منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة
روما, 1995
الطبعة العربية الأولى 1995
الطبعة العربية الثانية 1997
الطبعة العربية الثالثة 1999
الأوصــاف المستخدمـة في هذا المطبوع وطريقة عرض موضوعاتــه لا تعبر عن أي رأى خاص لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فيما يتعلق بالوضع القانوني لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو فيما يتعلق بسلطاتها أو بتعيين حدودها وتخومها. |
M-40
ISBN 92-5-004062-8
حقوق الطبع محفوظة لمنظمة الأغذية و الزراعة للأمم المتحدة و لا يجوز، كليا أو جزئيا، اعادة طبع هذا الكتاب أو خزنه فى أي نظام لاسترجاع المعلومات، أو نقله بأي شكل من الأشكال أو بأي وسيلة من الوسائل سواء كانت الكترونية أو ميكانيكية أو بالاستنساخ الفوتوغرافي الا بترخيص مكتوب من صاحب حقوق الطبع و تقدم طلبات الحصول على هذا الترخيص مع بيان الغرض منه و حدود استعماله الى:
The Director, Information Division
FAO, Viale delle Terme di Caracalla, 00100 Rome, Italy
FAO 1995 ©
تيسيرا للرجوع إلى البيبليوغرافيا ذات الصلة، يشار إلى هذه الوثيقة على النحو التالي:
منظمة الأغذية والزراعة
اتفاقية تعزيز امتثال سفن الصيد في أعالي البحار
لتدابير الصيانة والإدارة الدولية.
روما، منظمة الأغذية والزراعة، 1995.
نسخة أصلية معتمدة من النصوص الإنكليزية والفرنسية والأسبانية والعربية والصينية
لاتفاقية تعزيز امتثال سفن الصيد في أعالي البحار للتدابير الدولية لصيانة الموارد
وإدارتها، التي وافق عليها المؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في
24 نوفمبر/ تشرين الثاني 1993 أثناء دورته السابعة والعشرين بمقتضى قراره 15/93.
ديباجة
المادة الأولى: التعاريف
المادة الثانية: التطبيق
المادة الثالثة: مسؤولية دولة العلم
المادة الرابعة: سجلات سفن الصيد
المادة الخامسة: التعاون الدولي
المادة السادسة: تبادل المعلومات
المادة السابعة: التعاون مع البلدان النامية
المادة الثامنة: الجهات غير الأطراف في الاتفاقية
المادة التاسعة: تسوية المنازعات
المادة العاشرة: القبول
المادة الحادية عشرة: بدء النفاذ
المادة الثانية عشرة: التحفظات
المادة الثالثة عشرة: التعديلات
المادة الرابعة عشرة: الانسحاب
المادة الخامسة عشرة: واجبات جهة الإيداع
المادة السادسة عشرة: حجة النصوص
ديباجة
إن الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ تعترف بأن من حق جميع الدول أن يمارس مواطنوها الصيد في أعالي البحار، بشرط مراعاة قواعد القانون الدولي ذات الصلة على النحو الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار،
وإذ تقر كذلك بأن من واجب جميع الدول، بموجب القانون الدولي على النحو الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، أن تتخذ ما قد يكون ضروريا من تدابير فيما يخص مواطنيها من أجل صيانة الموارد الحية في أعالي البحار، أو أن تتعاون مع دول أخرى في اتخاذ تلك التدابير،
وإذ تسلم بحق جميع الدول ومصلحتها في تنمية قطاعات الصيد فيها وفقا لسياساتها الوطنية، وبالحاجة إلى تعزيز التعاون مع البلدان النامية من أجل النهوض بقدراتها على أداء التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية،
وإذ تستذكر أن جدول أعمال القرن 21 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، يهيب بالدول أن تتخذ إجراءات فعالة، تتفق مع القانون الدولي، لمنع مواطنيها من تغيير أعلام السفن كوسيلة لتجنب الامتثال لقواعد الصيانة والإدارة السارية على أنشطة الصيد في أعالي البحار،
وإذ تستذكر كذلك أن إعلان كانكون، الذي أقره المؤتمر الدولي المعني بالصيد الرشيد، يهيب أيضا بالدول أن تتخذ الإجراءات الواجبة في هذا الصدد،
وإذ تضع في اعتبارها أن الدول قد التزمت، بموجب جدول أعمال القرن 21، بصيانة الموارد البحرية الحية في أعالي البحار وباستخدامها بطريقة مستدامة،
وإذ تهيب بالدول التي لا تشترك في منظمات أو ترتيبات عالمية أو إقليمية أو شبه إقليمية لمصايد الأسماك أن تنضم إلى هذه المنظمات أو الترتيبات أو أن تبرم، عند الاقتضاء، مذكرات تفاهم مع تلك المنظمات أو مع الأطراف في تلك المنظمات أو الترتيبات بغية تسهيل الامتثال للتدابير الدولية للصيانة والإدارة،
وإذ تعي واجبات كل دولة في أن تمارس، ممارسة فعالة، ولايتها الوطنية وإشرافها على السفن التي ترفع علمها، بما فيها سفن الصيد والسفن المشتركة في إعادة نقل الأسماك في وسط البحر.
