مقدمة
من المعروف أن الانتخابات هي الوسيلة لتحقيق النظام الديمقراطي بمفهوم حكم الأغلبية وهي الوسيلة المتعارف عليها لتحقيق المشاركة السياسية في إدارة الشأن العام ، ومن المستقر عنده عالميا أن هناك مسطره معيارية لقياس مدي فاعلية الانتخابات وضمان نزاهتها .
أولا : المعايير الدولية لضبط نزاهة الانتخابات
1-المبادئ الرئيسية للإطار التشريعي
لكي يكون النظام الانتخابي حراً وعادلاً ، ينبغي أن تتوافر فيه عدد من الشروط من أهمها :-
*أن يتمتع جميع المواطنين بحق الاقتراع والمشاركة في الشؤون العامة ( الترشح لمنصب عام ... إلخ ) .
*أن تجري الانتخابات بصورة دورية .
*أن تجري الانتخابات ضمن احترام الحقوق الأساسية للمواطنين .
*يجب أن تضمن إجراءات الاقتراع حرية الاختيار ، سرية التصويت ، وصحة فرز البطاقات .
*يجب أن تمارس مراقبة العمليات الانتخابية هيئة انتخابية مستقلة عن بقية سلطات الدولة .
2-المبادئ الرئيسية لإدارة العملية الانتخابية .
علي كل جهاز انتخابي أن يراعي المبادئ الثلاثة التالية : الاستقلالية والحياد والاحترافية . ويجب أن يخضع لإجراءات واضحة تبين حدود مسؤولياته وتسمح بتقويم فاعليته ، بوصفه مديراً ومقدم خدمات علي السواء . يجب أن يكون هذا الجهاز قادراً علي العمل في بيئة سياسية من الامنتاع عن إصدار قرارات أو القيام بمبادرات ذات طابع سياسي .
الاستقلالية : في نظام الأحزاب ، لا يمكن للجهاز الانتخابي أن يخطي بثقة الأحزاب ويحافظ عليها إلا إذا عد مستقلا حيال جميع الأحزاب والحكومة .
الحياد : الجهاز الحيادي لا يهتم بنتيجة الانتخاب الذي يديره . فدوره يقوم علي تهيئة الساحة التي يتنافس فيها المرشحون والأحزاب ، وعلي تزويد جميع الناخبين بكل المعلومات المطلوبة لتمكينهم من التصويت بطريقة مبنية علي معلومات كافية إلي حد معقول ، وعلي تجميع الأصوات وإعلان النتائج دون الإضرار بأي حزب أو مرشح . يجب أن يكون هذا الجهاز مؤلفاً من أشخاص أكفاء ، وخصوصاً في نظر المشاركين في الانتخاب ، وأن يتصرف بحياد ويتمتع بثقة الأحزاب الرئيسية .
الاحترافية : إضافة إلي الاستقلالية والحياد ، يجب أن يتصف الجهاز بصفة أخري لا تقل أهمية ، هي : الاحترافية في الاضطلاع بتلك المهمة الضخمة التي هي إدارة الانتخابات . فكل ضعف تنظيمي عائد إلي قلة الاحترافية قد يحمل الناخبين علي التشكيك في الالتزام بمبدأي الاستقلالية والحياد الرئيسيين ، ويثنيهم عن المشاركة في الانتخابات المقلبة .
2-1 المبادئ العامة التي تسمح بنزاهة العمليات الانتخابية .
*الشفافية : يجب أن تتاح إمكانية إخضاع العمليات لمراجعة دقيقة وأن تكون في متناول جميع المشاركين .
*المسؤولية : يجب أن تكون مختلف المسؤوليات المتعلقة بالعمليات الانتخابية محددة بوضوح : فالكل يجب أن يعرف من هو صاحب السلطة التقريرية ، وما هي سلسة المراتب .
*سرية الاقتراع : يجب أن يكون لدي المشاركين اليقين بأن الاقتراع سري ، والثقة بأن حرية التعبير مضمونة لهم .
*عمليات التزوير والمخالفات الانتخابية : يجب أن توضع أنظمة فعالة لتدارك عمليات التزوير في الانتخابات ، وأن يكون ثمة قانون لمكافحة المخالفات بحيث يدرك جميع المشاركين العقوبات المرتبطة بكل تصرف غير مناسب .
* إباحة المعلومات : يجب أن يكون في وسع المشاركين والرأي العام الحصول علي المعلومات المتعلقة بالعمليات الانتخابية . ومن واجب مديري الانتخابات نشر هذه المعلومات بطريقة فعالة .
3-المبادئ الرئيسية لتأسيس نظام انتخابي .
لصياغة نظام انتخابي ، من المستحسن البدء بوضع لائحة بالمعايير التي تلخص ما يراد تحقيقه أو تجنبه ، وبصورة عامة ، نوع البرلمان والحكومة المطلوبين . وفي هذا المقام يمكن اقتراح عدد من المعايير ، ولكن في كل الأحوال يمكن دائما إضافة معايير جديدة .
ويلاحظ أن بعض المعايير تتشابك وتبدو أحيانا متناقصة ، وغالباً ما تكون كذلك فعلاً . والحال أن التوفيق بين أهداف متضاربة هو أحد الجوانب الأساسية المؤسسات . مثلاً ، يمكن السعي في وقت واحد لمنح المرشحين المستقلين الفرصة لانتخابهم ، وفي نفس الوقت تشجيع انطلاق الأحزاب السياسية القوية . أو أنه يمكن التصور بأنه من الحكمة صوغ نظام يتيح للناخبين خياراً واسعاً من المرشحين والأحزاب ، إلا أن ذلك قد يجعل الاقتراح أكثر تعقيداً ويسبب مشاكل للناخبين الأقل تعلماً . فحين نختار ( أو نعدل ) نظاماً انتخابياً معيناً ، لابد من وضع لائحة بالأهداف الأساسية ، بحسب رأولويتها . ثم نقدر أي نظام انتخابي أو أي تركيبة من الأنظمة هو الذي يخدم هذه الأهداف علي وجه الأفضل .
