قوانين الصيد والأتفاقات الدولية البحرية

 

إن موضوع وقاية أعماق البحار من التلوث في إطاره العالمي تعرضت له مجموعة من الاتفاقيات من أهمها:

-    اتفاقية سنة 1954 الخاصة بوقاية مياه البحر من التلوث بالنفط : هده الاتفاقية  تميزت بشموليتها حيث لم يقتصر مفعولها على التلوث الناتج عن النفط بل عالجت جمع أشكال التلوث التي تتسبب فيها البواخر لكنها لم تعد سارية المفعول في حق الدول التي أصبحت ظرفا في اتفاقية سنة 1973.

 

-    اتفاقيتي بروكسيل: فبعد سنتين من كارثة تحطم ناقلة النفط "توري كانيون" قرب سواحل بريطانيا سنة 196 7 استدعت المنظمة الدولية للبحر مؤتمرا دوليا تمخض عنه إبرام اتفاقيتي بروكسيل ( بلجيكا) بتاريخ 29 نونبر 1969.

-   تتعلق الأولى بمكافحة تلوث البحار بالنفط والتدخل في أعالي البحار لحل هذه المشكلة

حيث سمحت المادة الأولى من الاتفاقية للدول الأطراف بالتدخل في أعالي البحار في حالة وقوع حادث بحري، لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل منع أو إزالة الخطر الجسيم الذي تتعرض له سواحلها أو مصالحها من التلوث أو خطر التلوث البحري بالنفط، وحتى يكون هذا التدخل مشروعا يشترط أن يكون الضرر جسيما ويمكن لهذا التدخل أن يصل إلى حد تحطيم السفينة وإحراق حمولتها.

    ويلاحظ أن الاتفاقية لم تعط أي توضيح حول المكان الذي يقع فيه الحادث الذي يسبب التلوث، لذلك فإن الدولة الساحلية يمكنها أن تمارس حقها في التدخل في أعالي البحار حتى ولو وقعت الحادثة ببحرها الإقليمي، ثم جرفت السفينة المعطوبة إلى البحر العالي بواسطة التيارات البحري ة.

- وتتعلق الثانية بقواعد المسؤولية الدولية( المدنية) في الأضرار الناجمة عن التلوث بالنفط

لقد اتضح بعد حادثة " توري كانيون" عدم فعالية القواعد الدولية المتعلقة بالمسؤولية الدولية عن الأضرار الناتجة عن التلوث بالنفط. ولملأ هذا الفراغ ثم اعتماد اتفاقية دولية بتاريخ 29 نونبر 1969 وضعت الإطار القانوني للتفويض وعن هذه الأضرار.

تهم أحكام هذه الاتفاقية التعويض عن الأضرار الناتجة عن التلوث النفطي الذي يسببه تسرب أو تفريغ النفط من السفن أو المراكب من أي نوع، والتي تنقل حمولة نفطية             (المادة1 الفقرة 1).

وتهدف الاتفاقية إلى ضمان تعويض منصف وكافي للأشخاص الذين يتضررون من التلوث النفطي الناتج عن حوادث بحرية تقع من ناقلات النفط ويتحمل المسؤولية عن الأضرار، ويلزم بأداء التعويض عنها مالك السفينة التي يتس رب منها النفط ( المادة 3).

وتسقط المسؤولية عن مالك السفينة، إذا ثبت أن الضرر ناتج عن حرب أو اشتباكات عسكرية أو ظاهرة طبيعية لا يمكن تفاديها، ويعفى كذلك إذا كان تسرب النفط سببه الفعل أو الامتناع الغير العمدي الهادف إلى إحداث الضرر أو إهمال أو خطأ الحكومة أو الجهات المختصة بتوفير علامات الإنارة والإرشادات في البحر وغيرها من المساعدات( 92)

-   تتعلق الأولى بمكافحة تلوث البحار بالنفط والتدخل في أعالي البحار لحل هذه المشكلة

حيث سمحت المادة الأولى من الاتفاقية للدول الأطراف بالتدخل في أعالي البحار في حالة وقوع حادث بحري، لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل منع أو إزالة الخطر الجسيم الذي تتعرض له سواحلها أو مصالحها من التلوث أو خطر التلوث البحري بالنفط، وحتى يكون هذا التدخل مشروعا يشترط أن يكون الضرر جسيما ويمكن لهذا التدخل أن يصل إلى حد تحطيم السفينة وإحراق حمولتها.