وإذ تدرك أن اللجوء إلى رفع الأعلام على سفن الصيد وتغيير هذه الأعلام بقصد تجنب الامتثال للتدابير الدولية للصيانة والإدارة الخاصة بالموارد البحرية الحية، وإخفاق دول العلم في الوفاء بمسؤولياتها إزاء سفن الصيد التي يحق لها ان ترفع أعلامها هما من العوامل التي تقوض بصورة خطيرة فعالية هذه التدابير.
وإذ تدرك أنه يمكن تحقيق هدف هذه الاتفاقية عن طريق تحديد مسؤولية دول العلم إزاء سفن الصيد التي يحق لها رفع أعلامها، والتي تمارس الصيد في أعالي البحار، بما في ذلك ترخيص دولة العلم بهذه العمليات، وكذلك عن طريق تعزيز التعاون الدولي، وزيادة الوضوح والشفافية من خلال تبادل المعلومات عن الصيد في أعالي البحار.
وإذ تلاحظ أن هذه الاتفاقية ستشكل جزءا أساسيا من مدونة السلوك الدولية بشأن الصيد الرشيد التي طالب بوضعها إعلان كانكون.
وإذ ترغب في إبرام اتفاقية دولية، في إطار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ويشار إليها فيما بعد باسم المنظمة، بموجب المادة 14 من دستور المنظمة.
قد اتفقت على ما يلي:
المادة الأولى
التعاريف
لأغراض هذه الاتفاقية:
-
- فيما يتعلق بأي سفينة صيد تم بناؤها بعد 18 يوليو/ تموز 1992، نسبة 96 في المائة من الطول الكلي على خط الماء عند 85 في المائة من أقل عمق مشكل لدى قياسه من قمة أرينة السفينة، أو الطول من مقدمة السفينة إلى محور عمود تحريك الدفة على خط الماء المذكور، إذا كان خط الماء أطول. وإذا كانت السفينة مجهزة بأرينة مائلة يجب أن يكون خط الماء الذي يقاس عليه هذا الطول موازيا لخط الماء حسب التصميم،
- فيما يتعلق بأي سفينة تم بناؤها قبل 18 يوليو/ تموز 1982، يكون الطول هو الطول المسجل المدرج في السجل الوطني أو أي سجل آخر للسفن.
(أ) تعني "سفينة الصيد" أي سفينة مستخدمة أو معدة للاستخدام في أغراض الاستغلال التجاري للموارد البحرية الحية، وتشمل السفن الأم وأي سفن أخرى تشارك مباشرة في عمليات الصيد هذه،
(ب) تعني "التدابير الدولية للصيانة والإدارة" تدابير صيانة أو إدارة صنف أو أكثر من الموارد البحرية الحية تعتمد وتطبق وفقا لقواعد القانون الدولي ذات الصلة على النحو الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. ويجوز اعتماد هذه التدابير من جانب المنظمات العالمية أو الإقليمية، أو شبه الإقليمية لمصايد الأسماك، مع مراعاة حقوق والتزامات أعضائها، أو بموجب معاهدات اتفاقيات دولية أخرى،
(ج) يعني "الطول" (د) يعني "سجل سفن الصيد"، السجل الذي تدون فيه التفاصيل ذات الصلة بسفينة الصيد. ويجوز أن يكون سجلا منفصلا لسفن الصيد أو جزءا من سجل عام للسفن،
(هـ) تعني عبارة د المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي" أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تكون دولها الأعضاء قد نقلت إليها اختصاصاتها بشأن المسائل التي تغطيها هذه الاتفاقية، بما في ذلك سلطة اتخاذ القرارات الملزمة لدولها الأعضاء فيما يتصل بتلك المسائل،
(و) تشمل عبارة "السفن التي يحق لها رفع علمها" وعبارة "السفن التي يحق لها رفع علم دولة ما"، السفن التي يحق لها رفع علم دولة عضو في منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي.
