أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

authentication required

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 26 لسنة 2014

بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا

رئيس الجمهورية المؤقت

بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014 ؛

و على قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ؛

و بعد أخذ رأي الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

و بناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛

 

قـــرر

القانون الآتي نصه :

 

( المادة الأولى )

تُضاف مادة جديدة برقم (44 مكرراً " 1 " ) إلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979  ، نصها الآتي :

مادة (44 مكرراً " 1 " ) :

" استثناءً من أحكام المواد ( 29 ، 35 ، 37 ، 41 ) من هذا القانون ، إذا كانت المسألة الدستورية المثارة تتعلق بنصٍ أو أكثر في قانوني تنظيم الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو اللوائح الصادرة تنفيذاً لهما ، فتسري بشأنها الأحكام الاتية :

 

<!--يلتزم قلم كتاب المحكمة المختصة أو أمانة الهيئة ذات الاختصاص القضائي في حالة صدور قرار بالإحالة طبقاً لنص البند (أ) من المادة (29) من هذا القانون ، بإيداع الأوراق قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور قرار الإحالة .

 

<!-- تحدد المحكمة المختصة أو الهيئة ذات الاختصاص القضائي لذوي الشأن ميعاداً لرفع الدعوى الدستورية ، طبقاً لنص البند (ب) من المادة (29) من هذا القانون ، لا يجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تصريحها له برفع الدعوى الدستورية .

 

<!--يكون إعلان ذوي الشأن بالدعاوى طبقاً لنص المادة (35) من هذا القانون ، في مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ قيدها في السجل المخصص لذلك .

 

<!--يكون إيداع المذكرات و الرد و التعقيب عليها طبقاً لنص المادة (37) من هذا القانون خلال مدة لا تجاوز في مجموعها ستة أيام ، من تاريخ الإعلان بقرار الإحالة أو الدعوى .

 

<!--يكون ميعاد الحضور المقرر بالفقرة الثالثة من المادة (41) من هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام .

 

<!--تفصل المحكمة في الدعوى الدستورية في ميعاد لا يجاوز خمسة أيام من تاريخ أول جلسة محددة لنظرها أمامها .

 

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

 

صدر برئاسة الجمهورية في غرة جمادي الآخرة سنة 1435 هـ

( الموافق أول أبريل سنة 2014 م ) .

عدلي منصور

 

( الجريدة الرسمية – العدد 13 مكرر (د) في أول ابريل سنة2014 )

المصدر: الجريدة الرسمية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,948,825

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]