    ويلاحظ أن الاتفاقية لم تعط أي توضيح حول المكان الذي يقع فيه الحادث الذي يسبب التلوث، لذلك فإن الدولة الساحلية يمكنها أن تمارس حقها في التدخل في أعالي البحار حتى ولو وقعت الحادثة ببحرها الإقليمي، ثم جرفت السفينة المعطوبة إلى البحر العالي بواسطة التيارات البحرية.

- وتتعلق الثانية بقواعد المسؤولية الدولية( المدنية) في الأضرار الناجمة عن التلوث بالنفط

لقد اتضح بعد حادثة " توري كانيون" عدم فعالية القواعد الدولية المتعلقة بالمسؤولية الدولية عن الأضرار الناتجة عن التلوث بالنفط. ولملأ هذا الفراغ ثم اعتماد اتفاقية دولية بتاريخ 29 نونبر 1969 وضعت الإطار القانوني للتفويض وعن هذه الأضرار.

تهم أحكام هذه الاتفاقية التعويض عن الأضرار الناتجة عن التلوث النفطي الذي يسببه تسرب أو تفريغ النفط من السفن أو المراكب من أي نوع، والتي تنقل حمولة نفطية              (المادة1 الفقرة 1).

وتهدف الاتفاقية إلى ضمان تعويض منصف وكافي للأشخاص الذين يتضررون من التلوث النفطي الناتج عن حوادث بحرية تقع من ناقلات النفط ويتحمل المسؤولية عن الأضرار، ويلزم بأداء التعويض عنها مالك السفينة التي يتسرب منها النفط ( المادة 3).

وتسقط المسؤولية عن مالك السفينة، إذا ثبت أن الضرر ناتج عن حرب أو اشتباكات عسكرية أو ظاهرة طبيعية لا يمكن تفاديها، ويعفى كذلك إذا كان تسرب النفط سببه الفعل أو الامتناع الغير العمدي الهادف إلى إحداث الضرر أو إهمال أو خطأ الحكومة أو الجهات المختصة بتوفير علامات الإنارة والإرشادات في البحر وغيرها من المساعدات( 92)

    اتفاقيتي  سنة 1972 و1973 و المتعلقتين على التوالي بمنع التلوث البحري الناتج عن إغراق الفضلات( أو المواد المضرة) .و منع التلوث الصادر من السفن : هاتين الاتفاقيتين همت جميع المواد الملوثة التي من المحتمل أن تهدد صحة الإنسان أو تضر بالثروات البيولوجية والحيوانات والنباتات البحرية أو تؤثر على إمكانية الاستمتاع بالبحر أو أي استعمال مشروع له ، أما في ما يخص مصادر التلوث التي تسري عليها الاتفاقيتين، فإن أحكام الأولى تسري على جميع أنواع ووسائل النقل التي تسير على الماء أو تحته أو تطير في الجو، وتسري أحكام الثانية على جميع السفن من أي نوع كانت وعلى الجزر العائمة  

ونظرا للوضعية الخاصة لمناطق البحر الأبيض المتوسط وبحر البلطيق والبحر الأسود والبحر الأحمر ومنطقة الخلجان العربية حيث أنها مهددة أكثر من غيرها بآفة التلوث، لأنها شبه مغلقة فقد أخضعتها اتفاقية 1973 لنظام خاص، لذلك منعت منعا كليا تصريف المواد الملوثة داخل هذه المناطق ويخضع تصريف هذه المواد خارج هذه المناطق لشروط خاصة     ومن جهة أخرى فقد التزمت الدول المتعاقدة بأن تجهز موانئها بالتجهيزات اللازمة لاستقبال

بقايا وخليط النفط كما تجهز موانئها بالتجهيزات التي تتطلبها السفن التي تشحن المواد المضرة حتى لا تلوث البحر ، والتزمت هذه الدول أن تبني سفنها المخصصة لنقل المواد الملوثة وفقا لمناهج معينة وعليه فإن كل ناقلة نفط جديدة تبلغ حمولتها70 ألف طن فما فوق تجهز بصهريج منفصل خاص بمياه الموازنة. وتجهز السفن الأخرى التي تبلغ سعتها 400 برميلا فما فوق بصهريج أو عدة صهاريج لاستقبال بقايا النفط التي لا تسمح اتفاقية 1973 بتصريفها في البحر .