إن صوغ النظام الانتخابي يجب أن يأخذ في الحسبان الأهداف التالية :
- ضمان قيام برلمان ذي صفة تمثيلية .
- التأكيد من أ، الانتخابات هي في متناول الناخب العادي وأنها صحيحة .
-تشجيع التوافق بين أحزاب متعادية من قبل .
- تعزيز شرعية السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية .
- تشجيع قيام حكومة مستقرة وفعالة .
- تنمية حس المسؤولية إلي أعلي درجة لدي الحكومة والنواب المنتخبين .
- تشجيع التقارب داخل الأحزاب السياسية . –بلورة معارضة برلمانية .
- مراعاة طاقات البلد الإدارية والمالية .
4- تحديد الدوائر الانتخابية والمبادئ التي ترعي التقسيم الانتخابي :-
لا تنفق جميع البلدان علي بعض المسائل الجوهرية ، كإبعاد عملية التقسيم من التجاذبات السياسية . لذا ، لا تطبق عالمياً سوي مبادئ قليلة ، أهمها :
* الصفة التمثيلية : يجب أن تحدد الدوائر الانتخابية علي نحو يتيح للناخبين إمكان انتخاب المرشحين الذين يمثلونهم حقاً . وهذا يعني ، بالإجمال ، أن حدود الدوائر يجب أن ترسم ، قدر الإمكان تبعاً لوحدة المصالح . فإذا لم تكن بين ناخبي دائرة ما المصالح نفسها أو القيم نفسها ، فقد يكون من الصعب علي النائب أن يمثل الدائرة بمجملها .
* المساواة بين عدد الناخبين : يجب أن يتم التقسيم الانتخابي علي نحو يؤمن المساواة النسبية بين الدوائر من حيث عدد السكان . فالقوارق السكانية الكبيرة بين دائرة وأخري تتعارض مع مبدأ الديمقراطية بالذات ، كونها تمنح أصوات جميع الناخبين ثقلاً متساوياً .
* المعاملة بالمثل : يجب أن يكون الإجراء المتعلق بالتقسيم الانتخابي مذكوراً بوضوح في القانون لضمان تماثل القواعد ، آيا تكن السلطة المؤولة عن العملية . وإذا شئنا أن نضمن حياد التقسيم ، ينبغي ألا يجاز لأي حزب السياسي التدخل فيه . فإذا عهد في التقسيم إلي السلطة التشريعية ، يمكن أن يشويه التحيز ، وقد يمارس الحزب السياسي الذي يملك أكثرية المقاعد سيطرة معينة . لذا ، يجب أن تكون قواعد التقسيم الانتخابي ونتائجها مقبولة من جميع المتدخلين الرئيسيين في العملية .
5- المبادئ الرئيسية لمعاملة الأحزاب السياسية والمرشحين :-
من المتعين أن يخضع تنظيم أمور الأحزاب السياسية والمرشحين لعدد من المبادئ الأسياسية منها علي سبيل المثال :
* تكافؤ الفرص : يجب أن تعامل الأحزاب السياسية والمرشحون بطرقة عادلة .
* حرية التعبير : يجب أن يكون المواطنون والسياسيون أحراراً في التعبير عن أرائهم .
* اتقاء التزوير والممارسات غير المشروعة : فالممارسات غير المشروعة والرشوة تنسف السيرورة الديمقراطية وينبغي اتقاؤها .
* المشاركة في الحياة السياسية : ينبغي تشجيع جميع المواطنين علي المشاركة في الحياة السياسية ، أو أن يكون لهم ، علي أي حال ، حق المشاركة فيها ، سواء قرروا ممارسة هذا الحق أو عدم ممارسته. * * الديمقراطية داخل الأحزاب : يجب أن تمارس الأحزاب السياسية أنشطتها بصورة ديمقراطية ، وأن تمنح أعضاءها صلاحيات عادلة بالنسبة إلي القادة .
* الشفافية : يجب أن تكون مالية الأحزاب السياسية والمرشحين ، وكذلك سائر أنشطة الأحزاب علنية ، وإلا لاح خطر تشجيع الممارسات غير المشروعة .
* تحمل المسؤولية : ثمة ما يدعو إلي اعتماد طريقة تتيح التحقق مما إذا كانت الأحزاب والمرشحون يتقيدون بالأصول التي ترعي تنظيم الأحزاب والانتخابات .
* الروادع والمكابح : علي النظام السياسي أن سجع التعددية داخله بحيث يحض الأحزاب علي فضح التجاوزات التي يرتكبها حزب منافس أو يحض الصحافة علي مراقبة السياسيين .
6-المبادئ الرئيسية لتسجيل الناخبين :-
6-1يجب أن تخضع كل أنظمة التسجيل لبعض المبادئ التي تتيح لها إنتاج لوائح كاملة ، حديثة ، صحيحة ، شاملة ومتلائمة مع الظروف المحلية :
- كاملة : تكون اللائحة الانتخابية كاملة حين تضم جميع الناخبين المقبولين . فهذه الخاصية تجنب حرمان ناخبين مقبولين وفق القانون حقهم في الاقتراع لمجرد أنهم غير مسجلين علي نحو صحيح . حتى لو أن العديد من العقبات التشريعية المعيقة للاقتراع قد أزيلت في الديمقراطيات المعاصرة ، فلابد مع ذلك من التأكد من عدم استبعاد ناخبين مقبولين من اللائحة ، لأسباب إدارية .
- حديثة : غالباً ما تنقضي فترة من الزمن بين تاريخ وضع اللائحة أو تحديثها وتاريخ عملية الانتخاب . خلال هذه الفترة ، تطرأ علي الناخبين تغيرات ديمجرافية وجغرافية ، فعلي الصعيد الديمغرافي ، يبلغ بعض الناخبين سن الاقتراع فيما يتوفي آخرون أو يصبحون غير مقبولين بسبب صفاتهم أو سماتهم الشخصية . وعلي الصعيد الجغرافي ، ينتقل البعض إما داخل الدائرة نفسها أو من دائرة إلي أخري . إن طرائق التسجيل المعتمدة لابد وأن تراعي تحديث قوائم الناخبين بشكل منضبط ومقبول .
