قوانين الصيد والأتفاقات الدولية البحرية

2010.05.12 محمد مسلم

ضبطت الحكومة عملية صيد التونة الحمراء، وأخضعتها لرقابة صارمة، محاولة منها لقضاء على الفوضى التي ميزت هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة، والتي تميزت بفضيحة ما صار يعرف بـ قضية التونة الحمراء، التي انتهت بسجن وتغريم إطارات من وزارة الصيد البحري ومستثمرين أتراك.

وفي مقدمة التدابير التي أقرتها الحكومة عبر وزارة الصيد البحري وتربية المائيات، تزويد سفن صيد الطونة الحمراء، بكاميرات فيديو تحت مائية، لمراقبة عملية تحويل التونة الحية، التي تم اصطيادها بواسطة شبكة الصيد، إلى الأقفاص المقطورة على مستوى السفينة، وكل ذلك يتم بمعاينة من طرف مراقبين معينين لذات الغرض، من بينهم ممثل عن كل من الإدارة المكلفة بالصيد البحري، والمصلحة الوطنية لحراس السواحل، واللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة الحمراء بالمحيط الأطلسي.

 

ويؤكد القرار الوزاري المحدد لحصص صيد التونة الحمراء، بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية، والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني، على أن عملية التحويل، يجب أن تسبق بإرسال طلب للترخيص بالتحويل، موقع من طرف ربان السفينة، إلى الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا، التي يجب أن تبث فيه قبل عملية التحويل، في محاولة لتفادي تكرار ما عرف بفضيحة التونة الحمراء بعنابة، كما اشترط القانون أن تكون السفن التي حولت إليها التونة التي تم اصطيادها، حاملة للراية الوطنية.

 

وقد أنشأت الوزارة بهذا الخصوص، لجنة أوكلت لها مهمة معالجة ملفات طلبات صيد التونة الحمراء، بعنوان حملة الصيد المعنية، وتوزيع حصص صيد التونة الحمراء، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ووضع التدابير التي من شأنها ضمان الحصص، واستقبال تقارير الملاحظين والمراقبين الذين رافقوا سفن الصيد، علما أن هذه اللجنة يترأسها ممثل وزير الدفاع الوطني، وممثل الوزير المكلف بالبحرية التجارية وممثلي وزارة الصيد البحري، التي خولها القانون ضبط القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بناء على اقتراح من السلطات التابعين لها.

 

ويلزم القانون الجديد كل ربان سفينة صيد التونة الحمراء، تبليغ الإدارة المكلفة بالصيد البحري، المختصة إقليميا والمصلحة الوطنية لحراس السواحل، بواسطة الوسائل الإلكترونية، مع تقديم تقرير أسبوعي حول الصيد، يحتوي على معلومات عن كميات الصيد، بما في ذلك تسجيل انعدام الصيد، وتاريخ وموقع الصيد وخطي العرض والطول، لضبط الموقع، وهي المعلومات الموجهة على وجه التحديد، للسفن التي يفوق طولها 24 مترا.    

 

أما الحيثيات المتعلقة بمنع صيد التونة الحمراء، فقد تم تحديدها ما بين أول جوان و31 ديسمبر بالنسبة لسفن الصيد بواسطة حبال الصنانير، ومن 15 إلى 15 جويلية إلى 15 ماي بالنسبة لسفن الصيد بواسطة الشباك الكيسية، هذا بالنسبة لسفن الصيد الحاملة للراية الوطنية، أما السفن الحاملة للراية الأجنبية قفقد تم منعها بالكامل من الصيد في الفضاء الخاضع للقضاء الوطني. 

  • Currently 30/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
10 تصويتات / 399 مشاهدة
نشرت فى 24 يناير 2011 بواسطة leloi

ساحة النقاش

maha karamallah

leloi
ماجستير فى العلاقات الدولية - كلية الحقوق جامعة عين شمس »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

170,250