 وللتأكد من مدى مطابقة السفن الجديدة مع أحكام الاتفاقية تخضع لفحوص خاصة قبل نزولها للبحر، كل ناقلة نفط تبلغ سعتها أكثر من 150 برميلا، وكل سفينة أخرى تبلغ سعتها أكثر من 400 برميلا، وبعد ذلك تسلم لها رخصة للإبحار تسمى" الشهادة الدولية لوقاية البحر من التلوث" وتعاد نفس الفحوص بعد مدة أقصاها خمس سنوات، كما تكون هذه السفن موضوع فحوص أخرى كل ثلاثين شهر على الأكثر هذه الفحوص تشمل هيكل السفينة معداتها يتم التأكد من خلالها من مدى صلاحية السفن للإبحار دون أن تلوث البحر.

 

ü     ; اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  1982: أكدت هذه الاتفاقية على حماية البيئة البحرية من كل ما قد يؤدي إلى تدميرها, حيث جاء في ديباجتها " يعني تلوث البيئة البحرية إدخال الإنسان في البيئة البحرية, بما في ذلك مصاب الأنهارٍ, بصورة مباشرة او غير مباشرة مواد أو طاقة تنجم عنها آثار مؤدية مثل الإضرار بالموارد الحية والحياة البحرية, وتعريض الصحة البشرية للأخطار ..."

نصت هذه الاتفاقية في الفرع الأول من الجزء الثاني، على ضرورة حماية البيئة البحرية و الحفاظ عليها و اجتناب مجموعة من الأفعال الضارة بها   إذ خصصت لها نصوص قانونية (من 192 إلى 235) حيث أقرت بالحق السيادي للدول في استغلال مواردها الطبيعية عملا بسياستها البيئية، و حفاظا على البيئة البحرية (المادة 192)، و كذا حظر استخدام التكنولوجيا الواقعة تحت ولايتها و رقابتها، و كذا إدخال أنواع غريبة أو جديدة (المادة 176)، هذا بالإضافة إلى ضرورة إخطار بضرر وشيك أو فعلي، فالدولة ملزمة عند علمها

بحالات، تكون فيها البيئة البحرية معرضة لخطر داهم أن تخطر فورا الدول الأ خرى التي ترى أنها معرضة لتأثر بذلك الضرر، و كذلك أن تخطر المنظمات الدولية المختصة (المادة 198)، بل ذهبت هذه الاتفاقيات إلى الحث على تبادل المعلومات و البيانات الخاصة بدراسة البحث العلمي بين الدول الأطراف (المادة 200)، إضافة إلى التنصيص على مجموعة من التدابير الخاصة بمكافحة التلوث عن طريق اغراق مواد سامة أو كميائية( المادة 210)

 

ü     اتفاقية مونتيغوباي : تدخلت هذه الاتفاقية الصادرة سنة 1983 لتحديد طبيعة العقوبات الجنائية التي تصدرها الدول الساحلية التي تملك سلطة معاقبة السفن طبقا لتشريعاتها. فهي تلزم هذه الأخيرة بأن لا تفرض إلا عقوبات نقدية فيما يتصل بما ترتكبه السفن الأجنبية خارج البحر الإقليمي من انتهاكات للقوانين والأنظمة الوطنية أو القواعد والمعايير الدولية المطبقة لمنع تلوث البيئة البحرية وحفظها وهو ما يعني أن سلطة الد ولة الساحلية في العقاب مقيدة بفرض عقوبات نقدية كالغرامات المالية بالنسبة للمخالفات البيئية المرتكبة من قبل السفن الأجنبية في المناطق الاقتصادية الخالصة، أما بالنسبة لتلك المخالفات المرتكبة داخل البحر الإقليمي فإنه في هذه الحالة يجوز للدول الساحلية أن تفرض على السفن الأجنبية عقوبات أخرى غير العقوبات النقدية كالعقوبات البدنية لكن الاتفاقية تشترط أن يتعلق الأمر بفعل " تلويث متعمد وخطير"

       وتجدر الإشارة أن الدولة الساحلية تتمتع بسلطة تقديرية واسعة لتحديد مبلغ هذه العقوبات النقدية في قوانينها حسب ما تراه مناسبا لردع التلوث الناجم عن الملاحة البحرية.   

 

 

المصدر: http://www.palmoon.net
  • Currently 25/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
8 تصويتات / 783 مشاهدة
نشرت فى 7 فبراير 2011 بواسطة leloi

ساحة النقاش

maha karamallah

leloi
ماجستير فى العلاقات الدولية - كلية الحقوق جامعة عين شمس »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

158,895