مكتب محمد فراج المحامي mohammadfarraglawyer محاماه واستشارات قانونيه

00971551514458 , [email protected]

 

اقرأ * * نزّل * استشهد * شارك في ويكي مصدر *

المغني - كتاب البيوع 1

المغني موفق الدين أبو محمد عبد الله بن قدامة المقدسي الحنبلي

(الجزء الثامن – كتاب البيوع) • كتاب البيوع o فصل: البيع على ضربين o مسألة: خيار المتبايعين o فصل: وقوع البيع جائزًا o الفصل الثاني: لزوم البيع بالتفرق o فصل: قيام الإشارة مقام اللفظ o فصل: البائع والمبتاع بالخيار o الفصل الثالث: الخيار يمتد إلى التفرق ولا يبطل بالتخاير o مسألة: أحوال تبطل الخيار o فصل: متى يبطل خيار المشتري؟ o فصل: انتقال الملك إلى المشتري في بيع الخيار o فصل: القول في ما يحصل من غلات المبيع ونمائه المنفصل في مدة الخيار o فصل: ضمان المبيع على المشتري o فصل: تصرف أحد المتبايعين في مدة الخيار o فصل: تصرف المشتري بإذن البائع o فصل: تصرف أحدهما (البائع والمشتري) بالعتق o فصل: فيمن قال لعبده: إذا بعتك فأنت حر o فصل: عدم جواز وطء الجارية في مدة الخيار o فصل: جواز نقد الثمن وقبض المبيع في مدة الخيار o فصل: في قول الخرقي‏:‏ ‏ o مسألة: إذا تفرقا من غير فسخ لم يكن لأحدهما رده إلا بعيب أو خيار o فصل: لو ألحقا في العقد خيارا بعد لزومه لم يلحقه o فصل: احتمالية كلام الخرقي o فصل: وصف المبيع للمشتري كاف لصحة الميع o فصل: البيع بالصفة نوعان o فصل: جواز رؤية المبيع‏‏ ثم إبرام عقد البيع بزمن لا تتغير العين فيه o فصل: ثبوت الخيار في البيع للغبن في مواضع o فصل: في وقوع البيع على غير معين كقفيز من صبرة ورطل زيت من دن‏ o مسألة: جواز الخيار أكثر من ثلاث o فصل: جواز شرط الخيار لكل واحد من المتعاقدين o فصل: صحة شرط الخيار لأجنبي o فصل: فيما لو قال‏:‏ بعتك على أن أستأمر فلانا o فصل: في اشتراط الخيار يوما أو ساعات o فصل: اشتراط الخيار إلى الليل أو الغد o فصل: اشتراط الخيار إلى طلوع الشمس o فصل: اشتراط الخيار أبدا o فصل: اشتراطه إلى الحصاد أو الجذاذ o فصل: اشتراط الخيار شهرًا o فصل: يجوز لمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه o فصل: إذا انقضت مدة الخيار ولم يفسخ أحدهما o فصل: إن قال أحد المتعاقدين عند العقد‏:‏ لا خلابة o فصل: شرط الخيار حيلة على الانتفاع بالقرض o فصل: فإن قال‏:‏ بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث o فصل: العقود على أربعة أضرب o باب الربا والصرف o فصل: الربا على ضربين o مسألة: ما كيل أو وزن لا يجوز التفاضل فيه إذا كان جنسًا واحدًا o فصل: ما كان جنسه مكيلا أو موزونا وإن لم يتأت فيه كيل o فصل: عدم جواز بيع تمرة بتمرة ولا حفنة بحفنة o فصل: ما لا وزن للصناعة فيه كمعمول الحديد‏ o فصل: جري الربا في لحم الطير o فصل: جريان الربا في الجيد والرديء والتبر والمضروب o فصل: كل ما حرم فيه التفاضل حرم فيه النساء o مسألة: جواز التفاضل فيما كان من جنسين o فصل: وإذا باع شيئا من مال الربا بغير جنسه o مسألة: جواز التفاضل فيما لا يكال ولا يوزن o فصل: بيع الرطب بالرطب o مسألة: لا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا o فصل: في جزافية البيع o فصل: ما لا يشترط التماثل فيه كالجنسين وما لا ربا فيه o فصل: لو قال‏:‏ بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة o فصل: جواز قسم المكيل وزنا o فصل: في معرفة المكيل والموزون والمرجع في ذلك o فصل: الدقيق والسويق مكيلان o فصل: اللبن وغيره من المائعات كالأدهان من الزيت o مسألة: التمور كلها جنس واحد وإن اختلفت أنواعها o فصل: المشتركان في الاسم الخاص من أصلين مختلفين o فصل: اشتمال الجنس الواحد على جنسين o فصل: في بيع التمر بالتمر وفروعه o فصل: صناعة التمر من الدبس o فصل: لا يباع خل العنب بخل الزبيب o مسألة: البر والشعير جنسان o فصل: في الحنطة وفروعها o فصل: يجوز بيع كل واحد من الدقيق والسويق بنوعه متساويًا o فصل: فيما فيه غيره‏ كالخبز وغيره o الحكم في الشعير وسائر الحبوب كالحكم في الحنطة o مسألة: سائر اللحمان جنس واحد o مسألة: لا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا ويجوز إذا تناهى جفافه مثلا بمثل o فصل: ولا يجوز بيع بعضه ببعض إلا منزوع العظام o فصل: اللحم والشحم جنسان والكبد صنف والطحال صنف o فصل: في اللبن روايتان o فصل: يتفرع من اللبن قسمان o مسألة: لا يجوز بيع اللحم بالحيوان‏ o فصل: لا يجوز بيع شيء من مال الربا بأصله الذي فيه منه كالسمسم بالشيرج‏ o فصل: بيع شيء من هذه المعتصرات بجنسه جائز o فصل: في مسألة مد عجوة o فصل: في بيع نوعين مختلفي القيمة من جنس o فصل: بيع ما فيه الربا بغير جنسه o فصل: بيع جنس فيه الربا بجنسه ومع كل واحد من غير جنسه غير مقصود o فصل: فيمن لو دفع إليه درهما فقال‏:‏ أعطني بنصف هذا الدرهم نصف درهم‏‏ وبنصفه فلوسًا o فصل: فيما كان مشتملا على جنسين بأصل الخلقة o فصل: يحرم الربا في دار الحرب‏,‏ كتحريمه في دار الإسلام o مسألة: إذا اشترى ذهبا بورق عينا بعين فوجد أحدهما فيما اشتراه عيبًا o فصل: لو أراد أخذ أرش العيب والعوضان في الصرف من جنس واحد لم يجز o فصل: الرد جائز‏‏ ما لم ينقص قيمة ما أخذه من النقد o فصل: تلف العوض في الصرف بعد القبض ثم علم عيبه‏‏ فسخ العقد o فصل: إذا علم المصطرفان قدر العوضين جاز أن يتبايعا بغير وزن o فصل: والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في النقد o مسألة: إذا تبايعا ذلك بغير عينه فوجد أحدهما فيما اشتراه عيبًا o فصل: من شرط المصارفة في الذمة أن يكون العوضان معلومين o فصل: إذا كان لرجل في ذمة رجل ذهب‏,‏ وللآخر عليه دراهم فاصطرفا بما في ذمتهما لم يصح o فصل: ويجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر o فصل: توقف أحمد في المقضي الذي في الذمة مؤجلاً o فصل: لو كان لرجل على رجل عشرة دراهم فدفع إليه دينارًا o فصل: إذا كان عليه دين مؤجل فقال