- صحيحة : تكون اللائحة الانتخابية صحيحة حين تكون المعطيات المتعلقة بالناخبين مدونة علي النحو صحيح .وحين يحضر احد الناخبين للتصويت ، يجب ان يكون أسمه مدرجاً علي اللائحة . وعلي الموظفين أن يؤكدوا هوية الناخب ويضعوا إشارة علي اللائحة للتدليل علي أن هذا الناخب قد حصل علي بطاقة اقتراع . إن التدقيق في المعلومات يزيد من الفاعلية الإدارية حين يحضر الناخب للتصويت ويسمح بتدارك التزوير الانتخابي . ثم إن وضع تدابير للتحقق من مدي صحة المعلومات .
- شاملة : يقصد بذلك تسجيل المواطنين المنتمين إلي كل الجماعات وإلي كل الفئات . فالتسجيل يكون شاملاً حين لا يكون نسبياً بطريقة تقصي بعض الجماعات الممكنة التحديد . ولكن ، تجدر الإشارة إلي أن تسجيل بعض الجماعات هو أكثر صعوبة بسبب خصائصها الاجتماعية أو الاقتصادية ، ومنها : الأشخاص المقيمون في المناطق الريفية ، والأشخاص القليل التعليم ، والمهمشون اقتصادياً أو المشردون ، وفي حالات كهذه ، ينبغي مضاعفة الجهود لتأمين شمولية التسجيل . ومن المهم معرفة الأطر الرسمية وشبه الرسمية للإقصاء الانتخابي من أجل تداركها بواسطة آليات إدارية .
- متكيفة مع الظروف المحلية : ليس تسجيل الناخبين عملية عمومية الطابع . علي العكس ، هناك مجموعة من الآليات التي تمكن من وضع لائحة انتخابية كاملة شاملة ، محدثه وصحيحة. علي أن التقدير الصحيح لخصائص النظام المعتمد في وسط معين يجب أن يأخذ في الحسبان السياق الاجتماعي والسياسي . ومن العوامل المحلية التي ينبغي مراعاتها ، نذكر : مستوي الأمية ، السياق الثقافي ، المناخ ، الهيكلية والكفاءة الإداريتان ، والبيئة السياسية .
6- عمليات الاقتراع :-
عملية الاقتراع هي روح العملية الانتخابية وهناك عدد من الأمور التي يتعين القيام بها للتأكد من سلامة عملية الاقتراع ، وللحفاظ علي نزاهة الانتخابات وعلي ثقة الجمهور بنتائجها .:
* سهولة الوصول : يجب أن تأمين إمكانية التصويت لجميع الأشخاص الذين يتمتعون بحق الاقتراع . ومن الضروري أن تقام مكاتب الاقتراع في أماكن يمكن أن يقصدها الناخبون بسهولة وحرية ، وأن يتم تحديد منشات خاصة للناخبين الذين لا يستطيعون الذهاب إلي مكتب الاقتراع يوم الانتخاب ، وأن تصمم وثائق إرشادية واضحة للأشخاص قليلي التعليم أو المنتمين إلي جماعة لغوية أخري ، وأخيراً ، أن تقدم المساعدة للناخبين ذوي الإعاقة الجسدية . فهذه شروط لازمة لضمان سهولة الوصول إلي جميع عمليات الاقتراع .
* العدالة : يجب أن يحظى جميع الناخبين المقبولين والمشاركين السياسيين بفرص متساوية . وإن مبدأ العدالة يفرض تطبيق قواعد وإجراءات واضحة ن مقبولة بوجه العموم ، متناسقة ، وخاضعة للمراجعة والتعديل .
* الأمن : يجب أن يكون جميع الناخبين المقبولين قادرين علي التصويت والتعبير عن خيارهم الحر دون أن يخشوا مظاهر الترهيب أو العنف وينبغي أن يتمتع السياسيون بالضمانات نفسها كي يتمكنوا من القيام بحملتهم بحرية تامة . ومن المهم أيضا ضمان صحة نتائج الانتخاب . فثمة ما يدعو إلي اتخاذ التدابير الضرورية لاتقاء السرقة ، والإتلاف ، وتحريف الوثائق الانتخابية أو التلاعب بالأنظمة الانتخابية والإجراءات ، وإضافة معلومات أو بطاقات وهمية وعمليات التزوير .
* الشفافية : تعزز الشفافية ثقة الناخبين بنزاهة عمليات الاقتراع . لذا ن ينبغي أن تكون كل الوثائق والقرارات القانونية والسياسية والإدارية المتعلقة بعمليات الاقتراع في متناول الجمهور ، وقابلة للمراجعة ولفحص مستقل . ومن الضروري أيضاً الاعتراف بالدور الخاص لممثلي الأحزاب السياسية والمراقبيين المستقلين ، والسماح لهم بمراقبة عمليات الاقتراع وطرحها علي بساط البحث .
* الاحترافية والخدمة العامة : يتعين علي موظفي مكاتب الاقتراع تأدية مهمامهم بطريقة احنترافية . يجب أن يعاملوا الوثائق بعناية ، وأن يتصرفوا بحياد ، وأن يكونوا مطلعين علي حقوق الناخبين والمشاركين في الانتخابات ، ومتفهمين لحاجات الأقليات أو الفئات المحرومة من الناخبين . عليهم أن يتخذوا قرارات ، وأن يستخدموا الموارد بطريقة فعالة ، وأن يتخذوا التدابير اللازمة لضمان سلامة الاقتراع وسريته .
