أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

وزارة التربية والتعليم

قرار وزارى رقم 136 لسنة 2013

بتاريخ  4/5/2013

بشأن تنظيم امتحانات " أبناؤنا فى الخارج "

وزير التربية والتعليم

بعد الاطلاع على قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981  وتعديلاته ؛

وعلى القانون رقم 227 لسنة 1989 بشأن إنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التربية والتعليم ؛

وعلى القرار الوزارى رقم 24 لسنة 1992 بشأن قواعد إلحاق الطلاب المصريين العائدين من الخارج بالمدارس المصرية وتعديلاته ؛

وعلى القرار الوزارى رقم 365 لسنة 1994 بشأن مكافآت الامتحانات العامة وتحرير الشهادات وتعديلاته ؛

وعلى القرار الوزارى رقم 67 لسنة 2007 بشأن مناظرة صفوف النقل فى الدول العربية بصفوف النقل فى جمهورية مصر العربية ؛

وعلى القرار الوزارى رقم 230 لسنة 2010 بشأن تحديد النهايات الكبرى والصغرى لمواد الامتحان ؛

وعلى القرار الوزارى رقم 313 لسنة 2011 بشأن إعادة تنظيم التقويم التربوى الشامل المطبق على مرحلة التعليم الأساسى بحلقتيها الابتدائية والاعدادية ؛

وعلى القرار الوزارى رقم 273 لسنة 2012 بشأن نظام امتحانات الصف الأول الثانوى العام ؛

وعلى القرار الوزارى رقم 274 لسنة 2012 بشأن نظام نظام امتحانات الصف الثانى الثانوى العام ؛

وتحقيقا للصالح العام ؛

 

قــــــــــرر

( المادة الأولى )

فى تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالعبارات الآتية المعنى الموضح قرين كل عبارة:-

الوزيـــــــــر : وزير التربية والتعليم .

الامتحــانات : امتحانات " أبناؤنا فى الخارج " .

السفارات والقنصليات : سفارات وقنصليات جمهورية مصرالعربية الموجودة بدول    العالم .

الطلاب المتقدمون : الطلاب المصريون المتقدمون لامتحانات "أبناؤنا فى الخارج".

( المادة الثانية )

تعقد امتحانات  " أبناؤنا فى الخارج " تحت إشراف سفارات وقنصليات (جمهورية مصرالعربية بجميع دول العالم ) طبقاً لأحكام قانون التعليم وتعديلاته وكافة القرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن ، ولا يجوز عقد هذه الامتحانات فى أى دولة ليس لمصر تمثيل دبلوماسى بها .

وتعقد هذه الامتحانات على نظام الفصلين الدراسيين اعتباراً من العام الدراسى 2013 / 2014

ويعفى الطلاب المتقدمون لهذه الامتحانات من درجات أعمال السنة والأنشطة التربوية المنصوص عليها فى القرار الوزارى رقم 313 لسنة 2011 .

( المادة الثالثة )

         تعقد الامتحانات للطلاب المصريين المتقدمين لأداء الامتحان عن طريق السفارات والقنصليات وفقاً للضوابط الواردة بأحكام هذا القرار وإعلان التقدم .

( المادة الرابعة )

الفئات المسموح لها بالتقدم لأداء امتحانات  " أبناؤنا فى الخارج " :

1 – الطلاب الناجحون بالصف الأول الابتدائى وحتى الصف الثانى الثانوى فى مدارس جمهورية مصر العربية  يشترط أن يكونوا مقيدين وفقاً لصحيح حكم القانون .

2 – الطلاب الذين أدوا امتحانات " أبناؤنا فى الخارج " فى جميع الصفوف الدراسية .

3 – الطلاب الناجحون فى امتحان النقل فى جميع المراحل التعليمية من دولة عربية فى صف يناظر ذات الصفوف فى هذه المراحل ، ويرفق الطالب من هذه الفئة مع استمارة تقدمه للامتحان أصل الشهادة الدراسية الحاصل عليها ، على أن يكون مصدقاً عليها من وزارتى التربية والتعليم والخارجية فى الدولة الحاصل منها على الشهادة الدراسية فضلاً عن تصديق من سفارة جمهورية مصر العربية فى تلك الدولة .

يشترط فيمن يتقدم لأداء امتحان الصف الأول الابتدائى ألا يقل عمره عن خمس سنوات وستة أشهر كحد أدنى للسن .

وتطبق قواعد تنسيق القبول بمدارس اللغات والمدارس التجريبية من حيث السن على الطلاب الذين يؤدون الامتحانات باللغات ، وذلك عند عودتهم إلى جمهورية مصر العربية أسوة بما يطبق على الطلاب داخل جمهورية مصر العربية.

