بيع التلجئة | ||||||||||||||
التلجئة لغة : ألجأه إلى كذا ، أضطره إليه والتلجئة : الأكراه ، وقيل أن يلجئك أن تأتي أمرا ظاهرا خلاف باطنه . فقها: أن يخاف المرء أن يأخذ الظالم ملكه فيواطيء رجلا على إظهار شرائه منه ولا يريد بيعا حقيقا ليحتمي بذلك . من هنا نستطيع القول أن الشخص يلتجيء لشخص لآخر إلى إبرام عقد صوري ليتخذ منه ستارا ظاهريا خوفا من غاصب أو حماية من سطوة سلطان .ومن أجل تحققها لا بد من توفر : 1 - أن يكون إبرام العقد قائما على أساس الخوف من ظالم أو نحوه للاستيلاء على محل العقد 2 - أن يحصل تواطؤ مسبق بين المتعاقدين على صورية العقد لغرض التخلص من الظلم . وتتحقق صورية التلجئة ب: أ - أن تستفاد من إقرار سابق بأن هناك تواطؤا على صورية العقد ويعقد العقد على إتفاقهما السابق ب - أن يستفاد من قرائن الحال التي تدل على عدم وقوع البيع . وينقسم العقد إلى: مشروع : وهو ما كان الغرض منه شريفا كما في حال إبرام العقد تهربا من ظلم متوقع أو نحوه . غير مشروع: فيما إذا كان الغرض هو التحايل على إخفاء ماله من دين عليه تحت ستار هذا العقد. السؤال هنا التلجئة في التصرفات تكون صادرة من جانبين ، فهل يمكن تصور صدوره من جانب آخر ( أي ملزمة لطرف واحد فقط لو طالب الشخص المضطر بإرجاع المبيع ورفض الطرف الآخر الذي دخل شريكا في هذا العقد ، كيف يتصرف الطرف الأول لأسترداد حقه ؟
|
نشرت فى 3 يناير 2015
بواسطة mohamadfarrag
محمد فراج المحامي mohammadfarraglawer محاماه واستشارات شرعيه وقانونيه - يرجي التواصل علي جوال / uae- 00971551514458 أو/ [email protected] .
مكتب محمد فراج المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدوله مستشار قانوني في القضايا الجنائية – القضايا التجارية – القضايا المدنية – القضايا العمالية – وتاسيس الشركات و التحكيم والحوكمه يرجي التواصل علي جوال / uae- 00971551514458 أو اميل / [email protected] . »
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
12,082