* تحديد المسؤوليات : من المهم تحديد إطار المسؤولية بالنسبة إلي عمليات لاقتراع . ويجب أن يشمل هذا الإطار جميع درجات الجهاز الانتخابي ، من المدير حتى صغار الموظفين ، لأجل ذلك ، لابد أولاً تحديد مسؤوليات ومهمات كل فرد ثم وضع آلية رقابية فعالة . إضافة إلي ذلك .
* سرية الاقتراع : يجب أن تكون سرية الاقتراع مضمونة لكي يتمكن الناخبين من اختيار ممثليهم بحرية ، دون أن يحصلوا علي فوائد أو امتيازات غير قانونية أو أن يتعرضون لإجراءات انتقامية ، إن تنظيم مكتب الاقتراع عنصر مهم لضمان السرية ، كما يجب أن يؤخذ في الحسبان العوامل التالية : -
شكل بطاقة الاقتراع ، الإجراءات الواجب إتباعها لمساعدة الناخبين ، وأخيراً ، دور الموظفين ومندوبى الأحزاب والمرشحين ، وكذلك بقية الأشخاص المأذون لهم ( رجال الأمن ) الوجود في مكاتب الاقتراع .يجب أن يؤخذ ضمان سرية الاقتراع في الحسبان عند تصميم بطاقات الاقتراع المعدة لأنواع خاصة من الاقتراع ، كالتصويت بالبريد أو بالتوكيل . كما ينبغي أن يؤخذ ذلك في الحسبان لدي البت إذا كان الفرز سيتم في مكاتب الاقتراع أو في مراكز خاصة بذلك .
* الفاعلية الاقتصادية : قد يبدو مبدأ الفاعلية الاقتصادية متعارضاً مع المبادئ المذكورة أعلاه ، غير أنه من أهمها فلا قيمة لنظام لا يمكن الأخذ به لضآلة الموارد المالية للدولة ، أو يمكن تنفيذه ولكن بتكلفة لا تتيح استمراره.
7- المبادئ الأساسية لفرز الأصوات :
لضمان ثقة الجمهور بالعملية الانتخابية والحفاظ عليها ، لابد من أدارج بعض المبادئ الأساسية في آليات فرز الأصوات وإجراءاته .
-الشفافية : لتأمين شفافية الفرز ، يجب أن يسمح لمندوبين عن الأحزاب السياسية بحضور العملية أو المشاركة فيها ، وبالحصول علي نسخة من بيان النتائج . كذلك ينبغي أن يتمتع المراقبون المحليون والدوليون بالحقوق نفسها . وبعض الدول تحث المواطنين العاديين علي حضور فرز الأصوات . إن الفرز اليدوي هو ، بطبيعته ، أكثر شفافية من الفرز الآلي ؛ ففي تلك الحالة لابد من وضع آليات تضمن عدم العبث في البرامج التي يتم الفرز عن طريقها ، فضلاً عن إجراءات مراقبة خارجية وفاعلة .
-السلامة : لضمان نزاهة الفرز ، يقتضي تأمين سلامة بطاقات الاقتراع والصناديق ، منذ بدء التصويت حتى نهاية الفرز ، وعلي المسئولين عن الاقتراع والفرز ، ومندوبي الأحزاب والمرشحين ، أن يراقبوا علي الدوام /، وبانتباه ، صناديق الاقتراع والبطاقات ، وأن يرافقوها عند نقلها من مكان إلي أخر . ويجب أن تنقل البطاقات في أوعية أو أكياس مرقمة وموسومة بختم مرقم لا يمس .
- الاحترافية : يجب أن يظهر المسئولون قدراً من الاحترافية . لذا ، ينبغي أن يكونوا قد تلقوا تدريباً جيداً وأن يكون لديهم إلمام عميق بالإجراءات وأن يتعاملوا مع تجيهزات العملية الانتخابية " صناديق أو أجهزه أو أختام .... إلخ " بكل عناية ورعاية ، فضلاً عن ضرورة أظهار حيادهم طوال فترة العملية الانتخابية .
- الدقة : الدقة تضمن نزاهة الفرز بشكل خاص وعملية الانتخاب بشكل عام ، إذ أن وجود أخطاء وتصحيحات متعددة قد يؤدي إلي اتهامات بالتلاعب والتزوير . لذا فإن استخدام إجراءات وأدلة واضحة ، والتدريب الملائم للموظفين وجدية اضطلاع هؤلاء بمسؤولياتهم هي التي تحدد صحة الفرز ؛ ولابد أيضاً من وضع طريقة لتدقيق في البطاقات وصناديق الاقتراع . وعلي الرغم من أن طرق الفرز الآلي تعطي ربما نتائج أدق ، ولكنها في الوقت نفسه تقلل من الشفافية المطلوبة وتحتاج إلي مراقبة إضافية لنزاهتها .
- السرية : من المهم أن يكون التصويت سرياً . حيئذ يطمئن الناخبون غلي أنهم لن يعاقبوا علي اختيارهم أو يتعرضوا للترهيب من هذا الحزب أو ذلك . ولضمان سرية الاقتراع ، يجب أن تخفي هوية الناخبين طوال عملية الفرز . فحين ينكشف أسم الناخب أو اختياره ، عرضاً ، في أثناء الفرز ، يجب أن تظل هذه المعلومات سرية تماماً. وحين يكون من الصعب حماية سرية تصويت جماعة أو فئة من المواطنين ، فلابد من التفكير في فرز الأصوات في مراكز خاصة بدلاً من مكاتب الاقتراع .
- السرعة : إن كل تأخير في فرز الأصوات وفي نشر النتائج الأولية يهدد نزاهة العملية ويزعزع ثقة الناخبين . ويتعين علي الجهاز الانتخابي أن يخطط بدقة جميع مراحل عملية الفرز لإتاحة النشر الفوري للنتائج ، أو علي الأقل بغية التقدير بواقية في أي وقت يمكن أن تنشر النتائج ، بالنظر إلي وسائل النقل والاتصال .