لغريمه‏:‏ ضع عني بعضه وأعجل لك بقيته لم يجز o مسألة: فإن كان العيب دخيلًا عليه من غير جنسه كان الصرف فيه فاسدًا o فصل: وفي إنفاق المغشوش من النقود روايتان o مسألة: ومتى انصرف المتصارفان قبل التقابض فلا بيع بينهما o فصل: ولو صارف رجلا دينارا بعشرة دراهم وليس معه إلا خمسة دراهم o فصل: إذا باع مدي تمر رديء بدرهم ثم اشترى بالدرهم تمرا جنيبًا o فصل: الحيل كلها محرمة غير جائزة في شيء من الدين o فصل: لو اشترى شيئا بمكسرة o فصل: إذا كان له عند رجل دينار وديعة فصارفه به وهو معلوم بقاؤه o فصل: ولا يجوز بيع تراب الصاغة والمعدن بشيء من جنسه o فصل: ولا يجوز أن يشتري أكثر من خمسة أوسق o الفصل الثالث: لا يشترط في بيع العرية أن تكون موهوبة لبائعها o الفصل الرابع: يجوز بيع العرايا بخرصها من التمر o فصل: يشترط في بيع العرايا التقابض في المجلس o الفصل الخامس‏:‏ لا يجوز بيعها إلا لمحتاج إلى أكلها رطبًا o مسألة: فإن تركه المشتري حتى يتمر بطل العقد o فصل: لا يجوز بيع العرية في غير النخيل‏ o مسألة: في بيع النخل المؤبر o الفصل الأول: وقوع البيع على نخل مثمر ولم يشترط الثمرة‏ o الفصل الثاني: اشتراط أحد المتبايعين للنخيل يجعلها له مؤبرة كانت أو غير مؤبرة‏ o الفصل الثالث: إن الثمرة إذا بقيت للبائع فله تركها في الشجر o فصل: ما أبر للبائع وما لم يؤبر للمشتري o فصل: طلع الفحال كطلع الإناث o فصل: كل عقد معاوضة يجري مجرى البيع o مسألة: بيع الشجر إذا كان فيه ثمر باد o فصل: الأغصان والورق‏‏ وسائر أجزاء الشجر للمشتري o فصل: الثمرة للبائع تكون مبقاة في شجر المشتري o فصل: خوف الضرر على الأصول o فصل: إذا باع شجرًا فيه ثمر للبائع فحدثت ثمرة أخرى o فصل: إذا باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة كالحنطة والشعير o فصل: إن باع أرضًا وفيها زرع يجز مرة بعد أخرى فالأصول للمشتري o فصل: إذا اشترى أرضًا فيها بذر فاستحق المشتري أصله كالرطبة o فصل: إذا باعه أرضًا بحقوقها دخل ما فيها من غراس وبناء في البيع o فصل: إن باعه شجرًا لم تدخل الأرض في البيع o فصل: إن قال‏:‏ بعتك هذه القرية و كان في اللفظ قرينة مثل المساومة o فصل: ما كان في الأرض من الحجارة المخلوقة فيها o فصل: المعادن الجامدة كمعادن الذهب والفضة o فصل: البئر والعين تكون في الأرض مستنبطة o مسألة: قال‏:‏ وإذا اشترى الثمرة دون الأصل ولم يبد صلاحها على الترك إلى الجزاز o فصل: بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع o فصل: ولا يجوز بيع الزرع الأخضر في الأرض إلا بشرط القطع في الحال o فصل: إذا اعترف لرجل بزرع ثم صالحه منه بعوض o فصل: وإذا اشترى رجل نصف الثمرة قبل بدو صلاحها o فصل: القطن ضربان o مسألة: فيمن اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها فتركها حتى بدا صلاحها o مسألة: إن اشتراها بعد أن بدا صلاحها على الترك إلى الجزاز جاز o فصل: لا يختلف المذهب أن بدو الصلاح في بعض ثمرة النخلة o فصل: النوع الواحد من بستانين فلا يتبع أحدهما الآخر في جواز البيع o فصل: إذا احتاجت الثمرة إلى سقي لزم البائع ذلك o فصل: يجوز لمشتري الثمرة بيعها في شجرها o مسألة: فإن كانت ثمرة نخل فبدو صلاحها أن تظهر فيها الحمرة أو الصفرة o مسألة: لا يجوز بيع القثاء والخيار والباذنجان o فصل: يصح بيع أصول هذه البقول التي تتكرر ثمرتها من غير شرط القطع o فصل: لا يجوز بيع ما المقصود منه مستور في الأرض كالجزر o فصل: يجوز بيع الجوز واللوز والباقلا الأخضر في قشرته مقطوعا وفي شجره o مسألة: النعناع‏‏ والهندبا وشبههما لا يجوز بيعهما إلا أن يبيع الظاهر منه o فصل: إن اشترى قصيلاً من شعير ونحوه فقطعه ثم عاد فنبت o مسألة: الحصاد على المشتري o الفصل الأول: من اشترى زرعًا أو جزة من الرطبة ونحوها o الفصل الثاني: هل يبطل البيع لبطلان الشرط‏؟‏ o فصل: اشتراط البائع نفع المبيع مدة معلومة o فصل: وإن باعه أمة‏,‏ واستثنى وطأها مدة معلومة لم يجز o فصل: وإن باع المشتري العين المستثناة منفعتها صح البيع o فصل: إذا اشترط البائع منفعة المبيع وأراد المشتري أن يعطيه ما يقوم مقام المبيع في المنفعة o فصل: إذا اشترط المشتري منفعة البائع في المبيع فأقام البائع مقامه من يعمل العمل فله ذلك o فصل: لو قال‏:‏ بعتك هذه الدار وأجرتكها شهرا لم يصح o فصل: إن شرط في المبيع إن هو باعه فالبائع أحق به بالثمن o مسألة: قال‏:‏ وإذا باع حائطا واستثنى منه صاعا لم يجز o الفصل الأول: أنه إذا باع ثمرة بستان‏‏ واستثنى صاعًا أو آصعًا أو مدًا o فصل: وإن باع شجرة أو نخلة واستثنى أرطالًا معلومة o الفصل الثاني: استثناء نخلة أو شجرة بعينها‏ جائز o فصل: وإن استثنى جزءا معلوما من الصبرة أو الحائط مشاعا كثلث o فصل: فإن قال‏:‏ بعتك قفيزا من هذه الصبرة إلا مكوكا جاز o فصل: وإن باع قطيعا واستثنى منه شاة بعينها صح o فصل: وإن باع حيوانا مأكولا واستثنى رأسه وجلده وأطرافه وسواقطه o فصل: فإن استثنى شحم الحيوان لم يصح o فصل: في بيع جارية حاملا بحر o فصل: بيع دار إلا ذراعًا o فصل: عدم جواز بيع السمسم واستثناء الكسب o فصل: في قصد رفع قدر المستثنى من المستثنى منه o مسألة: شراء الثمرة دون الأصل o الفصل الأول: ما تهلكه الجائحة من الثمار من ضمان البائع o الفصل الثاني: تعريف الجائحة o الفصل الثالث: ظاهر المذهب‏‏ أنه لا فرق بين قليل الجائحة وكثيرها o فصل: إذا بلغت الثمرة أوان الجزاز o فصل: إذا استأجر أرضا فزرعها o مسألة: إذا وقع البيع على مكيل أو على موزون أو معدود‏ o فصل: لو تعيب في يد البائع أو تلف بعضه بأمر سماوي o فصل: لو باع شاة بشعير فأكلته قبل قبضه o فصل: لو اشترى شاة أو عبدًا أو شقصًا o مسألة: ما عدا المكيل لا يحتاج إلى قبض o فصل: المبيع بصفة أو رؤية متقدمة o فصل: قبض كل شيء بحسبه o فصل: أجرة الكيال والوزان في المكيل والموزون على البائع o فصل: يصح القبض قبل نقد الثمن وبعده باختيار البائع‏ o مسألة: من اشترى ما يحتاج إلى قبضه لم يجز بيعه حتى يقبضه‏ o فصل: ما لا يجوز بيعه قبل قبضه‏ o فصل: كل عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل القبض o فصل: إن كان لزيد على رجل طعام من سلم o فصل: إن اشترى اثنان طعاما‏‏ فقبضاه ثم باع أحدهما للآخر نصيبه o مسألة: ما يحتاج إلى القبض لا تجوز الشركة فيه o فصل: التولية والشركة فيما يجوز بيعه جائزان o فصل: لو اشترى قفيزًا من الطعام فقبض نصفه o فصل: معنى الحوالة o فصل: إذا كان لرجل في ذمة آخر طعام من قرض o فصل: إذا قال رجل لغريمه‏:‏ بعنى هذا على أن أقضيك دينك منه o مسألة: الإقالة فسخ وبيع o فصل: يقوم الفسخ مقام البيع في إيجاب كيل ثان o مسألة: من اشترى صبرة طعام لم يبعها حتى ينقلها o فصل: لا يحل لبائع الصبرة أن يغشها o مسألة: من عرف مبلغ شيء لم يبعه صبرة‏ o فصل: إن أخبره البائع بكيله‏‏ ثم باعه بذلك الكيل فالبيع صحيح o فصل: لو كال طعاما وآخر ينظر إليه o فصل: قول أحمد في رجل يشتري الجوز o مسألة: إذا اشترى صبرة على أن كل مكيلة منها بشيء معلوم جاز o فصل: لو قال‏:‏ بعتك من هذه الصبرة قفيزا o فصل: إن قال‏:‏ بعتك من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح o فصل: لو باع ما لا تتساوى أجزاؤه كالأرض والثوب o فصل: لو باعه عبدا من عبدين أو أكثر لم يصح o فصل: حكم الثوب حكم الأرض o فصل: إذا قال‏:‏ بعتك هذه الأرض أو هذا الثوب على أنه عشرة أذرع فبان أحد عشر o فصل: إن اشترى صبرة على أنها عشرة أقفزة o فصل: إذا باع الأدهان في ظرفها جملة وقد شاهدها o باب المصراة o مسألة: إذا اشترى مصراة وهو لا يعلم فهو بالخيار بين أن يقبلها أو يردها o الفصل الثاني: ‏من اشترى غنما مصراة فاحتلبها o فصل: إن علم بالتصرية قبل حلبها o فصل: إذا رضي بالتصرية فأمسكها o فصل: لو اشترى شاة غير مصراة فاحتلبها‏‏ ثم وجد بها عيبًا o الفصل الثالث في الاختلاف في مدة الخيار o مسألة: سواء كان المشتري ناقة أو بقرة أو شاة o فصل: شراء مصراتين أو أكثر في عقد واحد o فصل: إن اشترى مصراة من غير بهيمة الأنعام كالأمة والأتان والفرس o فصل: كل تدليس يختلف الثمن لأجله مثل أن يسود شعر الجارية o فصل: إذا أراد إمساك المدلس‏ وأخذ الأرش لم يكن له أرش o مسألة: إذا اشترى أمة ثيبًا فأصابها أو استغلها‏ o الفصل الأول: من علم بسلعته عيبًا لم يجز بيعها حتى يبينه للمشتري o الفصل الثاني: متى علم بالمبيع عيبا لم يكن عالما به‏‏ فله الخيار بين الإمساك والفسخ o فصل: خيار الرد بالعيب على التراخي o الفصل الثالث: أنه لا يخلو المبيع من أن يكون بحاله o الفصل الرابع: إن كان المبيع جارية ثيبًا فوطئها المشتري قبل علمه بالعيب فله ردها o فصل: لو اشترى مزوجة فوطئها الزوج لم يمنع ذلك الرد o الفصل الخامس: أنه إذا اختار المشتري إمساك المعيب وأخذ الأرش فله ذلك o مسألة: إن كانت بكرا فأراد ردها‏ كان عليه ما نقصها o فصل: في كل مبيع كان معيبًا ثم حدث به عند المشتري عيب آخر قبل علمه بالأول o فصل: المبيع يكون كاتبًا أو صانعًا o فصل: إذا تعيب المبيع في يد البائع بعد العقد o مسألة: إذا دلس البائع العيب o فصل: في معرفة العيوب o فصل: الثيوبة ليست عيبًا o فصل: إذا اشترط المشتري في البيع صفة مقصودة o فصل: لا يفتقر الرد بالعيب إلى رضا البائع o مسألة: ‏[‏لو باع المشتري ثم ظهر على عيب كان مخيرا بين أن يرد ملكه منه بمقداره من الثمن] o الفصل الأول: أنه إذا اشترى معيبًا فباعه سقط رده o الفصل الثاني: أنه إذا باع المعيب‏ ثم أراد أخذ أرشه o الفصل الثالث: إذا باع المشتري بعض المبيع ثم ظهر على عيب o فصل: إن اشترى عينين فوجد بإحداهما عيبًا o فصل: إذا اشترى اثنان شيئا فوجداه معيبًا o فصل: إذا ورث اثنان عن أبيهما خيار عيب فرضي أحدهما o فصل: ولو اشترى رجل من رجلين شيئا فوجده معيبا فله رده عليهما o فصل: إن اشترى حلى فضة بوزنه دراهم o مسألة: إن ظهر على عيب بعد إعتاقه لها أو موتها في ملكه فله الأرش o فصل: إن فعل شيئًا مما ذكرناه بعد علمه بالعيب فلا أرش له o فصل: إن استغل المبيع‏‏ أو عرضه على البيع لم يسقط خياره o فصل: إن أبق العبد‏ ثم علم عيبه فله أخذ أرشه o فصل: إذا اشترى عبدًا فأعتقه‏‏ ثم علم به عيبًا فأخذ أرشه فهو له o مسألة: إن ظهر على عيب يمكن حدوثه قبل الشراء أو بعده o فصل: إذا باع الوكيل ثم ظهر المشتري على عيب كان به o فصل: لو اشترى جارية على أنها بكر ثم قال المشتري‏:‏ إنما هي ثيب o فصل: إن رد المشتري السلعة بعيب فيها فأنكر البائع كونها سلعته o مسألة: إذا اشترى شيئًا مأكوله في جوفه o فصل: لو اشترى ثوبًا فنشره فوجده معيبًا فإن كان مما لا ينقصه النشر رده o فصل: وإذا اشترى ثوبًا فصبغه‏‏ ثم ظهر على عيب فله أرشه o فصل: يصح بيع العبد الجاني‏ سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ على النفس وما دونها o فصل: حكم المرتد حكم القاتل في صحة بيعه وسائر أحكامه المذكورة فيه o مسألة: من باع عبدا وله مال فماله للبائع o فصل: إذا اشترى عبدا‏ واشترط ماله ثم رد العبد بعيب أو خيار أو إقالة رد ماله معه o فصل: ما كان على العبد أو الجارية من الحلي فهو بمنزلة ماله o فصل: لا يملك العبد شيئًا إذا لم يملكه سيده o مسألة: قال ومن باع سلعة بنسيئة لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها به o فصل: إن اشتراها بعرض‏‏ أو كان بيعها الأول بعرض فاشتراها بنقد جاز o فصل: في مسألة العينة o فصل: إن باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة o فصل: من لا يجوز له أن يشتري لا يجوز ذلك لوكيله o فصل: فيمن باع طعامًا إلى أجل فلما حل الأجل أخذ منه بالثمن o مسألة: من باع حيوانا أو غيره بالبراءة من كل عيب لم يبرأ o فصل: لا يصح شرط البراءة من العيوب o مسألة: من باع شيئًا مرابحة فعلم أنه زاد في رأس ماله‏ o فصل: إذا أراد الإخبار بثمن السلعة o فصل: تغير السلعة o فصل: إن اشترى شيئًا بثمن مؤجل لم يجز بيعه مرابحة o فصل: