قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 27 لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال
الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014 ؛
و على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ؛
و على قانون تنظيم الرقابة على الأسواق و الأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009 ؛
و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قـــرر
القانون الاتي نصه :
( المادة الأولى )
يستبدل بنص المادة (24) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، النص الآتي :
المادة (24) :
" يصدر الوزير المختص بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قراراً بنظام عمولات السمسرة و الحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التي تتم في البورصات ، كما يحدد رسوم قيد الأوراق المالية بها بواقع اثنين في الألف من قيمة رأس مال الشركة و بحد أقصى قدره خمسمائة ألف جنيه سنوياً ، و لا تستحق الرسوم المشار إليها على قيد الأوراق المالية التي تصدرها الدولة ".
( المادة الثانية
ينشر هذا القرار بقانون بالجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 3 جمادي الآخرة سنة 1435 هـ
( الموافق 3 أبريل سنة 2014 م ).
عدلي منصور
( الجريدة الرسمية العدد 14 (تابع) في 3 ابريل سنة 2014 )
ساحة النقاش