وزارة الداخلية
قرار رقم 1657 لسنة 2013
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 71 لسنة 1975 بإشاء أكاديمية الشرطة ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 864 لسنة 1976 فى شأن اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة ؛
قــــــــرر:
( المادة الأولى )
يستبدل بنص البند ( 5 ) من المادة ( 1 ) من القرار الوزارى رقم 864 لسنة 1976 فى شأن اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة ، النص الآتى :
مادة ( 1 ) :
يكون نطام قبول الطلبة الجدد وفقاً لما يأتى :
5 – المفاضلة :
تكون المفاضلة بين الطلبة رلغبى الالتحاق بالكلية ، ممن اجتازوا الاختبارات السابقة وتوافر فيهم شرط السيرة المحمودة وحسن السمعة لهم ولأقاربهم حتى الدرجة الرابعة ، وذلك وفقاًللنسبة المئوية الأعلى لمجموع الدرجات التى حصل عليها الطالب فى شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة أو الأزهرية أو ما يعادلهما ، مضافاً إليها مجموع نسب درجاته فى اختبارى مجموعة الاختبارات الشخصية ( السمات ) واللياقة البدنية .
ولا يعتبر الطالب المتقدم للالتحاق بالكلية مقبولاً إلا بعد اجتيازه بنجاح الكشف الطبى المتقدم الذى تجريه اللجنة الطبية المتخصصة .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
تحريراً فى 10/8/2013
وزيرالداخلية
محمد ابراهيم
ساحة النقاش