فإن اشترى ثوبًا بعشرة ثم باعه بخمسة عشر o فصل: من يلزمه الإخبار في المرابحة والتبيين فلم يفعل‏ o فصل: إن ابتاعه بدنانير فأخبر أنه اشتراه بدراهم o فصل: إن ابتاع اثنان ثوبا بعشرين‏ o فصل: لا بأس أن يبيع بالرقم ومعناه o فصل: بيع التولية o مسألة: إن أخبر بنقصان من رأس ماله كان على المشتري رده o فصل: يجوز بيع المواضعة وهو أن يخبر برأس ماله o فصل: إذا اشترى رجل نصف سلعة بعشرة واشترى آخر نصفها بعشرين o فصل: متى باعاه السلعة برقمها ولا يعلمانه o مسألة: قال وإذا باع شيئا واختلفا في ثمنه تحالفا o الفصل الثالث: أنه إذا حلف البائع فنكل المشتري عن اليمين قضى عليه o مسألة: قال فإن كانت السلعة تالفة تحالفا ورجعا إلى قيمة مثلها o فصل: إن تقايلا المبيع أو رد بعيب بعد قبض البائع الثمن ثم اختلفا في قدره‏ o فصل: إن قال‏:‏ بعتك هذا العبد بألف فقال‏:‏ بل هو والعبد الآخر بألف o فصل: إن اختلفا في عين المبيع o فصل: إن اختلفا في صفة الثمن رجع إلى نقد البلد o فصل: إن اختلفا في أجل أو رهن أو في قدرهما أو في شرط خيار o فصل: إن اختلفا فيما يفسد العقد أو شرط فاسد o فصل: إن مات المتبايعان فورثتهما بمنزلتهما o فصل: إن اختلفا في التسليم o فصل: هرب المشتري قبل وزن الثمن وهو معسر o فصل: ليس للبائع الامتناع من تسليم المبيع بعد قبض الثمن o مسألة: بيع العبد الآبق لا يصح o مسألة: بيع الطائر في الهواء لا يصح o مسألة: بيع السمك في الآجام لا يصح o فصل: اعتياد بركة أو مصفاة لاصطياد السمك‏ o فصل: ما حصل من الصيد في كلب إنسان أو صقره o مسألة: الوكيل إذا خالف فهو ضامن o فصل: إن اشترى بعين مال الآمر أو باع بغير إذنه o فصل: لا يجوز بيع عين غير مملوكة o فصل: لو باع سلعة وصاحبها حاضر ساكت فحكمه حكم ما لو باعها من غير علمه o فصل: إذا وكل رجلين في بيع سلعته فباع كل واحد منهما السلعة من رجل بثمن مسمى o مسألة: بيع الملامسة والمنابذة غير جائز o فصل: بيع الحصاة o فصل: النهي عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة o مسألة: بيع الحمل غير أمه واللبن في الضرع o فصل: النهي عن بيع حبل الحبلة‏ o فصل: لا يجوز بيع اللبن في الضرع o فصل: اختلاف الرواية في بيع الصوف على الظهر o فصل: لا يجوز بيع ما تجهل صفته كالمسك في الفأر o فصل: بيع الأعمى وشراؤه o مسألة: بيع عسب الفحل غير جائز o مسألة: النهي عن النجش o فصل: ما في معنى النجش o فصل: النهي عن أن يبيع أحد على بيع أخيه o فصل: النهي عن سوم الرجل على سوم أخيه o فصل: بطلان بيع التلجئة o مسألة: إن باع حاضر لباد فالبيع باطل‏ o فصل: النهي غير متناول للشراء بلفظه ولا هو في معناه o فصل: ليس للإمام أن يسعر على الناس o مسألة: النهي عن تلقي الركبان o فصل: تلقي الركبان والبيعهم لهم بمنزلة الشراء منهم o فصل: إن خرج لغير قصد التلقي‏ فلقي ركبًا فليس له الابتياع منهم ولا الشراء o فصل: لا بأس إن تلقى الجلب في أعلى الأسواق o فصل: حرمة الاحتكار o فصل: الاحتكار المحرم ما اجتمع فيه ثلاثة شروط o مسألة: بطلان بيع العصير ممن يتخذه خمرًا o فصل: حرمة كل ما يقصد به الحرام كبيع السلاح لأهل الحرب o فصل: بيع الجارية المغنية يكون على أساس أنها ساذجة o فصل: لا يجوز بيع الخمر ولا التوكيل في بيعه‏‏ ولا شراؤه o مسألة: يبطل البيع إذا كان فيه شرطان ولا يبطله شرط واحد o فصل: انقسام الشروط إلى أربعة أقسام o فصل: الحكم بصحة البيع يجعل للبائع حق الرجوع بما نقصه الشرط من الثمن o فصل: الحكم بفساد العقد لم يحصل به ملك سواء اتصل به القبض‏‏ أو لم يتصل o فصل: الجملة المضمونة تكون أجزاؤها مضمونة o فصل: إن كان المبيع أمة فوطئها المشتري فلا حد عليه o فصل: إن ولدت الأمة المبيعة بوطء مشتريها لها كان ولدها حرًا o فصل: إذا باع المشتري المبيع الفاسد لم يصح o فصل: إن زاد المبيع في يد المشتري بسمن o فصل: إذا باع بيعًا فاسدًا وتقابضا ثم أتلف البائع الثمن o فصل: إذا قال‏:‏ بع عبدك من فلان على خمسمائة فباعه بهذا الشرط فالبيع فاسد o فصل: العربون في البيع o مسألة: قال وإذا قال: بعتك بكذا على أن آخذ منك الدينار بكذا لم ينعقد البيع o فصل: ما روي في تفسير بيعتين في بيعة o فصل: ترك مشترط السلف السلف يجعل البيع صحيحًا o فصل: الجمع بين عقدين مختلفي القيمة بعوض واحد o فصل: في تفريق الصفقة o فصل: إن وقع العقد على مكيل أو موزون فتلف بعضه o فصل: إذا حكمنا بالصحة في تفريق الصفقة وكان المشتري عالمًا بالحال فلا خيار له o مسألة: للوصي أن يتجر بمال اليتيم ولا ضمان عليه o فصل: يجوز لولي اليتيم إبضاع ماله o فصل: لا يجوز بيع عقار اليتيم إلا في موضوعين o فصل: يجوز لولي اليتيم كتابة رقيق اليتيم وإعتاقه على مال o فصل: يجوز للوصي أن يشتري لليتيم أضحية o فصل: إذا كان الولي موسرًا فلا يأكل من مال اليتيم شيئًا إذا لم يكن أبًا o فصل: قرض مال اليتيم إذا لم يكن فيه حظ له لم يجز قرضه o فصل: هل يجوز للوصي أن يستنيب فيما يتولى مثله بنفسه‏؟‏ o فصل: ادعاء الولي الإنفاق على الصبي o فصل: يجوز للوصي البيع على الغائب البالغ o فصل: يصح تصرف الصبي المميز بالبيع والشراء o مسألة: ما استدان العبد فهو في رقبته يفديه سيده o الفصل الأول: في استدانة العبد o الفصل الثاني: فيمن يلزمه من الدين من أروش جناياته أو قيم متلفاته o الفصل الثالث‏:‏ لا يصح بيع ولا شراء غير المأذون‏ بعين المال o الفصل الرابع: لا يقبل إقرار غير المأذون له بالمال o مسألة: بيع الكلب باطل وإن كان معلمًا o فصل: لا تجوز إجارة الكلاب o فصل: تصح الوصية بالكلب الذي يباح اقتناؤه o مسألة: قتل الكلب المعلم حرام o فصل: قتل ما لا يباح إمساكه o فصل: لا يجوز اقتناء الكلب o فصل: جواز تربية الجرو الصغير لأحد الأمور الثلاثة o فصل: حكم قتناء كلب للصيد ثم تركه وإرادة العود إليه o فصل: ولا يجوز بيع الخنزير ولا الميتة o فصل: ولا يجوز بيع السرجين النجس o فصل: ولا يجوز بيع الحر ولا ما ليس بمملوك o مسألة: ‏جواز بيع الفهد والصقر المعلم‏‏ o فصل: الفهد والصقر ونحوهما‏‏ مما ليس بمعلم ولا يقبل التعليم لا يجوز بيعه o فصل: ما يصاد عليه كالبومة o فصل: بيض ما لا يؤكل لحمه من الطير o فصل: كراهة بيع القرد o فصل: بيع العلق التي ينتفع بها o فصل: ويجوز بيع دود القز وبزره o فصل: ويجوز بيع النحل إذا شاهدها محبوسة o فصل: الترياق لا يؤكل لأنه يقع فيه لحوم الحيات o فصل: لا يجوز بيع جلد الميتة قبل الدبغ o فصل: بيع لبن الآدميات o فصل: اختلاف الرواية في بيع رباع مكة وإجارة دورها o فصل: من بنى بناء بمكة بآلة مجلوبة من غير أرض مكة جاز بيعها o فصل: لا أعلم في بيع المصاحف رخصة o فصل: لا يصح شراء الكافر مسلمًا o فصل: لا تصح وكالة كافر مسلما في شراء مسلم‏ o فصل: إن اشترى الكافر مسلمًا يعتق عليه بالقرابة كأبيه وأخيه صح الشراء‏ o فصل: صحة تأجير المسلم نفسه لذمي للعمل في ذمته‏ o فصل: لا يجوز أن يفرق في البيع بين كل ذي رحم محرم o فصل: التفريق بين كل ذي رحم محرم قبل البلوغ يبطل البيع o فصل: إذا اشترى ممن في ماله حرام وحلال o فصل: المشكوك فيه على ثلاثة أضرب o فصل: جوائز السلطان o فصل: في من معه ثلاثة دراهم حرام‏ o فصل: لا يجوز بيع كل ماء عد كمياه العيون o فصل: o فصل: هل يلزم بذل فضل ماء لزرع للغير‏؟‏ o فصل: إذا اشترى عبدًا بمائة فقضاها عنه غيره صح o فصل: إذا قال العبد لرجل‏:‏ ابتعني من سيدي ففعل فبان العبد معتقًا فالضمان على السيد o فصل: إن اشترى اثنان عبدا فغاب أحدهما‏ وجاء الآخر يطلب نصيبه منه فله ذلك o فصل: استحباب الإشهاد في البيع o فصل: ويكره البيع والشراء في المسجد o باب السلم: o مسألة: كل ما ضبط بصفة فالسلم فيه جائز o فصل: صحة السلم في الخبز o فصل: صحة السلم في النشاب والنبل o فصل: اختلاف الرواية في السلم في الحيوان o فصل: اختلاف الرواية في السلم في غير الحيوان o فصل: السلم في الرءوس والأطراف o فصل: السلم في الجلود o فصل: يصح السلم في اللحم وبه o فصل: الجنس والجودة أو ما يقوم مقامهما o فصل: يصف البر بأربعة أوصاف النوع o فصل: يصف العسل بثلاثة أوصاف البلدي o فصل: لا بد في الحيوان كله من ذكر النوع o فصل: يذكر في اللحم السن‏ والذكورية والأنوثية والسمن‏ o فصل: يضبط السمن بالنوع من ضأن أو معز أو بقر o فصل: ضبط الثياب يكون بستة أوصاف o فصل: وصف غزل القطن والكتان بالبلد واللون والغلظ والدقة o فصل: ضبط النحاس والرصاص‏ والحديد بالنوع o فصل: الخشب على أضرب o فصل: الحجارة منها ما هو للأرحية o فصل: يضبط العنبر بلونه والبلد o مسألة: معرفة مقدار المسلم فيه بالكيل o فصل: إن أسلم فيما يكال وزنا‏‏ أو فيما يوزن كيلاً o فصل: إن كان المسلم فيه مما لا يمكنه وزنه بالميزان o فصل: ضرورة تقدير المذروع بالذرع‏ o فصل:ما عدا المكيل والموزون والحيوان والمذروع فعلى ضربين o مسألة: الشرط الرابع التأجيل لأجل معلوم o الفصل الثاني: كون الأجل معلومًا السلم o فصل: إذا جعل الأجل إلى شهر تعلق بأوله o فصل: من شرط الأجل أن يكون مدة لها وقع في الثمن o الفصل الثالث: في كون الأجل معلومًا بالأهلة o مسألة: الشرط الخامس: كون المسلم فيه عام الوجود في محله o فصل: لا يجوز أن يسلم في ثمرة بستان بعينه o فصل: لا يشترط كون المسلم فيه موجودًا حال السلم o فصل: إذا تعذر تسليم المسلم فيه عند المحل o فصل: إذا أسلم نصراني إلى نصراني في خمر ثم أسلم أحدهما o مسألة: قبض الثمن كاملاً وقت السلم وقبل التفرق o فصل: إن قبض الثمن فوجده رديئا o فصل: إن خرجت الدراهم مستحقة والثمن معين لم يصح العقد o فصل: إذا كان له في ذمة رجل دينار فجعله سلمًا في طعام إلى أجل o مسألة: الأوصاف الستة المذكورة لا يصح السلم إلا بها o فصل: كل مالين حرم النساء فيهما لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر o مسألة: بيع المسلم فيه من بائعه أو من غيره‏ o فصل: جواز الإقالة في المسلم فيه o فصل: إذا أقاله رد الثمن إن كان باقيًا أو مثله إن كان مثليًا o مسألة: إذا أسلم في جنسين ثمنًا واحدًا o مسألة: جواز الإسلام في شيء واحد على أن يقبضه في أوقات متفرقة أجزاء معلومة o مسألة: وإذا لم يكن السلم فيه كالحديد والرصاص o فصل: المسلم فيه إما أن يحضر على صفته أو دونها o فصل: إذا جاءه بالأجود‏ فقال‏:‏ خذه وزدني درهمًا لم يصح o فصل: ليس للمسلم إليه إلا أقل ما تقع عليه الصفة o فصل: لا يقبض المكيل إلا بالكيل ولا الموزون إلا بالوزن o مسألة: لا يجوز أن يأخذ رهنًا ولا كفيلاً من المسلم إليه o فصل: إن أخذ رهنًا أو ضمينًا بالمسلم فيه ثم تقايلا السلم‏ o فصل: إذا حكمنا بصحة ضمان السلم فلصاحب الحق مطالبة من شاء منهما o فصل: الذي يصح أخذ الرهن به كل دين ثابت في الذمة يصح استيفاؤه o فصل: الأعيان المضمونة o فصل: كل ما جاز أخذ الرهن به جاز أخذ الضمين به o فصل: إذا اختلف المسلم والمسلم إليه في حلول الأجل فالقول قول المسلم o باب القرض‏:‏ o فصل: القرض مندوب إليه في حق المقرض o فصل: العقد على المال لا يصح إلا من جائز التصرف o فصل: دخول المقرض على بصيرة لا يثبت له خيارًا o فصل: للمقرض المطالبة ببدله في الحال o فصل: يجوز قرض المكيل والموزون بغير خلاف o فصل: المال الذي يثبت في الذمة سلمًا يصح قرضه o فصل: اقتراض دراهم أو دنانير غير معروفة الوزن‏غير جائز o فصل: وجوب رد المثل في المكيل والموزون o فصل: جواز قرض الخبز o فصل: كل قرض اشترط فيه الزيادة فهو حرام o فصل: إن أقرضه مطلقًا من غير شرط o فصل: إن شرط في القرض أن يوفيه أنقص مما أقرضه o فصل: إن اقترض من رجل نصف دينار فدفع إليه دينارًا صحيحًا o فصل: لو أفلس غريمه‏‏ فأقرضه ألفًا ليوفيه كل شهر شيئًا معلومًا جاز o فصل: لا يرجع البائع على المشتري ببدل الثمن o فصل: المستقرض يرد المثل في المثليات سواء رخص سعره أو غلا‏ o فصل: إذا أقرضه ما لحمله مؤنة‏‏ ثم طالبه بمثله ببلد آخر لم يلزمه o فصل: إن أقرض ذمي ذميًا خمرًا‏ ثم أسلما أو أحدهما بطل القرض

