قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 636 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014 ؛
و على المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبري و تحديد الأرباح وتعديلاته ؛
و على القانون رقم 20 لسنة 1976 بشأن الهيئة المصرية العامة للبترول ؛
و على قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم (37) المنعقدة بتاريخ 27/11/2011 ؛
و على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1795 لسنة 2008 بتحديد أسعار بيع الغاز الطبيعي ؛
و على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1257 لسنة 2012 ؛
و على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 2013 ؛
و على قرار اللجنة الوزارية الاقتصادية رقم 17/03/14/5 بجلستها المنعقدة بتاريخي 24و 25 /3/2014 ؛
و بناءً على ما عرضه وزير البترول و الثروة المعدنية ؛
و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــرر :
( المادة الأولى )
يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل و النشاط التجاري المعادل للاستخدام المنزلي وفقاً لشرائح الاستهلاك التالية :
كمية الاستهلاك ( بالمتر المكعب) |
السعر ( قرش للمتر المكعب) |
حتى 25 ما يزيد عن 25 و حتى 50 ما يزيد عن 50 |
40 100 150 |
( المادة الثانية )
استمرار المحاسبة على استخدام الغاز الطبيعي بالمخابز البلدية بالأسعار المعمول بها قبل هذا القرار .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 20 جمادي الآخرة سنة 1435 هـ
( الموافق 20 أبريل سنة 2014 م ).
رئيس مجلس الوزراء
مهندس / إبراهيم محلب
( الجريدة الرسمية العدد 16 ( مكرر ) في 20 أبريل سنة 2014 )
ساحة النقاش