المادة الثانية
التطبيق
- مع مراعاة الفقرات التالية من هذه المادة، تطبق هذه الاتفاقية على جميع سفن الصيد المستخدمة أو المعدة للصيد في أعالي البحار.
- يجوز لأحد أطراف الاتفاقية أن يعفي سفن الصيد التي يقل طولها عن 24 مترا والتي يحق لها رفع علمه من الخضوع لتطبيق هذه الاتفاقية مالم يقرر الطرف المذكور أن هذا الإعفاء سيقوض الهدف والغرض من هذه الاتفاقية، بشرط أن هذه الإعفاءات:
-
(أ) لا تمنح لسفن الصيد العاملة في مناطق الصيد المشار إليها في الفقرة 3 أدناه بخلاف سفن الصيد التي يحق لها رفع علم دولة ساحلية في منطقة الصيد المشار إليها،
(ب) لا تطبق على الالتزامات التي يتعهد بها أحد الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة الثالثة أو الفقرة 7 من المادة السادسة من هذه الاتفاقية. - ودون الإخلال بالأحكام الواردة في الفقرة 2 أعلاه، يجوز، في أي إقليم صيد لم تعلن فيه الدول الساحلية المطلة عليه مناطق اقتصادية خالصة أو ما يماثلها من مناطق للولاية على مصايد الأسماك، أن تتفق هذه الدول الساحلية، بوصفها أطرافا في هذه الاتفاقية، بصورة مباشرة أو من خلال منظمات مصايد الأسماك الإقليمية المعنية، على تعيين حد أدنى لطول سفن الصيد لا تطبق هذه الاتفاقية دونه على أي سفن صيد ترفع علم أي من هذه الدول الساحلية وينحصر نشاطها في إقليم الصيد المذكور.
المادة الثالثة
مسؤولية دولة العلم
-
-
(أ) يتخذ كل طرف ما يراه ضروريا من تدابير لضمان ألا تمارس سفن الصيد التي يحق لها رفع علمه أي نشاط يقوض فعالية التدابير الدولية للصيانة والإدارة
(ب) في حالة قيام أحد الأطراف، بمقتضى الفقرة 2 من المادة الثانية، بإعفاء سفن الصيد التي يقل طولها عن 24 مترا والتي يحق لها رفع علمه، من الامتثال للأحكام الأخرى في هذه الاتفاقية، على هذا الطرف أن يتخذ، مع ذلك، تدابير فعالة إزاء أي سفينة صيد من هذه السفن تقوض فعالية التدابير الدولية للصيانة والإدارة. وتكون هذه التدابير في شكل يضمن توقف سفينة الصيد عن ممارسة نشاطات تقوض فعالية التدابير الدولية للصيانة والإدارة. - لا يجوز، على وجه الخصوص، لأي طرف أن يسمح لأي سفينة صيد يحق لها رفع علمه بأن تستخدم في الصيد في أعالي البحار ما لم يكن مرخصا لها بذلك من جانب السلطة أو السلطات المختصة التابعة لذلك الطرف المعني. وعلى سفينة الصيد المرخص لها أن تمارس الصيد طبقا لشروط الترخيص المذكور.
- لا يجوز لأي طرف الترخيص لأي سفينة صيد يحق لها رفع علمه بأن تستخدم للصيد في أعالي البحار ما لم يطمئن هذا الطرف إلى قدرته، بعد مراعاة الصلات القائمة بينه وبين سفينة الصيد المعنية.على أن يمارس مسؤولياته، في إطار هذه الاتفاقية، فيما يتعلق بسفينة الصيد المعنية.