- تحمل المسؤولية : يقتضي أن يحدد بوضوح من المسئول عن كل مرحلة من مراحل الفرز . فعلي الصعيد الوطني ، يتحمل الجهاز الانتخابي هذه المسؤولية ؛ أما علي صعيد الدائرة ، فربما تؤول إلي أحد الموظفين من ذوي الدرجات العالية العاملين في الانتخابات .
وفي مكاتب الاقتراع ، يمكن أن يعهد في هذه المسؤولية إلي مأمورين معينين . كذلك ينبغي أن تكون آليات الشكوى والاستئناف واضحة هي الأخرى . فمن الضروري أن توضع سلفاً القواعد المنظمة لعملية الفرز ، ولاسيما معايير رفض بعض بطاقات الاقتراع ، وأن تكون مفهومة تماماً من قبل جميع الأشخاص المشاركين في الانتخاب ( الإداريون ، الجمهور الواسع ، الأحزاب السياسية ، المرشحون ، المنظمات غير الحكومية ، والمراقبون المحليون والدوليون ) . أخيراً ، علي مديري الانتخابات أن يعدوا طرائق تحقق للتأكد من أن الكل يضطلع بمسؤولياته .
- العدالة : يجب أن يكون جميع المشاركين في العملية الانتخابية خاضعين للقواعد نفسها ، وأن تكون هذه القواعد مقبولة بوجه العموم . إن تعاون الموظفين الذين من المفروض أن يكونوا مدربين جيداً وغير منحازين إلي وجود مندوبي الأحزاب السياسية والمراقبين المحلين والدوليين ن يساهما في ضمان عدالة الفرز وصحته .
لكي يعد الفرز عادلاً ، يجب أن تكون هذه المبادئ مقبولة من جميع المشاركين . إلا أنه يمكن تطبيقها بطرائق عدة .
والطريقتين الأكثر استخداماً عند إجراء انتخاب ديمقراطي هما فرز الأصوات في مكاتب الاقتراع أو الفرز المركزي . وفي الحالتين ، يمكن ان تحسب البطاقات يدوياً أو آلياً . ولكن ثمة فروقات كبيرة بين هاتين الطريقتين علي الرغم من تشابه بعض الإجراءات .
7-1 فرز الأصوات في مكاتب الاقتراع :
يبدأ الفرز منذ إقفال المكتب . تبقي الصناديق في مكاتب الاقتراع ، وينفذ الموظفون المهم التالية :-
- إحصاء البطاقات غير المستعملة والتالفة ، ثم احتساب العدد الإجمالي للناخبين مارسوا حقهم في التصويت ، استناداً إلي اللائحة الانتخابية .
- نزع الختم أو القفل الموضوع علي الصندوق ، وعد البطاقات ، عن طريق اللائحة الانتخابية أو أية قائمة أخري والمقارنة بين الأشخاص الذين ثبت قيامهم بالتصويت ، وعدد البطاقات المودعة في الصندوق .
- إذا تطابقت الأرقام ، تصنف البطاقات بحسب المرشح أو الحزب ، ويجري احصاؤها ، مع وضع البطاقات التي تثير الشكوك جانباً ؛ وبموجب القواعد القائمة ، يتقرر قبول أو رفض هذه الأخيرة . ولتسهيل مهمة المؤولين ، من المفيد تزويدهم سلفاً بقواعد تفسيرية أو توجيهات متعلقة بأسباب رفض بطاقة ما قبل نقل بيان الأصوات إلي المكتب الوطني ، يجب أن يجمع ويوقع ويرسل غلي المكتب المحلي . حينئذ يستطع مندوبو الأحزاب السياسية والمراقبون المحليون والدوليون نقل النتائج . ويجب أن يتم الفرز من دون توقف إلي حين نشر البيان وإرساله إلي المكتب المحلي للجهاز الانتخابي . كذلك ، ينبغي أن ترسل النتائج الأولية إلي المكتب الوطني وأن تنشر . ومع انتهاء الفرز ن نقل المعدات الانتخابية إلي مكتب محلي حيث يمكن إيداعها بأمان .
تختلف هذه الإجراءات باختلاف نوع البطاقة المستخدمة . ففي البلدان حيث تدرج البطاقة في ظرف ، مثلاً ينبغي تعديل الإجراءات بحسب المقتضي .
الفرز المركزي
يستعين الفرز المركزي بإجراءات مختلفة عن تلك المستخدمة للفرز في مكاتب الاقتراع . فبعد إقفال مكتب الاقتراع ، مثلاً ، يبقي فيه الأشخاص المأذون لهم بغية تحضير الصندوق لنقله غلي مركز الفرز . أما التحضيرات فهي : القيام بجرده أولية للبطاقات ، وإقفال الصندوق مع ختم ثقبه ، وإدخال جميع المستندات في ظروف مختومة وتعليق هذه الظروف بالصناديق . أما جدول الإرسال أو بطاقة النقل، فيجب تعبئته تبعاً لوسيلة النقل المستخدمة .
ينبغي أن تتخذ تدابير أمنية مهمة للتأكد من أن الصناديق ستصل غلي مركز الفرز بلا عائق . كما يجب أن يخطط ويراقب بانتباه نقل الصناديق وإنزالها في مركز الفرز . يجب ان تملا جميع مستندات نقل الصناديق وأن يدقق فيها لتبيان الصناديق الناقصة ، عند الاقتضاء . ويمكن أن يبدأ الفرز حالما يتم التحقق من الصناديق وإيصالها إلي المكان المقرر . بعد فتح الصناديق ، تتبع الإجراءات نفسها المعتمدة في مكاتب الاقتراع .
بعد تحرير بيان الأصوات ، يتعين علي الموظفين أن يملأوا المستندات ويدخلوها في ظرف مختوم يضعوه في الصناديق أو يعلقوه . حينئذ ، تقفل الصناديق وتختم إذا لزم الأمر .