وفى جميع الأحوال لا يجوز قبول أى تلميذ بالمدارس المصرح لها بتدريس المناهج المصرية أو التقدم لهذا الامتحان إذا كان عمره أقل من السن القانونى المقرر للقيد بالصف الأول الابتدائى أول أكتوبر من ذات العام بما يتفق وأحكام قانون التعليم .

( المادة الخامسة )

تتولى الإدارة العامة للامتحانات – بعد موافقة رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة – إصدار التعليمات الخاصة بإجراءات التقدم لامتحانات " أبناؤنا فى الخارج " بدءاً من الصف الأول الابتدائى وحتى الصف الثانى الثانوى العام ، ولا يجوز قبول أية استمارة تقدم لأى طالب غير مستوفاة لشروط التقدم لأداء الامتحان ، ويجب على الإدارة العامة للامتحانات أن تخاطب – أولاً بأول – المسئولين بالسفارات والقنصليات للتنبيه على الطالب أو ولى أمره باستيفاء الأوراق والبيانات المطلوبة وإلااعتبر أداء الطالب للامتحان لاغياً ، ولا يحق للطالب أو ولى أمره مطالبة وزارة التربية والتعليم وأجهزتها المختلفة بأية حقوق .

( المادة السادسة )

تبدأ مواعيد التسجيل على الموقع الإلكترونى لوزارة التربية والتعليم فى منتصف أغسطس من كل عام ولمدة أسبوعين ، على أن ترسل السفارات جميع الاستمارات خلال الأسبوعين التاليين لانتهاء التسجيل وفى موعد أقصاه منتصف شهر سبتمبر من كل عام .

( المادة السابعة )

يسدد مقابل خدمة امتحانات " أبناؤنا فى الخارج " وتكلفة الكتب الدراسية على النحو التالى :

المرحلة الابتدائية : ( 350 ) ثلاثمائة وخمسون جنيهاً .

المرحلة الإعدادية : ( 450 ) أربعمائة وخمسون جنيهاً .

الصف الآول والثانى الثانوى : ( 500 ) خمسمائة جنيهاً .

وتسدد الرسوم بعملة الدولة المقيم بها الطالب لحساب وزارة التربية والتعليم ، ويصرف منها على التكاليف الفعلية لجميع أعمال تلك الامتحانات .

( المادة الثامنة )

تقوم السفارات والقنصليات بإخطار الإدارة العامة للامتحانات بأعداد الكتب المطلوبة لكل صف دراسى على حدة فى الأول من سبتمبر من كل عام ، وعلى قطاع الكتب بالوزارة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لشحن تلك الكتب إلى السفارات والقنصليات المصرية بالخارج وفقاً للأعداد التى تم إخطاره بها من الإدارة العامة للامتحانات .

( المادة التاسعة )

لا يجوز للطلاب المصريين ممن يدرسون مناهج غير مصرية وغير مناظرة لمثيلاتها بجمهورية مصر العربية التقدم للامتحان ، ويعقد لهم امتحان تحديد مستوى عند عودتهم لجمهورية مصر العربية بما يتفق والقرارات الوزارية المنظمة لذلك ، ويشترط مناظرة السن وفقاً لأحكام القانون .

( المادة العاشرة )

يسمح للطلاب الذين أدوا امتحان الفصل الدراسى الأول فى جمهورية مصر العربية بالتقدم لأداء امتحانات الفصل الدراسى الثانى فى امتحانات " أبناؤنا فى الخارج " فى ذات العام الدراسى .

( المادة الحادية عشرة )

توضع أسئلة الامتحانات وفقاً للمناهج التى تدرس فى جمهورية مصر العربية بدءاً من الصف الأول الابتدائى وحتى الصف الثانى الثانوى العام ، ويكون الامتحان بنظام الفصلين الدراسيين .

تُعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول فى شهر يناير من كل عام ، وتعقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى فى شهر مايو من كل عام ، ويكون امتحان الدور الثانى فى شهر يوليو فى ذات العام ويجوز تعديل هذه المواعيد إذا اقتضت الضرورة وذلك بموافقة وزير التربية والتعليم بناءً على عرض من رئيس قطاع التعليم العام .