- عندما ينتفي حق سفينة الصيد، التي رخص لها أحد الأطراف بأن تستخدم في الصيد في أعالي البحار، في رفع علم ذلك الطرف، يعتبر الترخيص بالصيد في أعالي البحار ملغيا.
-
-
- انقضاء، أي مدة يكون طرف آخر قد أوقف خلالها الترخيص لسفينة الصيد هذه بأن تستخدم في الصيد في أعالي البحار، و
- عدم قيام طرف آخر، خلال السنوات الثلاث الأخيرة بسحب الترخيص الصادر إلى سفينة الصيد هذه بالصيد في أعالي البحار،
(أ) لا يجوز لأي طرف أن يرخص لأي سفينة صيد سبق تسجيلها في أقاليم طرف آخر، وقوضت فعالية التدابير الدولية الصيانة والإدارة، بأن تستخدم للصيد في أعالي البحار، ما لم يطمئن إلى:
(ب) تطبق أيضا أحكام الفقرة الفرعية (1) أعلاه على سفن الصيد التي سبق تسجيلها في أقاليم دولة ليست طرف في هذه الاتفاقية بشرط توافر معلومات كافية للطرف المعني عن الظروف التي رافقت وقف أو سحب الترخيص بالصيد،
(ج) لا تسري أحكام الفقرتين الفرعيتين (1) و (2) عندما تكون ملكية سفينة الصيد قد تغيرت بعد ذلك، وقدم المالك الجديد قرائن كافية تبين عدم وجود أية مصالح قانونية أو انتفاعية أو مالية للمالك أو المشغل السابق في سفينة الصيد أو سيطرة عليها.
(د) بغض النظر عن أحكام الفقرتين الفرعيتين (1) و (2) أعلاه، لأحد الأطراف أن يرخص لسفينة صيد، التي لولا ذلك لسرت عليها أحكام تلك الفقرتين الفرعيتين، بأن تستخدم في الصيد في أعالي البحار، حيثما يقرر هذا الطرف، بعد مراعاة جميع الوقائع ذات الصلة، بما في ذلك الظروف التي سحب فيها طرف أو دولة أخرى ترخيص الصيد، أن منح الترخيص باستخدام السفينة في الصيد في أعالي البحار لن يقوض الغاية والهدف من هذه الاتفاقية. -
- على كل طرف أن يضمن أن جميع سفن الصيد التي يحق لها رفع علمه والتي أدرجها في السجل الذي يمسكه بموجب المادة الرابعة، تحمل علامات يسهل تمييزها طبقا للمعايير المقبولة عموما، مثل المواصفات الموحدة التي أعدتها منظمة الأغذية والزراعة لوضع العلامات على سفن الصيد وتمييزها.
- على كل طرف أن يضمن أن تزوده كل سفينة صيد يحق لها رفع علمه بما قد يكون ضروريا من معلومات بشأن عملياتها لكي يتمكن هذا الطرف من أداء التزاماته بموجب هذه الاتفاقية، بما في ذلك، على وجه الخصوص، المعلومات المتعلقة بالمنطقة التي تمارس فيها عمليات الصيد، وكميات المصيد والإنزال.
- على كل طرف ان يتخذ إزاء سفن الصيد التي يحق لها رفع علمه، إن هي خالفت أحكام هذه الاتفاقية، تدابير إنفاذ قد تشمل عند الاقتضاء تجريم مخالفة تلك الأحكام بموجب تشريعاته الوطنية. ويجب أن تكون العقوبات المطبقة فيما يتصل بهذه المخالفات شديدة بما يكفل فعاليتها في ضمان الامتثال لأحكام هذه الاتفاقية، وحرمان مرتكبيها من الانتفاع بالمكاسب المستمدة من أنشطتهم غير المشروعة. ويجب أن تشمل هذه العقوبات بالنسبة للمخالفات الخطيرة رفض منح الترخيص بالصيد في أعالي البحار أو وقفه أو سحبه.
