<!--
<!--<!--
الطاعة والاعتراض علي إنذار الطاعة
تنص المادة ( 11 مكرر ثانياً ) من المرسوم بقانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 علي أنه: -
" إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع.
ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان علي يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن.
وللزوجة الاعتراض علي هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها.
ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد. وعلي المحكمة عند نظر الاعتراض أو بناء علي طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من ( 7 ) إلى ( 11 ) من هذا القانون ".
• والأسباب التي يمكن للزوجة الاستناد إليها في اعتراضها تتعلق بأحد أمرين وهما:
1- مسكن الطاعة: كعدم شرعيته لانشغاله بسكني الغير أو لعدم استيفائه للأدوات الشرعية أو لوقوعه بين جيران غير صالحين.
2- الزوج ذاته: كعدم أمانته عليها نفساً أو مالاً لاعتدائه عليها ضرباً أو سباً أو لاستيلائه علي أموالها أو عدم إيفاء الزوجة عاجل صداقها، ويكفي توافر أي من هذه الأسباب حتى يقضي بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة.
• وللمحكمة ندب خبير أو أكثر أو إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ونفي عناصرها سواء شرعية المسكن أو أمانة الزوج من عدمه.
• ويترتب علي امتناع الزوجة عن طاعة الزوج دون حق وقف نفقتها من تاريخ الامتناع، ويجب التفرقة هنا بين ثلاث حالات: -
• الحالة الأولى: عند عدم إقامة الزوجة لدعوى الاعتراض علي إنذار الطاعة فتوقف نفقتها من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً الممنوحة لها للاعتراض خلالها.
• والحالة الثانية: عند إقامة الزوجة الاعتراض ولكن تم قيده بعد ميعاد الثلاثين يوماً وقضت المحكمة بعدم قبول الاعتراض فتوقف نفقة الزوجة من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً.
• والحالة الثالثة: عند إقامة الزوجة الاعتراض خلال الميعاد القانوني وقضت المحكمة برفض دعواها فتوقف نفقتها من تاريخ إنذار الزوج لها باعتبار أن الحكم ذو طبيعة كاشفة وليست منشئة.
• دعوى اعتراض الزوجة علي دعوة زوجها بالعودة إلى منزل الزوجية من دعاوى الزوجية حال قيامها والقضاء بتطليق الزوجة من خلال الاعتراض أو بدعوى مستقلة. أثره هو عدم الاعتداد بإعلانها بالدخول في طاعته واعتباره كان لم يكن.
• يجب علي المحكمة أن تتدخل لإنهاء النزاع صلحاً أثناء نظر دعوى اعتراض الزوجة علي دعوة زوجها لها بالدخول في طاعته في المسكن المعد للزوجية، وتتدخل المحكمة لإنهاء النزاع صلحاً من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب أحد الزوجين، ويترتب البطلان علي إغفال المحكمة ذلك.
• أن ما ورد في المادة ( 11 ) سالفة البيان في خصوص ما يتبع في دعوى الزوج زوجته للدخول في طاعته واعتراضها علي ذلك إنما هي من مسائل الإجراءات ومن ثم فأنها تسري علي جميع منازعات الطاعة أيا كانت ديانة أطرافها.
سادساً: مسكن الزوجية
• نصت المادة ( 18 مكررا ثالثاً ) من المرسوم بقانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1983 علي أنه: -
" علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة.
وإذا كانت مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة. ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها اجر مسكن مناسب للمحضونين ولها.
فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً.
وللنيابة العامة أن تصدر قراراً فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها ".
• شروط استمرار الحاضنة – بعد الطلاق – في شغل مسكن الزوجية
- 1 أن يكون الصغير في سن الحضانة وقت الطلاق.
2 - أن تتحقق في الحاضنة شروط الحضانة بان تكون بالغة عاقلة، أمينة علي الصغير قادرة علي تربيته، أن تخلو من الزوج الأجنبي، ألا تمسك الصغير في بيت المبغضين له، ألا تمتنع عن تربية الولد عند إعسار أبيه، وألا تكون مرتدة.
3 - أن تقيم الحاضنة مع المحضون في مسكن الحضانة.
- 4 ألا يكون الأب قد هيأ لصغاره ولحاضنتهم مسكناً مستقلاً مناسباً.
- 5 ألا يكون للمحضون مال، ذلك أن المقرر شرعاً أن نفقة الأولاد علي الأب لا يشاركه فيها أحد إذا لم يكن للصغير مال، لان نفقته علي أبيه للحاجة فإذا كان له مال اندفعت حاجته فلا تجب نفقته علي غيره.
6 - ألا يكون للحاضنة مسكن تقيم فيه إذ صدر الحكم رقم ( 5 ) لسنة 8 ق دستورية بجلسة 6 / 1 / 1996 وقضي بعدم دستورية المادة ( 18 مكرراً ثالثاً ) فيما تضمنته من إلزام المطلق بتهيئه مسكن مناسب لصغاره ولو كان لهم مال حاضراً وكان لحاضنتهم مسكن تقيم فيه، وتقييدها حق المطلق إذا كان مسكن الزوجية مؤجراً بالا يكون إعداد المسكن واقعاً خلال فترة زمنية محددة.
• شغل الحاضنة والمحضون لمسكن الزوجية:
جعل المشرع للحاضنة الحق في أن تستقل بمسكن الزوجية خلال فترة العدة، كما جعل للزوج المطلق الحق في أن يستقل بهذا المسكن بعد انقضاء العدة إذا هيأ للحاضنة وللمحضون المسكن المستقل المناسب، واطلق المشرع للزوج المدة التي يهيئ خلالها لصغاره المسكن الملائم في أي وقت يستطيع بعد انقضاء العدة، فإذا هيأ لهم ذلك المسكن المستقل المناسب عاد إلى مسكنه وانتقلت الحاضنة والمحضون إلى المسكن الذي هيأه لهم.
• تخيير الحاضنة بين الاستقلال بالمسكن أو الحصول علي اجر مسكن:
لا يشترط تخيير الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وتقدير اجر مسكن للحضانة، إذ أن إقامتها الدعوى بطلب الاستقلال بمسكن الزوجية مفاده أنها اختارت ذلك.
• استرداد المطلق مسكن الزوجية:
يحق للمطلق استرداد مسكن الزوجية في أربع حالات وهي:
1 - بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة المنصوص عليها بالمادة ( 20 ) من المرسوم بقانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 المستبدلة بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 وهو عشر سنوات للذكر واثنتي عشر سنة للأنثى حتى لو استخدم القاضي سلطته التقديرية الممنوحة له بمقتضى تلك المادة وقضي ببقاء الصغير أو الصغيرة في يد الحاضنة إلى ما بعد السن المنصوص عليه وذلك لكون يد الحاضنة بعد ذلك السن لا تعد يد حضانة بل يد حفظ.
-2 سقوط حق الحاضنة في الحضانة لأي سبب.
- 3 اختيار الحاضنة للبدل النقدي ( اجر المسكن ) عوضا~ً عن استمرار الإقامة بمسكن الزوجية.
-4قيام المطلق بتهيئة مسكن بديل مناسب.
• أجازات الفقرة الخامسة من المادة ( 18 مكرراً ثالثاً ) من المرسوم بقانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 للنيابة العامة أن تصدر قراراً فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية حتى تفصل المحكمة فيها، ويراعي في هذا الشأن ما تضمنته مذكرة إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة من قواعد يجب علي أعضاء النيابة اتباعها عند نظر المنازعات المتعلقة بمسكن الحضانة.