أما النتائج المسجلة علي بيان أصوات كل صندوق ، فيجب إرسالها إلي الشخص المكلف تجميع النتائج في مركز الفرز . وفي أثناء تجميع النتائج لمركز الفر ، يمكن إعداد ونقل تقارير متلاحقة إلي المكتب المركزي للجهاز الانتخابي . بعد ذلك تنقل النتائج النهائية مباشرة إلي الجهاز الوطني الذي يجمعها وينشرها بالتتابع
ثانياً :- الدليل القانوني للإدارة العملية القانونية
لا شك إن إلمام المرشح ووكلائه وقيادات حملته الانتخابية بجميع المراحل القانونية للعملية الانتخابية هو واجب أولي لازم لتعظيم فرص نجاحه ، والتقليل قدر الإمكان من أثر أي محاولات تؤثر سلباً علي معركته من خصومه أو من السلطات العامة .
إن هذه الإلمام يمنح للمرشح ووكلائه ورجال حملته قوة العلم بالحقوق القانونية ، وبصيرة المعرفة بوسائل الحفاظ علي هذه الحقوق ، وكذلك قوة الإدراك بالواجبات والالتزامات التي يتعين علي المرشح نفسه أن يلتزمها ، أن ذلك كله يكفل وضع كل شئ في نصابه ويعطي كل طرف من أطراف العملية الانتخابية حقوقه ويلزمه بواجباته بما في ذلك جهات الإدارة التي تصدر القرارات التنفيذية للعملية الانتخابية ، ولجان
.
مراحل النظام الانتخابي المصري
مرحلة الترشيح والدعاية الانتخابية
يصدر قرار رئيس الجمهورية بدعوه الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشعب ويتضمن القرار موعد فتح باب الترشيح الذي ينبغي تحديده قبل موعد الانتخاب بخمسة يوماً علي الاقل وينشر القرار في الجريدة الرسمية وبذلك تبدأ المرحلة الأساسية للانتخاب .
أما مرحلة الترشيح والدعاية الانتخابية فتناولها في جزاين أولهما للترشيح وإجراءاته ومشاكله والثاني للدعاية الانتخابية بجوانبها القانونية المختلفة وما تثيره بدورها من مسائل قانونية وهذا الجزء يقتصر علي الجوانب القانونية البحتة دون الجوانب الأخري التي تخص إدارة الحملة الانتخابية .
المرحلة الأولي
مرحلة الترشيح
يجب التنبيه إلي أن ما سوف يتناوله البحث هو قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 وقانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 وقانون مجلس الشوري رقم 120 لسنة 1980 .
أولاً:- شروط الترشيح
وقد نصت عليها المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب وهي :-
1-أن يكون مصري الجنسية من اب مصري .
2-أن يكون اسمه مقيداً في أحد جداول الانتخاب وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقاً للقانون الخاص بذلك .
3-ان يكون سنه بالغاً ثلاثين سنة ميلادية علي الأقل يوم الانتخاب .
4-أن يجيد القراءة والكتابة .
5-أن يكون قد ادي الخدمة العسكرية الإلزامية أو اعفي منها .
*** حسمت محاكم مجلس الدولة الجدل الكبير الذي يثار في هذا الخصوص . واستقر الأمر علي ضرورة أن يتوافر في المرشح لعضوية مجلس الشعب والشوري شرط أداء الخدمة العسكرية الذي تطلبته قوانين هذه المجالس واستقر علي أن التهرب من أداء الخدمة حتى تجاوز سن التجنيد وأداء الغرامة المترتبة علي ذلك لا بعد بمثابة الاعفاء من أدائها . وقد صدرت هذه الأحكام بخصوص عدد من الأعضاء اللذين كانوا قد نجحوا فعلاً في الانتخابات واكتسبوا عضوية المجلس . ويترتب علي صدور هذه الأحكام إسقاط عضوية هؤلاء الأعضاء الأمر الذي يعني أن أداء الخدمة العسكرية هو شرط في صحة الترشيح ابتداء ، وأن اكتساب العضوية بناء علي الترشيح الباطل يصبح بدوره باطلاً يتعين معه إسقاط عضوية العضو الذي رشح نفسه دون استيفاء شرط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانوناً .
وقد اعتبرت المحكمة الإدارية العليا أن الاستثناء من أداء الخدمة يعد من قبيل الإعفاء منها ولا يخل بحق المواطن المستثني من الرشيح .
ثانياً:؛ إجراءات الترشيح :-
جرت نصوص القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب كالأتي :-
م6 : " يقدم المرشح طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة إلي مدرية الأمن بالمحافظة التي يرغب في الترشيح بإحد دوائرها الانتخابية . وذلك خلال المدة التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه علي إلا تقل عن خمسة ايام من تاريخ فتح باب الترشيح .
ويكون طلب الترشيح مصحوباً بالمستندات التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه ، وتثبت صفة العامل والفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوباً بما يؤيد ذلك من المستندات .
وتعتبر المستندات التي يقدمها المرشح أوراقاً رسمية تطبق عليها أحكام قانون العقوبات .
تعليق أول : أوراق ومستندات الترشيح
1-وتنقسم إلي مستندات عامة ومستندات مثبتة للصفة والأخيرة سوف نتحدث عنها في التعليق الثاني الخاص بإثبات الصفة :
وأهم هذه الأوراق والتي قد تثير مشاكل للمرشح صحيفة الحالة الجنائية والبطاقة الانتخابية . وكذلك شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها فثبات السن القانونية المطلوبة .
2- والمستندات الأول والثاني تمثل أهمية لأنها الأوراق التي يمكن لوزارة الداخلية من خلالها أن تعيق أي مرشح عن استكمال أوراقه ، وذلك بالامتناع عن استخراج صحيفة الحالة الجنائية له أو إعطائه ما يفيد قيده في جداول الانتخاب .