كتاب البيوع البيع‏:‏ مبادلة المال بالمال‏,‏ تمليكا وتملكا واشتقاقه‏:‏ من الباع لأن كل واحد من المتعاقدين يمد باعه للأخذ والإعطاء ويحتمل أن كل واحد منهما كان يبايع صاحبه أي يصافحه عند البيع ولذلك سمي البيع صفقة وقال بعض أصحابنا‏:‏ هو الإيجاب والقبول‏,‏ إذا تضمن عينين للتمليك وهو حد قاصر لخروج بيع المعاطاة منه ودخول عقود سوى البيع فيه والبيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏وأحل الله البيع‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 275‏]‏‏.‏ وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وأشهدوا إذا تبايعتم‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 282‏]‏‏.‏ وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 29‏]‏‏.‏ وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 198‏]‏‏.‏ وروى البخاري‏,‏ عن ابن عباس قال‏:‏ كانت عكاظ ومجنة‏,‏ وذو المجاز أسواقا في الجاهلية فلما كان الإسلام تأثموا فيه‏,‏ فأنزلت‏:‏ ‏{‏ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 198‏]‏‏.‏ يعني في مواسم الحج وعن الزبير نحوه وأما السنة فقول النبي - صلى الله عليه وسلم- ‏(‏البيعان بالخيار ما لم يتفرقا‏)‏ متفق عليه وروى رفاعة أنه خرج مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المصلى‏,‏ فرأى الناس يتبايعون فقال‏:‏ ‏(‏يا معشر التجار فاستجابوا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه فقال‏:‏ إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا‏,‏ إلا من بر وصدق‏)‏ قال الترمذي‏:‏ هذا حديث حسن صحيح وروى أبو سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال‏:‏ ‏(‏التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء‏)‏ قال الترمذي‏:‏ هذا حديث حسن في أحاديث كثيرة سوى هذه وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة والحكمة تقتضيه لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه‏,‏ وصاحبه لا يبذله بغير عوض ففي شرع البيع وتجويزه شرع طريق إلى وصول كل واحد منهما إلى غرضه ودفع حاجته‏.‏

