Environment & fisheries

الاهتمام بالبيئة ليست ترفا فكريا ولكنة واجب دينى لحياة افضل

نظام حماية البيئة البحرية والسواحل وتعديلاته رقم 51 لسنة 1999

 

المادة 1

 يسمى  هذا النظام ( نظام حماية البيئة البحرية والسواحل لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

 القانون                    : قانون حماية البيئة المعمول به .

الوزارة                    : وزارة البيئة .

الوزير                     : وزير البيئة .

الامين العام                : امين عام الوزارة .

 البيئة البحرية             : مياه البحار وما يتصل بها من روافد وانهار وتشمل المياه الاقليمية وما تحويه من ثروات بحرية وكائنات حية وغير حية كما وتشمل الهواء الملاصق لهذه المياه والشواطئ المتصلة بها بعمق مائة مائة متر من ابعد نقطة مد على مدار السنة .

مصادر البيئة البحرية     : الموجودات الحية وغير الحية ذات العلاقة بالجوانب الاقتصادية والجمالية والتاريخية والترفيهية والايكولوجية والبحثية قوالتعليمية للبيئة البحرية.

 تلوث البيئة البحرية       : ادخال اي مواد في البيئة البحرية او طرحها او احداث اهتزاز فيها بقصد او بغير قصد  ينجم عنه اضرار بالبيئة البحرية والانسان.

الضرر البيئي             : الاثار السلبية التي تلحق بالبيئة البحرية ومصادرها بشكل مباشر او غير مباشر سواء اكانت مرئية او غير مرئية وتؤدي الى التاثير على احيائها والحد من استعمالها والتقليل من قيمتها او القضاء عليها كليا او جزئياً .

علم البيئة (ايكولوجي)   : العلم الذي يعنى بالكائنات الحية التي تقطن في مجتمعات او تجمعات سكنية او شعاب بحرية وبطرق معيشتها وتغذيتها، كما يعنى بدراسة العوامل ذات العلاقة بالبيئة مثل المناخ والخصائص الفيزيائية والكيميائية للارض والماء وغيرها.

مصادر التلوث            : المصادر الصناعية والزراعية ومصادر الصرف الصحي الثابتة والمتحركة والنفايات المنزلية والنفايات الطبية والنفايات الناتجة من الصناعة السياحية وغيرها من المصادر التي تصل الى البيئة البحرية من البر والجو والبحر.

الموادالضارة والخطرة : المواد التي يتم تصنيفها مواد ضارة وخطرة وفق التشريعات النافذة المفعول  في المملكة وانظمة المنظمة البحرية الدولية والتصنيف الدولي لهذه المواد.

المحمية البحرية         : المكان الطبيعي الذي يتميز بما يحتوي عليه من كائنات حية بحرية تعيش وتتكاثر فيه، كما يتسم بطبيعة ذات قيمة ثقافية او علمية او سياحية او جمالية تم الاعلان عنها رسميا لهذه الغاية.

الملاذ                     : المكان المهيا للجوء الاحياء البحرية اليه والتكاثر فيه.

الحيد المرجاني          : شبكة تجمع المرجان الحي او الهياكل التي تفرزها وتعمل على تربيتها، والنباتات التي تنموعليها والرسوبيات وتجمعات المرجان الصلب والطري في الشبكة وما يعيش عليها او حولها من حيوانات واسماك ونباتات.

الزيت                    : النفط الخام ومشتقاته والزيوت النباتية بانواعها المختلفة.

المزيج الزيتي           : اي مزيج يحتوي على كمية او نسبة من الزيت تزيد على ما هو محدد في المواصفات المعتمدة.

وسائل النقل             : السفينة المائية او البرمائية او الطائرة الجوية او الجومائية والمراكب المعدة للانسياب على المياه والمراكب والغواصات والسفن الطافية سواء كانت مدفوعة بقوتها الذاتية او بقوة خارجية والعائمات المسطحة الثابتة والمتحركة او اي انبوب يستخدم لنقل المواد من مكان الى اخر بما في ذلك اجهزة الضخ والتفريغ والتخزين والتحميل او اي اجهزة او معدات اخرى ملحقة بها.

المالك                   : الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يمتلك وسائل النقل او تكون في حيازته ويحق له استعمالها او التصرف بها او قبض ايرادها او بدل ايجارها.

 

المادة 3

تصنف الزيوت لغايات هذا النظام كما يلي:

أ . الزيوت الخفيفة وتشمل البنزين والكاز والسولار والتنر.

ب. الزيوت الثقيلة وتشمل النفط الخام والوقود الثقيل والشحوم والزيوت المعدنية والاسفلت وزيوت الهيدروليك وغيرها .

ج. الزيوت النباتية وغيرها .

 

المادة 4

تعمل الوزارة على حماية البيئة البحرية والسواحل والمحافظة عليها وتتولى لهذه الغاية بالتعاون وبالتنسيق مع الجهات المعنية المهام التالية:

أ . اعداد المواصفات القياسية لنوعية المياه البحرية في المياه الاقليمية والمعايير الخاصة بالتحكم بالملوثات الناتجة من

    جميع الانشطة الملاحية المائية والجوية والبرية من اي مصدر سواء اكان ثابتا ام متحركا والتي تؤدي الى تلوث البيئة

    البحرية.

ب. مراقبة نوعية المياه البحرية والتنوع الحيوي لها والتفتيش البيئي عليها .

ج. انشاء محطات قياس لمراقبة البيئة البحرية وادارة هذه المحطات .

د. تحديد مناطق الانشطة المائية المسموح بها كالسباحة والصيد والرياضة المائية والغطس والتصوير تحت الماء.

هـ الاستعانة بالخبرات اللازمة محلية كانت او خارجية لازالة التلوث.

و. تشكيل لجان فنية من المختصين داخل الوزارة وخارجها لتقدير كميات المواد الملوثة.

ز. جمع البيانات المتعلقة بالظروف الطبيعية بقصد تخصيص مناطق لحماية الاحياء البحرية.

اعداد م/لبنى نعيم

 

المصدر: البيئة

ساحة النقاش

المهندسة/ لبنى نعيم

lobnamohamed
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

861,417