المادة الرابعة
سجلات سفن الصيد
على كل طرف أن يمسك، لأغراض هذه الاتفاقية، سجلا لسفن الصيد التي يحق لها رفع علمه، والتي رخص لها بأن تستخدم في الصيد في أعالي البحار، وعليه أن يتخذ ما قد يكون ضروريا من تدابير لضمان أن تدرج جميع سفن الصيد هذه في ذلك السجل.
المادة الخامسة
التعاون الدولي
- على جميع الأطراف أن تتعاون، على النحو الملائم، في تنفيذ هذه الاتفاقية، وعليها، بوجه خاص، أن تتبادل المعلومات، بما فيها المواد الاستدلالية، المتعلقة بأنشطة سفن الصيد بغية مساعدة دولة العلم على تحديد سفن الصيد التي ترفع علمها، وتفيد التقارير أنها تمارس أنشطة تقوض التدابير الدولية للصيانة والإدارة، لكي يتسنى لهذه الدولة أن تؤدي التزاماتها بموجب المادة الثالثة.
- عندما ترسو سفينة صيد طوعا في ميناء طرف غير الدولة التي ترفع السفينة علمها، على ذلك الطرف أن يبادر، إذا توافرت لديه أسباب معقولة تدعوه إلى الاعتقاد بأن سفينة الصيد المذكورة قد استخدمت في نشاط يقوض فعالية تدابير الصيانة والإدارة الدولية، إلى إبلاغ دولة العلم فورا بذلك وللأطراف أن تضع ترتيبات بشأن قيام دول الميناء بما تراه ضروريا من تدابير الاستقصاء لتحديد ما إذا كانت سفينة الصيد قد استخدمت بالفعل بما يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية.
- على الأطراف أن تقوم، على النحو الملائم، بإبرام اتفاقيات تعاونية أو ترتيبات لتبادل المساعدات، على أساس عالمي أو إقليمي أو شبه إقليمي أو ثنائي من أجل التشجيع على تحقيق أهداف هذه الاتفاقية.
المادة السادسة
تبادل المعلومات
- على كل طرف أن ييسر موافاة المنظمة بالمعلومات التالية بشأن كل سفينة صيد تدرج في السجل المطلوب إمساكه بموجب المادة الرابعة:
-
(أ) اسم سفينة الصيد، ورقم التسجيل، والسماء السابقة (إذا كانت معروفة)، وميناء التسجيل؛
(ب) العلم السابق (إن وجد)؛
(ج) إشارة النداء اللاسلكي الدولي (إن وجدت)؛
(د) اسم وعنوان المالك أو الملاك؛
(هـ) مكان البناء وتاريخه؛
(و) نوع السفينة؛
(ز) طول السفينة. - على كل طرف أن يوافي، بالقدر الممكن عمليا، منظمة الأغذية والزراعة بالمعلومات الإضافية التالية بشأن كل سفينة صيد تدرج في السجل المطلوب امسكاه بموجب المادة الرابعة:
-
(أ) اسم وعنوان المشغل أو المشغلين (إن وجدوا)؛
(ب) نوع أسلوب أو أساليب الصيد؛
(ج) أقصى العمق المشكَّل؛
(د) أقصى عرض؛
(هـ) السعة الإجمالية المسجلة؛
(و) طاقة المحرك الرئيسي أو المحركات الرئيسية. - على كل طرف أن يخطر المنظمة على وجه السرعة بأي تعديلات تطرأ على المعلومات المدرجة في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة.
- على المنظمة أن تعمم المعلومات المقدمة بموجب الفقرات 1 و2 و3 من هذه المادة على جميع الأطراف بصفة دورية، وأن تقدمها عند الطلب بصفة فردية لكل طرف. وعلى المنظمة أن تقوم أيضا، مع مراعاة أي قيود تتعلق بالسرية يفرضها الطرف المعني على توزيع المعلومات، بتوفير تلك المعلومات عند الطلب بصفة فردية لأي منظمة عالمية أو إقليمية أو شبه إقليمية لمصايد الأسماك.