3- ويكون علي وكيل المرشح في الحالات السابقة غذا لم يستطع حل المشكلة بالطرق الودية أن يتخذ الإجراءات الاتية في نفس الوقت : -
1- التقدم إلي لجنة فحص الطلبات وغثبات الصفة ، وهي اللجنة المشكلة طبقاً للمادة الثامنة من قانون مجلس الشعب يشكوي لإثبات تعنت مديرية معه ، أو تقاعس رئيس لجنة القيد عن غعطائه شهادة القيد أو البطاقة الانتخابية .
أو امنتاع قسم أو مركز الشركة المختص عن استخراج صحيفة الحالة الجنائية . وكذلك أي امتناع من قبل اي جهة إدارية بخصوص أي ورقة من الأوراق اللازم تقديمها مع طلب الترشيح .
2- التوجه للنيابة العامة بشكوي ضد جميع المئولين عن العقبات الموضحة عاليه .
3- توجيه غنذار رسمي لمدير الأمن المعني ولحنة فحص الطلبات ومأمور القسم المعني وأي مسئول في المصالح التي يتعلق بها استخراج الأوراق المطلوبة .
4- اللجوء غلي محكمة القضاء الإداري بدعوى مستعجلة وتحديد جلستها في نفس اليوم لتمكينه من استخراج أوراق الترشيح ، مع طلب تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان ويختصم فيها جميع الجهات المسئولة بما فيها لجنة فحص الطلبات لينفذ الحكم في مواجهتهم جميعاً . ويطالب المرشح باعتبار الحكم تنفيذياً سنداً لإدراج اسمه في كشف المرشحين في الدائرة التي طلب ترشيح نفسه فيها مع تنفيذه بمسودته ودون إعلان .
5- كما يمكن ايضاً اللجوء إلي وسيلة غرسال التلغرافات والفاكسات إلي الرئاسات الإدارية ووزير الداخلية والعدل ةرئيس الجمهورية ومنظمات المجتمع المدني المعينة بحقوق الإنسان عموماً وعلي رأسها تلك المعينة بحقوق الترشيح والانتخاب فضلاً عن اللجوء لوسائل الإعلام . ( يلاحظ أن هذه الإجراءات سوف تكون هي ذات الإجراءات التي يتعين علي وكيل المرشح اتخاذها في كل حال بصادفه عقبات إدارية تهدف إلي تعويق ترشيحه ....
تعليق ثان : إثبات الصفة
قررت المادة السادسة ان يقدم مع أوراق الترشيح الأوراق المثبتة لصفة المرشح . والمعروف أن الدستور قد استوجب أن يكون نصف أعضاء المجلس علي الأقل من بين العمال والفلاحين وعلي ذلك تنقسم صفات المرشحين إلي ( عمال - فلاحين - فئات أخري ) .
وتثور مشكلة الصفة بسبب أن العمال والفلاحين يتمتعون بفرصة الفوز بالمقعدين المخصصين لكل دائرة انتخابية في حين يتصارع المرشحون من الفئات الأخري علي مقعد واحد يشاركهم في الصراع عليه اصحاب صفة العامل أو الفلاح .
وقد نصت الثانية من اقلانون علي أنه " ففي تطبيق أحكام هذا القانون :-
- يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي ويكون مقيماً في الريف وبشرط إلا يجوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكاً أو غيجاراً ، أكثر من عشرة أفدنة .
- ويعتبر عاملاً من يعتمد بصفة رئيسية علي دخله بسبب عمله اليدوي أو الذهني في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ولا يكون منضماً لنقابة مهنية من غير حملة المؤهلات العالية وكذلك من بدا حياته عاملاً وحصل علي مؤهل عال وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملاً أن يكون مقيداً في نقابته العمالية ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة ويكون مقيداً في نقابة عمالية " .
والنص تحدث في فقرته الأولي عن الفلاح :-
-ولكي يندرج الشخص انتخابياً من حيث الصفة كفلاح يجب أن تتوافر فيه مجموعة من الشروط :
- أولاً : من حيث العمل : يجب أن تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي فغذا وجد عمل يمكن إثباته قانوناً أو دخل أخر غلي جانب الزراعة فينتفي الشرط لأن القانون أوجب أن تكون الزراعة عمله الوحيد .
- الأمر الثاني : هو لإقامة بالريف : فإذا لم يكن للشخص غقامة بالريف ينتفي الشرط ولكن غذا وجدت إقامتين فلا ينتفي الشرط .
-الأمر الثالث : وهو شرط الحيازة : وهو عدم زيادة ما يحوزه الشخص عن عشرة افدنة ملكاً أو إيجاراً وهذا الأمر ليس مقصوراً عليه وحده بل يدخل معه زوجته وأولاده القصر بحيث غذا زادت ملكية الشخص هو وأفردا أسرته من زوجة وأولاد قصر عن عشرة أفدنة جدخل في عداد الفئات لأن القانون هنا تحدث عن مجموع أفراد الأسرة بالنسبة للحيازة .
-كما أن النص هنا لم يتحدث عن شرط المؤهل العلي بالنسبة للفلاح فإذا كان الشخص حاصلاً علي مؤهل عال آياً كانت درجة هذا المؤهل ليسانس بكالوريس دكتوراه لكن كانت الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي وكان مقيماً بالريف وكانت حيازته لا تتجاوز العشرة أفدنة ملكاً أو إيجاراً يعد فلاحاً .
-أما بالنسبة لمدلول العامل :
-فالنص يقول : ويعتبر عاملاً من يعتمد بصفة رئيسية علي دخله بسبب عمله اليدوي أو الذهني في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات .
1-ولا يكون منضماً غلي نقابة مهنية .
2-أو يكون مقيداً في السجل التجاري .
3-او من حلمة المؤهلات العليا.
ويستثني من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية ، وكذلك من بدا حياته عاملاً وحصل علي مؤهل عال وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملاً أن يكون مقيداً في نقابة عمالية .
ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء صفته طالما توافرت فيه الشروط السابقة ويكون مقيداً في نقابة عمالية.
