إلا يحول ذلك دون ممارسة الأب لحقه في رؤية الصغير والأشراف علي شئونه.
( 6 )
طلب تسليم الصغير:
يجوز للنيابة العامة أن تآمر بتسليم الصغير الذي لم يتجاوز سن الحضانة النساء لمن يرجح لها الحكم بذلك عملا بنص المادة ( 70 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 والتي تنص علي أنه:
"
يجوز للنيابة العامة، متي عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء، أو طلبت حضانته مؤقتاً من يرجح الحكم لها بذلك، أن تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها. ويصدر القرار من رئيس نيابة علي الأقل، ويكون واجب التنفيذ فوراً إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع حضانة الصغير ".
اصدر السيد المستشار النائب العام الكتاب الدوري رقم ( 6 ) لسنة 2000 متضمناً التعليمات التي يجب علي أعضاء النيابة العامة اتباعها عند نظر المنازعات المتعلقة بحضانة الصغير وإصدار قرارات دقيقة فيها.
كما يراعي في هذا الشأن ما تضمنه مذكرة إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة من قواعد يجب مراعاتها عند نظر المنازعات المتعلقة بحضانة الصغير وإصدار قرارات وقتية فيها.

mohamedbahaa1

محمد بهاء الدين فتح الباب

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 37 مشاهدة
نشرت فى 21 مارس 2017 بواسطة mohamedbahaa1

محمد بهاء الدين فتح الباب

mohamedbahaa1
موقع متخصص فى تقديم الاستشارات القانونية ومباشرة الدعاوى القضائية : ( قضايا الأسرة م القضايا الإدارية والعمالية / القضايا المدنية / صياغة كافة العقود ) »

أقسام الموقع

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

7,854

نبذة عنا

 مجموعة الاستشارات القانونية وقضايا الاسرة مصر
ومكتب المساندة القانونية للمرأة
 متخصصون فى
مباشرة دعاوى ( قضايا الأسرة - القضايا الإداريه والعماليه ـ والقضايا الضريبية - القضايا المدنيه ـ وصياغة العقود بمختلف انواعها ـ تأسيس الشركات )
 والمساندة القضائية وتبنى كافة قضايا المرأة  وقضايا الاسرة والحالات الإنسانية
من خلال نخبة مميزة من محامون متخصصون فى قضايا الأحوال الشخصية وكافة القضايا
تحياتنا
محمد بهاء الدين
محمد احمد القاضى
المحاميان
وفريق العمل بمجموعة الإستشارات القانونية وقضايا الاسرة مصر
ومكتب المساندة القانونية للمرأة
مجموعة الاستشارات القانونية وقضايا الاسرة
196 أ شارع الهرم الجيزه
12 ش اسماعيل حمد بالمنيا
50 ش عدلى يكن بالمنيا
01062026820
01224833348
01002206616