- على كل طرف أن يوافي المنظمة على وجه السرعة بما يلي:
-
- التنازل الطوعي عن ترخيص الصيد أو عدم تجديده من جانب مالك سفينة الصيد أو مشغلها؛
- سحب ترخيص الصيد الصادر لسفينة الصيد بموجب الفقرة 8 من المادة الثالثة؛
- فقدان سفينة الصيد المعنية لحقها في رفع علمه؛
- اعتبار سفينة الصيد المعنية خردة أو وقف تشغيلها أو فقدانها؛
- أي سبب آخر.
(أ) أي إضافة إلى السجل؛
(ب) أي حذف من السجل بسبب: -
- عند موافاة المنظمة بمعلومات بموجب الفقرة 5 (2) أعلاه، على الطرف المعني أن يحدد أيا من الأسباب المذكورة في تلك الفقرة ينطبق عليه الحذف.
- على كل طرف أن يوافي المنظمة
-
(أ) بأي إعفاءات تمنح بموجب الفقرة 2 من المادة الثانية، وبعدد سفن الصيد المعنية وأنواعها والمناطق الجغرافية التي تعمل بها سفن الصيد هذه؛
(ب) بأي اتفاق يتم التوصل إليه بموجب الفقرة 3 من المادة الثانية. -
-
(أ) على كل طرف أن يوافي المنظمة على وجه السرعة بجميع المعلومات المتعلقة بأي أنشطة تقوم بها سفن الصيد التي ترفع علمه ويكون من شأنها أن تقوض فعالية التدابير الدولية للصيانة والإدارة، بما في ذلك هوية سفينة أو سفن الصيد المتورطة والتدابير التي فرضها ذلك الطرف بشأن هذه الأنشطة. وقد تخضع التقارير المتعلقة بالتدابير التي يفرضها أحد الأطراف لما قد يفرضه التشريع الوطني من قيود بشأن السرية، بما في ذلك على وجه الخصوص سرية التدابير التي لم تصبح نهائية بعد.
-
(ب) على كل طرف تجتمع لديه أسباب معقولة تدعوه للاعتقاد بأن سفينة صيد لا يحق لها رفع علمه قد اشتركت في أي نشاط يقوض فعالية التدابير الدولية للصيانة والإدارة أن يلفت انتباه دولة العلم المعنية إلى هذه الواقعة. وله أن يلفت إليها انتباه المنظمة إذا اقتضى الأمر. وعليه أن يزود دولة العلم بأدلة مؤيدة كاملة وله أن يزود المنظمة بموجز لهذه الأدلة. ولا تقوم المنظمة بتعميم هذه المعلومات إلا بعد أن تتاح لدولة العلم الفرصة للتعقيب على الإدعاء والأدلة المقدمين أو للاعتراض عليهما حسب مقتضى الحالة.
- على كل طرف أن يبلغ المنظمة بأي حالات يمنح فيها هذا الطرف، عملا بالفقرة 5 (4) من المادة الثالثة، ترخيصا بغض النظر عن الفقرة 5 (1) أو 5 (2) من المادة الثالثة. ويجب أن تشمل هذه المعلومات البيانات ذات الصلة التي تسمح بتحديد سفينة الصيد والمالك أو المشغل وأية معلومات أخرى تتصل بالقرار الذي اتخذه هذا الظرف.
- على المنظمة أن تعمم على وجه السرعة المعلومات المقدمة بموجب الفقرات 5 و6 و7 و8 و9 من هذه المادة على جميع الأطراف، وأن تقدمها عند الطلب بصفة فردية لكل طرف. وعلى المنظمة أن تقوم أيضا، مع مراعاة أي قيود تتعلق بالسرية التي يفرضها الطرف المعني على توزيع المعلومات، بتوفير تلك المعلومات على وجه السرعة عند الطلب بصفة فردية لأي منظمة عالمية أو إقليمية أو شبه إقليمية لمصايد الأسماك.
- على الأطراف أن تتبادل المعلومات المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية، بما في ذلك عن طريق المنظمة وغيرها من منظمات مصايد الأسماك العالمية والإقليمية وشبه الإقليمية المعنية.
المادة السابعة
التعاون مع البلدان النامية
تتعاون الأطراف، على المستوى العالمي والإقليمي وشبه الإقليمي أو الثنائي، وحيثما يكون مناسبا، بدعم من المنظمة والمنظمات الدولية أو الإقليمية الأخرى، على تقديم المساعدة، بما فيها المساعدة الفنية، إلى الأطراف التي تندرج في عداد البلدان النامية لمساعدتها في الوفاء بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية.