( المادة الثانية عشرة )

تقوم الإدارة العامة لامتحانات " أبناؤنا فى الخارج " بتصنيف دول وعواصم العالم التى تعقد بها هذه الامتحانات لعدة قطاعات طبقاً للتوقيتات المشتركة بين هذه الدول حفاظاً على سرية الامتحانات ، كما يتم وضع امتحانات خاصة لبعض الدول ذات الكثافات العالية بالنظر لظروف تلك الدول التى يعقد بها هذا الامتحان .

( المادة الثالثة عشرة )

المدارس المصرية بالخارج المصرح لها بتدريس المناهج المصرية تحت إشراف السفارات المصرية ، يتم عقد الامتحانات بها  لجميع الصفوف على نظام الفصلين الدراسيين مع التزامها بتطبيق القرار الوزارى رقم (313) لسنة 2011 بشأن نظام التقويم الشامل ، على أن تقوم السفارات والقنصليات باعتماد شهادات النجاح لجميع الصفوف الدراسية ، وتتولى الإدارة العامة للامتحانات تشكيل لجنة باعضاء منها ومن الإدارة العامة للشئون القانونية للإشراف على امتحانات هذه المدارس وفقاً للنظام المقرر .

( المادة الرابعة عشرة )

يؤدى الطلاب المتقدمون لامتحانات " أبناؤنا فى الخارج منازل " وكذلك الذين يخضعون لأحكام هذا القرار الامتحان فى المواد المحددة لكل صف دراسى بالجدول المرفق بهذا القرار، ولا يجوز إعفاء الطلاب المتقدمين من أداء الامتحان فى أى من المواد المقررة بأى حال من الأحوال .

ويستثنى من ذلك مواد الحاسب الآلى ومواد الامتحانات العملية ومواد الأنشطة التربوية.

كما يعفى طلاب الصف الثانى الثانوى من دراسة اللغة الأجنبية الثانية فى حالة حصولهم على شهادة الصف الأول الثانوى من مدرسة فى دولة لا تدرس اللغة الأجنبية الثانية.

( المادة الخامسة عشرة )

تلتزم المطبعة السرية لامتحانات " أبناؤنا فى الخارج " بتسليم أوراق أسئلة الامتحانات إلى وزارة الخارجية المصرية وفقاً للخطة الزمنية التى تضعها وزارة الخارجية ، على أن تُرسل أوراق الأسئلة كحقائب دبلوماسية إلى السفارات والقنصليات بالخارج .

( المادة السادسة عشرة )

لا يجوز عقد امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة المصرية فى سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية بالخارج .

( المادة السابعة عشرة )

تشكل لجنة نظام ومراقبة لجميع السفارات داخل الإدارة العامة للامتحانات وفقاً للمعدلات الواردة بالقرار الوزارى رقم 365 لسنة 1994 وتعديلاته ، ويضاف لها أعضاء قانونيون من الإدارة العامة للشئون القانونية بواقع عضو قانونى لكل صف دراسى ، وتكون المكافأة عن أعمال هذه اللجان وفقاًلما ورد بالقرار الوزارى المشار إليه ، ولا يجوز لأعضاء اللجنة تقاضى مكافأة عن أكثر من امتحانين فى صفين دراسيين .

تشكل لجنة التوريدات لامتحانات " أبناؤنا فى الخارج "  لجميع السفارات وعددها (184) سفارة وقنصلية من : عدد (6) ستة أعضاء لقطاع شئون الكتب + عدد (12) اثنى عشر عاملاً وعدد (6) ستة أعضاء من الإدارة العامة للامتحانات +(12) اثنى عشر عاملاً وعضو قانونى من الإدارة العامة للشئون القانونية وذلك على مستوى جميع السفارات فى العالم ، على أن يتم صرف مكافأة شاملة بواقع (50) خمسين يوماً لكل عضو ، على أن تكون هذه المكافآت خارج الحد الأقصى .

( المادة الثامنة عشرة )

تُشكل اللجان الفنية لوضع أسئلة الامتحانات من السادة الموجهين والخبراء المختصين العاملين بالوزارة – لكل فصل دراسى ، ويكون ترشيح اللجان الفنية بمعرفة السيد مستشار المادة طبقاً للضوابط التى تضعها الإدارة العامة للامتحانات فى هذا الشأن ، وتتكون كل لجنة فنية لوضع أسئلة امتحان المادة الواحدة من عضوين ، ولا يجوز لأى لجنة وضع أكثر من امتحانين فى صفين دراسيين ، ويجب أن يُعتمد تشكيل الهيئة الفنية لواضعى الأسئلة من السيد وزير التربية والتعليم.

