قضت محكمة النقض بأن :
" المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال دعوى اعتراضها على إعلان زوجها بدعوتها لطاعته طبقاً لنص المادة 11 مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، فإن تبين للمحكمة أن الخلاف مستحكم بعد محاولتها الإصلاح بين الزوجين اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم ، و يكفي للتطليق في هذه الحالة مجرد ثبوت استحكام الخلاف بين الزوجين دون تحر لسببه أو تحديد أي من الزوجين يُسأل عنه ، و عليها أن تقضي وفقاً لما ارتآه الحكمان ، إذ أن طريقهما الحكم لا الشهادة أو الوكالة ، و هو ما يختلف عن التطليق للضرر عملاً بنص المادة السادسة من ذات القانون و التي تتطلب للقضاء بالتطليق ثبوت تعمد الزوج إيذاء زوجته بالقول أوالفعل على نحو لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ".
( الطعن رقم 298 لسنة 62 ق – أحوال شخصية – جلسة 16/12/1996 – مشار إليه بمؤلف المستشار / حسن حسن منصور – المحيط في شرح مسائل الأحوال الشخصية – أحكام عقد الزواج بين آراء الفقهاء و أحكام القضاء - طبعة 1998 – ص 328 )
ساحة النقاش