فصل‏:‏

والبيع على ضربين أحدهما‏,‏ الإيجاب والقبول فالإيجاب أن يقول‏:‏ بعتك أو ملكتك أو لفظ يدل عليهما والقبول‏,‏ أن يقول‏:‏ اشتريت أو قبلت ونحوهما فإن تقدم القبول على الإيجاب بلفظ الماضي‏,‏ فقال‏:‏ ابتعت منك فقال‏:‏ بعتك صح لأن لفظ الإيجاب والقبول وجد منهما على وجه تحصل منه الدلالة على تراضيهما به فصح كما لو تقدم الإيجاب وإن تقدم بلفظ الطلب‏,‏ فقال‏:‏ بعني ثوبك فقال‏:‏ بعتك ففيه روايتان إحداهما يصح كذلك وهو قول مالك‏,‏ والشافعي والثانية لا يصح وهو قول أبي حنيفة لأنه لو تأخر عن الإيجاب لم يصح به البيع‏,‏ فلم يصح إذا تقدم كلفظ الاستفهام ولأنه عقد عري عن القبول‏,‏ فلم ينعقد كما لو لم يطلب وحكى أبو الخطاب فيما إذا تقدم بلفظ الماضي روايتين أيضا‏,‏ فأما إن تقدم بلفظ الاستفهام مثل أن يقول‏:‏ أتبيعني ثوبك بكذا‏؟‏ فيقول‏:‏ بعتك لم يصح بحال نص عليه أحمد وبه يقول أبو حنيفة والشافعي ولا نعلم عن غيرهم خلافهم لأن ذلك ليس بقبول ولا استدعاء الضرب الثاني‏,‏ المعاطاة مثل أن يقول‏:‏ أعطني بهذا الدينار خبزا فيعطيه ما يرضيه أو يقول‏:‏ خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه‏,‏ فهذا بيع صحيح نص عليه أحمد في من قال لخباز‏:‏ كيف تبيع الخبز‏؟‏ قال‏:‏ كذا بدرهم قال‏:‏ زنه وتصدق به فإذا وزنه فهو عليه وقول مالك نحو من هذا‏,‏ فإنه قال‏:‏ يقع البيع بما يعتقده الناس بيعا وقال بعض الحنفية‏:‏ يصح في خسائس الأشياء وحكي عن القاضي مثل هذا قال‏:‏ يصح في الأشياء اليسيرة دون الكبيرة ومذهب الشافعي -رحمه الله- ‏,‏ أن البيع لا يصح إلا بالإيجاب والقبول وذهب بعض أصحابه إلى مثل قولنا ولنا أن الله أحل البيع‏,‏ ولم يبين كيفيته فوجب الرجوع فيه إلى العرف كما رجع إليه في القبض والإحراز والتفرق‏,‏ والمسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك ولأن البيع كان موجودا بينهم معلوما عندهم‏,‏ وإنما علق الشرع عليه أحكاما وأبقاه على ما كان فلا يجوز تغييره بالرأي والتحكم‏,‏ ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أصحابه مع كثرة وقوع البيع بينهم استعمال الإيجاب والقبول‏,‏ ولو استعملوا ذلك في بياعاتهم لنقل نقلا شائعا ولو كان ذلك شرطا لوجب نقله‏,‏ ولم يتصور منهم إهماله والغفلة عن نقله ولأن البيع مما تعم به البلوى فلو اشترط له الإيجاب والقبول لبينه - صلى الله عليه وسلم - بيانًا عامًا‏,‏ ولم يخف حكمه لأنه يفضي إلى وقوع العقود الفاسدة كثيرا وأكلهم المال بالباطل ولم ينقل ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من أصحابه فيما علمناه‏,‏ ولأن الناس يتبايعون في أسواقهم بالمعاطاة في كل عصر ولم ينقل إنكاره من قبل مخالفينا فكان ذلك إجماعا‏,‏ وكذلك الحكم في الإيجاب والقبول في الهبة والهدية‏,‏ والصدقة ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من أصحابه استعمال ذلك فيه وقد أهدي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من الحبشة وغيرها‏,‏ وكان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة متفق عليه وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ ‏(‏كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أتي بطعام سأل عنه‏:‏ أهدية أم صدقة‏؟‏ فإن قيل‏:‏ صدقة قال لأصحابه‏:‏ كلوا ولم يأكل وإن قيل‏:‏ هدية ضرب بيده‏,‏ وأكل معهم‏)‏ وفي حديث سلمان حين جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بتمر فقال‏:‏ هذا شيء من الصدقة‏,‏ رأيتك أنت وأصحابك أحق الناس به ‏(‏فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه‏:‏ كلوا ولم يأكل‏)‏ ثم أتاه ثانية بتمر فقال‏:‏ رأيتك لا تأكل الصدقة‏,‏ وهذا شيء أهديته لك ‏(‏فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - ‏:‏ بسم الله وأكل‏)‏ ولم ينقل قبول ولا أمر بإيجاب وإنما سأل ليعلم هل هو صدقة أو هدية‏,‏ وفي أكثر الأخبار لم ينقل إيجاب ولا قبول وليس إلا المعاطاة والتفرق عن تراض يدل على صحته‏,‏ ولو كان الإيجاب والقبول شرطا في هذه العقود لشق ذلك ولكانت أكثر عقود المسلمين فاسدة وأكثر أموالهم محرمة ولأن الإيجاب والقبول إنما يرادان للدلالة على التراضي‏,‏ فإذا وجد ما يدل عليه من المساومة والتعاطي قام مقامهما‏,‏ وأجزأ عنهما لعدم التعبد فيه‏.‏ ‏[‏خيار المتبايعين‏]‏ أي باب خيار المتبايعين فحذف اختصارًا‏.‏

مسألة‏:‏

قال أبو القاسم - رحمه الله -‏:‏ ‏[‏والمتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما‏]‏‏.‏ في هذه المسألة ثلاثة فصول‏:‏