ولا يجوز بعد اعتماد تشكيل تلك اللجان إجراء أية تعديلات على هذا التشكيل إلا بعد العرض على السيد وزير التربية والتعليم ، وتصرف مكافأة واضعى الأسئلة على النحو التالى:

مبلغ (100ج) مائة جنيه ، قيمة مكافأة وضع امتحان المادة الواحدة أو ترجمتها .

مبلغ (50ج) خمسون جنيهاً ، قيمة مكافأة وضع نموذج إجابة امتحان المادة الواحدة.

ويتم صرف مكافأة تقدير أوراق الإجابة على النحو التالى :  

مبلغ (150قرشاً) مائة وخمسون قرشاً ، قيمة تقدير ورقة إجابة امتحان أى مادة عدا التربية الفنية فتكون قيمة تقدير تلك الورقة (100 قرش) مائة قرش.

ولا تصرف أية مكافآت أخرى عن هذا العمل ، مقابل كتابة الامتحان أو مراجعته بالمطبعة السرية .

( المادة التاسعة عشرة )

يتولى وزير التربية والتعليم اعتماد نتائج هذه الامتحانات ، ويجوز لذوى الشأن التظلم من نتيجة الامتحان خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة ، وذلك بموجب طلب يقدم للإدارة العامة للامتحانات مبيناً به اسم الطالب ورقم جلوسه ، والصف الدراسى والسفارة أو القنصلية التى أدى بها الامتحان ، وكذلك المواد التى يتضرر من نتيجتها ، على أن يرفق بالطلب الإيصال الدال على سداد مقابل الاطلاع ، وقدره (20) عشرون جنيهاً للمادة الواحدة .

وتُراعى الضوابط المقررة فى شأن أعمال المراجعة لكراسة إجابة الطلبة المتضررين من نتائجهم فى الامتحانات العامة ، ويتم إخطار ذوى الشأن بنتيجة التظلم ، وفى حالة تعديل أى طلب يعرض رئيس قطاع التعليم العام ذلك على وزير التربية والتعليم لاتخاذ القرار المناسب .

( المادة العشرون )

تخضع امتحانات " أبناؤنا فى الخارج " التى تجرى بسفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية بالخارج لإشراف ورقابة ومتابعة وزارة التربية والتعليم ، وتتولى الإدارة العام للامتحانات والإدارة العامة للشئون القانونية – كل فى حدود اختصاصه المقرر له فى هذا الشأن – تنفيذ الإشراف والرقابة والمتابعة ، وذلك بترشيح أعضاء من ذوى الكفاءة والخبرة للسفر للإشراف على هذه الامتحانات ، على أن يصدر من وزير التربية والتعليم قرار ينظم هذا الإشراف وضوابطة بناءً على عرض من الإدارة العامة للامتحانات ، وبالتنسيق الكامل مع السيد وزير التربية والتعليم .

( المادة الحادية والعشرون )

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتباراً من العام الدراسى 2013/2014 ، وعلى جميع الجهات – كل فيما يخصه – تنفيذه .

 

                                                                       وزير التربية والتعليم

                                                                    دكتور / إبراهيم أحمد غنيم

 

 

 

 

 

 

جدول النهايات العظمى والصغرى والأزمنة لجميع الصفوف الدراسية

لامتحانات " أبناؤنا فى الخارج "

الصف الأول الابتدائى

المادة

الفصل الدراسى الأول

الفصل الدراسى الثانى

العظمى

الصغرى

الزمن

اللغة العربية

50

50

100

50

ساعة ونصف

الرياضيات

30

30

60

30

ساعة ونصف

 

الصف الثانى الابتدائى

المادة

الفصل الدراسى الأول

الفصل الدراسى الثانى

العظمى

الصغرى

الزمن

اللغة العربية

50

50

100

50

ساعة ونصف

الرياضيات

30

30

60

30

ساعة ونصف

اللغة الأجنبية

15

15

30

15

ساعة

المجموع

95

95

190

95

 

 

مواد نجاح ورسوب لا تضاف للمجموع الكلى

التربية الدينية

15

15

30

15

ساعة

المستوى الرفيع للغة الأجنبية   ( للطلاب المتقدمين على نظام اللغات )

10

10

20

10

ساعة

يعتمد

 

 

 

 

الصف الثالث الابتدائى

المادة

الفصل الدراسى الأول

الفصل الدراسى الثانى

العظمى

الصغرى

الزمن

اللغةالعربية

50

width: 90.0pt; border-top: none; border-left: solid black 1.0pt; mso-border-left-themecolor: text1
المصدر: الوقائع المصرية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 779 مشاهدة
نشرت فى 12 يونيو 2014 بواسطة lawing

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,948,945

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]