هذا هو النص المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2002 بالفقرة الأخيرة والتي تمت غضافتها ليظل بعض الأشخاص - يحملون صفة العامل حتى بعد إحالتهم للمعاش لآن صفة العامل قبل تعديل هذا النص كانت تنححصر في الشخص الذي يحمل صفة العامل قبل الإحالة للمعاش ويفقدها بعد الإحالة للمعاش لعدم توافر كامل الشروط نتيجة وجود قرار لوزير الداخلية يلزم العامل بأن يكون عقد عمله مبصوماً بخاتم التأمينات الاجتماعية من حيث الاجر والمؤهل ونوعية العمل .
المرحلة الثانية
مرحلة الدعاية الانتخابية
1-قرار وزير الداخلية رقم 1542 لسنة 1998
بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية لمجلس الشوري نموذجاً
1-بينت المادة الأولي أن المرشح يلتزم في الدعاية بمراعاة احكام الدستور والقوانين واللوائح المنفذة وضمنت المادة الثانية ما يحظر أن تتناوله الدعاية الانتخابية وجميع هذه المحظورات هي جرائم . .
2-أما المادة الثانية فحددت الحد الأقصي لمصروفات الدعاية الانتخابية واوجبت المادة الرابعة علي المرشح ان يحظر مركز أو قسم الشرطة المختص بأسماء الأشخاص اللذين ينوبون عنه في تنظيم عملية الدعاية الانتخابية وذلك قبل البدء في تنفيذها .
3-أما المادة الخامسة قاجازت عقد الاجتماعات الانتخابية في سرادقات تقام بتصريح خاص ، ويتم التقدم لمديرية الأمن بطلب لإقامتها قبل أربع وعشرين ساعة علي الأقل وتبحثه المديرية علي اساس الضوابط والاعتبارات الأمنية الموضوعة لتنظيم السرادقات . مع مراعاة إلا يجتمع أكثر من مرشح واحد في نطاق حصة أو شياخة واحدة بدائرة القسم أو القرية التي تتبع المركز . ويتولي القسم أو المركز الشرطة تحديد الأماكن التي يجوز وضع الإعلانات الانتخابية عليها علي ضوء الاعتبارات التي نصت عليها المادة الثامنة من القانون رقم 66 لسنة 56 بعد الحصول علي الترخيص من السلطة المختصة . ومع مراعاة الحظر الوارد بالمادة الخامسة من القانون المذكور ، ومنع وضع ملصقات أو إعلانات انتخابية علي السيارات ووسائل النقل المختلفة ، كما لا يجوز استخدام مكبرات ولا السماعات الداخلية التي يتجاوز صوتها مكان الاجتماع .
أما المادة السابقة فألزمت رجال الشرطة بالحياد التام بين المرشحين وتهيئة المناخ السليم للتنافس المشروع فيمتا بينهم في حدود القانون .
4-ونصت المادة الثالثة من القانون رقم 66 لسنة 56 علي غعفاء الإعلانات الانتخابية من الرسوم وعلي عدم جواز مباشرة الإعلان إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من السلطة المختصة .
وحظرت المادة الخامسة الإعلان علي المباني الأثرية ودور العبادة والأسوار المحيطة بها وعلي أملاك الدولة العامة ، والمباني وإجزاء المباني المخصصة لخدمة عامة تباشرها الحكومة ، والنصب والتماثيل المقامة والمنتزهات والارصفة والاسوار المحيطة بها ، والمنشأت والأعمدة والأجهزة وغيرها من التركيبات المخصصة لخدمة عامة والمقامة علي أرض منمافع عامة ، كما حظرت النقش علي الحوائط أو لصق افيشات الدعاية علي الجدران والحوائط .
واباحت المادة السادسة من القانون للسلطة المختصة أن تحظر الإعلان لأسباب تتعلق بمظهر المدنية أو تنسيقها أو طابع المنطقة أو تنظيم حركة المرور فيها .
وأجازت المادة الثامنة للسطلة العامة إزالة كل إعلان مخالف للضوابط السابقة وكذلك كل إعلان من شأنه تعريض سلامة المنتفعين بالطريق أو السكان او الممتلكات للخطر وذلك علي نفقه صاحب الإعلان وتحصيل النفقات بطريق الحجز الإداري .
5- وعادة ما تصدر بعض الهيئات التجميل في المحافظات دليلاً يحوي المحاور والشوارع التي يحظر الإعلانات الانتخابية فيها ، وينص علي التأمين الذي يجب دفعه وسائر التعليمات المتعلقة بالإعلان كما أن التصريحات الصادرة بمختلف وسائل الدعاية تتضمن دائماً ما يفيد سلطة الإدارة في إلغائها عند ضبط أي مخالفات مما سبق بيانه .
مرحلة الانتخاب - الفرز
ياتي يوم الانتخاب ليترجم نهاية المشهد الانتخابي ويكشف عن محصلته النهائية ، ويعلن عن حقيقة الأوضاع السياسية والديمقراطية سواء من خلال مشاهد اليوم نفسه منذ فتح لجان الانتخاب وما يجري اثناء الانتخاب من صراعات بين المرشحين وتدخلات متنوعة من أصحاب النفوذ المالي والعائلي ومن سلطة الدولة نفسها ، أما الفرز وإعلان النتائج فيترجم بوضوح عن مدي رغبة الدولة في القبول بالنتائج التي أفرزتها الصناديق فعلاً .
البند الأول يوم الانتخاب
تنظم أحكام الانتخاب مجموعة من النصوص يتضمنها قانون مباشرة الحقوق السياسية وقرار اصدره وزير الداخلية في هذا الشأن ، ونقسم الحديث غلي مرحلتين هما الإجراءات التمهيدية للانتخاب ، وعملية الانتخاب نفسها .
المرحلة الأولي : الإجراءات التمهيدية
وحددتها المواد من 22 إلي 27 من قانون الحقوق السياسية والمواد من 13 إلي 17 من قرار وزير الداخلية سابق الإشارة .
أ- قانون مباشرة الحقوق السياسية
ساحة النقاش