المادة الثامنة
الجهات غير الأطراف في الاتفاقية
- على الأطراف في هذه الاتفاقية أن تشجع أي دولة غير طرف فيها على قبول هذه الاتفاقية، وأن تشجع أي جهة غير طرف على سن قوانين ولوائح تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.
- على الأطراف أن تتعاون بطريقة تتفق مع هذه الاتفاقية ومع القانون الدولي للحيلولة دون قيام سفن الصيد التي يحق لها أن ترفع أعلام جهات غير أطراف بأنشطة تقوض فعالية التدابير الدولية للصيانة والإدارة.
- على الأطراف أن تتبادل المعلومات فيما بينها، سواء بشكل مباشر أو عن طريق المنظمة، بشأن ما تقوم به سفن الصيد التي ترفع أعلام جهات غير أطراف من أنشطة تقوض فعالية تدابير الصيانة والإدارة الدولية.
المادة التاسعة
تسوية المنازعات
- لأي طرف أن يسعى إلى إجراء مشاورات ع طرف آخر أو أطراف أخرى بشأن أي نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بغية التوصل بأسرع ما يمكن إلى حل مرض لأطراف هذا النزاع.
- في حالة عدم حسم النزاع من خلال هذه المشاورات في غضون فترة زمنية معقولة، على الأطراف المعنية أن تتشاور فيما بينها بأسرع ما يمكن بغية تسوية النزاع عن طريق التفاوض، أو التحقيق، أو الوساطة، أو التوفيق، أو التحكيم، أو التسوية القضائية، أو أي وسيلة سلمية أخرى تختارها.
- أي نزاع من هذا القبيل لا يتسنى حسمه بهذه الصورة يحال، بموافقة أطراف النزاع، على محكمة العدل الدولية أو على المحكمة الدولية لقانون البحار عند سريان اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982 أو على التحكيم. وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق بشأن إحالة النزاع على محكمة العدل الدولية أو المحكمة الدولية لقانون البحار أو التحكيم، على الأطراف أن تواصل التشاور والتعاون بغية التوصل إلى تسوية النزاع وفقا لقواعد القانون الدولي المتعلقة بصيانة الموارد البحرية الحية.
المادة العاشرة
القبول
- يفتح باب قبول هذه الاتفاقية أمام أي عضو أو عضو منتسب في المنظمة، وأمام أي دولة غير عضو فيها تكون عضوا في الأمم المتحدة أو في أي من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
- يتم قبول هذه الاتفاقية بإيداع صك القبول لدى المدير العام للمنظمة، الذي سيدعى فيما يلي المدير العام.
- يبلغ المدير العام جميع الأطراف وجميع الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة في المنظمة والأمين العام للأمم المتحدة بكل صكوك القبول المتلقاة.
- عندما تصبح منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي طرفا في هذه الاتفاقية، تبلغ هذه المنظمة الإقليمية، وفقا للفقرة 7 من المادة 2 من دستور المنظمة على النحو المناسب، عن أية تعديلات أو إيضاحات في إعلان اختصاصاتها المقدم بموجب الفقرة 5 من المادة 2 من دستور المنظمة، قد تكون ضرورية في ضوء قبولها لهذه الاتفاقية. ولأي طرف في هذه الاتفاقية أن يطلب، في أي وقت، من المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي الطرف في هذه الاتفاقية تقديم معلومات عما إذا كانت هي أو دولها الأعضاء هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ أي مسألة معينة تشملها هذه الاتفاقية. وعلى المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي أن تقدم هذه المعلومات في غضون فترة معقولة.
المادة الحادية عشرة
بدء النفاذ
- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ تسلم المدير العام لصك القبول الخامس والعشرين.
- لغرض هذه المادة، لا يحسب الصك المودع من منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي على أنه صك إضافي للصكوك المودعة من جانب الدول الأعضاء في هذه المنظمة.