فصل‏:‏

أحدها أن البيع يقع جائزا ولكل من المتبايعين الخيار في فسخ البيع‏,‏ ما داما مجتمعين لم يتفرقا وهو قول أكثر أهل العلم‏,‏ يروى ذلك عن عمر وابن عمر وابن عباس‏,‏ وأبي هريرة وأبي برزة وبه قال سعيد بن المسيب‏,‏ وشريح والشعبي وعطاء‏,‏ وطاوس والزهري والأوزاعي وابن أبي ذئب‏,‏ والشافعي وإسحاق وأبو عبيد‏,‏ وأبو ثور وقال مالك وأصحاب الرأي‏:‏ يلزم العقد بالإيجاب والقبول ولا خيار لهما لأنه روي عن عمر ـ رضي الله عنه ـ ‏:‏ البيع صفقة أو خيار ولأنه عقد معاوضة فلزم بمجرده‏,‏ كالنكاح والخلع ولنا ما روى ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال‏:‏ ‏(‏إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار‏,‏ ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر‏,‏ فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع‏,‏ وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع‏)‏ متفق عليه وقال - صلى الله عليه وسلم -‏:‏ ‏(‏البيعان بالخيار ما لم يتفرقا‏)‏ رواه الأئمة كلهم ورواه عبد الله بن عمر‏,‏ وعبد الله بن عمرو وحكيم بن حزام وأبو برزة الأسلمي واتفق على حديث ابن عمر‏,‏ وحكيم ورواه عن نافع عن ابن عمر‏,‏ مالك وأيوب وعبيد الله بن عمر‏,‏ وابن جريج والليث بن سعد ويحيى بن سعيد‏,‏ وغيرهم وهو صريح في حكم المسألة وعاب كثير من أهل العلم على مالك مخالفته للحديث مع روايته له وثبوته عنده‏,‏ وقال الشافعي - رحمه الله -‏:‏ لا أدري هل اتهم مالك نفسه أو نافعا‏؟‏ وأعظم أن أقول‏:‏ عبد الله بن عمر وقال ابن أبي ذئب‏:‏ يستتاب مالك في تركه لهذا الحديث فإن قيل‏:‏ المراد بالتفرق ها هنا التفرق بالأقوال كما قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏وما تفرق الذين أوتوا الكتاب‏}‏ ‏[‏البينة‏:‏4‏]‏‏.‏ وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -‏:‏ ‏(‏ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة‏)‏ أي بالأقوال والاعتقادات قلنا‏:‏ هذا باطل لوجوه‏:‏ منها‏,‏ أن اللفظ لا يحتمل ما قالوه إذ ليس بين المتبايعين تفرق بلفظ ولا اعتقاد إنما بينهما اتفاق على الثمن والمبيع بعد الاختلاف فيه الثاني أن هذا يبطل فائدة الحديث إذ قد علم أنهما بالخيار قبل العقد في إنشائه وإتمامه‏,‏ أو تركه الثالث أنه قال في الحديث‏:‏ ‏(‏إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار‏)‏ فجعل لهما الخيار بعد تبايعهما‏,‏ وقال‏:‏ ‏(‏وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع‏)‏ الرابع‏,‏ أنه يرده تفسير ابن عمر للحديث بفعله فإنه كان إذا بايع رجلا مشى خطوات ليلزم البيع وتفسير أبي برزة له‏,‏ بقوله على مثل قولنا وهما راويا الحديث وأعلم بمعناه‏,‏ وقول عمر‏:‏ البيع صفقة أو خيار معناه أن البيع ينقسم إلى بيع شرط فيه الخيار وبيع لم يشترط فيه‏,‏ سماه صفقة لقصر مدة الخيار فيه فإنه قد روى عنه أبو إسحاق الجوزجاني مثل مذهبنا ولو أراد ما قالوه‏,‏ لم يجز أن يعارض به قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فلا حجة في قول أحد مع قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقد كان عمر إذا بلغه قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ رجع عن قوله فكيف يعارض قوله بقوله‏؟‏ على أن قول عمر ليس بحجة إذا خالفه بعض الصحابة وقد خالفه ابنه‏,‏ وأبو برزة وغيرهما ولا يصح قياس البيع على النكاح لأن النكاح لا يقع غالبا إلا بعد روية ونظر وتمكث‏,‏ فلا يحتاج إلى الخيار بعده ولأن في ثبوت الخيار فيه مضرة لما يلزم من رد المرأة بعد ابتذالها بالعقد‏,‏ وذهاب حرمتها بالرد وإلحاقها بالسلع المبيعة فلم يثبت فيه خيار لذلك‏,‏ ولهذا لم يثبت فيه خيار الشرط ولا خيار الرؤية والحكم في هذه المسألة ظاهر لظهور دليله‏,‏ ووهاء ما ذكره المخالف في مقابلته والله أعلم‏.‏

الفصل الثاني‏:‏

أن البيع يلزم بتفرقهما لدلالة الحديث عليه ولا خلاف في لزومه بعد التفرق‏,‏ والمرجع في التفرق إلى عرف الناس وعادتهم فيما يعدونه تفرقا لأن الشارع علق عليه حكما ولم يبينه‏,‏ فدل ذلك على أنه أراد ما يعرفه الناس كالقبض والإحراز‏,‏ فإن كانا في فضاء واسع كالمسجد الكبير والصحراء‏,‏ فبأن يمشي أحدهما مستدبرًا لصاحبه خطوات وقيل‏:‏ هو أن يبعد منه بحيث لا يسمع كلامه الذي يتكلم به في العادة قال أبو الحارث‏:‏ سئل أحمد عن تفرقة الأبدان‏؟‏ فقال‏:‏ إذا أخذ هذا كذا وهذا كذا‏,‏ فقد تفرقا وروى مسلم عن نافع قال‏:‏ فكان ابن عمر إذا بايع‏,‏ فأراد أن لا يقيله مشي هنيهة ثم رجع وإن كانا في دار كبيرة‏,‏ ذات مجالس وبيوت فالمفارقة أن يفارقه من بيت إلى بيت أو إلى مجلس‏,‏ أو صفة أو من مجلس إلى بيت أو نحو ذلك فإن كانا في دار صغيرة‏,‏ فإذا صعد أحدهما السطح أو خرج منها فقد فارقه وإن كانا في سفينة صغيرة‏,‏ خرج أحدهما منها ومشى وإن كانت كبيرة صعد أحدهما على أعلاها ونزل الآخر في أسفلها وهذا كله مذهب الشافعي فإن كان المشتري هو البائع‏,‏ مثل أن يشتري لنفسه من مال ولده أو اشترى لولده من مال نفسه لم يثبت فيه خيار المجلس لأنه تولى طرفي العقد‏,‏ فلم يثبت له خيار كالشفيع ويحتمل أن يثبت فيه‏,‏ ويعتبر مفارقة مجلس العقد للزومه لأن الافتراق لا يمكن ها هنا لكون البائع هو المشتري ومتى حصل التفرق لزم العقد‏,‏ قصدا ذلك أو لم يقصداه علماه أو جهلاه لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم- علق الخيار على التفرق وقد وجد ولو هرب أحدهما من صاحبه‏,‏ لزم العقد لأنه فارقه باختياره ولا يقف لزوم العقد على رضاهما ولهذا كان ابن عمر يفارق صاحبه ليلزم البيع ولو أقاما في المجلس‏,‏ وسدلا بينهما سترا أو بنيا بينهما حاجزا أو ناما‏,‏ أو قاما فمضيا جميعا ولم يتفرقا فالخيار بحاله وإن طالت المدة لعدم التفرق وروى أبو داود‏,‏ والأثرم بإسنادهما عن أبي الوضيء قال‏:‏ غزونا غزوة لنا‏,‏ فنزلنا منزلا فباع صاحب لنا فرسا بغلام ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما‏,‏ فلما أصبحا من الغد وحضر الرحيل قام إلى فرسه يسرجه‏,‏ فندم فأتى الرجل وأخذه بالبيع‏,‏ فأبى الرجل أن يدفعه إليه فقال‏:‏ بيني وبينك أبو برزة صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتيا أبا برزة في ناحية العسكر فقالا له هذه القصة فقال‏:‏ أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -‏؟‏ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -‏:‏ ‏(‏البيعان بالخيار ما لم يتفرقا‏)‏ ما أراكما افترقتما فإن فارق أحدهما الآخر مكرها&rlm

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 48 مشاهدة
نشرت فى 3 يناير 2015 بواسطة mohamadfarrag

محمد فراج المحامي mohammadfarraglawer محاماه واستشارات شرعيه وقانونيه - يرجي التواصل علي جوال / uae- 00971551514458 أو/ [email protected] .

mohamadfarrag
مكتب محمد فراج المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدوله مستشار قانوني في القضايا الجنائية – القضايا التجارية – القضايا المدنية – القضايا العمالية – وتاسيس الشركات و التحكيم والحوكمه يرجي التواصل علي جوال / uae- 00971551514458 أو اميل / [email protected] . »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

12,082