قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 25 لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام قانون المرور
الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014 ؛
و على قانون العقوبات ؛
و على قانون الإجراءات الجنائية ؛
و على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ؛
و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛
و بناءً ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قـــرر:
( المادة الأولى )
يُضاف إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ، مادة جديدة برقم 74 مكرراً (3) ، نصها الآتي :
مادة 74 مكرراً (3) :
" مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية ، تقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بمصادرة مركبات الدراجات النارية و التوك توك حال تسييرها دون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها او استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها ".
( المادة الثانية )
يلتزم مالكو و حائزو مركبات الدراجات النارية أوالتوك توك غير المرخص بها التقدم لإدرات المرور المختصة لتقنين أوضاعهم بالحصول على التراخيص اللازمة لتسيير أو قيادة تلك المركبات وفقاً للإجراءات والقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن ، و ذلك خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون ، و يجوز بقرار من وزير الداخلية مدة المدة المذكورة لمدة او لمدد أخرى مماثلة .
و تقوم النيابة العامة بعرض أوراق مركبات الدراجات النارية أو التوك توك المضبوطة و التي لم يتم تقنين أوضاعها خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة ولم يتم التوصل إلى حائزيها على المحكمة المختصة للنظر في الحكم بمصادرتها .
( المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في غرة جمادي الآخرة سنة 1435 هـ
( الموافق أول أبريل سنة 2014 م ).
عدلي منصور
( الجريدة الرسمية العدد 13 مكرر (د) في أول أبريل سنة 2014 )
ساحة النقاش