المادة الثانية عشرة
التحفظات
يجوز أن يخضع قبول هذه الاتفاقية لإبداء التحفظات التي لا تصبح نافذة إلا عند قبولها بالإجماع من كل الأطراف في هذه الاتفاقية. وعلى المدير العام أن يخطر فورا جميع الأطراف بأي تحفظ. وتعتبر الأطراف التي لم ترد في غضون ثلاثة اشهر من تاريخ الإخطار قابلة للتحفظ. فإذا لم يتوافر هذا القبول لا تصبح الدولة أو المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي طرفا في هذه الاتفاقية.
المادة الثالثة عشرة
التعديلات
- يبلغ المدير العام بأي اقتراح يقدمه طرف لتعديل هذه الاتفاقية.
- يعرض أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية يتلقاه المدير العام من أحد الأطراف على دورة عادية أو غير عادية لمؤتمر المنظمة للموافقة عليه، وإذا كان التعديل ينطوي على تغييرات فنية هامة أو يفرض التزامات إضافية على الأطراف تنظر فيه لجنة استشارية من الأخصائيين تعقدها المنظمة قبل المؤتمر.
- يحيل المدير العام الإخطار بأي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية على الأطراف في وقت لا يتجاوز موعد إرسال جدول أعمال دورة المؤتمر التي سينظر الموضوع فيها.
- يتطلب أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية موافقة مؤتمر المنظمة، ويدخل حيز النفاذ اعتبارا من اليوم الثلاثين من قبوله من جانب ثلثي الأطراف. أما التعديلات التي تنطوي على التزامات جديدة للأطراف فلا تدخل حيز النفاذ إلا إزاء كل طرف يقبلها واعتبارا من اليوم الثلاثين لهذا القبول. ويعتبر أي تعديل منطويا على التزامات جديدة بالنسبة للأطراف ما لم يقرر مؤتمر المنظمة خلاف ذلك بتوافق الآراء، لدى موافقته على التعديل.
- تودع صكوك قبول التعديلات التي تنطوي على التزامات جديدة لدى المدير العام الذي يبلغ جميع الأطراف بتسلم قبول التعديلات وبدء نفاذها.
- لأغراض هذه المادة، لا يعتبر الصك المودع من منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي صكا إضافيا للصكوك المودعة من جانب الدول الأعضاء في هذه المنظمة.
المادة الرابعة عشرة
الانسحاب
لأي طرف أن ينسحب من هذه الاتفاقية في أي وقت يشاء، بعد انقضاء سنتين من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لذلك الطرف، بإخطار كتابي بهذا الانسحاب يوجهه إلى المدير العام الذي عليه أن يبلغ بدوره على الفور جميع الأطراف وكل الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة في المنظمة بهذا الانسحاب. ويصبح الانسحاب نافذا في نهاية السنة التقويمية التالية للسنة التقويمية التي يتسلم فيها المدير العام الإخطار بالانسحاب.
المادة الخامسة عشرة
واجبات جهة الإيداع
يكون المدير العام جهة الإيداع لهذه الاتفاقية. وعلى جهة الإيداع أن تقوم بما يلي:
-
- صكوك القبول المودعة وفقا للمادة العاشرة؛
- تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة الحادية عشرة؛
- اقتراح أي تعديلات على هذه الاتفاقية طبقا للمادة الثالثة عشرة وتاريخ نفاذ مثل هذه التعديلات؛
- الإبلاغ عن أي انسحاب من هذه الاتفاقية بمقتضى المادة الرابعة عشرة.
(أ) إرسال نسخ مصدقة من هذه الاتفاقية إلى كل عضو وعضو منتسب في المنظمة وإلى أي دول غير أعضاء تصبح أطرافا في هذه الاتفاقية؛
(ب) اتخاذ الترتيبات اللازمة لتسجيل هذه الاتفاقية، عند دخولها حيز النفاذ، لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة؛
(ج) إبلاغ كل عضو وعضو منتسب في المنظمة، وأي دول غير أعضاء تصبح أطرافا في هذه الاتفاقية بما يلي:
المادة السادسة عشرة
حجة النصوص
النصوص العربية والصينية والإنكليزية والفرنسية والأسبانية لهذه الاتفاقية متساوية في الحجية.
ساحة النقاش